La délivrance d’une seconde copie exécutoire n’est conditionnée qu’à la convocation des parties dans le cadre d’une procédure contradictoire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56837

Identification

Réf

56837

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4431

Date de décision

25/09/2024

N° de dossier

2024/8225/3315

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'obtention d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance de paiement. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier au motif que la première copie avait été perdue. L'appelant soutenait que la perte de l'original, imputable au greffe, justifiait sa demande et que la seule condition légale, tenant au caractère contradictoire de la procédure, était remplie. La cour retient, au visa de l'article 435 du code de procédure civile, que le droit d'obtenir une seconde copie exécutoire est subordonné à la seule condition que la demande soit formée dans un cadre contradictoire. Elle considère cette exigence satisfaite dès lors que la requête a été présentée de manière contentieuse, permettant à la partie adverse d'être appelée, peu important les motifs de la perte du premier titre. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne au greffier en chef la délivrance de la seconde copie exécutoire sollicitée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الكبير (ك.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2686 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2024 في الملف رقم 2794/8101/2024 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المدعي السيد عبد الكبير (ك.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2024 عرض من خلاله انه سبق له ان استصدر أمرا تحت عدد 11662 في الملف عدد 10014/8114/2023 تقرر فيه إرجاء النظر في طلب المصادقة وحفظ الملف إلى حين الإدلاء بالسند التنفيذي وهو أمر بالأداء ملف رقم 2079/8102/2021 أمر عدد 2079 بتاريخ 08/07/2021 ويتبين من مقال المصادقة انه تم إرفاقه بالسند التنفيذي لكنه ضاع في ظروف غامضة، ملتمسا الأمر بالحصول على نسخة تنفيذية ثانية من الأمر بالأداء رقم 2079 الصادر بتاريخ 08/07/2021 في الملف عدد 2079/8102/2021 مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الأمر المستأنف غير سليم على اعتبار أن الطلب يرمي إلى الحصول على نسخة تنفيذية ثانية بعدما ضاعت في ظروف غامضة من كتابة الضبط، والتي أدلى بها في دعوى المصادقة على الحجز، والتي لا تقبل ولا يمكن لرئيس كتابة الضبط أو صندوق المحكمة أن يستلم المقال بدون السند التنفيذي الذي أدلي به رفقة المقال، وبالتالي فان ما تمسك به الأمر الابتدائي بخصوص التبليغ من عدمه لا محل لمناقشته بخصوص هذا الطلب، وأن المناقشة بهذا الشأن تكون من صاحب المصلحة، فالغرض من طلب نسخة تنفيذية ثانية هو محاولة منه لإصلاح خطأ كتابة الضبط والتي تبقى مسؤولة عن الوثائق المدلى بها، وعلى سبيل الاحتياط، فان الغاية من التبليغ كما استقرت عليه المحكمة المصدرة للأمر المستأنف هو علم المحكوم عليه بالأمر بالأداء وان الطرف المحكوم عليه على علم بالأمر بالأداء أثناء مسطرة تبليغه الحجز، وكذا أثناء مسطرة التوزيع الودي، وفي ملف مصادقة على الحجز نصت فيه المحكمة بعدم قبول الطلب بعدما وقع خطأ في رقم الملف وهو ما جعله يعيد طلب المصادقة على الحجز، وبعدما أدلى بالسند التنفيذي رفقة المقال ضاع من كتابة الضبط، لذلك يلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتسليمه نسخة تنفيذية ثانية من الأمر بالأداء ملف عدد 2079/8102/2021 أمر عدد 2079 بتاريخ 08/07/2021 وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتنفيذه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وبجلسة 24/07/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تأكيدية أكد من خلالها مقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وحيث أدرج الملف بجلسة 18/09/2024 تخلف السيد رئيس كتابة الضبط رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه

وحيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المستأنف بخصوص خرق مقتضيات المادة 435 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الطلب قدم في إطار المادة المذكورة والتي تخول لجميع الأطراف الحصول على نسخة تنفذيه ثانية بشرط الاستدعاء ، و هو الأمر المحقق في النازلة لكون الطلب قدم بصفة تواجهية، مما يبقى معه مستوفيا للشرط المنصوص عليه بالمادة المذكورة، وتأسيسا عليه يكون من حق الطاعن التقدم الى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات من أجل تسلميه نسخة تنفيذية ثانية طبقا للفصل 435 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى معه الامر المستأنف مجانب للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بتمكين الطاعن من نسخة تنفيذية ثانية من الأمر بالأداء ملف 2079/8102/2021 أمر رقم 2079 بتاريخ 08/07/2021 مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بتسليم الطاعن نسخة تنفيذية ثانية من الأمر بالأداء ملف عدد 2021/8102/2079 أمر رقم 2079 بتاريخ 2021/07/08 مع تحميل الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile