Preuve en matière bancaire : une contestation générale et non étayée ne peut remettre en cause la force probante d’un relevé de compte (Cass. com. 2013)

Réf : 52594

Identification

Réf

52594

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

201/1

Date de décision

09/05/2013

N° de dossier

2013/1/3/74

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la contestation de relevés de compte par un débiteur dès lors que celle-ci, se bornant à des allégations générales et non étayées, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à remettre en cause la force probante reconnue à ces documents par l'article 492 du Code de commerce, sauf preuve contraire. De même, la cour d'appel, constatant la nullité de la citation en première instance, n'est pas tenue de renvoyer l'affaire devant les premiers juges mais peut, dans le cadre de sa fonction de second degré de juridiction, statuer à nouveau sur le fond du litige. Enfin, elle retient à juste titre sa compétence territoriale en se fondant sur une clause contractuelle attributive de juridiction valablement acceptée par le débiteur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/03 في الملف 2011/8/3878 تحت رقم 2012/1889 أنه بتاريخ 2009/12/25 تقدم المطلوب (ب. م. ت. خ.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه دائن للطالب محمد (ك.) بمبلغ 23.365,72 درهما حسب كشف حسابه الموقوف بتاريخ 2009/05/08 وأن جميع المحاولات المبذولة معه من أجل أداء المبلغ المذكور باءت بالفشل، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب في 2009/05/08 والفوائد الاتفاقية الى غاية الأداء، ومبلغ 10 % كتعويض عن التماطل، وبعد استدعاء المدعى عليه وتوصله وعدم إدلائه بأي جواب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليه بأدائه لفائدة البنك المدعي مبلغ 21.459,57 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 2009/05/01 ، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه فقضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف وإبطال الحكم المستأنف، والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا، وموضوعا، بأداء السيد محمد (ك.) لفائدة المستأنف عليه مبلغ 21.459,57 درهما مع الفوائد القانونية من 2009/05/08 لغاية يوم التنفيذ ورفض الباقي، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون، بدعوى أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف التجارية بأن المطلوب يتقاضى بسوء نية لما قاضاه في غير عنوانه الصحيح، والتمس إحالة الملف على قضاء أول درجة تفيدا بمبدأ التقاطعي على درجتين، غير أن محكمة الاستئناف ، وإن أقرت بعدم صحة العنوان الذي أدلى به المطلوب في النقض خلال المرحلة الابتدائية، وبكون الاستدعاء الذي توصل به أخوة حسب الإفادة الواردة بشهادة التسليم باطلا لأنه لم يتم التصدي للجوهر "، مع أن مقتضيات الفصل المذكور إنما تطبق عندما تكون الدعوى صحيحة شكلا لا معيبة، كما هو الأمر في النازلة، إذ كان عليها إما أن تحكم بعدم قبول الطلب شكلا أو بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية حتى لا يحرم الطالب من درجة من درجات التقاضي، مما يتعين معه نقض قرارها.

لكن حيث إن محكمة الدرجة الأولى لم تصدر حكما منهيا للخصومة دون فصلها في الموضوع، حتى يفسح المجال أمام محكمة الاستئناف التجارية لتطبيق نظام التصدي على الدعوى يفسخ لما تكون جاهزة للبت فيها، وإنما هي تبث في النزاع في إطار وظيفتها كجهة استئنافية، تعيد الفصل في النزاع الذي سبق البت في موضوعه ابتدائيا، وهي وظيفة يخولها إصلاح ما لحق الحكم الابتدائي من أخطاء، لذلك فهي لما اعتبرت الاستدعاء للجلسة الابتدائية باطلا، لم يكن هناك ما يدعو لإرجاع الملف للمحكمة التجارية، ولو كان العنوان الذي استدعي به الطالب غير صحيح، طالما أن من حق المحكمة إصلاح الخطإ المذكور في إطار وظيفتها الاستينافية، وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه نازع بشكل جدي فيما أطلق عليه " كشف حساب" باعتباره حجة من صنع المطلوب في النقض ، وجاء مخالفا لمقتضيات دورية والي بنك المغرب، غير أن محكمة الاستئناف التجارية استبعدت هذا الدفع مكتفية بالقول " بأن المنازعة المثارة جاءت عامة وغير مفصلة ومجردة من أي إثبات وبالتالي لا ترقى الى درجة المنازعة الجدية ... "، مع انه كان عليها أمام منازعة الطالب في القيمة الثبوتية لوثائق المطلوب، أن تأمر بإجراء خبرة حسابية حتى تؤسس قرارها على اليقين. كما أن الطالب دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء ترابيا للبت في الطلب، غير أن محكمة الاستئناف لم ترد على الدفع المذكور وتجاهلته، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفى الطاعن أمامها بالدفع " بكون الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المطلوب مخالفة للكشوف المنظمة بواسطة دورية بنك المغرب التي ألزمت بتوفير جملة من المعطيات والمعلومات صلب الوثيقة حتى يمكن اعتبارها كشف حساب " دون أن يبرز العيوب التي شابت الكشوف المذكورة، ودون أن ينازع في مفرداتها أو يدلي بحجة تثبت عكس ما هو مدون بها، ردت وعن صواب الدفع المذكور بقولها : " ان المنازعة المثارة ... جاءت عامة وغير مفصلة ومجردة من أي إثبات، وبالتالي لا ترقى الى درجة المنازعة الجدية التي من شأنها النيل من أحجية الكشوف الحسابية والتي تعد وسيلة مسكها بانتظام ما لم يثبت ما يخالفها وذلك طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة، والفصل 118 من ظهير مؤسسات الائتمان ... "، وخلافا لما جاء في باقي الوسيلة، فإن المحكمة ردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني بقولها : " إنه باطلاعها على الالتزام بأداء القرض، يتبين أن الطاعن قبل منح الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء في كل نزاع قد ينشأ بين الطرفين، ومادامت المحكمة التجارية تعد من محاكم البيضاء يبقى الدفع بعدم الاختصاص غير مرتكز على أساس " وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile