Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55801

Identification

Réf

55801

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3623

Date de décision

01/07/2024

N° de dossier

2024/8205/1872

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet considéré le gérant en état de demeure, jugeant sa procédure d'offres réelles et de consignation tardive.

La question soumise à la cour portait sur le calcul du délai de paiement accordé dans la sommation, notamment son articulation avec le délai de dix jours suivant un refus de réception de l'acte. La cour retient que la notification de la mise en demeure n'est réputée parfaite qu'à l'expiration du délai de dix jours suivant le refus de réception constaté par l'agent d'exécution.

Dès lors, le délai de quinze jours accordé au gérant pour s'acquitter de sa dette ne commence à courir qu'à compter de cette date de notification parfaite, et non dès la date du refus. Ayant constaté que le gérant avait procédé aux offres réelles et à la consignation des sommes dues à l'intérieur de ce délai de quinze jours ainsi calculé, la cour écarte l'état de demeure.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement des redevances.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد فيصل (ت.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 08/03/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1164 بتاريخ 31/01/2024 في الملف عدد 13038/8205/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ (15.000,00درهم)عن واجبات الأرباح عن شهري نونبر و دجنبر 2023 على أساس مشاهرة قدرها 7500درهم و تعويض عن التماطل قدره (2000درهم)و بفسخ عقد التسيير المصادق على صحة امضائه بتاريخ 03/02/2020 و افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن ب 02 قيسارية الركوبة شارع محمد السادس الدار البيضاء مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الأرباح و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد زكرياء (غ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 01/12/2023يعرض فيه أن العارض يمتلك المحل التجاري المتواجد ب 02 قيسارية الركوبة شارع محمد السادس بالدار البيضاء وأنه أبرم مع المدعى عليه السيد فيصل (ت.) عقد تسيير محل تجاري الذي هو عبارة عن محل تجاري نمارس فيه التجارة المتواجد 02 قيسارية الركوبة شارع محمد السادس بالدار البيضاء ، بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 03-02-2020وان من شروط هذا العقد ان يؤدي المدعى عليه مبلغ 7500 درهم شهريا للعارض كأرباح ناتجة عن المحل التجاري . و أن المدعى عليه توقف عن أداء أرباح الناتجة عن المحل التجاري و المحددة في مبلغ 7500 درهم عن كل شهر منذ فاتح يوليوز 2023 إلى غاية يومهوأن العارض قام بتبليغ المدعى عليه بإنذار من أجل أداء أرباح الناتجة عن المحل التجاري و المحددة في مبلغ 7500 درهم في مبلغ 7500 درهم عن كل شهر داخل أجل 15 يوما و في حالة عدم أدائه وجب فسخ عقد تسيير المحل التجاري مصحح الإمضاء بتاريخ 03-02-2020 وبإرجاع حيازة المحل التجاري المتواجد ب 02 قيسارية الركوبة شارع محمد السادس بالدار البيضاء للعارضوأنه بتاريخ 2023/10/26 انتقل المفوض القضائي السيد موراد الحمياني الى المدعى عليه بالمحل التجاري من اجل تبليغه مقتضيات الإنذار و أطلعه على نصه بواسطة مست الذي اتصل هاتفيا به ورفض التوصل وأن المدعى عليه اخل بهذا الشرط الإتفاقي و لم يؤد أرباح الناتجة عن المحل التجاري المتخلدة بذمته منذ فاتح يوليوز 2023 و إلى غاية يومه وأن المدعى عليه و على الرغم على أن العقد يصبح لاغيا و مفسوخا في حالة عدم أداء أرباح الناتجة عن المحل التجاري وكذلك إنذاره بواسطة المفوض القضائي إلا انه امتنع عن أداء الارباح للعارض على الرغم من جميع المحاولات الودية المبذولة معه وأنه يتضح للمحكمة أن العقد الذي كان يربط الطرفين أصبح مفسوخا بقوة القانونطبقا لما تضمنته مقتضيات القانون وأنه إعتبارا لذلك أصبح العارض محقا في اللجوء إلى القضاء من أجل التماس الحكم بفسخ عقد تسيير المحل التجاري مصحح الإمضاء بتاريخ 03-02-2020 المبرم مع السيد فيصل (ت.) و الحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه فيصل (ت.) هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المتواجد بشارع 02 قيسارية الركوبة شارع محمد السادس بالدار البيضاء مملوك للعارض تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع، عليه كذلك بأدائه للعارض مبلغ 45.000,00 عن أرباح الناتجة عن المحل التجاري منذ فاتح أدائه له تعويضا عن يوليوز 2023 و إلى غاية متم شهر دجنبر 2023 بحساب 7500 شهريا التماطل قدره 00 ، 15.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر معتحديد الاكراه البدني في الاقصى ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بفسخ عقد تسيير المحل التجاري مصحح الإمضاء بتاريخ 03-02-2020 المبرم مع السيد فيصل (ت.) و الحكم تبعا لذلك يإفراغ المدعى عليه فيصل (ت.) هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المتواجد بشارع 02 قيسارية الركوبة شارع محمد السادس بالدار البيضاء مملوك للعارض تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع و الحكم عليه كذلك بأدائه للعارض مبلغ 45.000,00 عن أرباح الناتجة عن المحل التجاري منذ فاتح يوليوز 2023 و إلى غاية متم شهر دجنبر 2023 بحساب 7500 شهريا مع أدائه له تعويضا عن التماطل قدره 00، 15.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على رسالة مرفقة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 20/12/2023 ارفقها بنسخة طبق الاصل من عقد تسيير محل تجاري ونسخة طبق الاصل من شهادة التسليم ونسخة طبق الاصل من امر قضائي تحت عدد 2023/8103/30397 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ونسخة من مقال رامي الى تبليغ إنذار غير قضائي مؤشر عليه مع نص الإنذار ، ملتمسا ضمها لوثائق الملف القول و الحكم وفق كافة ملتمسات العارض المفصلة بمحرراته.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/01/2024 جاء فيها أن مثل هذا الزعم لا يستقيم على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ذلك أن العارض قد أخبر من طرف كاتب المفوض القضائي السيد مراد مكراد و عبر هاتف مستخدم العارض، الذي لم يكن يتوفر على البطاقة الوطنية ليس رفض الإدلاء بها كما جاء في ملاحظة الكاتب المذكور ، بأن هناك إنذارا عليه تسلمه، ليخبر العارض الكاتب المعني بأنه في تنقل للعمل و بعيد و لا يمكنه المجيء في الحين، والتمس من كاتب المفوض القضائي أن يرجع في الزوال أو يترك له هاتفه لمعاودة الاتصال به عندما يكون بعين المكان، ليطمئنه الكاتب المذكور بأنه سيعاود الاتصال به مساء أو في يوم الغد، لكنه لم يف بكلامه و حتى على الفرض و الجدل، و في إطار مسايرة المدعي في زعمه، أن العارض رفض التوصل بالإنذار بالأداء وبالفسخ والإفراغ بتاريخ 2023/10/26 ، وذلك كما يتجلى من ملاحظة كاتب المفوض القضائي المذكور أعلاه على شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار، المدلى بها من طرف المدعي، فإنه حتى يمكن اعتبار توصل العارض قانونيا يتعين انصرام عشرة أيام الموالية للرفض، و ذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وأنه باعتبار أن جميع الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية تكون كاملة ، فلا يحسب اليوم الأول الذي يتم فيه التبليغ أو أي إجراء آخر ، و لا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه، فإن العارض يعتبر قد تسلم الإنذار تسلما صحيحا بتاريخ 2023/11/06وأنه ما دام أن المدعي قد منح العرض أجل 15 يوما للأداء، باعتبار هذا الأجل بدوره کاملا، فإن الأداء كان يجب أن يتم على أبعد تقدير بتاريخ 2023/11/22 وبالفعل، فقد بادر العارض إلى عرض المبالغ الكرائية مباشرة على المدعي الذي رفض تسلمها، مما اضطر معه العارض إلى التقدم بطلب إلى رئاسة هذه المحكمة رام إلى عرض عيني وإيداع بواسطة دفاعه سجل بتاريخ 2023/11/10 ، وتبعا لذلك صدر أمر مبني على طلب رقم 36081 في الملف عدد 2023/8103/36081، بتاريخ 2023/11/10، يأمر فيه السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالقيام بالإجراء المطلوب بواسطة أحد المفوضين القضائيين، وبالرجوع إليه في حالة قيام صعوبات الموجودة وتم إنجاز محضر إخباري من طرف المفوض لقضا سائي السيد جواد بوكدرة بتاريخ 2023/11/14، يؤكد فيه أنه بنفس التاريخ إنجاز المحضر توجه إلى عنوان السيد زكرياء (غ.) حيث خاطب السيدة صرحت بأنها أحد أقارب المعني بالأمر تصريحها رفضت الإدلاء بهويتها كبيرة السن بيضاء البشرة متوسطة القامة و البنية نظارة أخبرته بأن المعني بالأمر أي زكرياء (غ.) غير موجود ساعته وترك لها رقم هاتفه لكي تسلمه للمعني بالأمر من أجل أن يتواصل معه و الحضور إلى أنه و إلى غاية تحرير المفوض القضائي لمحضره لم القضائي لمحضره لم يتصل به مما تعذر معه على المفوض القضائي القيام بالمطلوب، ، وهو المحضر الموجودة وبتاريخ 2023/11/16 قام العارض بواسطة دفاعه برفع طلب إيداع مبالغ واجبات التسيير بناء على رفض العرض العيني تم على إثره وضع المبالغ بصندوق المحكمة التجارية رهن إشارة السيد زكرياء (غ.) تحت حساب رقم: 28454 وصل رقم 40212323004745 ، وذلك كما يتأكد من الوصل الموجود وبالنظر لمجريات مسطرة العرض العيني والإيداع يتأكد واقعيا وقانونيا أن العرض قد قدم و تم داخل الأجل القانوني الممنوح من قبل المشرع طبقا للمادة 26 من قانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وكما أن الإيداع للمبالغ المطالب بها قد تم بدوره داخل الأجل القانوني طبقا للمادة 36 من نفس القانون المذكور أعلاه، والتي تنص على أن الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، بمعنى لا يحتسب اليوم الأول والأخير ، مما يكون معه آخر يوم في الأجل هو 2023/11/22 ، وبالتالي يكون طلب المدعي المرتكز إلى التماطل المزعوم من طرفه، غير ذي أساس علما بأن المدة المضمنة بالإنذار من فاتح يوليوز 2023 إلى متم أكتوبر 2023 هي نفسها التي تم عرضها و إيداعها لفائدة المدعي و داخل الأجل القانوني مما يليق معه التصريح برفضه أما فيما يتعلق بشهري نونبر و دجنبر 2023 فإنهما لم يكونا موضوع الإنذار المعتمد عليه في الدعوى الحالية، علما بأن العارض يعلن عن استعداده لأدائهما مقابل وصل بالاستخلاص و الإبراء من طرف المدعي ، ملتمسا الحكم برفض الدعوى والإشهاد على استعداد العارض لأداء مبلغ 15.000,00 درهم عن شهري نونبر و دجنبر 2023، مقابل وصل استخلاص و إبراء من طرف المدعي وتحميل رافعها الصائر.

أرفقت ب: نسخة من طلب رام إلى عرض عيني وإيداع ونسخة من الأمر رقم 36081 و صورة من المحضر الإخباري الصادر عن المفوض القضائي السيد جواد بوكدرة وصورة من وصل الإيداع .

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 24/01/2024 جاء فيها أنها من حيث خرق مقتضيات المادة 440 من قانون الإلتزامات والعقود بإطلاع المحكمة على الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها بالملف من طرف المدعى عليه سيتضح لكم جليا أنها لا تتوفر فيها شروط المادة 440 من قانون الإلتزامات والعقود والتي تنص على أن " النسخ المأخودة عن أصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها ، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخدت فيها النسخ، و يسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي "وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه هي فقط مجرد صور شمسية ويتضح بذلك أن الوثائق المدلى بها ليست لها أي حجية مادام أنها مجرد صور وأن ذلك يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 440 من قانون الإلتزامات والعقود مما تلتمس العارضة رد ما أثاره المدعى عليه و استبعاد اصور الوثائق المدلى بها والتصريح بالحكم وفق طلب العارض وأن المدعى عليه يدعي بكونه غير مدين للعارض باي مبالغ الارباح و انه قام بإيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 2023/11/16 بعد رفض العارض تسلمها و ذلك عن الفترة من فاتح شهر يوليوز 2023 إلى غاية 31/أكتوبر 2023و الحال و برجوع المحكمة الى وثائق الملف و الوصل المدلى به من طرف المدعى عليه سيتبين ان العارض والجلسة يومه لم يتوصل باي مبالغ وان العارض وجهت للمدعى عليه إنذارا بالاداء و أنه بتاريخ 2023/10/26 بلغ المدعى عليه بمقتضيات الإنذار بواسطة المفوض القضائي السيد موراد الحمياني و ان المدعى عليه و بالرغم من توصله بالإنذار بتاريخ 2023/10/26 لم يقم بعرض المبالغ الكرائية العالقة في ذمته على العارض عرضا حقيقيا بل توجه بعد سريان الاجل أي بعد يوم على تاريخ توصله ب أي 2023/11/16 الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء و تقدم بطلب الايداع المباشر لواجبات الارباح بصندوق المحكمة بتاريخ 2023/11/16وان المدعى عليه إن قام بإيداع أرباح ناتجة عن المحل التجاري خارج اجل الانذار بعد مرور 22 يوم على تاريخ توصله به فإنه لم يعمل على عرضه على العارض داخل الاجل القانوني ليبرئ ذمته منه كما ينص على ذلك القانون و أن سلوكه لمسطرة الإيداع خارج الاجلتجعله في تماطل وان المدعى عليه و بعد توصله بالانذار بتاريخ 2023/10/26 لم يقم بالجواب على الانذار و لم يقم بعرض حقيقي المبالغ الارباح الناتجة عن التسيير المطالب بها على العارض مما يكون معه المدعى عليه في حالة مطل ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بفسخ عقد تسيير المحل التجاري مصحح الإمضاء بتاريخ 03-02-2020 المبرم مع السيد فيصل (ت.) و الحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه فيصل (ت.) هوو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المتواجد بشارع 02 قيسارية الركوبة شارع محمد السادس بالدار البيضاء مملوك للعارض تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع، و الحكم عليه كذلك بأدائه للعارض مبلغ 45.000,00 عن أرباح الناتجة عن المحل التجاري منذ فاتح يوليوز أدائه له تعويضا 2023 و إلى غاية متم شهر دجنبر 2023 بحساب 7500 شهريا مع التماطل قدره 00 15.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر مع تحديد الاكراه البدني في الاقصى والكل مع النفاذ المعجل.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن محكمة الدرجة الأولى عللت ما قضت به في مواجهة العارض بالحيثيات التالية :'' حيث يهدف الطلب الى الحكم بفسخ عقد تسيير المحل التجاري مصحح الامضاء بتاريخ 03/02/2020 المبرم مع السيد فيصل (ت.) بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري المتواجد بشارع 02 قسارية الركوبة شارع محمد السادس الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع ،و بادائه للمدعي مبلغ 45.000,00درهم عن أرباح الناتجة عن المحل التجاري منذ فاتح يوليوز 2023 الى غاية متم شهر دجنبر 2023 بحساب 7500درهم شهريا مع أدائه له تعويضا عن التماطل قدره 15.000,00درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد الاكراه البدني في الأقصى

و حيث ادلى المدعي تعزيزا لطلبه بعقد مؤرخ في 03/02/2020 عهد بموجبه للمدعى عليه تسيير محله المعد للتجارة الحرة الكائن بالعنوان أعلاه لمدة خمس سنوات تبتدئ من 01/03/2020 الى غاية متم فبراير 2025 مقابل واجب شهري من الأرباح محدد في مبلغ 7500 درهم .

وحيث إن عقد التسيير الحر باعتباره عقد كراء منقول يخضع للمقتضيات العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود .

و حيث ان المدعى عليه ملزم بأداء واجب انتفاعه بالمحل التجاري المسلم له على سبيل التسيير المحدد في مبلغ 7500درهم في الوقت المتفق عليه بموجب العقد

و حيث وجه المدعي إنذارا للمدعى عليه مؤسس على عدم أدائه لواجبات الأرباح عن المدة من يوليوز 2023 الى غاية 31/10/2023 بما مجموعه 30.000,00 درهم رفض التوصل به بتاريخ 26/10/2023 مستخدمه بعد الاطلاع على مضمونه

و حيث ان المدعى عليه لم يطعن بمقبول في إجراءات تبليغ الإنذار بل اكد في معرض جوابه صحة ما جاء فيها من ان المفوض القضائي بالفعل وجد مستخدم بالمحل و رفض التوصل به بعد مهاتفة المدعى عليه ،و من تم يبقى الدفع المثار من قبله في هذا الشق غير جدير بالاعتبار و يتعين رده

و حيث ان الثابت من المحضر الاخباري المؤرخ في 14/11/2023 ان المفوض القضائي جواد بوكدرة انتقل الى عنوان المدعي المضمن بعقد التسيير ليعرض عليه مبلغ 30.000 درهم واجبات الأرباح المطالب بها صدر الإنذار أعلاه حيث وجد احدى قريبات المعني بالامر التي صرحت ان المدعي غير موجود ساعتها ،كما لم يحضر الأخير لمكتب المفوض القضائي من اجل تسلم واجب الأرباح رغم الاشعار ،مما دفع المدعى عليه الى ايداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 16/11/2023 بموجب الوصل رقم 40212323004745 حساب رقم 28454 ملف رقم 36081/8103/2023

و حيث ان المدعى عليه رفض التوصل بالانذار بالاداء عن طريق مستخدمه بتاريخ 26/10/2023 و مادام ان إجراءات التبليغ لم تكن محل أي طعن جدي فانها تعتبر سليمة و منتجة لاثرها بانصرام اجل عشرة أيام الموالية لتاريخ الرفض أي في 06/11/2023

و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المدعى عليه لم يسلك مسطرة العرض و الإيداع لواجبات التسيير المطالب بها الا بتاريخي 10/11/2023 و 14/11/2023 أي بعد انصرام اجل الرفض أعلاه

و حيث ان أداء واجبات الأرباح خارج الاجل القانوني و ان كان مبرئ لذمة المدعى عليه الا انه لا ينفي عنه التماطل الذي يستحق عنه المدعي تعويضا تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في المبلغ الوارد بمنطوق الحكم ادناه

و حيث ان تماطل المدعى عليه المسير في أداء واجبات التسيير يعتبر مبررا مشروعا لفسخ عقد التسيير الحر و بالتبيعة يتعين افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الذي يشغله على وجه التسيير

و حيث انه بخصوص واجبات الأرباح اللاحقة عن شهري نونبر و دجنبر 2023 فان المدعى عليه يقر بمديونته بها و يتعين الحكم عليه بادائه للمدعي مبلغ (15.000,00درهم)

وحيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات التسيير لثبوت الحق استنادا الى الفصل 147 من ق.م.م . '' لكن ما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى في تعليلها لتقضي بما قضت به، يعتبر مجانبا للصواب و تحريفا للوقائع و فسادا في التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، فضلا عن أن ما جاء في تعليلها ما أنزل الله به من سلطان وأن مثل هذا التعليل لا يستقم على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ذلك أنالعارض كان قد اوضح لمحكمة الدرجة الأولى أنهأخبر من طرف كاتب المفوض القضائي السيد مراد مكراد و عبر هاتف مستخدم العارض، الذي لم يكن يتوفر على البطاقة الوطنية و ليس رفض الإدلاء بها كما جاء في ملاحظة الكاتب المذكور ، بأن هناك إنذارا عليه تسلمه، ليخبر العارض الكاتب المعني بأنه تنقل للعمل و بعيد و لا يمكنه المجيء في الحين ، و التمس من كاتب المفوض القضائي وأن يرجع في الزوال أو يترك له هاتفه لمعاودة الاتصال به عندما يمون بعين ليطمئنه الكاتب المذكور بأنه سيعاود الاتصال به مساء أو في يوم الغد، لكنه لم يفبكلامهو حتى على الفرض و الجدل، و في إطار مسايرة المستأنف عليه في زعمه أن العارض رفض التوصل بالإنذار بالأداء وبالفسخ والإفراغ بتاريخ 2023/10/26، وذلك كما يتجلى من ملاحظة كاتب المفوض القضائي المذكور أعلاه على شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار المدلى بها من طرف المدعي، فإنه حتى يمكن اعتبار توصل العارض قانونيا يتعين انصرام عشرة أيام الموالية للرفض، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وأنه باعتبار أن جميع الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية تكون كاملة ، فلا يحسب اليوم الأول الذي يتم فيه التبليغ أو أي إجراء آخر ، و لا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه، فإن العارض يعتبر قد تسلم الإنذار تسلما صحيحا بتاريخ 2023/11/06 ، أنه ما دام أن المستأنف عليه قد منح العرض أجل 15 يوما للأداء، باعتبار هذا الأجل بدوره كاملا ، فإن الأداء كان يجب أن يتم على أبعد تقدير بتاريخ 2023/11/22 وبالفعل، فقد بادر العارض إلى عرض المبالغ الكرائية مباشرة على المدعي الذي رفض تسلمها، مما اضطر معه العارض إلى التقدم بطلب إلى رئاسة هذه المحكمة رام إلى عرض عيني وإيداع بواسطة دفاعه سجل بتاريخ 2023/11/10، كما هو ثابت من صورة نسخة الطلب الحاملة لتأشيرة إيداعه بصندوق المحكمة المدلى بهاابتدائيا وتبعا لذلك صدر أمر مبني أمر مبني على طلب رقم على طلب رقم 36081 في الملف عدد 2023/8103/36081 بتاريخ 2023/11/10 يأمر فيه السيد رئيس المحكمةالتجارية بالدار البيضاء بالقيام بالإجراء المطلوب بواسطة أحد المفوضين القضائيين، وبالرجوع إليه في حالة قيام صعوبات، وهو الأمر المدلى به ابتدائيا بملف النازلة وتم إنجاز محضر إخباري من طرف المفوض القضائي السيد جواد بوكدرة بتاريخ 2023/11/14 ، يؤكد فيه أنه بنفس التاريخ إنجاز المحضر توجه إلى عنوان السيد زكرياء (غ.) حيث خاطب السيدة صرحت بأنها أحد أقارب المعني بالأمر حسب تصريحها رفضت الإدلاء بهويتها كبيرة السن بيضاء البشرة متوسطة القامة و البنية تضع نظارة أخبرته بأن المعني بالأمر أي زكرياء (غ.) غير موجود ساعته وترك لها رقم هاتفه لكي تسلمه للمعني بالأمر من أجل أن يتواصل معه و الحضور إلى أنه وإلى غاية تحرير المفوض القضائي لمحضره لم يتصل به مما تعذر معه على المفوض القضائي القيام بالمطلوب، وهو المحضر الموجودة صورة منه بملف النازلةوبتاريخ 2023/11/16 قام العارض بواسطة دفاعه برفع طلب إيداع مبالغ واجبات التسيير بناء على رفض العرض العيني تم على إثره وضع المبالغ بصندوق المحكمة التجارية رهن إشارة السيد زكرياء (غ.) تحت حساب رقم 28454 وصل رقم 40212323004745 ، وذلك كما يتأكد من الوصل الموجود المدلى به ابتدائيا بملفالنازلة وبالنظر لمجريات مسطرة العرض العيني والإيداع يتأكد واقعيا وقانونيا أن العرض قد قدم و تم داخل الأجل القانوني الممنوح من قبل المشرع طبقا للمادة 26 من قانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وكما أن الإيداع للمبالغ المطالب بها قد تم بدوره داخل الأجل القانوني، طبقا للمادة 36 من نفس القانون المذكور أعلاه، والتي تنص على أن الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، بمعنى لا يحتسب اليوم الأول والأخير، مما يكونمعه آخر يوم في الأجل هو 2023/11/22، وبالتالي يكون طلب المدعي المرتكز إلى التماطل المزعوم من طرفه، غير ذي أساس علما بأن المدة المضمنة بالإنذار من فاتح يوليوز 2023 إلى متم أكتوبر 2023 هي نفسها التي تم عرضها و إيداعها لفائدة المستأنف عليه و داخل الأجل القانوني مما كان يليق معه التصريح برفضهأما فيما يتعلق بشهري نونبر و دجنبر 2023 فإنهما لم يكونا موضوع الإنذار المعتمد عليه في الدعوى الحالية، علما بأن العارض كان قد أعلن عن استعداده لأدائهما مقابل صل بالاستخلاص و الإبراء من طرف المستأنف عليه ، ملتمسا التصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد1164في الملف التجاري عدد 2023/8205/13038 بتاريخ 2024/01/31 في جميعمقتضياته والتصريح بارتكاز الاستئناف على أساس سليموالحكم تصدياالتصريح برفض الدعوىو تحميل المستأنف عليه جميع الصوائر.أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي المستأنف.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 29/04/2024 التي جاء فيها من حيث أوجه الطعن فإن أول ما يجب إثارته للمحكمة هو أن المستأنف يعيب على محكمة الدرجةالأولى ان تعليلها ينزل منزلة انعدامهالحال و برجوع المحكمة الى وثائق الملف و المدلى به من طرف المستانف سيتبينان العارض و الجلسة يومه لم يتوصل باي مبالغ وان العارض وجهت للمستأنف إنذارا بالاداء و أنه بتاريخ 2023/10/26 بلغ المستأنف بمقتضيات الإنذار بواسطة المفوض القضائي السيد موراد الحمياني وان المستأنف و بالرغم من توصله بالإنذار بتاريخ 2023/10/26 لم يقم بعرض المبالغ الكرائية العالقة في ذمته على العارض عرضا حقيقيا بل توجه بعد سريان الاجل أي بعد مرور 22 يوم على تاريخ توصله ب أي 2023/11/16 الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و تقدم بطلب الايداع المباشر لواجبات الارباح بصندوق المحكمة بتاريخ 2023/11/16وان المستأنف إن قام بإيداع أرباح ناتجة عن المحل التجاري خارج اجل الانذار أي يوم على تاريخ توصله به فإنه لم يعمل على عرضه على العارض ذاخل الاجل القانوني ليبرئ ذمته منه كما ينص على ذلك القانون و أن سلوكه لمسطرة الإيداع خارج الاجل تجعله فيتماطل وأن المستأنف و بعد توصله بالانذار بتاريخ 2023/10/26 لم يقم بالجواب على الانذار و لم يقم بعرض حقيقي المبالغ الارباح الناتجة عن التسيير المطالب بها على العارض مما يكون معه المستأنف في حالة مطل مما يكون الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد التسيير المصادق على صحة امضائه بتاريخ 2020/02/03 و افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن ب 02 قيسارية الركوبة شارع محمد السادس الدار البيضاء جاء سليما و مطابق للقانونمما يوضح جليا ان تعليل الحكم الابتدائي و الذي جاء فيه " و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المدعى عليه لم يسلك مسطرة العرض و الايداع لواجبات التسيير المطالب بها الا بتاريخ 2023/11/10 و 2023/11/14 أي بعد انصرام اجل الرفض اعلاه وان اداء واجبات الارباح خارج الاجل القانوني و ان كان مبرئ لذمة المدعى عليه الا انه لا ينفي عنه التماطل الذي يستحق عنه المدعي تعويضا تحدده المحكمة بما لها من تقديرية في المبلغ الوارد بمنطوق الحكم ادناه وان التماطل المدعى عليه المسير في اداء واجبات التسيير يعتبر مبرر مشروعا لفسخ عقد التسيير الحر و بالتبعية يتعين افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الذي يشغله علىوجه التسيير"مما يتضح معه جليا ان تعليل الحكم الابتدائي كان صائبا و سليمامما ينبغي معه رد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى ومن حيث خرق مقتضيات المادة 440 من قانون الإلتزامات و العقود فبرجوع المحكمة على الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها بالملف منطرف المستأنف سيتضح لكم جليا سيتضح له أنه مجرد صورشمسية وأن مقتضيات المادة 440 من قانون الإلتزامات و العقود تنص على أن النسخ المأخودة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإتباث التي لأصولها ، إذا شهد بمطابقتها لها موظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخدت فيها النسخ ويسري نفس الحكم على النسخ المأخودة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي وأن ذلك يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 440 من قانون الإلتزامات والعقود ، ملتمسا الحكم برد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعن الصائر.

بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 20/05/2024 التي جاء فيها فيما يخص الزعم بالتوصل بالإنذار بتاريخ 2023/10/26 و بالإيداع بتاريخ2023/11/16 ويزعم المستأنف عليه بأن العارض توصل بإنذار بتاريخ 2023/10/26، و بأن الإيداع المباشر، حسب زعمه كان بتاريخ 2023/11/16لكن مثل هذا الزعم لا يستقيم على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، ذلك أن لمستأنف يحاول إخفاء وقائع مادية عن هذه المحكمة كما أنه يحاول تجاهل مقتضيات قانونية واضحة وصريحة لطمس الحقائق و هضم حقوق العارض وأنه ليرى بدا و مناصا من إعادة تذكير المستأنف عليه بتلك الوقائع المادية و المقتضيات القانونية التي يحاول القفز عليها للوصول إلى مبتغاه وبالفعل، فإن العارضأخبر من طرف كاتب المفوض القضائي السيد مراد مكراد و عبر هاتف مستخدم العارض، الذي لم يكن يتوفر على البطاقة الوطنية و ليس رفض الإدلاء بها كما جاء في ملاحظة الكاتب المذكور، بأن هناك إنذارا عليه تسلمه، ليخبر العارض الكاتب المعني بأنه في تنقل للعمل و بعيد و لا يمكنه المجيء في الحين، و التمس من كاتب المفوض القضائي أن يرجع في الزوال أو يترك له هاتفه لمعاودة الاتصال به عندما يمون بعين المكان ليطمئنه الكاتب المذكور بأنه سيعاود الاتصال به مساء أو في يوم الغد، لكنه لم يف بكلامهو حتى على الفرض و الجدل، و في إطار مسايرة المستأنف عليه في زعمه، أن العارض رفض التوصل بالإنذار بالأداء وبالفسخ والإفراغ بتاريخ 2023/10/26وذلك كماتجلى من ملاحظة كاتب المفوض القضائي المذكور أعلاه على شهادة التسليم بتبليغ الإنذار، المدلى بها من طرف المستأنف، فإنه حتى يمكن اعتبار توصل قانونيا يتعين انصرام عشرة أيام الموالية للرفض، و ذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وأنه باعتبار أن جميع الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية تكون كاملة، فلا يحسب اليوم الأول الذي يتم فيه التبليغ أو أي إجراء آخر ، و لا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه، فإن العارض يعتبر قد تسلم الإنذار تسلما صحيحا بتاريخ 2023/11/06، باعتبار أجل 10 أيام المحدد للرفضو أنه ما دام أن المستأنف عليه قد منح العارض أجل 15 يوما للأداء، باعتبار هذا الأجل بدوره كاملا ، فإن الأداء كان يجب أن يتم على أبعد تقدير بتاريخ 2023/11/22 وبالفعل، فقد بادر العارض إلى عرض المبالغ الكرائية مباشرة على المدعي الذي رفض تسلمها، مما اضطر معه العارض إلى التقدم بطلب إلى رئاسة هذه المحكمة رام إلى عرض عيني وإيداع بواسطة دفاعه سجل بتاريخ 2023/11/10، كما هو ثابت من صورة نسخة الطلب الحاملة لتأشيرة إيداعه بصندوق المحكمة، المدلى بها ابتدائيا وتبعا لذلك صدر أمر مبني على طلب رقم 36081 في الملف عدد2023/8103/36081، بتاريخ 2023/11/10 ، يأمر فيه السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالقيام بالإجراء المطلوب بواسطة أحد المفوضين القضائيين، وبالرجوع إليه في حالة قيام صعوبات، وهو الأمر المدلى به ابتدائيا بملف النازلة وتم إنجاز محضر إخباري من طرف المفوض القضائي السيد جواد بوكدرة بتاريخ 2023/11/14 ، يؤكد فيه أنه بنفس التاريخ إنجاز المحضر توجه إلى عنوان السيد زكرياء (غ.) حيث خاطب السيدة صرحت بأنها أحد أقارب المعني بالأمر حسب تصريحها رفضت الإدلاء بهويتها كبيرة السن بيضاء البشرة متوسطة القامة و البنية : نظارة)، أخبرته بأن المعني بالأمر - أي زكرياء (غ.) غير موجود ساعته وترك لها رقم هاتفه لكي تسلمه للمعني بالأمر من أجل أن يتواصل معه و الحضور إلى أنه و إلى غاية تحرير المفوض القضائي لمحضره لم يتصل به مما تعذر معه على المفوض القضائي القيامبالمطلوب، وهو المحضر الموجود طيه أصله وبتاريخ 2023/11/16 قام العارض بواسطة دفاعه برفع طلب إيداع مبالغ واجبات التسيير بناء على رفض العرض العيني تم على إثره وضع المبالغ بصندوق المحكمة التجارية رهن إشارة السيد زكرياء (غ.) تحت حساب رقم 28454 وصل رقم 40212323004745، وذلك كما يتأكد من أصل الوصل الموجود طيه بالنظر لمجريات مسطرة العرض العيني والإيداع يتأكد واقعيا وقانونيا أن العرض العيني قد قدم و تم داخل الأجل القانوني الممنوح من قبل المشرع طبقا للمادة 26 من قانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقار المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، علما بأن القض الحرفي، علما بأن القضاء المغربي قد استقر ، و على مستوى أعلى درجاته، على أن العبرة بالعرض العيني في إثبات التماطل من عدمهكما أن الإيداع للمبالغ المطالب بها قد تم بدوره داخل الأجل القانوني، طبقا للمادة 36 من نفس القانون المذكور أعلاه والتي تنص على أن الآجال المنصوص عليها في هذا قانون كاملة، بمعنى لا يحتسب اليوم الأول والأخير، مما يكون معه آخر يوم في الأجل هو 2023/11/22 ، وبالتالي يكون طلب المستأنف عليه، المرتكز على التماطل المزعوم من طرفه غير ذي أساس علما بأن المدة المضمنة بالإنذار من فاتح يوليوز 2023 إلى متم أكتوبر 2023 هي نفسها التي تم عرضها و إيداعها لفائدة المستأنف عليه و داخل الأجل ، القانوني، مما كان يليق معه التصريح برفضهأما فيما يتعلق بشهري نونبر و دجنبر 2023 فإنهما لم يكونا موضوع الإنذار المعتمد عليه في الدعوى المستأنف عليه، علما بأن العارض كان قد أعلن عن استعداده لأدائهما مقابل وصل بالاستخلاص و الإبراء من طرف المستأنف عليه، و قد قام بالفعل بأدائهما ذلك كما يتجلى من أصل توصيل المفوض القضائي السيد موراد الحمياني تحت رقم 2 و كذا من نسخة محضر إعذار استدراكي لنفس المفوض الموجودين طيه وفيما يخص الزعم بخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقودأثار المستأنف عليه أن المذكرة الجوابية المدلى بها بملف النازلة، خلال المرحلة الابتدائية، مرفقة فقط بصور شمسية من الوثائق التي يعتمدها العارض، مما يشكل حسب زعمه، مخافة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقودلكن ما أثاره المستأنف عليه لا يستقيم و القانون، إذ أنه تغافل المركز القانوني للعارض الذي يعتبر مدعى عليه، و بالتالي غير ملزم بالإدلاء بأصول الوثائق، و إذا ما كان المستأنف عليه، ذو المركز القانوني بصفته مدع، ينازع في تلك الوثائق فما كان عليه إلا أنيطعن فيها بما يستقيم معه الطعن و آنذاك كان بإمكانه المطالبة بإدلاء بأصول الوثائقوعلى كل حال و حسما لأي جدل أو جدال ،زائد فإن العارض يدلي رفقة مذكرة تعقيبه الحالية بأصول الوثائق التي تحوم حولها منازعة المستأنف عليه، كما سبق الإعلان عنه في متن هذه المذكرة ، و ضمن مرفقاتها أدناه ، ملتمسا الحكم برفض الدعوى والإشهاد للعارض بأدائه مبلغ 15.000,00 درهم عن شهري نونبر و دجنبر 2023وتحميل المستأنف عليه الصائر .أرفقت ب: أصل محضر إخباري بشأن رفض العرض العيني وأصل وصل إيداع و أصل وصل المفوض القضائي ونسخة محضر اعذار استدراكي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 24/06/2024 التي جاء فيها أن أول ما يجب إثارته المحكمة هو أن المستأنف يعيب على محكمة الدرجةالأولى ان تعليلها ينزل منزلة انعدامه وأنه برجوع المحكمة الى وثائق الملف و المدلى به من طرف المستانف سيتبين وان العارض و لجلسة يومه لم يتوصل باي مبالغ وان العارض وجهت للمستأنف إنذارا بالاداء و أنه بتاريخ 2023/10/26 المستأنف بمقتضيات الإنذار بواسطة المفوض القضائي السيد موراد الحمياني وان المستأنف و بالرغم من توصله بالإنذار بتاريخ 2023/10/26 لم يقم بعرض المبالغ الكرائية العالقة في ذمته على العارض عرضا حقيقيا بل توجه بعد سريان الاجل أي بعد مرور 22 يوم على تاريخ توصله ب أي 2023/11/16 الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء و تقدم بطلب الايداع المباشر لواجبات الارباح بصندوق المحكمة بتاريخ 2023/11/16وان المستأنف إن قام بإيداع أرباح ناتجة عن المحل التجاري خارج اجل الانذار أي بعد مرور 22 يوم على تاريخ توصله به فإنه لم يعمل على عرضه على العارض ذاخل الاجل القانوني ليبرئ ذمته منه كما ينص على ذلك القانون و أن سلوكه لمسطرة الإيداع خارج الاجل تجعله فيتماطل وأن المستأنف و بعد توصله بالانذار بتاريخ 2023/10/26 لم يقم بالجواب على الانذار و لم يقم بعرض حقيقي المبالغ الارباح الناتجة عن التسيير المطالب بها على العارض مما يكون معه المستأنف في حالة مطل مما يكون الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد التسيير المصادق على صحة امضائه بتاريخ 2020/02/03 و افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن ب 02 قيسارية الركوبة شارع محمد السادس الدار البيضاء جاء سليما و مطابق للقانونمما يوضح جليا ان تعليل الحكم الابتدائي و الذي جاء فيه " وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المدعى عليه لم يسلك مسطرة العرض و الايداع لواجبات التسيير المطالب بها الا بتاريخ 2023/11/10 و 2023/11/14 أي بعد انصرام اجل الرفض اعلاه وان اداء واجبات الارباح خارج الاجل القانوني و ان كان مبرئ لذمة المدعى عليه الا انه لا ينفي عنه التماطل الذي يستحق عنه المدعي تعويضا تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في المبلغ الوارد بمنطوق الحكم ادناه وان التماطل المدعى عليه المسير في اداء واجبات التسيير يعتبر مبرر مشروعا لفسخ عقد التسيير الحر و بالتبعية يتعين افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الذي يشغله على وجه التسيير"مما يتضح معه جليا ان تعليل الحكم الابتدائي كان صائبا و سليمامما ينبغي معه رد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ومن حيث عدم توصل العارض باي إنذار فإنهبرجوع المحكمةعلى الوثائق المرفقة بالمذكرة التعقيبية المدلى بها بالملف من ان العارض لم يسبق له ان توصل باي انذار و لم يتوصل باي مبالغ مالية ، ملتمسا الحكم برد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعن الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/06/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 01/07/2024

التعليل

حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان المستأنف يربطه والمستأنف عليه عقد تسيير لاصل تجاري مصحح الإمضاء في 03/02/2020 مقابل مبلغ شهري محدد في 7.500,00 درهم، وان المستأنف عليه وجه للمستأنف انذار من اجل أداء مقبل الأرباح عن المدة من فاتح يوليوز 2023 الى متم أكتوبر 2023 ، وهو الإنذار المبلغ لمستأنف ، والذي رجع مرجوع تبليغه به بملاحظة ان مستخدما لديه حسب تصريحه بعد ان اطلع على موضوع الإنذار واتصل بالمستأنف واخبره بفحواه رفض التوصل والادلاء ببطاقته الوطنية وتم ذكر اوصافه وذلك بتاريخ 26/10/2023.

وحيث انه طالما ان المستأنف اقر بالملاحظة المضمنة بمرجوع التبليغ وبكون المفوض القضائي الذي قام بالإجراء فعلا وجد مستخدمه وانه لم يتسلم منه الإنذار رغم الاطلاع على فحواه وإبلاغ المستأنف أيضا بمضمونه بدعوى انه بعيد وفي عمل وانه انتظر المفوض القضائي ليعاود الاتصال به وهو الشيء الذي لم يقم الحجة عليه، ليكون ما نسبه المفوض القضائي من رفض لمستخدمه صحيحا ، ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان مستخدم المستأنف قد رفض التوصل بالإنذار بتاريخ 26/10/2023 وبالتالي ينصرم اجل الرفض ويكون التبليغ قانونيا في حق المستأنف بتاريخ 06/11/2023 اذ تحتسب 10 أيام ابتداءا من تاريخ الرفض مع الاخذ بعين الاعتبار ان اخر يوم صادق يوم عطلة ومنه يمتد الاجل الى اول يوم عمل وهو يوم 6/11/2023، وابتداءا من هذا اليوم ينطلق الاجل الممنوح من طرف المستأنف عليه في الإنذار لاداء ما بذمته وهو المحدد في 15 يوما حسب المضمن بالانذار أساس والذي لم ينتهي الا بتاريخ الدعوى22/11/2024، وطالما ان المستأنف قام بعرض المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليه موضوع الإنذار أساس الدعوى بتاريخ 14/11/2023 وقام بايداعها بتاريخ 16/11/2023 بعد ان رفضت قريبة للمستأنف عليه التوصل بها بذكرها وتم ذكر اوصافها حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد جواد بوكدرة الملفى بالملف، أي ان العرض والايداع كان داخل الاجل مما نتفي معه المطل في حق المستأنف ، ويكون الحكم المطعون فيه غير صائبا لما نحى خلاف ذلك واعتبر ان العرض والايداع كان خارج الاجل وقضى بفسخ عقد التسيير وافراغ المستأنف من المحل موضوع الدعوى، ومنه يتعينالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد التسيير والافراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما، وبتأييده في باقي مقتضياته وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد التسيير والافراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما، وبتأييده في باقي مقتضياته وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial