Contestation du licenciement : l’introduction d’une première action dans le délai de 90 jours préserve le droit d’agir du salarié, même en cas de rejet de cette action pour un motif de forme (Cass. soc. 2023)

Réf : 34469

Identification

Réf

34469

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

265/2

Date de décision

22/02/2023

N° de dossier

2020/1/5/1843

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - 63 - 64 - 65 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Ayant constaté qu’une salariée avait saisi une première fois la juridiction d’une action en contestation de son licenciement dans le délai de 90 jours prévu par l’article 65 du Code du travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le droit d’agir de l’intéressée a été sauvegardé. Elle en déduit exactement que la nouvelle action, intentée après que la première a été déclarée irrecevable pour un motif de forme et après l’expiration du délai initial, n’est pas tardive.

La saisine initiale de la juridiction à l’intérieur du délai suffit à préserver le droit du salarié.

Texte intégral

قرار عدد 2/265 مؤرخ في 2023/02/22 ملف اجتماعي عدد 2020/1/5/1843 فصل بسبب إرتكاب خطأ جسيم – إقامة دعوى الفصل التعسفي أجل 90 يوما – صدور حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى- إعادة رفع الدعوى من جديد خارج أجل 90 يوما- الدفع بسقوط الحق – أثره. إن المطلوبة بمجرد توصلها برسالة الفصل بتاريخ 2018/06/18 بادرت إلى إقامة الدعوى بتاريخ 2018/06/26 صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 2018/09/26 بعدم قبول الدعوى مما دفعها لرفع الدعوى الحالية بتاريخ 2018/10/08 مما تكون معه أنها قد أقامت الدعوى داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.2)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ن)، والرامي إلى نقض القرار رقم 646 الصادر بتاريخ 2019/10/21 في الملف رقم 2019/1501/150 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ 2013/09/02 بأجرة قدرها 60072 درهم إلى أن فوجئت بطردها بتاريخ شهر 2018/06/14، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.

في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق المادة 65 من مدونة الشغل والفصلين 405 و410 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنها تمسكت بكون الدعوى الحالية قد طالها السقوط حسب مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت الدعوى السابقة المقامة من طرف المطلوبة قاطعة للتقادم في حين أن الأجل المنصوص عليه في المادة أعلاه أجل سقوط وليس أجل تقادم ومادام أن القرار اعتبرها قد احترمت مسطرة الفصل مما يبقى معه دفعها الرامي إلى سقوط حق المطلوبة في رفع الدعوى منتجا لأنها سبق وتوصلت برسالة الفصل بتاريخ 2018/06/14 ورفعت دعواها الحالية بتاريخ 2018/10/08 أي خارج أجل 90 يوما مما يبقى حقها سقط في إقامة الدعوى الحالية لأن الدعوى الحالية غير خاضعة لمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتبرت الدعوى خاضعة لها تكون قد أساءت تطبيق القانون. كما تعيب عليه خرق المادة 39 من مدونة الشغل والفصلين 405 و410 من ق ل ع والفصول 71 و334 و345 من ق.م.م وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنه اعتبر أن الشهادة الصادرة عن المشغلة تنفي عنها الخطأ الجسيم المنسوب إليها في حين أن إقرارا صادر عنها يفيد أن الخطأ المنسوب إليها يدخل في زمرة اختصاصاتها وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش طبيعة عمل المطلوبة بصفتها مديرية إدارية ومالية ومديرة مساعدة وكذا التقرير المنجز في الموضوع من طرف مكتب الدراسات المتخصص، كما أن هناك تقرير لاحق عن تاريخ الشهادة المحتج بها والذي اعتبر المطلوبة مديرة إدارية ومالية ومديرة مساعدة فهي المسؤولة الأولى فضلا على أن المحكمة لم تستجب لطلبها الرامي إلى إجراء بحث قصد التأكد من الخطأ المنسوب إلى المطلوبة مما يبقى معه قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه. كما تعيب عليه عدم استحقاق الأجيرة للتعويض عن العطلة السنوية وخرق المادة 254 من مدونة الشغل والفصل 400 من ق ل ع والفصل 345 من ق.م.م وتحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنها سبق وأدلت للمحكمة بورقة الأداء لشهر يونيو 2018 تفيد استفادة المطلوبة من التعويض عن العطلة السنوية والمحكمة لم تناقش هذه الوثيقة مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوبة عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم، والتي باتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى المسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه إنهاء علاقة الشغل المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجيرة قصد الاستماع إليها بتاريخ 2018/06/14 بعدما ارتكبت خطأ جسيما بتاريخ 2018/06/11 حسب تقرير الافتحاص المنجز بنفس التاريخ وتم الاستماع إليها وأنجز محضر الاستماع الذي تسلمت المطلوبة نسخة منه واتخذت قرار الفصل في حقها بنفس التاريخ. كما قامت بتبليغ مفتش الشغل بهذا القرار، مما تصبح معه المحكمة ملزمة بمناقشة الخطأ المنسوب للأجيرة المتمثل في استخلاص المبالغ المستحقة للشركة اتجاه الوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات والتي أرجعت بعدم الأداء لوجود خلل شكلي، إلا أنه بالرجوع إلى الشهادة المسلمة للمستأنف عليها من طرف المشغلة والتي تشهد فيها بأن المطلوبة غير مسؤولة عن الأخطاء التي تنسبها لها المشغلة على اعتبار أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن الملفات المتعلقة بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات الصادرة عن المدير العام مما يبقى معه أن الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوبة غير ثابت، وأنه بخلاف ما أثارته الطالبة حول خرق مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل فإنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المطلوبة بمجرد توصلها برسالة الفصل بتاريخ 2018/06/18 بادرت إلى إقامة الدعوى بتاريخ 2018/06/26 صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 2018/09/26 بعدم قبول الدعوى مما دفعها لرفع الدعوى الحالية بتاريخ 2018/10/08 مما تكون معه أنها قد أقامت الدعوى داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل. كما أنه ليس بالملف ما يفيد استفادة المطلوبة بالتعويض عن العطلة السنوية المطالب بها وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعلیلا سلیما وما ورد بالوسيلة یتعین رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس

Quelques décisions du même thème : Travail