Preuve du retour au travail : le constat d’huissier prime la preuve testimoniale contraire (Cass. soc. 2023)

Réf : 34448

Identification

Réf

34448

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

254/2

Date de décision

22/02/2023

N° de dossier

2020/2/5/294

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail, Preuve

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

S’il résulte de l’article 63 du Code du travail que la charge de la preuve de l’abandon de poste pèse sur l’employeur, il incombe en revanche au salarié d’établir son retour effectif au travail à l’expiration de son congé maladie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui considère que le salarié rapporte cette preuve en produisant un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, dès lors qu’un tel acte, constituant une preuve écrite et positive, prime la preuve testimoniale contraire, qualifiée de preuve négative.

De même, approuve sa décision la cour d’appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle en remboursement d’un prêt bancaire consenti par l’employeur au salarié, une telle demande relevant, en vertu de l’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence du tribunal de commerce.

Texte intégral

قرار عدد 2/254 مؤرخ في 2023/02/22 ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/294 مرض – تغيب عن العمل – الرجوع إلى العمل بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية – إثباته- محضر مفوض قضائي – حجيته. لما كان إثبات واقعة المغادرة التلقائية للأجير ملقى على عاتق المشغل عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، فإن إثبات الرجوع إلى العمل بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية ينقلب على عاتق الأجير، وهو ما أقدم المطلوب على إثباته عن طريق محضر المفوض القضائي الذي عاين من خلاله، وجود المطلوب في النقض داخل وكالة الطالبة يعمل مستشارا للزبناء ويتواجد بفنائها بدون مكتب، وأن مكتبه أصبح يشغله موظف آخر مما يكون المطلوب بذلك قد أثبت رجوعه إلى العمل، والمحكمة لما ردت دفع الطالبة بعدم التحاق المطلوب في النقض لعمله بعد انتهاء الشهادة الطبية استنادا على المحضر المذكور واستبعدت شهادة الشاهد على أساس أن الحجة الكتابية مقدمة على شهادة الشهود وأن المثبت مقدم على المنفي تكون قد ركزت قضاءها على أساس.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ. إج، ق.2)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2017/5783 الصادر بتاريخ 2019/09/23 في الملف عدد 2019/1501/2714 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 2005 بصفته مدير وكالة بنكية بأجرة شهرية قدرها 15.110.71 درهم إلى أن فوجئ بفسخ عقد عمله من طرف الطالبة وبشكل تعسفي، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله، كما تقدمت الطالبة بطلب مضاد التمست من خلاله الحكم على المطلوب في النقض بأدائه لفائدتها بمبلغ 371.399.16 درهم المتخلذ بذمته عن القرضين. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت تنفيذ علاقة الشغل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى بعدم قبول طلب أجر الشهر الثالث عشر وقبول باقي طلبات المقال الافتتاحي والمقالين الإصلاحين شكلا، وموضوعا الحكم على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والأخطار والفصل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصلا والمطلوبة في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أنه نازع في كون الشهادة الطبية مؤرخة في 2017/02/06 أي تاريخ انتهاء مدتها مما يشكك في مصداقيتها، وأن المنطقي أن يكون تاريخ الشهادة الطبية هو 2017/02/02 إلى غاية 2017/02/06 حتى يكون الغياب بسبب المرض مسترسلا ومقبولا وهو ما عاينته أيضا المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال جلسة البحث، غير أن نفس المحكمة لم تعتبر ذلك من جهة، بل إن المحكمة اعتمدت محضر