Tierce opposition : Le rejet de la demande est justifié en l’absence de preuve par le tiers opposant d’un droit propre sur le fonds de commerce objet de l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57129

Identification

Réf

57129

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4600

Date de décision

03/10/2024

N° de dossier

2024/8232/3175

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition du préjudice allégué par le tiers à l'instance. Le jugement de première instance, confirmé par l'arrêt querellé, avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant et ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef pour défaut de paiement des redevances.

Le tiers opposant soutenait que cette décision lui portait préjudice, arguant qu'il exploitait personnellement le fonds en vertu d'un contrat de sous-gérance conclu avec le gérant principal. La cour retient cependant que la recevabilité de la tierce opposition est subordonnée à la preuve d'une atteinte à un droit propre au tiers.

Or, en l'absence de toute pièce justifiant de sa qualité de gérant libre et de l'existence même du contrat de sous-gérance allégué, le tiers opposant ne démontre pas le préjudice dont il se prévaut. Au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur.

Le recours est donc rejeté, la cour considérant que le tiers n'établit pas être titulaire d'un droit susceptible d'être lésé par l'exécution de l'arrêt ordonnant l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الله (أ.) بواسطة دفاعه بمقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/06/2024لدى كتابة ضبط هذه المحكمة يطعن بمقتضاه في القرار الصادرعن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2024 تحت عدد 1840 ملف عدد 802/8205/2024و القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف الصائر .

في الشكل:حيث ان الطلب قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا و جاء مرفقا بوصل أداء الغرامة المنصوص عليها في الفصل 304 من ق م مم مما يتعين معه الحكم بقبوله

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعي محمد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه انه فوض للمدعى عليه العربي (ا.) تسيير و إدارة المحل التجاري ( مقهى موريال ) الكائن بالرقم 318 شارع محمد الخامس ازمور و أنه وجه إليه إنذارا محررا بتاريخ 11/9/2023 توصل به في نفس اليوم من أجل أداء واجبات المدة من 1/6/2023 إلى 31/8/2023 و قدرها 18000 درهم إلا أنه لم يستجب رغم مرور الأجل المضروب ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين المحرر 03/08/2011 و بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه و على المدعى عليه بادائه له مبلغ 18000 درهم واجب المدة من 2023/6/1 إلى 31/8/2023 مع تعويض عن المطل تحدد مبلغه المحكمة و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر مدليا تسيير و انذارو محضر تبليغه .

وبتاريخ 10/1/2024 صدر الحكم عدد 11312 بتاريخ 29/11/2023 في الملف عدد 10413/8205/2023 و القاضي بالحكم على المدعى عليه بادائه للمدعي مبلغ 18000.00 درهم عن المدة من 1/6/2023 الى 31/8/2023 و بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الطلب مع النفاذ المعجل بخصوص الأداء و الاكراه في الأدنى و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض باقي الطلبات وهو موضوع الطعن بالاستناف من طرف المستانف العربي (ا.) ناعيا عليه انه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه خلال مرحلة البداية ، ذلك اعتبارا ان الثابت من عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين في بنده الثالث أن صاحب المقهى (ب.) توصل حين تحرير العقد بملغ 21000 درهم من يد المسير كضمانة لواجب الاستغلال المقهى لمدة ثلاثة أشهر يستفيد منها المسير عند وضع حد للعقد" يشهد الطرف الأول بتوصله بما قدره 21000 درهم ضمانة لاستغلال المحل لمدة 3 أشهر يستفيد منها الطرف الثاني بعد نهاية العقد ، و إن المستأنف عليه رغم حيازته لمبلغ 21000 درهم مسبقا عن مدة ثلاثة أشهر المطالب بها استمر في المطالبة بتحصيل الدين و في ذلك تقاض بسوء نية ومحاولة للإثراء بلا سبب على حسابه ، و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بهمن أداء ، ملتمسا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و الحكم من جديد برفض الطلب.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/03/2024 جاء فيها ان أسباب الاستئناف غير مبنية على أساس صحيح لتنال من صوابية الحكم الابتدائي فيما قضى به، ذلك أن مبلغ ضمانة الاستغلال يستفيد منها المستأنف بعد نهاية العقد و ليس قبله كما يقر في العقد و في مقال الاستئناف ، و إن المستأنف مصر على حرمانه من واجبات مقابل التسيير إذ أنه امتنع عن أداء المبلغ المحكوم به بتدائيا حسب الثابت من محضر الامتناع المحرر بتاريخ 2024/2/23 في ملف التنفيذ عدد 21/2024 ، كما امتنع عن المدة اللاحقة من 2023/9/1 إلى 2024/1/31 رغم توصله بالإنذار المحرر بتاريخ 2024/2/5 ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي.

و بتاريخ 03/04/2024 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 1840 قضى بتاييد الحكم المستانف وهو موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة .

وجاء في أسباب التعرض إن القرار الصادر عن المحكمة يمس بحقوقه ومصالحه، وهو لم يكنطرفا في الدعوى ولم يستدع هو أو من ينوب عنه فيها ، و إن الحكم الابتدائي المؤيد من طرف محكمة الاستئناف التجارية، المتعرض عليه ، قضى بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الطلب ، و إن تنفيذ هذا الحكم سيؤدي إلى طرده من المقهى والحاق ضرر فادح به ، و إن المستفيد من القرار المتعرض عليه شرع في تنفيذه فعلا، حسب الثابت من ملف التنفيذ عدد 38/6302/2024 الممسوك من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ، و إن مصلحته في إبطال القرار المتعرض عليه متميزة عن مصلحة المحكوم عليه بالإفراغ ، وإن المشرع جعل المصلحة في الطعن بتعرض الخارج عن الخصومة مرتبطة بالمساس بحقوق الطاعن الذي لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، أي بإلحاق الضرر به من جراء الاحتجاج فى مواجهته بالحكم المطعون فيه، فجاءت عبارة يمس بحقوقهواسعة تشمل جميع أنواع الحقوق أيا كانت طبيعتها، فتكون بذلك المصلحة إما مادية أو معنوية ، وله مصلحة مادية أكيدة مباشرة ومحققة وشخصية، وكذا مصلحة معنوية، لما تعرض له من تدليس ونصب واحتيال من طرف المتعرض ضده العربي (ا.)، وأن المتعرض ضده في الطعن محمد (ب.) يعلم بأن العربي (ا.) قد أسند تسيير واستغلال المقهى له، منذ ما يزيد عن خمس سنوات ، ولم يحرك ساكنا ، ولم يخبره بنوع العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمتعرض ضده الاول،وبذلك فقد وافق ضمنيا على العقد الرابط بينه و بين العربي (ا.)، و إنه هو من سينفد ضده الحكم المتعلق بالإفراغ، لما سبق بيانه ، ملتمسا قبول التعرض شكلا وموضوعا اساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض جميع الطلباتمع ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا : التصريح بإلغاء وإبطال الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ من يقوم مقامالمحكوم عليه السيد العربي (ا.)مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض عليه العربي (ا.)بواسطة نائبه بجلسة 11/7/2024 جاء فيها ان الثابت من مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة أن المتعرض يتحدث عن النصب والاحتيال على أساس أنه تعاقد معه على تسيير مقهى "موريال" تسييرا حراً ، و إن ادعاء المتعرض اسناد التسيير الحر إليه يعوزه الإثبات ، و إن واقع الحال أن المتعرض ما هو إلا أجير بالمقهى يعمل تحت إمرته و لا يربطه أي عقد تسيير به سواء شفويا أو كتابيا و علاقته به يحكمها قانون الشغل و ليست مدونةالتجارة ، وان عقد التسيير الحر للأصل التجاري المتمسك به تنظمه مدونة التجارة في المواد من 152 إلى 158 و يجب أن يحرر كتابة و ينشر بالجريدة الرسمية و ما إلى ذلك من الشروط التي تنظمها المدونة ، و إن المتعرض لم يثبت العقد المتمسك به بمقبول بل إن ادعاءه النصب والاحتيال عليه وسلوكه للطريق الجنحي ينفي على النزاع الطابع التجاري ، ملتمسا عدم قبول التعرض و إقرار القرار المتعرض عليه.

وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المتعرض عليه محمد (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 11/7/2024 جاء فيها انما أقدم عليه المتعرض قد يكون باتفاق مع مسير الأصل التجاري العربي (ا.) محاولة منهما للاستلاء على اصله التجاري و حرمانه منه ، وانه لا علم له بأي علاقة بينهما إن كانت فعلا ما دام الطالب لم يثبتها بأي حجة مكتوبة ، وانه لا يمكن العربي (ا.) أن يمنح التسيير للطالب ما دام هو مجرد مسير و لا يملك الأصل التجاري ، و إن كان العربي (ا.) نصب على الطالب فلا دخل له و لا لمحله التجاري بالموضوع و يبقى التعرض تعسفيا، إذ يبقى للطالب مقاضاة خصمه من أجل التعويض ، و تبقى الشكاية التي تقدم بها في مواجهته المفتوح لها ملف التحقيق إقرارا بعدم وجود أي عقد صحيح بينهما ، ملتمسا رفض طلب التعرض الخارج عن الخصومة إن كان مقبولا شكلا.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة26/9/2024 تخلف دفاع المتعرض رغم سبق الامهال للتعقيب فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2024 .

المحكمة

حيث أسس المتعرض أسباب طعنه بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة على كون القرار الصادر عن هذه المحكمة مس بحقوقه و مصالحه وانه لم يكن طرفا فيه ولم يستدع له هو او من ينوب عنه و ان تنفيذ قرار الافراغ على المحكوم عليه العربي (ا.) سيتضرر منه لكونه هو من تعاقد مع هذا الأخير لتسيير المحل التجاري موضوع النزاع وهو من يتواجد به .

وحيث ان المتعرض لم يثبت الضرر الحاصل له من جراء صدور القرار المتعرض عليه و الذي سيحصل له من جراء تنفيذه و كونه يتواجد بالمحل بصفته مسير حر للاصل التجاري و في غياب اية حجة تثبت ادعاءاته وهو الملزم بالاثبات طبقا للفصل 399 من ق ل ع مما يتعين معه الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه و بتغريمه مبلغ الوديعة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع :برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه و بتغريمه مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile