Réf
64323
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4342
Date de décision
05/10/2022
N° de dossier
2022/8222/805
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription quinquennale, Inscription sur la carte grise, Gage sur véhicule, Exception à la prescription, Crédit à la consommation, Contrat de prêt, Contrat de gage, Confirmation du jugement, Article 5 du Code de commerce, Absence de contrat formel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception à la prescription tirée de l'existence d'une sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement de crédit en retenant l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la prescription était paralysée au visa de l'article 377 du code des obligations et des contrats, la créance étant selon lui garantie par un nantissement sur le véhicule financé, matérialisé par une mention sur le certificat d'immatriculation. La cour relève cependant que le contrat de prêt ne contient aucune stipulation expresse constituant un nantissement. Elle retient que le nantissement, pour faire échec à la prescription, doit résulter d'un acte explicite et signé des parties. En l'absence d'un tel contrat formel, la simple mention administrative sur le certificat d'immatriculation est jugée insuffisante pour caractériser l'existence d'une sûreté opposable. Le jugement ayant fait une correcte application des règles de la prescription commerciale est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/02/2022 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9705 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2021 في الملف عدد 3434/8209/2021 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/02/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ وتقدمت بمقالها بتاريخ 07/02/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ص.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه بمقتضی عقد قرض و كفالة قبلت منح شركة (م.) قرضا من أجل تمويل شراء سيارة وأن المستانف عليها توقفت عن أداء أقساط القرض و تخلد بذمتها مبلغ إجمالي يرتفع إلى146.104,00 درهم، كما هو ثابت من كشوف الحساب المطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمستانفة الممسوكة بانتظام وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (م.) قدم المستانف عليه الثاني السيد أحمد (أ.) لفائدة المستانفة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلذ بذمة الشركة المكفولة وأن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان و المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بين عملائها وتنص المادة 12 من عقد القرض على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط المتفق عليها, فإن الدين يصبح بكامله حالا و واجب الأداء كما تنص المادة 20 من عقد القرض على أن الاختصاص ينعقد لمحاكم الدار البيضاء في حالة وقوع نزاع بخصوص تنفيذ بنود هذا العقد مما تكون معه هذه المحكمة هي المختصة مكانيا و نوعيا للبت في الطلب وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المستانف عليه قصد إبراء ذمته اتجاهها قد باءت بالفشل وأن المستانفة تجد نفسها محقة في المطالبة الحالية و الرامية إلى الحكم على المستانف عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة (ص.) مبلغ 146.104,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ ، ملتمسة الحكم على المستانف عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة (ص.) مبلغ 146.104,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستانف عليه الثاني و تحميل المستانف عليهما الصائر. وعزز المقال بأصل عقد القرض و أصل عقد الكفالة و أصل كشف حسابي .
و بناء على إدلاء نائب المستانف عليه الثاني بمذكرة جوابية بجلسة 13/07/2021 جاء فيها أن الدعوى الحالية مقدمة في مواجهة شركة (م.) رغم أن هذه الشركة لم يعد لها أي وجود واقعا و قانونا بعد أن وقع إفلاسها و تصفيتها لأسباب مالية و اقتصادية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب مواجهتها ، ومن حيث التقادم فإن الطلب مقدم في إطار مدونة التجارة وهو قانون خاص مقدم في التطبيق على القانون العادي (ق ل ع ) وأن عقد القرض المبرم بين طرفي الدعوى ينص على تسديد أقساط القرض شهريا عن طريق كمبيالات وغني عن البيان أن المادة 228 من مدونة التجارة تنص على أن جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل تتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق كما أن المادة 5 من ذات المدونة تنص على أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار تتقادم بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح جليا أن عقد القرض المنشئ للالتزام أبرم بين طرفي الدعوى في اشهر أكتوبر 1997 و أن تاريخ حلول أول كمبيالة هو 05/09/1997 وآخر حلول هو 05/02/2000 غير أن المدعية لم تتقدم بطلبها إلا بتاريخ 30/03/2021 أي بعد مضي أزيد من 5 سنوات الذي يعتبر أطول أمد للتقادم نصت عليه مدونة التجارة و الذي ليس مبنيا على قرينة الوفاء و إنما على قاعدة استقرار المعاملات في الميدان التجاري وفق ما أكدته و وتبنته محكمة الاستئناف التجارية بفاس بموجب قرارها عدد1922 الصادر بتاريخ 08/112012 ملف عدد 2012/519 ، ملتمسا بعدم قبول الطلب شكلا في مواجهة شركة (م.) و من حيث التقادم بسقوط الطلب للتقادم وحفظ كافة حقوق المدعى عليه. وأرفقت بصورة من عقد السلف وصورة من أمر بالأداء .
و بناء على إدلاء نائب المستانف عليه الثاني بمذكرة تعقيبية بجلسة 12/10/2021 جاء فيها أن الفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري نص صراحة على وجوب تسجيل الرهن الحيازي العقاري في السجل العقاري هو شرط أساسي و في هذا الصدد أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرارها رقم 1922 بتاريخ 08/11/2012 ملف عدد 2012/519 والذي جاء فيه "لا مجال لأي تقادم طالما كان الدین مضمونا برهن، و الحال أن الفصل 377 من ق ل ع يشترط أن یکون الدین مضمونا إما برهن حيازي أو رسمي على أهما غير متوفرين في النازلة وحقا أنه لما كان الفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري صريح في النص على أن تسجيل الرهن الحيازي العقاري في السجل العقاري هو شرط أساسي إذ لا يمكن القول بوجود الرهن الحيازي دون انتقال الحيازة المادية للعقار المرهون مع أن المستأنف عليه لم يثبت ولم يدع انتقال العقار إليه، كما لم يدل أيضا بمال يفيد تقييد الرهن في سجلات المحافظة العقارية على الملك حتى يتسنى القول بوجود رهن رسمي طالما كان الرهن المذكور هو ضمانة عينية تنصب على العقارات المحفظة إذ أن الشهادة الخاصة به لا تسلم إلا بشأن العقار المحفظ علاوة على ذلك أن البين من خلال الرجوع إلى عقد القرض المستدل به من قبل (ق. ع. س.) على غرار باقي مكتوباته أنه يتحدث عن مجرد وعد بالرهن و ليس عن عقد الرهن ومن ثم كانت محاجاة المستأنف عليه بوجود رهن يحول دون التمسك بالتقادم مردود عليه و بالتالي غير ذي أثر وأنه لذلك ولما كان من الثابت المتفق عليه أن التقادم يعتبر حقا مقررا لفائدة المدين أو خلفه أو لكل ذي مصلحة فيه، يجوز التمسك به في أية مرحلة من مرحلتي التقاضي و لو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتباره دفعا موضوعيا و ليس شكليا طالما أن المقتضيات التي تنظمه تهدف إلى استقرار المعاملات وأنه لهذه الأسانيد وجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لعدم ارتكازه على أساس صحيح و الحكم تصديا بسقوط الدعوى للتقادم " كما يجدر التذكير أيضا بأن التقادم الوارد في المادة 5 من مدونة التجارة هو أطول تقادم نصت عليه المدونة المذكورة و ليس مبنيا على قرينة الوفاء و إنما على قاعدة استقرار المعاملات في الميدان التجاري وفق ما أكده القرار المشار إليه أعلاه ، وثمة قرار آخر صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1957 المؤرخ في 26/09/2001 في ملف تحاري عدد 2000/1844 كرس نفس الاتجاه وقد جاء فيه "في حين أن القرار المطعون فيه رد الدفع بالتقادم بأن منازعة الطاعن المدين في سند الدين و المديونية ق دم قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم القصير الأمد، في حين أن التقادم المسقط يرتكز على اعتبارات المصلحة العامة لأن استقرار المعاملات يقوم على فكرة التقادم وهو لا يقوم على قرينة الوفاء أكثر مما يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة فالفصل 450 من ق ل ع ينص على أن القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة ، كما في الحالة التي ينص فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج في ظروف معينة كالتقادم و هي تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها فإذا كان المشرع قرر قاعدة لتقادم الالتزامات في 15 سنة إلا أنه قرر كذلك و استثناء من هذه القاعدة الحالات التي قرر فيها القانون آجالا أقصر و من بينها ما تقضي به المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري تتقادم بعضي 5 سنوات، و هو أطول أجل للتقادم في المادة التجارية، و عليه فإن تعليل القرار المطعون فيه لرد الدفع بالتقادم بأن المنازعة في سند الدين و المديونية تهدم قرية الوفاء التي يقوم عليها التقادم القصير الأمد، يكون مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليها، لأن التقادم المتمسك به ليس من نوع التقادم القصير الأمد، و ليس مبنيا على قرينة الوفاء وإنما على قرينة قانونية قاطعة تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها" "حيث أن الدعوى قدمت في إطار مدونة التجارة، و هو قانون خاص مقدم في التطبيق على القانون العادي الذي هو ق ل ع ، و أن الطاعن تمسك بمقتضيات المادة 5 من قانون التجارة التي تنص على أنه" تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة" و هو أطول أجل للتقادم في المادة التجارية وضع من أجل استقرار المعاملات التجارية و القرار المطعون فيه الذي أورد في تعليله "أن منازعة المدين الطاعن في سند الدين و المديونية تقدم قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم القصير الأمد الذي يتمسك به، مما يكون معه الدفع بالتقادم غير منتج دون وجود ما يفيد ذلك في المقتضيات التي تنظمها مدونة التجارة يكون فاسد التعليل و عرضة للنقض" كما ورد في قرار آخر رقم 4627 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2018 في الملف عدد 2018/8202/3170 ما يلي و بالتالي فإنه و على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن الدفع بالتقادم يبقى صحيحا و تحكمه مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار بعضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة و هذا التقادم غير مبني على قرينة الوفاء وإنما هو قرينة قاطعة على انقضاء الالتزام لكونه يعتبر أقصر أمد للتقادم في المادة التجارية ..." ، ملتمسا رد دفوعات المدعية لعدم ارتكازها على أساس و الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا في مواجهة شركة (م.) واحتياطيا بسقوطه أو برفضه للتقادم مع حفظ كافة حقوق المستانف عليه. أرفقت بصورة من حكم سابق قضى بإلغاء الأمر بأداء الأمر بأداء نفس الدين المطلوب.
وبعد تبادل المدكرات وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة ان المحكمة عللت حكمها برفض الطلب أن التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام يسقط الدعوى الناشئة بمرور المدة المحددة قانونا, و أنه بالرجوع إلى المادة 5 من مدونة التجارة باعتبارها المادة الواجبة التطبيق فإنها حددت أجل تقادم دعوى الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار و بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات, و أن أقساط القرض موضوع الدعوى أولها مستحق بتاريخ 05/09/1997 و آخرها مستحق بتاريخ 2000/02/05 و أن دعوی المطالبة بشانها قدمت بتاريخ 2021/03/30 مما تكون معه الدعوى قد طالها التقادم خاصة أمام عدم وجود أي إجراء قاطع له لكن و على عكس ما نحته محكمة أول درجة فإنه لا مجال للدفع بالتقادم إذا كان الدین مضمونا برهن كما ينص على ذلك الفصل 377 من ق ل ع , وأن عقد القرض الرابط بينها و المدينة الأصلية شركة (م.) يتعلق بتمويل شراء سيارة في إطار مقتضيات ظهير 1936/07/17 و التي تعطي للشركة الممولة الحق في رهن السيارة لدى مصلحة تسجيل السيارات ضمانا لدينها و ذلك عن طريق تسطير الورقة الرمادية, وأنه مادام أن الدين المطالب به مضمون برهن على السيارة موضوع عقد القرض فإنه لا مجال للتمسك بالتقادم كسبب لانقضاء دين المستأنف عليها الأولى أو كفيلها, والتمست لاجل ما ذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ 146.104,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ التنفيذ مع تحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأقصى وتحميل المستأنف عليهما الصائر, وادلت بنسخة من الحكم المستانف ونسخة من البطاقة الرمادية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليهما بجلسة 29/03/2022 جاء فيها ان الاستئناف لا يرتكز على اساس سليم , ذلك أن المستأنفة لم تدل باي عقد رهن يربطها بالمستانف عليها مما يتعين معه القول بان القرض الذي منح لها لم يكن مضمونا باي رهن، علما بان البطاقة الرمادية المستدل بها من طرف المستانفة لا يمكن ان تقوم مقام عقد الرهن، فضلا عن كونها لا تعدو ان تكون مجرد صورة شمسية ليست لها أية قيمة ثبوتية التي لا تكون الا لأصول الوثائق عملا بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وان السيارة التي اشترتها بواسطة القرض الممنوح لها لم تكن يوما ما في حيازة المستانفة، بل كانت في حيازتها منذ شرائها الى ان باعتها و يجدر التذكير أيضا بأن التقادم الوارد في المادة 5 من مدونة التجارة هو أطول تقادم نصت عليه المدونة المذكورة و ليس مبنيا على قرينة الوفاء و إنما على قاعدة استقرار المعاملات في الميدان التجاري والتمسا لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستانف .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانفة بجلسة 19/04/2022 جاء فيها أن عقد تمويل شراء السيارة أساس مديونية المستأنفان تم في إطار ظهير 17/07/1936 و الذي يعطي للشركة الممولة الحق في تقييد رهن على السيارة لدى مصلحة تسجيل السيارات ضمانا لدينها كما تنص على ذلك المادة 4 منه و هو المعطى الوارد كذلك بعقد التمويل بالمادة 6 و 7 التي نصت على أن البائع لمؤسسة التمويل تحتفظ بكامل حقوقها لضمان تسديد كامل الدين و ذلك عن طريق وضع العقد بمركز تسجيل السيارات قبل إصدار البطاقة الرمادية وفقا للمادة 4 من ظهير 1936/07/17, وأن تسجيلها الرهن على السيارة بمصلحة تسجيل السيارات لضمان تسديد كامل الاستحقاقات يجعل من الدين الناتج عن عدم تسديدها غير خاضع للتقادم وفق ما ينص عليه الفصل 387 من ق ل ع و تكون معه جميع دفوع المستانف عليهما غير قائمة على أساس و مستوجبة للرد والتمست الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليهما بجلسة 08/06/2022 جاء فيها ان ما جاء في دفع المستانفة مردود عليها ذلك ان السيد احمد (أ.) لم يسبق له ان ابرم او وقع اي عقد رهن مع المستانفة لا بصفته الشخصية ولا بصفته ممثلا لشركة (م.) او كفيلا لها، وبالتالي فان التمسك بالرهن في غياب اي عقد رهن مكتوب صريح وموقع بين طرفي الدعوى يبقى غير ذي جدوى او اثر، وان الورقة الرمادية المحتج بها لا يمكن أن تقوم مقام عقد الرهن، فضلا عن كونها لا تعدو ان تكون مجرد صورة شمسية ليس لها أية حجية أو قيمة ثبوتية التي لا تكون إلا لأصول الوثائق، و أن السيارة التي كان قد اشتراها بواسطة القرض الممنوح له من طرف المستأنفة لم تكن يوما ما في حوزة هذه الأخيرة و إنما كانت تحت الحيازة الفعلية للمستانف عليه منذ شرائها إلى أن قام ببيعها منذ أمد بعيد، و الدليل على ذلك أن الحيازة لو كانت بيد المستأنفة لقامت ببيعها و استخلصت دينها من ثمن البيع. والتمسا في الأخير تاييد الحكم المستانف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/09/2022 الفي بالملف طلب التراجع عن مواصلة تبليغ الاستدعاء بواسطة القيم للأستاذ هشام (ر.) نائب المستانف وحضر الأستاذ (ب.) نائب المستانف عليهما، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانف في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه .
وحيث بخصوص الدفع بانه لا مجال لدفع المستانف عليه بالتقادم تطبيقا لمقتضيات الفصل 377 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص - على انه لا مجال للدفع بالتقادم ادا كان الدين المطالب به مضمونا برهن حيازي على المنقول او برهن رسمي - كونها رهنت السيارة موضوع الدين لدى مصلحة تسجيل السيارات ضمانا لدينها عن طريق تسطير الورقة الرمادية, فالثابت من وثائق الملف ومستنداته وعقد القرض المستدل به موضوع الدعوى المؤرخ في 06/10/1997 المرفق بالمقال والموقع من الطرفين ان الامر لا يتعلق بقرض مقابل رهن حيازي على السيارة وانما يتعلق ببيع سيارة بالسلف في اطار مقتضيات القانون رقم 17/07/1935 ولا وجود ضمن مقتضياته لما يفيد ان القرض الممنوح لها كان مضمونا برهن , وان الرهن يجب ان يأتي صريحا وبعقد موقع عليه من اطرافه ومما لا مجال معه للدفع بمقتضيات الفصل أعلاه وهو ما يستوجب تاييد الحكم المستانف لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانفة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024