Bail commercial : l’indemnité d’éviction ne couvre pas les frais de réinstallation et d’aménagement d’un nouveau local (Cass. com. 2020)

Réf : 45283

Identification

Réf

45283

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

272/2

Date de décision

16/07/2020

N° de dossier

2018/2/3/368

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui inclut dans le calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur des éléments tels que les frais de déménagement, d'aménagement d'un nouveau local ou d'acquisition d'un nouveau fonds de commerce. En effet, de tels frais, qui ne sont pas directement affectés par l'éviction dès lors qu'ils sont transférables ou se rapportent à une installation future, ne constituent pas une perte directe résultant de la dépossession et ont pour effet d'augmenter l'indemnité au-delà de la valeur réelle du fonds de commerce perdu.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/272، الصادر بتاريخ 2020/07/16، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/368

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/01/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ب.) الرامي إلى نقض القرار عدد 5927 الصادر بتاريخ 2017/11/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/1699.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/06/11.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/07/16.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/1699, أن المطلوب في النقض الطيب (ج.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2014/10/13 من الطاعن محمد (س.) بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 من أجل الاستعمال الشخصي, وأنه باشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه وأنه بموجب هذه الدعوى ينازع في الإنذار الذي وجه اليه أثناء سريان مدة عقد الكراء والتمس الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل المستحق مقابل الإفراغ, وتقدم المدعى عليه بمقال افتتاحي لدى نفس المحكمة عرض فيه ان المدعي بلغ بمقرر فشل الصلح إلا أنه لم يبادر الى تقديم دعوى المنازعة في الإنذار فسقط حقه والتمس المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعي من المحل التجاري الكائن (...) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه, وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى (م.) الذي حدد مبلغ التعويض في 155.900 درهم, وتعقيب الطرفين, صدر حكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المذكور أعلاه هو ومن يقوم مقامه مقابل تعويض كامل قدره 155.900 درهم مع بقاء المكتري بالمحل الى غاية تمكينه من مبلغ التعويض . استأنفه المدعى عليه المكتري استئنافا أصليا والمدعي المكري استئنافا فرعيا، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير الحسين (ح.) الذي حدد قيمة التعويض في مبلغ 242.800 درهم وتعقيب الطرفين, أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 242.800 درهم ورد الاستئناف الفرعي، بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسائله الثلاثة مجتمعة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع, والخطأ في احتساب التعويض عن فقدان الحق في الكراء والزبناء والسومة الكرائية والمغالاة في تحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري, بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد كل ما جاءت به الخبرة المأمور بها أمام محكمة الاستئناف, دون أن يناقش دفوع الطاعن حول المغالاة التي جاءت في التقرير, كما أنه لم يؤسس تعليله على قواعد قانونية, وأخطأ في احتساب التعويض عن فقدان الحق في الكراء لما اعتبر مدة 36 شهرا كمدة كافية لتعويض المكتري الى حين الانتقال الى محل أخر والحال أن هذه المدة لا يمكن أن تتجاوز 6 أشهر, كما لم يأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط التجاري المزاول بالمحل الذي هو بطبيعته بسيط ومحدود جدا ينحصر في بيع لوازم الخياطة بالتقسيط مما جعله يحدد تعويضا جد مبالغ فيه عن الزبناء والسومة الكرائية, ويخلص الى تعويض إجمالي مرتفع لا يتناسب والعناصر الحقيقية للأصل التجاري, فجاء تبعا لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لحقوق الدفاع عرضة للنقض.

حقا حيث لما كان المكتري محقا في التعويض عن العناصر التي تتأثر بعملية الافراغ، ويدخل في ذلك الحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية ونقل نشاطه الى جهة أخرى والخسارة الحقيقية وما فاته من كسب, فان المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت في تقدير التعويض الكامل المستحق للمكتري على عناصر فقدان حق الكراء والزبناء والسمعة التجارية وأضافت اليهم تكاليف الرحيل بمبلغ 3.000 درهم وتكاليف تجهيز وتهيئ المحل التجاري الجديد بمبلغ 10.000 درهم والصوائر المتعلقة بشراء الأصل التجاري الجديد بمبلغ 10.000 درهم, والحال أن هذه العناصر المضافة كالتجهيزات لا تتأثر بعملية الإفراغ إذ يسهل نقلها وتثبيتها في أي مكان آخر, شأنها في ذلك شأن صوائر الرحيل وتلك المتعلقة بشراء أصل تجاري جديد, وهو ما أدى كما جاء في الوسيلة الى الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به بشكل لا يناسب قيمة الأصل التجاري الحقيقية, فأتى قرارها على هذا النحو ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص التعويض المحكوم به والإحالة على نفس المحكمة لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial