Relation de travail : les déclarations à la sécurité sociale, si elles établissent son existence, ne suffisent pas à prouver sa continuité (Cass. soc. 2023)

Réf : 34439

Identification

Réf

34439

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

186/1

Date de décision

21/02/2023

N° de dossier

2022/1/5/3087

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Ayant relevé que l’employeur contestait la continuité de la relation de travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la charge de la preuve de cette continuité pèse sur le salarié. Elle en déduit exactement que les déclarations d’un salarié auprès de l’organisme de sécurité sociale, si elles sont de nature à prouver l’existence de la relation de travail, sont insuffisantes à elles seules pour en établir le caractère continu et permanent.

Texte intégral

قرار عدد 1/186 مؤرخ في 2023/02/21 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/3087 علاقة شغل – إثبات استمراريتها- عبء الإثبات على عاتق الأجير – أوراق التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – أثرها. القابت من وثائق الملف أن المشغلة المطلوبة نازعت في استمرارية العلاقة الشغلية بينها وبين الأجير، ودفعت بكون الوثائق التي احتج بها ابتدائيا وإن أثبتت رابطة الشغل فإنها لا تفيد الاستمرارية، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن أوراق التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإن كانت تفيد قيام علاقة الشغل فإنها لا تثبت استمراريتها وصفة الطالب كأجير قار، وأن الطالب باعتباره المكلف بإثبات استمرارية هذه العلاقة، في حالة منازعة المشغلة، عجز عن إقامة الدليل على ادعائه، يكون قرارها فيما انتهى إليه مركزا على أساس.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛ 2022/09/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 292 الصادر بتاريخ 2021/05/03 في الملف عدد 2020/1501/289 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2019/08/23 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ نونبر 2003، إلى أن تم فصله من عمله دون مبرر خلال يونيو 2019، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أنها مختصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وطبيعة عملها متنقلة وموسمية وغير قادرة، ومدة الورش محددة تنتهي بانتهاء الورش ومرتبطة بالظروف المناخية، وأن الطالب لا يعتبر من العمال الدائمين وأنه غير محق في أي تعويض لكونه قام بمنع الشاحنات من الخروج من الشركة وعرقل العمل. وبعد فشل محاولة الصلح بين إثبات علاقة الشغل واستمراريتها الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية مع تسليمه شهادة العمل وبعدم قبول باقي الطلبات. استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بعدم قبول الدعوى، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس الناتج عن خرق مقتضيات الفصلين 405 و 410 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوبة أقرت ابتدائيا واستئنافيا بعلاقة الشغل معه وتمسكت فقط بزعمها انخراطه في الإضراب، وحاولت جعل ذلك الانخراط سببا لإنهاء علاقة الشغل خلافا للواقع والقانون، بالرغم من وقوف القرار على الإقرار القضائي الذي تبناه الحكم الابتدائي وقضى على أساسه، إلا أنه تجاهله وقضى بعدم قبول الدعوى، استنادا إلى تفسير غير منصف لشهادة العمل، التي لم تكن محل مجادلة من طرف المطلوبة بخصوص استمرارية العلاقة الشغلية. كما يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس الناتج عن استبعاد شهادة العمل خرقا للفصل 280 من قانون المسطرة المدنية، فالقرار استبعد شهادة العمل وشهادة الأجر المضافتين لمقال الطالب ابتدائيا والمؤسس عليهما الحكم الابتدائي، خلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه، إضافة إلى عدم اعذار الطالب في شأن ذلك عملا بالفصل 280 المذكور بدعوته للإدلاء بما لديه من مستندات لتنوير المحكمة وهو ما يجعله تزكية للإقرار القضائي يدلي للمحكمة بنسخة من شهادة التصريح بالأجور من طرف المطلوبة في النقض به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب رقم الانخراط رقم 9264789 التي ابتدأت من فاتح يناير 2013 واستمرت إلى حدود شهر يونيو 2019 تاريخ طرده من العمل، بالإضافة إلى التصريح به لدى الصندوق تحت رقم 2267129 من طرف نفس المشغل السيد (ح.و) الذي أحدث شركة (أ) المغربية المختلفة وجعلها تحل محل مقاولة الوارش دون المس بمركز الطالب كأجير لديه وهذا ما يجعل القرار خارقا للفصل 380 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين نقضه. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، ومن جهة أولى فإن الثابت من المقال الاستئنافي للمطلوبة أنها نازعت في استمرارية العلاقة الشغلية بينهما، ودفعت بكون الوثائق التي احتج بها ابتدائيا وإن أثبتت رابطة الشغل فإنها لا تفيد الاستمرارية، وما جاء بالوسيلة من عدم منازعة المطلوبة في صفة الطالب كأجير قار، خلاف الواقع، فهو غير مقبول، والمحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن شهادة العمل وشهادة الأجر المستدل بهما من طرف الطالب لا يمكن الاعتماد عليهما للقول بثبوت استمراريته في العمل لكونهما غير صادرتين عن المطلوبة في النقض وإنما عن شركة (ح.و)، ومن جهة ثانية، فإن أوراق التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإن كانت تفيد قيام علاقة الشغل فإنها لا تثبت استمراريتها وصفة الطالب كأجير قار، وأن الطالب باعتباره المكلف بإثبات استمرارية هذه العلاقة، في حالة منازعة المشغلة، عجز عن إقامة الدليل على ادعائه ومن جهة ثالثة فإن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإنذاره بالإدلاء بمستنداته وإنما هو المدعو تلقائيا لبسط أوجه دفاعه، والقرار فيما انتهى إليه كان مركزا على أساس، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة مليكة بنزاهر والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة، والعرب عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس إثبات علاقة الشغل واستمراريتها

Quelques décisions du même thème : Travail