Preuve du paiement : un reçu et un virement bancaire de même montant et de même date sont présumés correspondre à un paiement unique sauf preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74467

Identification

Réf

74467

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

315

Date de décision

28/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5799

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement attesté simultanément par un virement bancaire et un reçu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en remboursement d'un trop-perçu, considérant que les deux documents attestaient d'un paiement unique. L'appelant soutenait que le virement et le reçu, pour un montant identique et à la même date, constituaient deux versements distincts, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour l'établir. La cour d'appel de commerce retient qu'en présence d'un virement bancaire et d'un reçu de paiement établis pour un même montant et à la même date, le reçu est présumé avoir été émis en contrepartie du virement. Dès lors, il ne peut être procédé qu'à une seule imputation sur la dette, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve contraire. La cour écarte également le grief tiré du défaut de mesure d'instruction, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner un complément d'enquête lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن عبد القادر (ن.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2283 الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 22/05/2018 في الملف رقم 565/8232/2018 القاضي في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمقابل وفي الموضوع في المقال الأصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 35.000 درهم مع تعويض عن المطل قدره 2.000 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله المصاريف بحسب المحكوم به ورفض باقي الطلب. وفي المقال المقابل برفضه وتحميل رافعه مصاريفه.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية الشركة (م. أ. ت.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال لتجارية الرباط ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/02/2018، عرضت خلاله انها أبرمت مع المدعى عليه اتفاقا من أجل تجهيز ضيعته الفلاحية بنظام السقي بالتنقيط، وأبرمت معه اتفاقا آخرا يبين كيفية تحديد الأقساط، فتخلذ بذمته مبلغ 53.000 درهم وهو لا يتطلب توجيه إنذار بشأنه، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 15.000 درهم والنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

فأدلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/03/2018، جاء فيه أن الطلب طاله التقادم طبقا للفقرة 5 من الفصل 388 من ق.ل.ع. كما أنه غير مقبول شكلا لعدم إثبات صفة المدعى عليها، وأنه دفع أداءات لفائدتها فتوصلت بما مجموعه 535.000 درهم أي بزيادة 15.000 درهم عن مبلغ 520.000 درهم موضوع الاتفاق التعديلي، ملتمسا أساسا التصريح بسقوط الدعوى لتقادمها واحتياطيا عدم قبولها شكلا وفي أقصى الاحتياط الحكم برفض الطلب، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها له مبلغ 15.000 درهم قيمة ما دفع بغير حق مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المطعون جانب الصواب ولا يستند على أي أساس قانوني حيث جاء تعليله خاطئا فيما قضى به من رفض طلب الطاعن المقابل، ذلك أن المستأنف عليها توصلت من العارض بتاريخ 25/08/2015 بمبلغ 50.000 درهم مرتين الأولى عن طريق تحويل بنكي والثانية عن طريق المناولة نقدا مقابل وصل بذلك، الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار الأدائين في أداء واحد وهو ما ذهبت إليه محكمة البداية ما داما واقعين في نفس التاريخ وهو منحى خاطئ، فلو كان الوصل الذي اعتبرته المحكمة حجة لأداء نفس المبلغ لتم التنصيص فيه بان الأداء قد تم عن طريق التحويل. فضلا عن ان محكمة البداية لم تقم بإجراء بحث بين الطرفين في هذا الخصوص للوصول إلى الحقيقة، لأجل ذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأقصى ما جاء في الطلب المقابل الرامي إلى استرجاع المبلغ الزائد عن المستحق ومقداره 15.000 درهم بعد اعتبار أداء العارض لمبلغ 50.000 درهم مرتين في نفس اليوم الأولى بمقتضى تحويل بنكي والثانية عدا ونقدا مقابل وصل بذلك، وتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/01/2019 أجابت خلالها المستأنف عليها بواسطة نائبها ان الطاعن لم يبين أوجه انعدام التعليل وفقدانه للسند القانوني واكتفى باعتبار توصلها في نفس اليوم بمبلغ 50.000 درهم مرتين أمر عادي، والحال أنه غير منطقي واقعا، مما يدل على ان المعتبر صحيحا هو الذي جاء عن طريق تحويل البنكي أما وصل 50.000 درهم في نفس اليوم هو المتعلق بالتحويل البنكي المذكور وبذلك تكون محكمة البداية قد عللت حكمها تعليلا كافيا واقعيا ومنطقيا وفيما يتعلق بإجراء البحث، فان للمحكمة السلطة التقديرية في تقييم الحجج ولا ترى مجالا لإجراء بحث في القضية، ملتمسة لأجل ذلك تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2018.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بصدد بيان أوجه استئنافه بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من خصم مبلغ (50.000) درهم مرة واحدة من نسبة الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها, دون الالتفات إلى ما أثاره من أنها توصلت منه في نفس التاريخ أي في 25/08/2015 بمبلغ (50.000) درهم مرتين : الأولى عن طريق تحويل بنكي، والثانية عن طريق المناولة نقدا مقابل وصل بذلك.

وحيث إنه بوجود تحويل بنكي ووصل أداء عن نفس المبلغ وهو (50.000) درهم وبنفس التاريخ، فان الوصل يعتبر صادرا بخصوص التحويل البنكي، وبالتالي يتعين خصم المبلغ المذكور من قيمة الدين مرة واحدة، بخلاف ما أثاره الطاعن الذي لم يدل بما يثبت ما يخالفه، وظل يتمسك بعدم إجراء بحث بين الطرفين، والحال ان المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث كلما طلبه أحد الأطراف، متى توفرت لديها العناصر الكافية للبت في النزاع، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه مع تبني تعليلاته.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile