Preuve commerciale : une photocopie de facture non acceptée est insuffisante pour établir le montant de la créance (Cass. com. 2019)

Réf : 45814

Identification

Réf

45814

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

628/3

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2018/3/3/464

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur l'ensemble des factures produites, y compris celles qui ne constituent que de simples photocopies non certifiées conformes aux originaux et qui ne sont pas acceptées par le débiteur. En statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû limiter son appréciation aux seules factures originales ou prendre toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/628 - المؤرخ في 2019/12/18 - ملف تجاري عدد 2018/3/3/464

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 31-01-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حسن (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5353 الصادر بتاريخ 25-10-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8202/3759.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في 16-10-2019.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13-11-2019 ، التي أخرت لجلسة 11-12-2019 ، ثم لجلسة 18-12-2019

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (S.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة (ت. د. ص.) بمبلغ 1.472.246,46 درهما، مترتب عن فواتير غير مؤداة، رفضت أداءها رغم إنذارها، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم.. وأجابت المدعى عليها بعدم ثبوت صفة المدعية في الدعوى، لأن ما أدلت به مجرد صور شمسية ليست لها قوة ثبوتية، وأن الفواتير المدلى بها غير موقعة بالقبول. وبعد التعقيب، قضت المحكمة على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1.154.109,91 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية يوم التنفيذ . بحكم استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصلين 417 و 426 من ق ل ع، ذلك أنها أثارت كون الفواتير مخالفه لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وغير قانونية، لأنها لا تتضمن القبول وفق مقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق ل ع. غير أن القرار المطعون فيه اعتبرها قانونية و مقبولة من طرفها، رغم أنه بالاطلاع عليها ، سيتبين أنها غير مقبولة وغير موقعة من لدنها، و بذلك فالقرار المطعون فيه خرق القانون حين اعتبر فواتير غير قانونية وسيلة إثبات عاملة في النازلة، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت حكم أول درجة مستندة في إثبات العلاقة بين الطرفين إلى مجموع الفواتير والوثائق المدلى بها، و كذا إلى ما اعتبرته مناقشة لتلك الوثائق والذي استخلصته من دفع الطالبة الوارد بمقالها الاستئنافي، بعدم تنفيذ المطلوبة الأشغال وفق المتفق عليه و هو ما يعد إقرارا بتلك العلاقة. غير أنه لئن كانت بعض تلك الوثائق المدعمة بالإقرار المذكور، منتجة في إثبات ما ذكر، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتمدت في تحديد المديونية المتخلذة بذمة الطالبة، على مجمل المبالغ المضمنة بكل الفواتير المستدل بها، بما في ذلك الفواتير التي هي مجرد صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل، مع أنه كان واجبا عليها الاقتصار في ذلك على الفواتير الأصلية أو اتخاذ أي إجراء تحقيقي قد يكون مفيدا فيما ذكر، فإنها تكون بصنيعها قد خالفت مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ، الذي يستلزم لاعتبار الفاتورة دليلا كتابيا أن تكون مقبولة من طرف من يحتج بها ضده، فجاء قرارها بذلك خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها و ما بالوسيلة وارد على القرار يعرضه للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial