Rémunération – La prise en compte des pourboires dans le calcul du salaire minimum impose au juge de vérifier leur montant et le respect du seuil légal (Cass. soc. 2023)

Réf : 34458

Identification

Réf

34458

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

107

Date de décision

25/01/2023

N° de dossier

2020/2/5/1263

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 356 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Viole l’article 356 du Code du travail, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’un complément de salaire, retient que ce dernier bénéficiait de pourboires constituant une partie intégrante de sa rémunération, sans toutefois déterminer le montant de ces pourboires ni vérifier si la rémunération totale effectivement perçue atteignait le salaire minimum légal.

Texte intégral

قرار عدد 107 مؤرخ في 2023/01/25 ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/1263 طلب تكملة الأجر – استفادة الأجيرة من الحلوان – اعتباره جزء من الأجر – أثره. بمقتضى المادة 356 من مدونة الشغل يجب أن لا يقل الأجر الذي يتوصل به الأجير عن الحد الأدنى للأجر، والمحكمة لما قضت برفض طلب تكملة الأجر بعلة أن الطالبة كانت تستفيد من الحلوان الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الأجر دون تحديد المطلوب لمبلغ الحلوان الذي كانت تتسلمه الطالبة ودون التثبت من كونها كانت تتسلم أجرة تصل إلى الحد الأدنى يكون قرارها غير مستند على أساس سليم ومشوب بخرق المقتضى القانوني المتمسك به، ما يعرضه للنقض.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ. إج، ق.2)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.بن.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 688 الصادر بتاريخ 2019/12/16 في الملف رقم 2019/1501/286 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى المطلوبة منذ سنة 2013 بأجرة قدرها 1200 درهم إلى أن فوجئت بطردها بدون سبب بتاريخ 2018/09/01، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والعطلة السنوية والأقدمية وتكملة الأجرة وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تكملة الأجر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تنفيذ علاقة الشغل تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 345 من ق.م.م، حينما قضى برفض تكملة الأجر بعلة عدم تحديد مقدار الحلوان الذي ادعته رغم أنها صرحت خلال جلسة البحث بأنها تأخذ الحلوان في مرات معدودة فقط وأجرتها محددة في 1200 درهم وأن الحلوان كان يتراوح بين 5 و10 دراهم يوميا وأن مقتضيات المادة 361 من مدونة الشغل تنص على أنه تستحق تكملة الأجر عن استدراك الحد الأدنى للأجر مما يجعل قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار ذلك أن مقتضيات المادة 356 من مدونة الشغل تنص على أنه لا يجب أن يقل الأجر الذي يتوصل به الأجير عن الحد الأدنى للأجر، وأنه بالرجوع لوثائق الملف فإن الطرفين يقران بكون الطالبة كانت تتقاضى 1200 درهم كأجر شهري مما تبقى معه محقة في طلب فارق الأجر والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت برفض طلب تكملة الأجر بعلة أن الطالبة كانت تستفيد من الحلوان الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الأجر دون تحديد المطلوب لمبلغ الحلوان الذي كانت تتسلمه الطالبة ودون التثبت من كونها كانت تتسلم أجرة تصل إلى الحد الأدنى مما يكون معه القرار غير مستند على أساس سليم ومشوب بخرق المقتضى القانوني المتمسك به، وهو ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس

Quelques décisions du même thème : Travail