Preuve de la dépossession : Le témoignage d’un salarié du preneur et l’inaction prolongée de ce dernier sont insuffisants à établir l’éviction illégale par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82092

Identification

Réf

82092

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

719

Date de décision

20/02/2019

N° de dossier

2018/8206/3158

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 76 - 83 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cour écarte ce débat et recentre le litige sur la charge de la preuve de la dépossession. Elle juge les attestations produites insuffisantes, l'une émanant d'un salarié du preneur et l'autre étant isolée et non corroborée. La cour relève en outre l'inertie du preneur, qui a engagé son action dix ans après les faits allégués, et souligne la contradiction dirimante consistant pour l'appelant à élire domicile dans le local litigieux pour les besoins de la procédure d'appel. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la voie de fait qui lui incombait, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ل. د.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 6/6/2018 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1028 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/2/2018 في الملف عدد 9240/8205/2017 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (ل. د.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2017 عرضت من خلاله أنها تكتري المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء من المدعى عليه بمشاهرة قدرها 5000,00 درهم غير انها فوجئت بالمدعى عليه يستحوذ على المحل بعدما قام باستبدال اقفاله واستولى على تجهيزاتها المتعلقة بالنجارة وسلعتها وقام بطردها من المحل التجاري ، ملتمسة الحكم باسترجاع حيازة المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاد المعجل رغم كل طرق الطعن والصائر .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ل. د.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه لم يراع حقوقها كما يجب و أنه بنى حكمه بعدم القبول بناءا على كون عقد الكراء محدد المدة في سنتين تبتدئ من 01-03-2006 وينتهي عند 28-02-2008 والحال أن هذا التعليل ناقص و غیر مؤسس على أساس قانوني سليم لأنه سبق وأن عزز المقال الافتتاحي بقرار استئنافي يتضمن وقائع تفيد أن العقد قد أضحى مستمرا حيث طاله التجديد الضمني بإقرار قضائي من المستانف عليه الذي سبق وأن تقدم بتاريخ 03-12-2012 بمقال 2008-05 افتتاحي يلتمس من خلاله أداء واجبات الكراء المضمنة بالإنذار الذي بلغ لها بواسطة القيم بتاريخ 30/5/2008 وبالتالي فإن عقد الكراء لازال قائما ومستمرا طالما لم يتم استصدار حكم بفسخه أو إنهاء العلاقة الكرائية بمقتضى حكم نهائي قضى بالإفراغ مما يستوجب رد هذا الدفع المؤسس عليه الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بما ضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى نظرا لثبوت واقعة الاعتداء على حيازتها للمحل واستبدال الأقفال والاستحواد على تجهيزات المحل المتعلقة بالتجارة والمعدات المرصودة لها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المتخذ و بعد التصدي الحكم باسترجاع حيازتها للمحل و بصفة احتياطية جدا بإجراء بحث في النازلة يحضره الأطراف و الشهود و حفظ حقها في التعقيب و الصائر على المستأنف عليه .و أدلت بنسخة حكم رقم 1028 بتاريخ 7/2/2018 ملف عدد 9240/8205/2017 ونسخة من قرار استئنافي رقم 903 بتاريخ 10/2/2016 ملف رقم 4015/8206/2015 .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/02/2019 الفي بالملف بنسخ من المقال الاستئنافي مقدمة من طرف نائب المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي تبين أن الإشهاد الصادر عن السيد عادل (م.) لا يعتد به طالما أن هذا الأخير تبث أنه يعمل لدى الطاعنة و بالتالي فإن أي تصريح لا يمكن الأخذ به لوجود علاقة تبعية اعمالا لمقتضيات الفصلين 76 و 83 من ق م م و بخصوص الاشهاد الثاني الصادر عن السيد عبد العزيز (ب.) فإنه يبقى غير كاف لإثبات الواقعة المدعاة من طرف المستأنف عليه خاصة و أن الأمر يتعلق بشركة لها من الوسائل القانونية ما يكفي لإثبات ما تدعيه بشأن الاستيلاء على المحل سيما و أن تاريخ الواقعة المدعاة ترجع الى سنة 2007 في حين أن تاريخ تقديم الدعوى الحالية كان في 17 أكتوبر2017 وفي ظل خلو الملف مما يفيد مباشرتها لأي مسطرة قانونية في إبانها بخصوص ما ادعته ، بالإضافة الى أنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي تبين أن المستأنفة نفسها اتخذت كعنوان لها المحل موضوع النزاع و الحال أنها تدعي بأنه تم الاستحواد عليه وبالتالي فإنه لا مبرر لإجراء بحث لإثبات واقعة يبقى الملزم بإثباتها من يدعي حصولها مما يتعين معه و لهذه العلة تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليها :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile