Prescription quinquennale : La discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61035

Identification

Réf

61035

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3245

Date de décision

15/05/2023

N° de dossier

2022/8203/3416

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque suffisait à fonder son action, et d'autre part que l'exception de prescription soulevée par le débiteur était neutralisée par la discussion de ce dernier sur la cause de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que celle-ci a formellement établi le caractère seulement partiel du paiement, validant ainsi l'existence de la créance pour le solde. La cour retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance, en l'occurrence en invoquant un paiement antérieur pour justifier le refus bancaire, constitue une contestation qui anéantit la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription quinquennale. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le tireur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux à compter de la date d'échéance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ****** بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4427 بتاريخ 25/04/2022 في الملف عدد 213/8203/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب. في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر. في الشكل : سبق البت في الشكل بمقتضى القرار التمهيدي. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ****** تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/01/2022 تعرض فيه انه بمقتضى معاملة تجارية بين المدعية وبين المدعى عليها تسلمت منها شيكا بنكيا مسحوبا على ب.ش. يحمل مبلغ 636.502.29 درهم، وانه عند صرفهما ارجعا لها بملاحظة انعدام الرصيد، وانه رغم المساعي الحبية من أجل استخلاص قيمة الشيكين بقيت بدون جدوى، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 636.502,29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل الأداء 24/01/2011 ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى . وأرفق المقال بشيك بنكي و شهادة بنكية. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 11/04/2022 أن الشهادة البنكية برفض الأداء غير موقعة و أن الشيك موضوع الدعوى مستحق بتاريخ 24/01/2011 و أن الرفض كان بتاريخ 23/01/2012 و بذالك يكون قد طاله التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب و إحتياطيا برفض الطلب. وبناء على مذكرة التعقيب المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 18/04/2022 والتي جاء فيها أن أساس المديونية هو الشيك وليست الشهادة البنكية وأن التقادم مبني على قرينة بسيطة ولايمكنالإحتماء به من أجل عدم أداء الدين وانه سبق للمدعى عليها في دعوى سابقة بين الطرفين أن تمسكت بكون الشهادة البنكية أن البنك رفض الأداء لكون المدعى عليها سبق أداء قيمته وان مناقشة المدعى عليها يهدم قرينة الوفاء المبني عليها التقادم الخمسي. ملتمسا أساسا الحكم وفق الطلب الأصلي وإحتياطيا إجراء خبرة للتأكد من الأداء وأرفق الجواب بنسخة من مقال إستئنافي، نسخة من قرار إستئنافي. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه لقد جاء في تعليل الحكم المطعون فيه "حيث إنه باستقراء المادة 283 وما يليها من مدونة التجارة يتضح بأن دعوى الرجوع لعدم الوفاء على الساحب لا تكون مقبولة إلا إذا كان سبب عدم الوفاء راجعا لعدم توفير المؤونة أو عدم كفاية الرصيد وأنه بالرجوع إلى الشهادة البنكية المرفقة بالشيك موضوع الدعوى يتضح بأن البنك المسحوب عليه علل رفضه للأداء بسبقية أداء الشيك وأنه ما دام سبب الرفض لا يدخل ضمن الحالات المفصلة أعلاه ويرجع السبب خارج عن إرادة المدعى عليها بصفتها ساحبة الشيك فإن مطالبتها بأداء قيمته يكون غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برفضه" وأن هذا التعليل قد فسر المادة 283 وما بعدها من مدونة التجارة تفسيرا موسعا وحملها ما الم تحتمل لكون النص المحتج به يتحدث عن دعوى الرجوع التي يقيمها الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بأداء الشيك دون أي ذكر لسبب عدم أداء الشيك، واكتفى المشرع بصيغة عدم الوفاء بقيمة الشيك دون أي تفصيل آخر مما ساقه تعليل الحكم الابتدائي ومن جهة أخرى فإن العبارة الواردة بشهادة رفض أداء الشيك موضوع الدعوى الحالية، لا تفيد كون الشيك قد تمت أداء قيمته لفائدة العارضة، وإنما تفيد كون المسحوب عليها (المسانف عليها )تعرضت لدى بنكها على أداء هذا الشيك بدعوى أنها سبقت وأن أدت قيمته للعارضة وهذا التفسير يعتبر مقبولا ومنطقيا ما دام أصل الشيك قد أرجع للعارضة مع شهادة رفض أدائه وهما موضوع الدعوى الحالية، فلو تم أداء قيمته من طرف البنك المسحوب عليها لكانت قداحتفظت به ولم ترجع للعارضة، وبالتالي يكون التعليل المعتمد في إصدار الحكم المطعون فيه ينم عن خرق للفصول القانونية المستند عليها ويعتبر فاسدا بكونه اعتبر تحقق الوفاء بالشيك موضوع الدعوى الحالية رغم عدم حصوله مما ينزله منزلة انعدام التعليل ويعرضه للإلغاء ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 636.502,29 درهم (ستمائة وستة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنين درهم وتسعة وعشرون سنتيما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق 2011/01/24 مع تحميل المستأنف عليها كافة الصوائر. أرفق المقال ب: نسخة تبليغية مع طي التبليغ. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 03/10/2022 عرض فيها أن تعليل الحكم المستأنف هو تعليل سليم ومبني على أساس قانوني سليم وهو المادة 283 وما عليها من مدونة التجارة والتي خولت للمستفيد مطالبة الساحب لأداء قيمة الشيك في حالة إذا كان سبب عدم الوفاء راجعا لعدم توفير المؤونة وعدم كفاية الرصيد وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال بحسب الثابت من الشهادة البنكية المرفقة بالشيك موضوع الدعوى والتي بمقتضاها على البنك المسحوب عليه رفضه للأداء السبقية أداء الشيك وأن ما أثارته المستأنفة لا ينطبق على نازلة الحال وأن المستأنفة لم تأتي بأي جديد من شأنه دحض ما علل به الحكم الابتدائي بما قضى به من صواب الشيء الذي يجعل هذا الأخير جدير بالتأیید ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي بعد رد استئناف المستأنف لعدم جديته . وبناء على القرار التمهيدي عدد 882 الصادر بتاريخ 24/10/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (و.) الذي اودع تقريرا خلص خلاله الى انه لم يسبق اداء قيمة الشيك المذكور باستثناء استخلاص مبلغ 100.000 درهم عن طريق التحويل والذي يجب استنزاله من قيمة الشيك . وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 20/03/2023 عرض فيها أن الخبير المعين قام باستدعاء طرفي الدعوى ونائبيهما كما أنه التزم حدود مهمته بمقتضى القرار التمهيدي بإجراء خبرة فإنه يناسب معاينة قبول تقرير الخبرة من حيث الشكل وأن المستأنفة لم تحضر الخبرة لكونها ومنذ سنة 2017 أصبحت مجهولة العنوان ولم تعد تتواجد بالعنوان المقيد في السجل التجاري والدليل على ذلك أنه برجوع المحكمة لوثائق الملف ابتدائيا واستئنافيا سيتضح أنه لم يسبق قط أن توصلت بأي شكل من الأشكال بأي إستدعاء وأنها تعلم بالدعوى فقط بمراقبة رقم دعوى الموضوع من خلال إطلاعها على دعوى الأمر بإجراء الجحز التحفظي بناء على مقال دعوى الموضوع المنجز من طرفها على عقارها المتواجد بمدينة تزنيت ل ، وأن