Réf
57527
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4863
Date de décision
16/10/2024
N° de dossier
2024/8225/3054
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie mobilière, Revendication par un tiers, Preuve de la propriété, Insuffisance de preuve, Factures, Difficulté d'exécution, Demande en distraction, Contrat de sous-location, Confirmation du jugement, Biens meubles
Source
Non publiée
Saisi d'une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiquée par un tiers à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à l'arrêt des procédures de vente forcée.
L'appelant soutenait être propriétaire des biens saisis en vertu de factures d'achat et d'un contrat de sous-location conclu avec la débitrice saisie, arguant de l'autonomie des personnes morales malgré l'identité de leur représentant légal. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de sous-location ne mentionnait pas la présence desdits biens dans les lieux loués, contrairement à ce que supposerait un contrat de gérance libre.
Elle relève surtout que le dossier est dépourvu de tout élément probant établissant une correspondance certaine entre les biens décrits dans les factures produites et les biens effectivement saisis par l'agent d'exécution. Faute pour le tiers revendiquant de rapporter la preuve de son droit de propriété sur les biens saisis, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ه.ت.إ.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/5/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2024 تحت عدد 2996 ملف عدد 2866/8109/2024 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها فوجئت بالمفوض القضائي السيد عبد الفتاح (م.) يقوم بحجز منقولاتها المتواجدة بالمحل رقم 60 شارع عبد اللطيف بن قدور الدرج أ الطابق الرابع الدار البيضاء الذي تكتريه شركة أ.ب. و أن المدعية أجنبية عن النزاع بين شركة أ.س. و شركة أ.ب. و أن المنقولات تعود ملكيتها للمدعية و التمست تطبيقا للفصل 468 من قانون المسطرة المدنية الحكم بإيقاف إجراءات بيع المنقولات المحجوزة موضوع ملف التنفيذ عدد 2177/8511/2024 و إخراجها و شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلت بصورة من محضر حجز تنفيذي و صورة عقد و صورة من ترخيص و صور فواتير .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2024/5/13 جاء فيها أن عقد الكراء من الباطن موقع من طرف شركتين ممثلتين من نفس الشخص الشخص وهو السيد رشيد (ل.) و انه من صنع نفسر الشخص و أن الشركتين مملوكتين لنفس الشخص وأن تاريخ هذه الفواتير سابق على تاريخ عقد الكراء من الباطن و التمست الحكم برفض الطلب وأدلت بنسخ من نموذج ج
وبعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الأمر المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به خرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن ما نحاه الأمر المستأنف فيه خرق للقانون سيما لما أسس رفض الطلب على كون عقد الكراء موقع من طرفالسيد "رشيد (ل.)، ومعلوم أن المتعاقدين هما شخصين معنويين لكل منها شكله (شركة مساهمة وشركة مسؤولية محدودة) وطريقة السييره، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن تمتع كل من الطرفين بشخصيته المعنوية المستقلة يخول لهما إبرام كل التصرفات الجائزة والمنسجمة القانون؛ وأن إكراء العارضة للمحجوز عليها المحل موضوع حجز المنقولات كراء من الباطن لا يخالف القانون، وأن هذا فيه خرق للقانون وأن الأمر المستأنف جاء مشوبا بخرق القانون، و كما أن الفواتير تثبت بجلاء ملكية المستأنفة للمنقولات موضوع الحجز إذ هي المقتنية وبالتفصيل لكل المنقولات الموجودة بالمحل، وأن الأمر لما اعتبر الفواتير لا تثبت قطعا الملكية ، حاد عن تطبيق القانون ، فلا يستساغ أن تثبت الملكية بغير فواتير تتضمن كل البيانات اللازمة لصحة هذه الوثائق، هذا من جهة، من جهة ثانية فإن الإثبات في المادة التجارية حر، وأن الطلب الرامي لإيقاف إجراءات التنفيذ هو إجراء وقتي ليس إلا ، ولا يحصن ملكية المنقولات فدعوى الموضوع هي الفيصل في ذلك. وخرق القانون يجد مناطه أيضا في استناد الأمر على قاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية والحال أن هذه القاعدة تجد محلا له عند عدم وجود دليل للملكية فتكون آنذاك الحيازة قرينة عليها . أما وأن المستأنفة أثبتت ملكيتها للمدعى فيه بوثائق رسمية معززة أيضا بقرينة الكراء من الباطن باعتبار المستأنفة مكترية المحل ومكريته من الباطن ، و يكون معه ما نحاه الأمر المستأنف فيه خرق للقانون يستوجب إلغاءه والتصريح من جديد بالموافقة على الطلب. وبخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه : انه معلوم أن المادة 50 من ق.م.م تؤكد على ضرورة تعليل الأحكام القضائية والتعليل هو أساس أي مقرر قضائي، وبدونه يكون المقرر عرضة للطعن والتصحيح، وبالرجوع للأمر المستأنف فإنه جاء معيب التعليل لما اعتبر أن توقيع الممثل القانوني على عقد الكراء مبرر للقول برفض الطلب، والحال أننا بصدد شخصين معنويين مستقلين ولا مانع قانونا في أن يمثلهما شخص طبيعي واحد هذا من جهة و من جهة ثانية، فالفواتير المدلى بها تثبت بشكل قاطع ملكية المستأنفة للمنقولات عكس ما نحاه الأمر ودون تبيان مكمن عدم الإثبات بشكل قاطع ومن جهة ثالثة فالحيازة تثبت الملكية عند انتفاء سند الملكية، ولا محل لإعمال هذه القاعدة بوجود فواتير تثبت الملكية، ووجود عقد كراء تكتري بموجبه المستأنفة المحل، و يكون معه الأمر المستأنف قد جاء معيب التعليل، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف والتصريح تصديا بقبول الطلب.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/07/2024 جاء فيها بخصوص العقد الكراء من الباطن :تزعم المستأنفة أنها تكتري المحل الكائن ب 60 شارع عبد اللطيف بن قدور, الدرجأ الطابق الرابع, الدار البيضاء بمقتضى عقد كراء من الباطن من شركة أ.ب. ، وانه بالرجوع إلى العقد المتمسك به, يتبين أنه يربط بين شركتين الأولى شركة ه.ت.إ.ب. رقم سجلها التجاري 257311 والثانية شركة أ.ب. رقم سجلها التجاري 322431 ممثلهما السيد رشيد (ل.), ويتضمن العقد كذلك شركة أخرى إسمها شركة S.S. رقم سجلها التجاري 360995 و ممثلها كذلك السيد رشيد (ل.) وكائن مقرها ب 60 شارع عبد اللطيف بن قدور الدرج أ الطابق الرابع الدار البيضاء، ويتبين من خلال هذا العقد أنه موقع من الجهتين من طرف شخص واحد وهو السيد رشيد (ل.), وأن عقد الكراء من الباطن المدلى به كذلك من صنع وتوقيع نفس الشخص السيد رشيد (ل.) ، وانه بالرجوع إلى نموذج "ج" لكل من شركة أ.ب. ونموذج " ج " المدعية شركة ه.ت.إ.ب. نجد بأن مالكها وممثلها القانوني هو نفس الشخص الذي يسير ويملك شركة المنفذ عليها شركة أ.ب. و هو السيد رشيد (ل.), وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن المنفذ عليها شركة أ.ب. تتقاضى بسوء نية منذ تأسيسها وذلك من خلال إنشاء شركة أخرى وهي المدعية الحالية حتى لا يستطيع أحد من الدائنين حجز تلك المنقولات أو بيعها بعلة أنها مملوكة لشركة أخرى التي هي في الأصل نفس الشركة بنفس المسيرين ونفس المالكين وبالتالي فإن ما تدعيه المدعية من ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها مردود عليه والغاية منه تضليل العدالة من جهة, و من جهة أخرى عرقلة تنفيذ قرار حائز لقوة الشئ المقضي به ، ولإثبات سوء نية المحجوز عليها شركة أ.ب., التي تقطن بالرقم 60 شارع عبد اللطيف بن قدور الدرج أ الطابق الرابع الدار البيضاء, و هو نفس العنوان الذي تقاضت به خلال جميع مراحل المسطرة, وبلغت فيه بالحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي, كما أنا تبلغت بنفس العنوان في هذا الملف حسب تضمنته شهادة تسليم الاستدعاء لجلسة 2024/06/26 وكذلك المرحلة الابتدائية، وأن الوثائق المستدل بها تحمل عنوان المنفذ عليه, و ان الأسباب المثارة ماهي الا محاولة للتهرب من تنفيذ الالترام الملقى عليها قانوناالشيء الذي يتعين معه رفض طلبها لعدم ارتكازه على أي أساس. وبخصوص المنقولات المحجوزة :ان ادعاء شركة ه.ت.إ.ب. كونها تملك المنقولات موضوع الحجز واستدلالها بفواتير تتعلق بمواد استهلاكية، لا علاقة لها بالمحجوزات موضوع الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي ناهيك عن كون هذه الفواتير من صنع شركاء والممثل القانوني للمحجوز عليها شركة أ.ب. السيد رشيد (ل.) وباقي شركائه ، و أن الفواتير المستدل بها تتسم بطابع العمومية ولا تحمل أي رقم تسلسلي ولا أي دليل يوحي على أن لها علاقة بالمنقولات المحجوزة, كما أنها لا تثبت على سبيل القطع أنها منقولات موضوع التنفيذ ، كما انه من جهة أخرى فان تاريخ انشاء هذه الفواتير سابق لتاريخ عقد الكراء من الباطن إضافة إلى أنها تحمل أسماء شركاء في شركة موضوع الحجز, مما يثبت سوء نية المدعية في التقاضي، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/09/2024 جاء فيها انه إذ زعمت المستأنف عليها أن المطلوبة في الحجز تتقاضى بسوء نية وتحاول التهرب من التنفيذ في حين أن موضوع مسطرة الحجز أ.ب. شركة مسؤولية محدودة تمتلك باخرة سبق للمستأنف عليها باعتبارها شركة تأمين أن أبرمت معها عقد تأمين، وكان ذلك هو موضوع مسطرة الأداء وبعدها مسطرة الحجز ، وبالتالي فإن المعنية بالأمر هي شركة مليئة ،الذمة، ولو كان في نيتها التهرب من التنفيذ لعمدت الى بيع او تحويل ملكية الباخرة التي تضاعف قيمتها أضعافا مضاعفة قيمة المنقولات المحجوزة والهزيلة جدا مقارنة بمبلغ الدين من جحة وقارنة بقيمة الباخرة ، فكيف يعقل ويستساغ ان تبني محكمة الدرجة الأولى حكمها بعيدا عن المنطق والقانون، فالتنفيذ يجب ان ينصرف الى أموال المدين لا أموال الغير وامام ثبوت تملك المدينة الباخرة تفوق قيمتها قيمة الدين المطالب به وعدم مباشرة المستأنف عليها لإجراءات التنفيذ في مواجهة المدينة، وحجز منقولات العارضة بشكل تعسفي، تكون معه محكمة الدرجة الثانية محقة في القول بإلغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفقا لطلب الإيقاف، لها ممتلكاته لو كان مسعاها هو هذا ما كانت ما تزال مالكة. وبخصوص عقد الكراء من الباطن : تزعم المستأنف عليها أن توقيع عقد الكراء من الباطن من طرف الممثل القانوني السيد رشيد" (ل.) يقوم دليلا على تملك المحجوز عليها للمنقولات وتناست أن السليم قانونا هو ذكر الأشخاص المعنونة المتعاقدة، لا من يمثلها؛ فلكل شخص من الأشخاص المعنوية المتعاقدة شكله القانوني ونظامه ونشاطه ، ولا يكمن البتة تجريد الشخص المعنوي من شخصيته هاته لمجرد أنه ممثل أو مسير من طرف شخص يمثل أو يسير شخصا معنويا آخر فاستقلال الأشخاص المعنوية بشخصيتها لا يجد أساسه في التخمين بل في القانون ولعل المشرع باستحداثه لنظام شركة المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد قد استحضر مسألة حماية أموال الشريك كي لا تمتد يد الدائنين لذمته المالية المستقلة عن الشركة، رغم أنه مالك ومسير، وكما أن المستأنف عليها ذهبت أبعد من هذا الحد محاولة مصادرة الشخص الطبيعي في تأسيس مجموعة من الشركات او تسييرها في خرق صرخ للنص القانوني ولروحه أما بالنسبة للعنوان فلا مانع قانونا من أن يكون نفس العنوان، سيما وأن نشاط المحجوز عليها يتركز في البحار والموانئ. وأن محل المخابرة معها مكان معلوم ولا ريبة فيه. وبخصوص المنقولات المحجوزة: ادعت المستأنف عليها أن المنقولات تتعلق بمواد استهلاكية لا علاقة لها بالمحجوزات وأنها من صنع شركاء المحجوز عليها ،و لكنها لم تبيين الفواتير غير المعنية بالمحجوزات محاولة فقط تمويه المحكمة، سيما أن الفواتير تتضمن كل الشكليات وصادرة عن شركات معروفة عالمية، بسمعتها وبأنشطتها، وتناست المستأنف عليها بإقدامها على اتهام العارضة بصنع فواتير رفقة ( شركائها ) أنها أدلت ببيانات كاذبة لهيئة قضائية وأن ذلك يشكل جريمة تحتفظ العارضة بحقها في سلوك كافة المساطر بشأنها ، و أما بالنسبة لتاريخ الفواتير السابق لتاريخ العقد، فهو دليل قاطع بشهادة المستأنف عليها، بأن المحجوزات اقتنيت قبل ابرام العقد، وبالتالي فالمحجوز عليها لا علاقة لها بها، وسيتضح جليا عكس ادعاءات المستأنف عليها أن العارض أبرمت عقد الكراء، قبل نشوب النزاع بمدة طويلة ما يبرر حسن نيتها، وأنها لم يسبق طيلة هاته المدة وان كانت في نزاع كما ادعت المستأنف عليها، ولو كانت تتقاضى بسوء نية لعمدت منذ مدة إلى بيع تلك المقولات، ولكنها تعلم علم اليقين أنها هي الملكة بأدلة كافية ولا يمكن البتة أن تمتد يد الدائن لمنقولات الأغيار ، ملتمسة الحكم وفقا للمقال الاستئنافي للعارضة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة09/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه
وحيث انه بخصوص السبب المؤسس على كون الطاعنة هي المالكة للمنقولات موضوع الحجز وليس الشركة المنفذ ليها أ.ب. باعتبارها المكترية الاصلية للمحل، فانه بغض النظر على كون عقد الكراء المتمسك به من طرف الطاعنة والذي يربطها بالمنفذ عليها المؤرخ في 24/05/2018 لا يشير الى كون المحل موضوع الكراء تتواجد به المنقولات المتمسك بملكيتها سيما وان عقد الكراء يفترض تسليم المحل خال من أي منقول على عكس عقد التسيير الحر فضلا على ان الملف خال مما يفيد ان المنقولات المحجوزة هي نفسها تلك المذكورة في الفواتير المدلى بها مما يكون معه السبب المتمسك به على غير أساس ويتعين رده وان الامر المطعون فيه الذي نحى وفق هذا المنحى يكون قد صادف الصواب مما يتيعن معه رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025