المعاينة المؤرخ في 2017/02/26 والذي أنجز في نفس اليوم تحرير الشهادة الطبية المنازع فيها منازعة جدية. وتعيب الطاعنة على القرار كذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة أن واقعة مغادرة المطعون في النقض لعمله تلقائيا وأنه لم يلتحق بعمله بعد انتهاء رخصته المرضية هي غير ثابتة بالملف، معتمدا على محضر المعاينة المؤرخ في 2017/02/26 باعتباره الدليل على التحاقه بعمله بعد انتهاء الرخصة المرضية، قد خالف قواعد الإثبات وبنى تعليله على أساس قانوني غير سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته استمعت للشاهد حسن (١) الذي أكد على أن المطلوب في النقض استفاد من رخصة مرضية مدتها 60 يوما غير أنه لم يلتحق بعمله بالوكالة التي يتولى الشاهد إدارتها، كما أكد هذا الأخير في شهادته على أنه لم يلاحظ وجود أي مفوض قضائي بمقر الوكالة الذي ربما اصطحبه المطلوب ضده لبهو الوكالة على النحو الوارد في المحضر المستدل به بنفسه، والقرار المطعون فيه عندما رد شهادة الشاهد المستمع إليه وهي الشهادة الواضحة والسليمة واعتمد محضر معاينة منازع في مضمونه ويتسم بالعمومية ويفتقر للدقة للقول بتحقق الالتحاق بالعمل ومنعه من ذلك إذ العبرة كقاعدة بقوة الدليل وليس بكثرته. كما تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما عرضت على أنظار محكمة الدرجتين الأولى والثانية أن القرضين الذين استفاد منهما المطلوب في النقض كانا بسبب العلاقة الشغلية وتم منحهما له على أساس أنه أجير لدى الطالبة وبالشروط التفضيلية المقررة لأجراء القطاع البنكي وهي المختلفة عن شروط وشكليات القروض الممنوحة لزبناء الطالبة التي تعد قروضا تخضع من حيث الاختصاص أمام المحاكم التجارية أو المحاكم المدنية إذا كانت قروضا تخضع لقانون حماية المستهلك، وهو ما يبرر تقديم الطلب المضاد أمام المحكمة الابتدائية باعتبار أن المديونية تجد أساسها في عقد الشغل الذي يجعل هذه الأخيرة هي المختصة للنظر فيه والقرار المطعون فيه بعدم اعتباره كل ما سبق والمتمسك به بكيفية نظامية، يكون ما علل به يتسم بالفساد الموازي للانعدام ويعرضه للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث أنه لما كان إثبات واقعة المغادرة التلقائية للأجير ملقى على عاتق المشغل عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، فإن إثبات الرجوع إلى العمل بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية ينقلب على عاتق الأجير، وهو ما أقدم المطلوب على إثباته عن طريق محضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 2017/02/06 الذي عاين من خلاله، وجود المطلوب في النقض داخل وكالة الطالبة يعمل مستشارا للزبناء ويتواجد بفنائها بدون مكتب، وأن مكتبه أصبح يشغله موظف آخر مما يكون المطلوب بذلك قد أثبت رجوعه إلى العمل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون في النقض لما ردت دفع الطالبة بعدم التحاق المطلوب في النقض لعمله بعد انتهاء الشهادة الطبية استنادا على المحضر المذكور واستبعدت شهادة الشاهد على أساس أن الحجة الكتابية مقدمة على شهادة الشهود وأن المثبت مقدم على المنفي تكون قد ركزت قضاءها على أساس. ومن جهة ثانية، حيث أن الدفع بكون اختصاص البت في الطلب المضاد ينعقد للمحكمة الابتدائية فالبين من عقد القرض المبرم مع المطلوب في النقض هو عقد بنكي، وأن استخلاص الدين الناتح عنه من اختصاص المحكمة التجارية حسب مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية على اعتبار أن العقود البنكية تعتبر من العقود التجارية، بصرف النظر عن صفة الطرف المتعاقد مع البنك، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع المثار على أساس ان اختصاص البت في الطلب المضاد يرجع للمحاكم التجارية مادام النزاع يتعلق بقروض ومدينية حساب بنكي ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. تنفيذ علاقة الشغل وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيس الغرفة محمد جرنديو المستشارين السادة: خالد بنسليم مقرر وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكري. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس

Quelques décisions du même thème : Travail