الخبير المعين من طرف المحكمة قام بدراسة كافة الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرفها والمستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام والتي تعتبر حجة مقبولة أمام القضاء وخلص بكل موضوعية إلى كونها ما تزال دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 534.502,30 درهم مما يناسب معه الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي لها في رد الدفع بالتقادم يتأكد من خلال مضمون جواب المدعى عليها أنها لا تنازع في وجود الدين المطالب به وأنها تتمسك بالتقادم كطوق نجاة يغنيها عن الأداء، وكأنها غير معنية بتلك المديونية أصلا، في الوقت الذي سار فيه العمل القضائي المتواتر لقضاء الموضوع ومحكمة النقض على أن التقادم ما هو إلا قرينة بسيطة لا يمكن الإحتماء به من أجل عدم اداء المديونية. ولقد سبق للمستأنف عليها في دعوى سابقة بين الطرفين بخصوص الشيك موضوع الدعوى الحالية أن تمسكت بكون الشهادة البنكية تفيد الأداء تتضمن عبارة واضحة تفيد الرفض a été rejeté par l'établissement le 23/01/2012 pour les motif suivants: a été payé par l'établissement tire بمعنى أن البنك رفض أداء الشيك بدعوى أن المستأنفة قامت بأداء قيمته وهو تبرير غير صحيح وذلك لتفادي متابعتها بجنحة إصدار الشيك بدون مؤونة، لكن الواقع أن ذلك الشيك لم يتم أداء قيمته وبناء عليه يتحقق الإقرار القضائي بخصوص المنازعة في واقعة الوفاء من عدمه من طرف المستأنف عليها الصادر في دعوى أخرى وبالتالي يكون له نفس أثر الإقرار القضائي الذي يعتبر حجة قاطعة في الاثبات طبقا للفصلين 405 و 410 من قانون الالتزامات والعقود. وفي هذا الإطار فإن مناقشة المستأنف عليها استحقاق الدين المطالب به من عدمه وتعرضها على أداء الشيك لدى المؤسسة البنكية يهدم قرينة الوفاء بالتقادم وهو ما سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء إذ جاء في أحد قراراتها " إن المستأنف عليه بمنازعته في حق المستأنف في استخلاص دينه بواسطة مساطر قانونية وفي طريقة تحصيل الدين يكون قد هدم قرينة الوفاء التي يقوم على أساسها التقادم الخمسي المبني على قرينة "الوفاء" قرار عدد 2530 بتاريخ 2001/12/04 في الملف عدد 2000/742 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات العدد 2 ص 57 وما يليها ، ملتمسة الحكم وفق الطلب. وبناء على مستنتجات ختامية أثناء المداولة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/04/2023 عرض فيها أنها تؤكد جملة وتفصيلا ما جاء في مذكراتها السابقة ومنها مذكرة الدفع بالتقادم المدلى بها بجلسة 09/01/2023 وأنها تؤكد الدفع بالتقادم الخمسي المثار سابقا وباعتباره تقادم مسقط للدين بوصفه أطول اجل للتقادم في المادة التجارية ووضع من اجل استقرار المعاملات هذا من جهة ومن جهة أخرى فانها لم تناقش الأداء سواء كان كليا أو جزئيا بالرغم من ان المنازعة في المديونية لا تهدم قرينة التقادم الخمسي بوصفه تقادما مسقطا لا تقادما مبنيا على قرينة الوفاء وهذا ما أكده قرار حديد المحكمة النقض قرار 327 بتاريخ 14/10/2015 ملف تجاري عدد 2015/3/3/594 والمرفق صورة منه والذي جاء فيه " ان التقادم الخمسي من مدونة التجارة هو تقادم مسقط للدين بوصفه اطول اجل للتقادم في المادة التجارية وضع من اجل استقرار المعاملات ومنازعة المستانف عليها في المديونية لا تهدم قرينة التقادم المذكور بوصفه تقادما مسقطا لا تقادم مبنيا على قرينة الوفاء... " ملتمسة الحكم بتأييد الابتدائي فيما قضى به برفض الطلب لتقادم الدعوى . أرفقت ب: صورة من مذكرة الدفع بالتقادم . و بناء على إدراج الملف بجلسة 20/03/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/04/2023 مددت لجلسة 15-05-2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه. وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بان الحكم حمل المادة 283 من مدونة التجارة تفسيرا موسعا وحملها ما لم تحتمل لكون النص المحتج به يتحدث عن دعوى الرجوع التي يقيمها الحامل ضد المطهرين والساحب والملتزمين الأخرين بأداء الشيك دون ذكر لسبب عدم أداء الشيك وان العبارة الواردة بشهادة رفض أداء الشيك موضوع الدعوى لا تفيد كون الشيك قد تمت أداء قيمته لفائدة الطاعنة وانما تفيد كون المسحوب عليها تعرضت لدى بنكها على أداء قيمة الشيك من طرف البنك المسحوب عليه . وحيث ان الثابت بالرجوع الى وثائق الملف ان الطاعنة وبعدما قدمت الشيك لدى المؤسسة البنكية فقد ارجع لها مع شهادة عدم الأداء بعلة سبقية أداء قيمته من طرف البنك ، وان هذا الأخير لم يحتفظ بالورقة المذكورة وانما ارجعها للطاعنة مع شهادة عدم الأداء، واما بخصوص الفصل 283 من مدونة التجارة المحتج به فهو مردود طالما انه بالرجوع الى الفصل المذكور يتبين انه ينص على انه " يجوز لحامل الشيك ان يرجع على المطهرين والساحب والملتزمين الأخرين اذا قدمه في الأجل القانوني ولم يوف واثبت الإمتناع عن الوفاء باحتجاج " وحيث انه وطالما ان الطاعنة حاملة لأصل الشيك مع شهادة عدم الأداء ورغبة من المحكمة في الوصول الى الحقيقة اصدرت قرارا تمهيديا باجراء خبرة من اجل الإطلاع على أوراق الملف وكذا الدفاتر المحاسبية للطرفين ومراجعة البنك المسحوب عليه ب.ش. وكالة [العنوان] اكادير وبيان ما اذا قد سبق أداء قيمة الشيك المذكور لفائدة الطاعنة ام لا . وحيث اودع السيد الخبير تقريره والذي انتهى خلاله الى انه لم يسبق أداء قيمة الشيك موضوع النزاع باستثناء استخلاص مبلغ 100.000 درهم عن طريق التحويل والذي يجب استنزاله من أداء قيمة الشيك. وحيث ادلى الطرفان بتعقيبهما على الخبرة . وحيث تبين للمحكمة بالإطلاع على الخبرة المنجزة ان السيد الخبير وبعد استدعاء الطرفين والتدقيق في الوثائق المدلى بها من طرف المستانفة وفي غياب المستأنف عليها وعدم ادلائها بوثائقها خلص الى ان الدين موضوع الشيك محدد في 534502,30 درهم ، كما أشار الخبير في تقريره ان المديونية مسجلة في الدفتر الكبير للمستأنفة وأن قيمة الشيك يطابق رصيد وضعية حسابية لمجموعة من الفواتير غير مستخلصة بتاريخ 8/1/2012 وأضاف انه بعد انشاء الشيك وارجاعه بدون أداء تمت عمليات أخرى بين الطرفين استخلصت وبقي رصيد محاسبتي مدين يضم قيمة الشيك مع استنزال مبلغ 100.000 درهم الذي توصلت به المستأنفة من طرف المستأنف عليها بتاريخ 16-7-2012، وبقي بذمة المستأنف عليها 534502,30 درهم بتاريخ 16-7-2012 كما هو مسجل في الدفتر الكبير للشركة المستأنفة الموقع والمؤشر عليه من طرفها ، مما يبقى معه تقرير الخبرة جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية ويبقى الدين الثابت في ذمة الطاعنة هو المحدد بتقرير الخبرة. وحيث انه وبخصوص ما أثير بشان التقادم فهو مردود طالما ان الثابت من خلال الوثائق ان المستأنف عليها سبق لها في مذكراتها الجوابية ان ناقشت الدين من خلال تمسكها بان المسحوب عليه رفض أداء قيمة الشيك لسبقية أداء قيمته وبالتالي تبقى مناقشة المستأنف عليه استحقاق الطاعنة قيمة الشيك لسبقية الأداء بمثابة منازعة في حق الطاعنة في استخلاص دينها مما يهدم قرينة الوفاء ويبقى الدفع بالتقادم في غير محله ويتعين رده. وحيث يتعين اعتبارا لذلك التصريح باعتبار الإستئناف وإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 534.502,30 درهم . وحيث ان الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق . وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي. في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد باداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 534502.30 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و تحميلها الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Commercial