Licenciement disciplinaire : l’omission de joindre le procès-verbal d’audition à la notification adressée à l’inspecteur du travail rend le licenciement abusif (Cass. soc. 2023)

Réf : 34476

Identification

Réf

34476

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

10

Date de décision

04/01/2023

N° de dossier

2020/2/5/419

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - 63 - 64 - 65 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Il résulte de l’article 64 du Code du travail que la notification de la décision de licenciement à l’inspecteur du travail doit être accompagnée d’une copie du procès-verbal d’audition du salarié. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est abusif le licenciement dont la procédure a été viciée par l’omission par l’employeur de joindre ledit procès-verbal, cette formalité étant substantielle et son non-respect suffisant pour caractériser un vice de procédure.

Texte intégral

قرار عدد 10 مؤرخ في 2023/01/04 ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/419 ( مقرر الفصل من العمل – تبليغه لمفتش الشغل – عدم إرفاقه بنسخة من محضر الاستماع- أثره. إن تبليغ مفتش الشغل بمقرر الفصل دون إرفاقه من طرف المشغلة بنسخة من محضر الاستماع كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل، يشكل إخلالا بمسطرة الفصل التأديبي ويجعل الطرد الذي تعرض له الأجير تعسفيا.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ. إج، ق.2)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل.ق)، والرامي إلى نقض القرار رقم 582 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في الملف رقم 2018/1501/84 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2014/06/23 بأجرة قدرها 19500 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ شهر 2016/06/01، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويضات المحكوم بها، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن المطلوب في النقض ارتكب خطأ جسيما مما دفعها إلى استدعائه قصد الاستماع إليه وأنجزت محضرا بالاستماع الذي رفض التوقيع عليه وبلغته قرار الفصل مع محضر الاستماع وضمنت مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل، وأن المطلوب لم يحترم مقتضيات المادة أعلاه لأنه أقام الدعوى بعد مرور أجل 90 يوما، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع، مما يجعل قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب عن العمل بعد ارتكابه لخطأ جسيم وأن واقعة فصله ثابتة بإقرار بمذكرتها الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية وكذا تصريح ممثلها لدى مفتش الشغل بمحضر محاولة التصالح، والتي باتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجير قصد الاستماع إليه بتاريخ 2016/05/27 بعدما ارتكب خطأ جسيما بتاريخ 2016/05/26 وتم الاستماع إليه بتاريخ 2016/05/30 وأنجز محضر الاستماع الذي رفض التوقيع عليه، وأن الطالبة اتخذت قرار الفصل في حقه بتاريخ 2016/6/01 الذي بلغ للمطلوب بنفس التاريخ كما قامت بتبليغ مفتش الشغل بهذا القرار بنفس التاريخ إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق، فإن الطالبة لم ترفق قرار الفصل بنسخة من محضر الاستماع كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل التي توجب تبليغ قرار الفصل لمفتش مرفق بنسخة من محضر الاستماع، وبذلك تكون الطالبة قد أخلت بمسطرة الفصل المنصوص عليها في مواد مدونة الشغل وهذا الإخلال يعد كافيا لاعتبار ما تعرض له المطلوب في النقض يعد طردا تعسفيا يستحق معه التعويض، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس إنهاء علاقة الشغل

Quelques décisions du même thème : Travail