Le moyen tiré du défaut de notification d’une requête en rectification est écarté dès lors que l’appelant n’a subi aucun préjudice et n’a pas conclu au fond en appel (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57257

Identification

Réf

57257

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4687

Date de décision

09/10/2024

N° de dossier

2024/8203/3552

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la violation des droits de la défense. L'appelant soutenait avoir été privé d'un degré de juridiction faute de s'être vu notifier une requête en rectification de la dénomination sociale du créancier.

La cour écarte cet argument en retenant que la rectification, purement matérielle, n'avait causé aucun grief au débiteur, conformément au principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Elle relève en outre que l'appelant s'est lui-même privé de la possibilité de prendre connaissance de ladite requête en s'abstenant de comparaître à l'audience à laquelle il était régulièrement convoqué.

La cour souligne enfin que l'effet dévolutif de l'appel lui offrait une pleine faculté de présenter ses moyens de fond, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ف.د. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2923 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2024 في الملف عدد 139/8235/2024 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 39440,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 31/05/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 14/06/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن شركة P.A.S.I. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه أنها دائنة للمدعى عليها على إثر معاملة تجارية بفواتير وصلت قيمتها 39440,4 درهم كما هو ثابت من الفواتير رفقته، وأنه على الرغم من إنذارها إلا أنها لم تستجب.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ قدره 39440,4 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ.

وأرفقت مقالها بصورة إنذار مع محضر تبليغه وصور السجل التجاري لطرفي الدعوى والفواتير.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/02/2024 جاء فيه الدفع بعدم قبول الطلب شكلا لانعدام الصفة إذ الثابت من خلال ما تقدمت به المدعية من فواتير وصورة من السجل التجاري الذين يحملان اسم P.A.S.I. وليس P.S.I. وأن الصفة من النظام العام. ومن حيث الموضوع حفظ حقها بالإدلاء بمستنتجاتها في الموضوع.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بجلسة 05/03/2024 ملتمسة فيه إصلاح المقال وذلك بجعل اسمها P.A.S.I. بدلا من P.S.I..

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستانفة حرمت من تقديم مستنتجاتها في الموضوع، وبالتالي حرمت من درجة من درجات التقاضي. وأن حق الدفاع حق دستوري وقانوني. وأنها محقة في طلب إرجاع الملف للمرحلة الابتدائية للبت فيه طبق القانون.

والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون وحفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها في الموضوع وإثارة وسائل الأداء والوفاء وانتفاء المديونية المزعومة.

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 25/09/2024 جاء فيها أن المستأنفة زعمت ان محكمة الدرجة الأولى حرمتها من تقديم مستنتجاها وأوجه دفاعها في المرحلة الابتدائية بعد ان تقدمت بمقال إصلاحي، وخلافا لما تزعمه المستأنفة، فإنها لم تبين الضرر اللاحق بها من زعمها الواهي بعدم تبليغها بالمقال الإصلاحي والذي يتعلق فقط بإصلاح الاسم التجاري لرافعة الدعوى، وأن ما جاء بخصوص دفعها الوحيد بعدم تبليغها بالمقال الإصلاحي تبقى مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة كون إجراءات محكمة الدرجة الأولى تبقى صحيحة وسليمة ولا تشوبها شائبة وادعاءاتها بهذا الخصوص في غير محلها ويتعين ردها عملا بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، والأكثر من ذلك، فإن نائب المستأنفة تخلف عن الجلسة التي اشعروا فيها بالجواب والتي اعلموا لها وبالتالي تعذر تمكينهم من نسخة من المقال الإصلاحي الذي تمت الإشارة إليه في تعليل الحكم خلافا لما تتمسك به المستأنفة، وان محكمة الدرجة الأولى عندما تبين لها بجلسة 05/03/2024 ان نائب المدعى عليها لم يحضر رغم سابق إعلامه حجزت الملف للمداولة مما يجعل الحكم الابتدائي مطابقا للقانون والدفع لا سند له، وأن محكمة الدرجة الاولى حسب الثابت من محضر الجلسات، اعتبرت القضية جاهزة للحكم، بعد جواب العارضة وتخلف المستأنفة مما لم يقع معه أي خرق مزعوم لحقوق الدفاع. والحالة هذه يكون الحكم الابتدائي صحيحا وسليما ولا يشوبه عيب مزعوم. وبالتالي ينبغي صرف النظر عن كل مزاعم المستأنفة .

والتمست لاجل ما ذكر بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك الصائر على عاتق رافعه.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/09/2024 حضرها دفاع الطرفين وأدلى الأستاذ شوراق بمذكرة جوابية فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/10/2024.

محكمة الاستئاف

حيث اقامت المستانفة اسباب استئنافها على سند أنها لم تبلغ بالمقال الاصلاحي وأنها حرمت من الادلاء بمستنتجاتها. ملتمسة الغاء الحكم المستأنف مع ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية.

وحيث إنه خلافا لما أثارته المستانفة فإن البين من أوراق القضية أن المستأنف عليها –المدعية- سبق لها خلال المرحلة الابتدائية أن تقدمت بمقال إصلاحي لجلسة 05/03/2024 التمست من خلاله اصلاح تسميتها بجعلها P.A.S.I. بدلا من P.I.

وحيث إنه وبصرف النظر عن كون الاصلاح المذكور ليس من شأنه الإضرار بمصالح المستأنف عليها ما دام أنها تعاملت فعلا مع P.A.S.I. حسبما تشهد بذلك الفواتير المعززة ببونات التسليم المختومة والموقع عليها من طرف المستأنفة والأصل أنه لا بطلان بدون ضرر وفقا لصريح المادة 49 من ق م م وأنه فوق ذلك كله، فإن المستانفة نفسها هي من فوتت على نفسها إمكانية الاطلاع على المقال الاصلاحي المذكور لتخلفها عن الحضور لجلسة 05/03/2024 رغم سابق الاعلام، وأنه بصنيعها هذا تكون قد حرمت نفسها من درجة من درجات التقاضي والقاعدة أن المفرط يحمل غرم تفريطه. ثم إن الأثر الناشر للاستئناف يخول للطاعن تقديم أوجه دفعه ودفاعه في الموضوع بما يدب به عن مركزه القانوني وهو ما لم تتضمنه صحيفة الطعن بالاستئناف الماثلة. ليغدو ما انتهى اليه الحكم المستأنف في قضاءه، ملتزما سديد القانون صائبا وجه الحق ما دام أن الفواتير محل التداعي موقعة من طرف المستأنفة ومختومة بختمها كما سبق البيان، مما يفسح المجال والحال ما ذكر تأييد الحكم المستأنف ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه.

و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستانفة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وابقاء الصائر على المستانفة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile