Arrêt d’exécution : L’invocation d’une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71032

Identification

Réf

71032

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4858

Date de décision

08/08/2023

N° de dossier

2023/8109/271

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des présomptions suffisantes de paiement. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution arguait également de l'omission par le tribunal de statuer sur une autre quittance versée dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte. La cour retient cependant que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine des arguments présentés, elle considère que ces derniers ne présentent pas le degré de sérieux requis pour paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 03/08/2023 تقدمت الطالبة بواسطة محاميها الأستاذ (م.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/05/2023 تحت عدد 1902 في الملف عدد 256/8207/2023و القاضي : في الطلبين الأصلي و الإضافي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (م. ن. و.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعيان ملكية (ا.) و (ش.) مبلغ 135.000.00 درهم الذي يمثل المتبقي من واجبات كراء المحل عن الفترة من 0162022 إلى 2822023، مع النفاذ المعجل و بأدائها لهما مبلغ 4000.00 درهم تعويضا عن التماطل و فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و تبعا لذلك إفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بزاوية زنقة [العنوان] القنيطرة، ذي الرسم العقاري عدد 6398613 و تحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على ان الحكم الصادر في حق الطالبة استبعد وصلي الايداع المدلى بهما من قبلها لكونهما لا يحملان اسمها والحال انهما يحملان نفس المبلغ المشكل للوجيبة الكرانية 27000.00 درهم من جهة، وارتباطهما بنفس الطرف المستفيد والمسمى (ش.) كطرف مكري وفي تاريخ يتزامن وقيام مديونية طالبة الإيقاف أليست كلها قرائن دامغة على ابراء ذمة الطالبة من الأداء وأن الإيداع كان بعد تقديم الشيكين للاداء ورجوعهما دون مؤونة وأنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية المرفقة نسخة منه سيتبين للمحكمة مدى ارتباط موضوع الشيكين باداء قيمة شهرين من الكراء وبخصوص عدم اجراء بحث لاستجلاء الحقيقة فان توجه المحكمة في ايقاف الوصلين رغم قيام كل القرائن اعلاه كان يقتضي منها في الحدود الدنيا الأمر بإجراء بحث لاكتشاف نية المدعين في الإثراء على حساب الطالبة وحول إغفال جواب المحكمة عن وصل أداء فإن الحكم موضوع الطلب اغفل وصل ايداع مبلغ 27.000.00 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تنفيذا لعرض عيني وايداع في الملف التنفيذي عدد 703/2601/2022 وبتاريخ 30/11/2022 هذا الوصل الذي لم تجب عنه المحكمة ولم يتم الاخذ به مما أضر بمصلحة الطالبة وزاد على عاتقها وجيبة كرائية مؤداة في الواقع ومن باب الإثراء بدون سبب وأن واحدا من الأسباب أعلاه ليعتبر كافيا لإيقاف تنفيذ الحكم أعلاه حماية لمصالح وحقوق العارضة في سبيل انتظار إرجاع الأمور إلى نصباها في المرحلة الاستئنافية .

أرفق المقال ب: نسخة مقال استئنافي مع وصل ايداعه وصورة شمسية من الحكم وصورة من محضر الضابطة القضائية وشهادة وضعية حساب وصورة من وصل كراء لشهر غشت باسم شركة (G. A. C.) كإثبات على سبقية التعامل باسمها مع المكرين.

حيث أدرجت القضية بجلسة 08/08/2023 حضر الأستاذ (ب.) و تخلفت المستأنف عليها ودفاعها رغم التوصل وادلت الحاضر بإنذار فتقرر حجز القضية للمداولة لأخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إبقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئناف و بنسخة من الحكم المستأنف ، مما يتعين قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile