Obligation commerciale : la mise en demeure ayant date certaine et reçue par le débiteur interrompt la prescription quinquennale (Cass. com. 2020)

Réf : 45159

Identification

Réf

45159

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

340/3

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/3/3/642

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 372 - 381 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription quinquennale, retient que celle-ci a été valablement interrompue par une mise en demeure qui, ayant date certaine et ayant été reçue par le débiteur, remplit les conditions légales. Justifie également légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence de la créance, se fonde sur une facture corroborée par une attestation de service fait signée par le débiteur, dont le contenu correspond au montant réclamé, un tel document constituant une preuve suffisante de l'obligation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/340، المؤرخ في 2020/10/07، في الملف التجاري عدد 2020/3/3/642
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة ثريا (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4942 الصادر بتاريخ 2019/10/29 في الملف عدد 2019/8202/3313 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/16 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/07؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2018/10/20، عرضت فيه أنها أنجزت لفائدة الطالب المكتب الوطني للمطارات اشغال إصلاح وإعادة تهيئ بعض مرافق الاصطياف بمدينة إفران . وأن قيمة الأشغال حددت في مبلغ 392.460،00 درهما ، امتنع المدعى عليه عن أدائه رغم توصله بالإنذار. والتمست الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور ، مع فوائده القانونية. وبعد جواب المدعى عليه ، وقيام المدعية بإصلاح مقال الدعوى وإدخال الوكيل القضائي للمملكة، صدر الحكم وفق الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة الخامسة من مدونة التجارة ، وخرق الفصول 372 و 381 من ق.ل. ع ، بدعوى أن المعاملة التجارية بينه وبين المطلوبة تعود لتاريخ 2011/11/28 ، ومقال الدعوى سجل بتاريخ 2018/10/25، مما يكون قد طالها التقادم. وبذلك فقد خرق القرار المطعون فيه المادة الخامسة من مدونة التجارة الناصة على تقادم الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التاجر بمضي خمس سنوات.
كما أن المطالبة غير القضائية التي ينقطع بها التقادم حسب الاجتهاد القضائي ، هي التي يوجهها الدائن للمدين ولها تاريخ ثابت والمتوصل بها بصفة قانونية ، وهو ما لا يتوافر في نازلة الحال ، وبذلك يكون القرار خارقا كذلك للفصلين 372 و 381 من ق.ل.ع ، مما يستوجب نقضه.

ن/ص

لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع بالتقادم المتمسك به من طرف الطاعن بما أتت به من " إنه بخصوص دفع الطاعن بتقادم الفواتير موضوع الدعوى ، فإنه لئن كانت الفاتورة المطالب بها مؤرخة في 2011/11/28، وأن المستأنف عليها رفعت دعواها بتاريخ 2018/10/26، فإنها قامت بقطع التقادم بواسطة الإنذار بالأداء الذي توصل به الطاعن بتاريخ 2016/08/02، مما يتعين رد الدفع بالتقادم لعدم ارتكازه على اساس . وهو تعليل سليم مطابق لواقع الملف، إذ بالرجوع إلى نسخة الإنذار المؤرخ في 2016/08/01 الذي توصل به الطاعن بتاريخ 2016/08/02 يلفى أن المطلوبة طالبته بمقتضاه بأن يؤدي ما بذمته مقابل ما أنجزته لفائدته من أشغال داخل أسبوع . وهي مطالبة توفرت فيها شروط الفصل 381 من ق.ل.ع مما ترتب عنها قطع التقادم ، اعتبارا لأن لها تاريخ ثابت ولأنها جعلت الطاعن في حالة مطل بمجرد توصله بها وفوات الأجل الممنوح له، وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني والوسيلة بفرعيها على غير اساس.

في شأن الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ، بدعوى أنه خلافا للتعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرته، فإن منازعة الطاعن في مبلغ المديونية جدية ، إذ تمسك بعدم نظامية الفاتورة سند الدين لعدم توقيعها ولا قبولها من طرفه، كما دفع بأنها من صنع المطلوبة. وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على اساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه.
لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه منازعة الطاعن في المديونية وعدم قانونية الفاتورة أساس الدعوى بما ورد بتعليلها من " إنه بالاطلاع على الفاتورة عدد 11/80 المؤرخة في 2011/11/28 ، يتضح أنها تتعلق بشهادة الاعتراف بأداء الخدمة الصادرة عن الطاعن، مما تكون معه المعاملة قد تمت فعلا بالنسبة للمستأنف عليها. وتبعا لذلك ، تبقى المديونية ثابتة بخصوص الفاتورة الموقعة بالقبول من طرف الطاعن، والتي لم تكن محل طعن من طرفه وفق الطرق المحددة قانونا"، التعليل الذي يسنده واقع الملف إذ بالرجوع اليه يلفي أن شهادة القيام بالخدمة المؤرخة في 2011/11/18 المؤشر عليها والموقعة من طرف الطاعن نفسه تفيد إنجاز الأشغال المتفق عليها ، وتحدد قيمتها في المبلغ المطالب به . وبذلك فإن اعتماد المحكمة الفاتورة موضوع النعي كان منحى صائبا، طالما أنها جاءت مطابقة لمحتوى شهادة إنجاز الخدمة المتحدث عنها . والاستناد لما ذكر أغنى المحكمة عن البحث في الوثائق المحاسبية للطالب، ما دام قد توفر لها الدليل الكافي للبت في النزاع، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس سليم ، والوسيلة على غير أساس.

ن /ص

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial