Bail commercial : la demande d’expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction ne constitue pas une demande en paiement de ladite indemnité (Cass. com. 2019)

Réf : 45845

Identification

Réf

45845

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

302/2

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/2116

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour violation du principe du double degré de juridiction et des droits de la défense, l'arrêt qui condamne un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction chiffrée, alors que le preneur s'était borné, en première instance comme en appel, à solliciter la désignation d'un expert pour évaluer cette indemnité, sans formuler de demande en paiement d'un montant déterminé, même à titre provisionnel. En effet, la seule demande tendant à la réalisation d'une expertise pour déterminer le montant d'une indemnité ne constitue pas une demande en paiement de cette dernière, qui doit être expressément chiffrée.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/302 - المؤرخ في 2019/05/30 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/2116

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/09/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان علي (ت.) و محمد (ت.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3455 الصادر بتاريخ 2017/06/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/832.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/5/09.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/05/30.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم توصلوا بإنذار من الطالب بتاريخ 2014/12/22 من اجل إفراغ المحل المكترى بعنوانهم أعلاه للاستعمال الشخصي، و أنهم رفعوا دعوى الصلح انتهت بالفشل. و التمسوا أساسا بطلان الإنذار و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ. و تقدم الطالب بمذكرة جوابية مع مقال مقابل أكد فيه جدية السبب المؤسس عليه الإنذار والتمس رفض الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المحل المكترى، و بعد إجراء خبرة و التعقيب عليها. صدر بتاريخ 2016/9/27 حكم ابتدائي قضى بعدم قبول طلب التعويض و بالمصادقة على الإنذار وعلى المطلوبين بإفراغ المحل المكترى الكائن بعنوانهم و برفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوبون، وبعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 260.000 درهم تعويضا عن الإفراغ و تأييده في الباقي، و هو القرار المطلوب نقضه.

حيث انه من جملة ما يعيب الطاعن على القرار فساد و نقصان التعليل الموازي لانعدامه. بدعوى أن القرار المطعون فيه علل الاستجابة لطلب تعويض الطرف المكترى بكون محكمة الدرجة الأولى لم تنذرهم بأداء الرسوم القضائية عن طلب التعويض. و الحال أن المطلوبين لم يتقدموا بطلب التعويض في مقالهم الافتتاحي إذ التمسوا فقط إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ و بعد إجراء الخبرة لم يطلبوا الحكم لفائدتهم بمبلغ معين او محدد بصفة مؤقتة في انتظار تحديد مطالبهم النهائية و إنما التمسوا إجراء خبرة مضادة، و أن تقديم طلب التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يعتبر خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين و مسا بحقوق الدفاع. و أن المحكمة رغم تمسك الطاعن أمامها من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 17/4/26 بالدفوع المشار اليها أعلاه لم تجب مما يعد مبررا لنقض القرار.

حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان المطلوبين في النقض التمسوا بمقتضى مقالهم الافتتاحي للدعوى أساسا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم في إطار الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 ثم في مذكرتهم بعد الخبرة التمسوا إجراء خبرة مضادة دون تحديد أي مبلغ معين سواء بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية. و أن قضاء المحكمة لفائدتهم بالتعويض بعلة أنهم التمسوا ابتدائيا أساسا إجراء خبرة مضادة و جددوا تمسكهم بذلك استئنافيا. و الحال أن مجرد المطالبة بإجراء خبرة لتحديد التعويض و الذي ورد بمقال المطلوبين ابتدائيا وتم التمسك به استئنافيا لا يشكل مطالبة بهذا التعويض و الذي يجب ان يعين مقداره، يجعل ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه.

حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد و بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial