L’autorisation donnée en référé de faire achever des travaux par un tiers ne constitue pas une atteinte au fond du litige relatif à la responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56205

Identification

Réf

56205

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3909

Date de décision

16/07/2024

N° de dossier

2024/8225/3356

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une entreprise tierce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la limite entre la mesure conservatoire et l'atteinte au fond du litige. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage face à l'inachèvement des prestations contractuelles.

L'entrepreneur appelant contestait la compétence du juge des référés, arguant que la mesure ordonnée préjugeait de sa responsabilité contractuelle, d'autant que l'expertise fondant la décision était unilatérale et faisait l'objet d'un recours distinct. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inachèvement manifeste des travaux, corroboré par une expertise et précédé d'une mise en demeure infructueuse, caractérise une situation justifiant son intervention.

Elle rappelle que l'autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers est une mesure qui ne tranche pas le fond du litige. La question de l'imputabilité des manquements et de la responsabilité contractuelle demeure ainsi réservée à l'appréciation du juge du fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ي. د. م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2828 بتاريخ 13/05/2024 في الملف عدد 2643/8101/2024 والقاضي بالإذن للمستانف عليها بإتمام الأشغال المتعلقة بالأبواب و النجارة المتعلقة بالأبواب لمشروع ديار الحمد الكائن بديار الأمان حي أولاد عياد كلم 5 طريق مراكش بني ملال بواسطة مقاولة أخرى ، و شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر الاستعجالي المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم قد استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن الشركة م. ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها أبرمت بتاريخ 2023/3/4 مع المدعى عليها عقدا عهدت لها بموجبه بمجموعة من الأشغال للنجارة المتعلقة بالأبواب بمشروع ديار الحمد الكائن بحي أولاد كلم 5 طريق مراكش مقابل مبلغ 295 550 درهما و أن المدعى عليها توصلت بنسبة 60 في المائة من المبلغ عند وضع الأبواب بالورش إلا أنه بمجرد شروعها في الأشغال تبين أن الأبواب غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه وأن المدعى عليها رغم تعهدها بالقيام بالإصلاحات غادرت الورش و تركت الأبواب على حالها و أنها وجهت لها إنذارا بقي دون جدوى و التمست الإذن لها بترميم العيوب و النقائص التي اعترت أشغال النجارة المتعلقة بالمشروع بواسطة مقاولة أخرى و شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلت بنسخة عقد و نسخة إنذار و نسخة صور و تقرير خبرة و نسخة من إنذار .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2024/5/6 جاء فيها أن الدعوى سابقة لأوانها و هي محاولة لتفادي مناقشة الموضوع و يمس العقد الرابط بين الطرفين و أن الأمر القاضي بإجراء خبرة مستأنف و أن تحديد قيمة الأشغال لا يتم إلا من طرف قضاء الموضوع و أن النزاع يخرج عن دائرة اختصاص قاضي المستعجلات و أن هناك نزاعا بين الطرفين و التمست الحكم برفض الطلب و أدلت بنسخة من مقال استئنافي و نسخة من مقال

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ي. د. م..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم الابتدائي لم يكن صائبا فيما قضى به ولم يلتفت الى ما تم الادلاء به من وثائق مرفقة بالمذكرة الجوابية لجلسة 06/05/2024 خاصة المقال الافتتاحي والمقال الاستئنافي والذي موضوعه الطعن في الخبرة التي استند عليها الأمر الاستعجالي . لكن ان هذه الخبرة مطعون فيها وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها الا بعد معرفة نتيجة الامر الاستعجالي المستأنف. وأن الخبرة الذي استند عليها الامر الاستعجالي هي خبرة استصدرت من جانب واحد وتم الطعن فيها وبالتالي ما تم التقرير فيها غير ولا يمكن الاعتماد عليها لتحميل المسؤولية لنائلة الصفقة في المشروع. وأنه من شان اسناد المشروع الشركة اخرى من اجل اتمام المشروع رغم النواقص الخفيفة ان يثير مسالة المسؤولية في الابواب موضوع الخبرة هل هي نتيجة لتقصير نائلة المشروع ام انه بسبب الاهمال التي تعرضت له الابواب اثناء تواجدها مما يبقى الموضوع في حد ذاته يدخل في باب قضاء الموضوع وليس القضاء الاستعجالي. وأن الامر القضائي استبعد الوثائق المدلى بها والتي توضح بجلاء ان موضوع النزاع هو من اختصاص قضاء الموضوع. لكن إن المادة 21 لا توجب لقاضي المستعجلات التدخل اذا كان سيمس امر بجوهر النزاع وهو البين من الوثائق المدلى بها ضمن المذكرة الجوابية وأن البت على هذا المنوال سيرجح طرفا على طرف رغم ان المسؤولية لم تتحدد والتي هي من اختصاص قضاء الموضوع وهو ما أثير ابتدائيا بكون ان الوقائع كما جاءت في المقال يتضح من خلالها ان المقال الحالي سابق لأوانه وان عرضه على الرئيس بصفته قاضي المستعجلات هي محاولة لتفادي مناقشة موضوع الدعوى التي هي اساسا تمس الجوهر فالاذن للمستانف عليها من اجل ترميم العيوب بواسطة شركة اخرى ومن غير سلوك مسطرة الفسخ يطرح اشكالا خطيرا قد يمس بشروط العقدة التي تربط بين الشركتين خاصة وانه لحدود الان فان مسؤولية الشركة صاحبة الصفقة لم تثبت في اطار مسطرة التحقيق في الدعوى ولا يتم ذلك الا من خلال دعوى في الموضوع. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الأمر المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/07/2024 حضرها الأستاذ بيفادن عن نائب المستانفة وبعد الاطلاع تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الأمر الاستعجالي المطعون فيه مجانبته للصواب ملتمسة الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من ظاهر الوثائق أن الاشغال بالورش غير مكتملة وأن المستأنف عليها انذرت المستأنفة لأجل إتمامها بتاريخ 17/10/2023 مما يخول لقاضي المستعجلات التدخل قصد الإذن للمستانف عليها بإتمام الاشغال الغير المكتملة وفق ما ورد بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير جلال معطاوي وان تدخل قاضي المستعجلات لن يمس جوهر النزاع وما يمكن أن يثار بخصوص مسؤولية الأطراف في مواجهة بعضهم البعض مما يكون معه الدفع بأن الأمر الاستعجالي المطعون فيه يتضمن مساسا بشروط العقد غير مبني على اساس سليم ويتعين رده.

وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير وجيهة ويكون مآلها الرد.

وحيث يترتب على ما آل إليه الطعن تأييد الأمر الاستعجالي مع إبقاء الصائر على المستانفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile