Réf
56427
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4069
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2024/8225/3691
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Rejet de la demande, Procédure civile, Poursuite des mesures d'exécution, Moyens de fond, Exécution d'un arrêt, Difficulté d'exécution, Contestation du bien-fondé de la décision, Autorité de la chose jugée, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée.
L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des difficultés sérieuses justifiant l'arrêt des poursuites. La cour retient que les moyens soulevés, relatifs tant à la qualité à agir des créanciers qu'à l'existence d'une nouvelle relation contractuelle, ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution.
Elle considère que de tels arguments ne constituent pas des difficultés d'exécution au sens de la loi mais s'analysent en une contestation du bien-fondé de la décision exécutoire, laquelle est couverte par l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle ainsi que le juge de la difficulté d'exécution ne peut remettre en cause ce qui a été tranché au fond.
En conséquence, les moyens de l'appelant sont rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ابراهيم (ر.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4157 بتاريخ 04/07/2024 في الملف عدد 4130/8109/2024 والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الأمر الاستعجالي المطعون فيه للطاعن مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم استوفى من خلاله الطاعن باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن ابراهيم (ر.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يلتمس فيه القول بقيام صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 5456 الصادر بتاريخ 12/10/2016 موضوع ملف تجاري استئنافي عدد 2764/8206/2016 والحكم تبعا لذلك بإيقاف إجراءات تنفيذه موضوع ملف تنفيذي عدد 775/8512/2024 المسجل لدى مسلحة كتابة الضبط لدى هذه المحكمة مع شمول امر بالنفاذ المعجل والبث في الصائر وفق القانون على اعتبار ان تواجد الطالب بالمحل التجاري محطة البنزين موضوع العلاقة الكرائية وموضوع طلب الافراغ هو تواجد شرعي ومستمد من علاقة كرائية جديدة وغير مؤسس على العلاقة الكرائية التي تم فسخها بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي موضوع طلب التنفيذ. وعزز مقاله بالوثائق التالية: نسخة من القرار الاستئنافي- نسخة من الحكم الابتدائي- محضر محاولة واشعار بالإفراغ- صورة من النظير.
وبناء على المذكرة الجوابية خلال التأمل مرفقة بوثائق مع طلب اخراج المقدمة من طرف نائب المدعى عليها لكبيرة (ل.) بجلسة 04/07/2024 والتي يدفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة ويعود الاختصاص الى السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية ومن جهة اخرى فالوثائق التي يعتمد عليها الطالب في الايقاف هي التزام بأداء دين بذمة الطالب لا يمكن تأويله على أساس عقد جديد للكراء ومن غير الصواب تحميل الاتفاق مفهوما اقر من طاقتها وتفسير المستندات على هوى الطالب سيء النية في التقاضي وان الطالب يحاول بطرق ملتوية ومنذ بداية عقد الكراء التهرب من أداء ما بذمته والبحث عن طرق غير شرعية لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية كانت موضوع عدة شكايات من طرف المطلوبين فثارة يدفع بانعدام الصفة وأخرى بنفي النسب وأخرى بامتلاكه العين المكراة من حكم يدعي من خلاله امتلاك العقار ككل، وان المطلوبين وقعوا عقد كراء جديد مع الطالب امر غير صحيح وكذب وبهتان يطعن العارضون في كل وثيقة او مستند بهذا الشأن بعد الاطلاع عليه وتمكينهم من حق دفاعهم بهذا الخصوص حق الاطلاع والطعن في المستندات كما ان ادعاءات الطالب لا ترقى الى وسيلة لإيقاف التنفيذ طالما ان التنفيذ انما ينصب على المحكوم به بمقتضى القرار الجاري مواصلة تنفيذه، وواقعة التنازل عن التنفيذ المدلى به والذي يخص فاقد الأهلية وعديم الصفة هشام (ل.) تفنده حالته الصحية لمعاناته مع مرض العضال افقده التركيز والحركة ، وانه بالاطلاع على القرارين الاستئنافيين سيتبين بان طالب الصعوبة سبق وان اثار مجموعة من الدفوع بل كلها وأجيب عنها من طرف قضاء الموضوع مما يكون معه ما استند إليه مجرد محاولة للمساس بحجية الشيء المقضي به ويناسب بالتالي صرف النظر عن الصعوبة لذلك تلتمس التفضيل بإخراج القضية من التأمل لكي يتمكنوا من الاطلاع على المستندات المرفقة بطلب الإيقاف والطعن فيها بالزور والتصريح بعدم اختصاص المحكمة للبث في القضية وبعدم قبول الطلب شكلا والحكم برفض الطلب وصرف النظر عن الصعوبة المثارة واعتبار الطلب مجرد تماطل وتسويف في تنفيذ القرار الاستئنافي مع الامر بمواصلة تنفيذ هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأرفق المذكرة بنسخة من محضر الامتناع نسخة من الحكم
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه ابراهيم (ر.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه يتجلى من وثائق الملف ومعطيات القضية أنه ليس بإمكان المستانف ضبط لائحة ورثة الهالك الشافعي (ل.). كما أنه لم يكن بإمكانه التعرف على لائحة هؤلاء الورثة المضبوطة بأسمائهم وعددهم. وأن الأمر المطعون فيه لم يحددها بدوره وإنما اكتفى بذكر عبارة باقي الورثة. وأن جهله بجميع الورثة مرده أن دعوى الفسخ والإفراغ كما يتجلى من الحكم الإبتدائي عدد 1732 والقرار الاستئنافي عدد 5456 موضوع التنفيذ وجه من طرف ورثة المرحوم الشافعي (ل.) دون ذكر أسمائهم أو هواياتهم الكاملة أو تعدادهم. وأن طلب التنفيذ نفسه وجميع الطلبات اللاحقة له قدمت على نفس الشكل. وأن شهادة الملكية الخاصة بالملك الذي توجد به المحلات موضوع النزاع لا زالت تحمل اسم الهالك ولم يتم بها إدخال أسماء ورثته. وهذا ثابت من خلال شهادة الملكية المؤرخة في 12/07/2024. وأنه حسب إراثة المرحوم الشافعي (ل.) عدد 285 صحيفة 176 والتي اطلع عليها المستانف بإحدى مساطر النزاع بين الورثة والتي حسم القضاء في صحتها بواسطة القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 18/06/2003 تحت عدد 1/3880 عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تفيد أن الورثة هما فقط إبنه علي (ل.) وزوجته خديجة (ل.) ، أي ان امه تملك 1/8 والابن علي يملك 7/8. وأنه باستقراء الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي موضوع التنفيذ ليس بهما ما يعرف بالورثة. وأن نزاعات كانت ولا زالت معروضة على القضاء في شان النسب من طرف احد الورثة . كما أن الحكم الإبتدائي وكذا القرار الإستئنافي موضوع التنفيذ يحملان ويبرزان هذا النزاع من خلال التدخل الإرادي والطعن بالزور الفرعي. و بناء على هذه الأسباب المذكورة أعلاه، فإن الأمر المستأنف لم يحدد السند الذي اعتمد عليه من أجل تحديد قائمة الورثة ونسبهم الإرثية ومن أين استقى تقدير نسبة أغلبية 3/4 ونسبة الأقلية. وأنه غير مطلوب منه معرفة أسماء الورثة الحقيقيين للهالك، خاصة وأنه لم لا زالت على إسم الهالك وحده يتوصل منهم بعد وفاته بأي سند غير منازع فيه يثبت لائحتهم وهوياتهم كما أن شهادة الملكية. وأنه وبعد صدور القرار الإستئنافي موضوع التنفيذ أبرم عقد جديد مع ورثة الهالك عن حسن نية. وأن القانون والفقه والقضاء كذلك يحمي المكتري حسن النية. و من جهة أخرى، فإن النظر في وجود صعوبة قانونية أو واقعية يتطلب فقط الإطلاع على الوثائق المحتج بها في إثبات الوقائع الجديدة دون تحديد لنسب التملك أو الأغلبية والأقلية والتي هي أشياء من إختصاص قاضي الموضوع. وأن إيقاف التنفيذ هو إيقاف مؤقت يمتد إلى حين زوال الصعوبة ورفعها من طرف له المصلحة. مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف من هذا الباب. وأنه خلافا لما جاء بالأمر المستأنف، فإن العلاقة الكرائية الجديدة وكذا التنازل عن تنفيذ القرار موضوع التنفيذ هو مظهر واضح من مظاهر الصعوبة وهي وقائع نتجت ووقعت بعد صدور الحكم موضوع التنفيذ بخلاف ما جاء في تعليل القرار المستأنف. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الأمر المستأنف والقول بوجود صعوبة في التنفيذ والحكم بايقاف تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 5456 الصادر بتاريخ 12/10/2016 في الملف عدد 2764/8206/2016 لوجود صعوبة إلى أن يتم رفعها من طرف من له الحق. وارفق مقاله بنسخة من الأمر المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 23/07/2024 جاء فيها انهم يلتمسون الحكم بعدم قبول استئناف المستأنف أولا لعدم جواز استئناف الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية الذي رفض إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بأمر معلل نهائي, كما أن هذه الأخيرة في شخص رئيسها الأول رفضت إيقاف تنفيذ نفس القرار بواسطة قرارين صادرين بتاريخ 17/07/2024 و أنه تم تنفيذ القرارين, فيكون الطلب الحالي مواجه بسبقية البت من جهة و من جهة ثانية خارقا لمقتضيات قانونية المادة 147 و 149 من ق م م و 440 من قانون الالتزامات والعقود, مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف. و عن باقي الأسباب فإنهم يسندون النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر طلب المستأنف على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا خصوصا ما تعلق منها بالنظام العام و الزامية البيانات الواجب توفرها في طلبات الإيقاف طبقا للمادة 142 من ق م م تحت طائلة عدم القبول مع الأخذ بعين الاعتبار أن ورثة الشافعي (ل.) هما لكبيرة (ل.) و علي (ل.)
و من حيث الموضوع : فإن السندات التي أسس عليها المستأنف طلباته مخالفة لمقتضيات قانونية المادة 971 من ق ل ع و أن الوقائع التي اسردها لم تطرأ بعد صدور القرار القاضي بالإفراغ كما ان صفة اطراف الدعوى استفاضت في الإجابة عنه محكمة الموضوع و ان تنازل مبهم صادر عن غير ذي صفة وعديم الأهلية كما تؤكده الوثيقة رقم 1 إراثة رقم 285 و وصية بثلث لما خلف الشافعي (ل.) تجعل طلبات المستأنف غير جديرة بالاعتبار, و بالتالي بطلت حجة الطالب و ضعفت أمام المستندات المدلى بها من طرف المستأنف نفسه أمام محكمة الاستئناف التجارية و هي الاراثة 285. وأن تمسك المستأنف باتفاق مؤرخ قبل صدور القرارين الاستئنافيين (18/06/2016) صادر عن علي (ل.) يخص المطالبة بما بذمة الطالب من واجبات كرائية عن الفترة من 01/10/2010 إلى متم 31/05/2015 لا يفيد التنازل عن تنفيذ القرارين المذكورين أعلاه لان الاتفاق جاء واضح و لا يقبل أي تأويل ولا يمكن تحميله أكثر من مدلوله كما أنه أنذر الطالب بتنفيذ القرارين و أداء ما بذمته من كراء، كما أن لكبيرة (ل.) أنذرت الطالب في العديد من المناسبات بإفراغ العين المكراة له و أداء ما بذمته وبالتالي لا مجال لتمسك الطالب بأي تنازل عن لكبيرة (ل.) الحائزة لنسبة 3/1 من التركة و علي (ل.) الحائز للبقية. وأن المستأنف يحاول بطرق ملتوية و منذ بداية عقد الكراء التهرب من أداء ما بذمته و البحث عن طرق غير شرعية لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية كانت موضوع عدة شكايات من طرف المطلوبين فثارة يدفع بانعدام الصفة و أخرى بنفي النسب و أخرى بامتلاكه للعين المكراة . وأن المحكمة على علم يقيني بالمادة 971 من قانون الالتزامات و العقود التي لا تساير ادعاءاته حتى فرضا على أن أحد الورثة الذي لا أهلية له و لا صفة له تنازل عن تنفيذ حكم قضائي لحق مشاع. وأن القول بأنهم وقعوا عقد كراء جديد مع الطالب أمر غير صحيح وكذب و بهتان لا يساير الحقيقة. كما أن ادعاءات المستأنف لا ترقى إلى وسيلة لإيقاف التنفيذ طالما أن التنفيذ إنما ينصب على المحكوم به بمقتضى القرار الجاري مواصلة تنفیذه . وأنه وبناء على ما ذكر تبقى الأسباب المبنية عليها استئناف الأمر الرافض لإيقاف تنفيذ قرار استئنافي مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب. وأنه و لما كان الطلب يرمي إلى إيقاف مواصلة التنفيذ المذكور إنما هو على هذه الصفة أي مواصلة تنفيذ للقرارين الاستئنافيين بعدما حرر المفوض القضائي محضرا امتناع مؤرخان في 03/03/2017 وبالتالي فإن الطالب يهدف فقط إلى عرقلة تنفيذ القرارين الاستئنافيين المثار بشأنها الصعوبة والمساس بحجية القرارين النهائيين المذكورين وانه كان على الطالب أن يطعن بالنقض في القرارين المذكورين بدل إثارة الصعوبة الشيء الذي يكون معه الطلب غير مرتكز على أساس ويتعين الأمر برفضه. ويتبين من مراجعة ظاهر المستندات أن الأسس المعتمدة لإثارة الصعوبة لا يمكن أن تشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل طعنا في القرار الاستئنافي الصادر في هذه القضية الأمر الذي يبقى معه الطلب مجرد محاولة لعرقلة التنفيذ ليس إلا ويتعين بالتالي التصريح برفضه. ذلك أن الصعوبة في التنفيذ هي تلك المنازعات المادية والقانونية التي تطرأ بعد صدور الحكم المراد تنفيذه و ليس منها ما يدعيه الطالب أما تلك المنازعات التي وقعت أثناء جريان الدعوى او قبلها فإنها لا تعتبر صعوبة بالمعنى القانوني لان من المفروض ان الحكم الجاري تنفيذه يكون قد بث فيها صراحة أو ضمنيا ومن تم وجب عدم الالتفات إلى الدعوى والقول برفض الطلب. وأن واقعة التنازل عن التنفيذ الذي يخص فاقد الأهلية وعديم الصفة هشام (ل.) تفنده حالته الصحية فهو عديم الأهلية لمعاناته مع مرض عضال افقده التركيز و الحركة و فضلا عن ذلك فرسم إراثة عدد 285 يشير إلى أن ورثة الشافعي (ل.) هم ابنه علي (ل.) و الموصى لها بالثلث لكبيرة (ل.) و زوجته المسماة قيد حياتها خديجة (ل.) بنت محمد و بالتالي فالوثيقة أو الوثائق التي يتحدث عنها المستأنف صادرة عن شخص لا علاقة له بالقضية ولا صفة له في الدعوى او في إصدار تواصيل كراء التي يتحدث عنها المستأنف و التي يجب ان تصدر عن علي (ل.) و لكبيرة (ل.) حسب شهادة الاراثة التي أدلى بها المستأنف نفسه عدد 285 و بالتالي فالأسباب المبنية عنها الاستئناف غير جديرة بالاعتبار لصدورها عن من لا صفة له ولا أهلية قانونية له في انجازها مما يجعل ما يدعيه الطالب لا يشكل صعوبة في التنفيذ كما أن واقعة الاتفاق على إبراء ذمة من دين لا يعتبر صعوبة لأنها مبنية على وقائع غير صحيحة صادرة عن غير صفة خرقا للقانون ومن تم يبقى ما استند عليه الطالب هو مجرد محاولة للمساس بحجية الشيء المقضي به ويتعين بالتالي التصريح برفض الطلب. ولما كانت الصعوبة والإشكال في التنفيذ يدخل ضمن الأمور المستعجلة التي تستوجب التدخل الفوري لتفادي ما قد يصعب تداركه من ضرر لاحق وفوات الوقت فإن الطالب بلغ بالقرار المراد إيقافه بتاريخ 09/02/2017 و لم يحرك ساكنا إلا الدعاوى و الشكايات الكيدية و إثارة الفتنة بين ورثة الشافعي (ل.) مما يجعل حجته تفتقر إلى الأساس القانوني السليم. كما أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم و إدعاءاتهم المجردة من الإثبات و التي تفندها حجج العارضين و التي لا تأثير لها على قضائها ولا يلزمها الاستجابة لطلبات غير قانونية تبين سوء نية الطالب الذي استأثر بالمحلات التجارية و يحرم يتامى و أرامل و مرضى من حقهم الشرعي و يحاول إفراغ حكم نهائي من قدسيته و حجية الشيء المقضي به. ويتبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف أنه ليست هناك أي ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة للطلب و أن الأمر يتعلق بقرار نهائي يواصل العارضون تنفيذه . وأنه وبمقتضى الفصل 436 من ق م م فان الصعوبة في التنفيذ هي تلك المنازعات المادية والقانونية التى تحدث بعد صدور الحكم المراد تنفيذه أما تلك التي أثيرت قبل صدور الحكم فإنها لا تعد صعوبة لان المفروض أن الحكم الجاري تنفيذه قد بث فيها صراحة أو ضمنيا. وانه وبالاطلاع على القرارين الاستئنافيين يتبين للمحكمة بأن طالب الصعوبة سبق أن أثار مجموعة من الدفوع بل كلها وأجيب عنها من طرف قضاء الموضوع مما يكون معه ما استند اليه مجرد محاولة للمساس بحجية الشيء المقضي به. والتمسوا لاجل ما ذكر رفض الطلب مع تحميل المستانف الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/07/2024 حضرها نائب المستأنف الأستاذ عبد الواحد الزجلي وسلمت له نسخة من المذكرة الجوابية وأكد المقال ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لآخر الجلسة.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنف على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث إن ما تمسك به المستأنف من أسباب للقول بوجود صعوبة في التنفيذ والحكم بإيقاف التنفيذ والمتمثلة في أنه يتعذر ضبط لائحة ورثة الهالك الشافعي (ل.) ولا يمكن التعرف على لائحتهم وأن جهله بهم مرده إلى أن دعوى الفسخ قدمت من قبل ورثة المرحوم الشافعي (ل.) دون ذكر اسمائهم أو هوياتهم الكاملة وأن العلاقة الكرائية الجديدة والتنازل عن تنفيذ القرار موضوع التنفيذ هو مظهر من مظاهر الصعوبة وهي وقائع نتجت بعد صدور الحكم موضوع التنفيذ لا تشكل تبعا لذلك وسائل تبرر ايقاف التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن والمعلوم قانونا أن الطعن في الاحكام والأوامر له طرقه المقررة قانونا وأن قاضي الصعوبة ليست له أية سلطة على ما تقضي به، فضلا عن أن الدفوع المتمسك بها تبقى دفوع تتعلق بجوهر النزاع ولا ترقى إلى وسيلة لايقاف التنفيذ طالما أن التنفيذ إنما ينصب على المحكوم به بمقتضى القرار الجاري مواصلة تنفيذه.
وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف المستأنف غير مبنية على اساس سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الأمر المطعون فيه.
وحيث يترتب على ما آل اليه الطعن إبقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025