Réf
34469
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
265/2
Date de décision
22/02/2023
N° de dossier
2020/1/5/1843
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sauvegarde du droit d'agir, Rejet, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité, Droit du travail, Délai de forclusion, Délai de 90 jours, Contrat de travail, Contestation de licenciement, Action en justice
Base légale
Article(s) : 62 - 63 - 64 - 65 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)
Ayant constaté qu’une salariée avait saisi une première fois la juridiction d’une action en contestation de son licenciement dans le délai de 90 jours prévu par l’article 65 du Code du travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le droit d’agir de l’intéressée a été sauvegardé. Elle en déduit exactement que la nouvelle action, intentée après que la première a été déclarée irrecevable pour un motif de forme et après l’expiration du délai initial, n’est pas tardive.
La saisine initiale de la juridiction à l’intérieur du délai suffit à préserver le droit du salarié.
قرار عدد 2/265 مؤرخ في 2023/02/22 ملف اجتماعي عدد 2020/1/5/1843 فصل بسبب إرتكاب خطأ جسيم – إقامة دعوى الفصل التعسفي أجل 90 يوما – صدور حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى- إعادة رفع الدعوى من جديد خارج أجل 90 يوما- الدفع بسقوط الحق – أثره. إن المطلوبة بمجرد توصلها برسالة الفصل بتاريخ 2018/06/18 بادرت إلى إقامة الدعوى بتاريخ 2018/06/26 صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 2018/09/26 بعدم قبول الدعوى مما دفعها لرفع الدعوى الحالية بتاريخ 2018/10/08 مما تكون معه أنها قد أقامت الدعوى داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.إج، ق.2)؛
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ن)، والرامي إلى نقض القرار رقم 646 الصادر بتاريخ 2019/10/21 في الملف رقم 2019/1501/150 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ 2013/09/02 بأجرة قدرها 60072 درهم إلى أن فوجئت بطردها بتاريخ شهر 2018/06/14، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.
في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق المادة 65 من مدونة الشغل والفصلين 405 و410 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنها تمسكت بكون الدعوى الحالية قد طالها السقوط حسب مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت الدعوى السابقة المقامة من طرف المطلوبة قاطعة للتقادم في حين أن الأجل المنصوص عليه في المادة أعلاه أجل سقوط وليس أجل تقادم ومادام أن القرار اعتبرها قد احترمت مسطرة الفصل مما يبقى معه دفعها الرامي إلى سقوط حق المطلوبة في رفع الدعوى منتجا لأنها سبق وتوصلت برسالة الفصل بتاريخ 2018/06/14 ورفعت دعواها الحالية بتاريخ 2018/10/08 أي خارج أجل 90 يوما مما يبقى حقها سقط في إقامة الدعوى الحالية لأن الدعوى الحالية غير خاضعة لمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرت الدعوى خاضعة لها تكون قد أساءت تطبيق القانون. كما تعيب عليه خرق المادة 39 من مدونة الشغل والفصلين 405 و410 من ق ل ع والفصول 71 و334 و345 من ق.م.م وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنه اعتبر أن الشهادة الصادرة عن المشغلة تنفي عنها الخطأ الجسيم المنسوب إليها في حين أن إقرارا صادر عنها يفيد أن الخطأ المنسوب إليها يدخل في زمرة اختصاصاتها وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش طبيعة عمل المطلوبة بصفتها مديرية إدارية ومالية ومديرة مساعدة وكذا التقرير المنجز في الموضوع من طرف مكتب الدراسات المتخصص، كما أن هناك تقرير لاحق عن تاريخ الشهادة المحتج بها والذي اعتبر المطلوبة مديرة إدارية ومالية ومديرة مساعدة فهي المسؤولة الأولى فضلا على أن المحكمة لم تستجب لطلبها الرامي إلى إجراء بحث قصد التأكد من الخطأ المنسوب إلى المطلوبة مما يبقى معه قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه. كما تعيب عليه عدم استحقاق الأجيرة للتعويض عن العطلة السنوية وخرق المادة 254 من مدونة الشغل والفصل 400 من ق ل ع والفصل 345 من ق.م.م وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنها سبق وأدلت للمحكمة بورقة الأداء لشهر يونيو 2018 تفيد استفادة المطلوبة من التعويض عن العطلة السنوية والمحكمة لم تناقش هذه الوثيقة مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوبة عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم، والتي باتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى المسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه إنهاء علاقة الشغل المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجيرة قصد الاستماع إليها بتاريخ 2018/06/14 بعدما ارتكبت خطأ جسيما بتاريخ 2018/06/11 حسب تقرير الافتحاص المنجز بنفس التاريخ وتم الاستماع إليها وأنجز محضر الاستماع الذي تسلمت المطلوبة نسخة منه واتخذت قرار الفصل في حقها بنفس التاريخ. كما قامت بتبليغ مفتش الشغل بهذا القرار، مما تصبح معه المحكمة ملزمة بمناقشة الخطأ المنسوب للأجيرة المتمثل في استخلاص المبالغ المستحقة للشركة اتجاه الوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات والتي أرجعت بعدم الأداء لوجود خلل شكلي، إلا أنه بالرجوع إلى الشهادة المسلمة للمستأنف عليها من طرف المشغلة والتي تشهد فيها بأن المطلوبة غير مسؤولة عن الأخطاء التي تنسبها لها المشغلة على اعتبار أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن الملفات المتعلقة بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات الصادرة عن المدير العام مما يبقى معه أن الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوبة غير ثابت، وأنه بخلاف ما أثارته الطالبة حول خرق مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل فإنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المطلوبة بمجرد توصلها برسالة الفصل بتاريخ 2018/06/18 بادرت إلى إقامة الدعوى بتاريخ 2018/06/26 صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 2018/09/26 بعدم قبول الدعوى مما دفعها لرفع الدعوى الحالية بتاريخ 2018/10/08 مما تكون معه أنها قد أقامت الدعوى داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل. كما أنه ليس بالملف ما يفيد استفادة المطلوبة بالتعويض عن العطلة السنوية المطالب بها وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعلیلا سلیما وما ورد بالوسيلة یتعین رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016