Réf
55555
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3320
Date de décision
11/06/2024
N° de dossier
2023/8201/1654
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Validité de la notification, Travaux supplémentaires, Réformation du jugement, Obligation de paiement du maître d'ouvrage, Force probante du rapport d'expert, Expertise judiciaire, Droits de la défense, Contrat d'entreprise, Contestation de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire.
Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocation régulière aux opérations d'expertise, tandis que l'entrepreneur sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du maître d'ouvrage, lequel n'avait pas notifié son changement de siège.
Sur le fond, ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que le rapport du second expert, bien qu'établi en l'absence de documents comptables probants, permet de fixer contradictoirement la créance au titre des travaux principaux et additionnels. Faute pour le maître d'ouvrage de produire des éléments de preuve contraires, la cour homologue les conclusions de l'expert.
Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel du maître d'ouvrage étant rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ.ه. بواسطة دفاعها ذ/ [ولد حمو محمد] بمقال استئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ مؤدى عنه بتاريخ 29/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة و الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2022 تحت عدد 4453 في الملف رقم 9422/8236/2021 والقاضي :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع: بأدائها لفائدة المستانفة عليها مبلغ 353.654,00 درهم و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
حيث تقدمت شركة ص.ت. بواسطة دفاعها ذ/ [عبد الرحيم كباش] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2023 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
في الشكل:
حيث سبق البث في الإستئنافين بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 699 الصادر بتاريخ 04/07/2024.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ص.ت. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 28/09/2021 عرضت من خلاله أنها تعاقدت مع المستأنفة بمقتضى عقد أشغال وبناء اساس إنشاء وبناء عمارة بتجزئة الجزيرة الخضراء الكائنة بتيط مليل الرسم العقاري عدد 235282/12 و أن الشركة المشيدة للعمارة احترمت جميع بنود الصفقة و أكثر ، رغم أن الأداءات التي تمت لفائدتها من طرف المستأنفة لم تكن وفق ما تم تضمينه بالعقد ، على اعتبار مجموعة من الأشغال الإضافية التي تم القيام بها خارج الصفقة ، و أنه تم تحديد ثمن الصفقة في مبلغ 4.533.840,00 درهم ما يقابل 4198 متر مربع ، غير أنه باحتساب الأشغال الإضافية فقد تمت زيادة 677.44 متر مربع إضافية ، على الرقم المضمن بالعقد وهو ما يبينه تقرير شركة و.ب. المتخصصة في تدقيق الامتار بطلب . المستأنفة نفسها ، و أن المستأنفة امتنعت عن أداء باقي الثمن و الاشغال الأخرى المنجزة ، رغم أنها باشرت بيع الشقق المتواجدة بالعمارة ، لأجله يلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 58,400,00 درهم و إجراء خبرة على العقار موضوع النزاع للوقوف على الأشغال الإضافية المنجزة خارج إطار العقد و تقييم هاته الأشغال وفق السومة المعمول بها في السوق . وأدلى بنسخة من عقد الصفقة - نسخة من تقرير خبرة .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 07/12/2021 تحت عدد 2448 والقاضي بإجراء خبرة في الموضوع عهد للقيام بها إلى الخبير السيد [ياسين المختار] الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن المستأنف عليها مدينة للمدعية بمبلغ 903.581,00 درهم .
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة للمستانف عليها المدلى بها بواسطة نائبها و المؤداة عنها الرسوم القضائية التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 903.581,00 درهم .
وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين.
أسباب الأستئناف شركة أ.ه.
حيث تتمسك المستأنفة بكونها تعيب على الحكم المستأنف خرقه للفصل 62 من خرقه للفصل 62 من ق م م لم يتم تبليغها لا بالحكم التمهيدي حتى يمكنها ممارسة حقها في التجريح او غيره كما ان السيد الخبير أيضا لم يشر الى استدعاء العارضة من عدمه في خبرته التي انجزها بحضور المستأنف عليها الحالية فقط و ان هذا يعتبر خرقا واضحا وصريحا لحق الدفاع المكفول قانونا للعارضة ، فان ما تدعيه المستأنف عليها من كون المستأنفة امتنعت عن أداء ما بذمتها هو امر مردود عليه ولا يمكن الارتكان اليه و ان هذا الأخيرة تتقاضى بسوء نية مخالفة بذلك قواعد حسن النية المنصوص عليها في المادة 5 من ق .م.م. ذلك ان المستأنفة فعلا قد تعاقدت مع المستأنف عليها الحالية قصد بناء وتشييد عمارة ولكن هذه الاخيرة لم تعمد الى إتمام اشغالها على النحو المطلوب والمتفق عليه كما ان هناك جزء من الاشغال لم ينجز بعد ذلك أن مجموعة من الشقق المنجزة كانت موضوع تصدعات وشقوق كما انها أغلقت باب الحوار مع المستأنفة وتركتها تواجه مصيرها مع بقية الاشغال ولم تعمد الى تسليمها العمارة ولم توقع محضر تسليم الاشغال حتى تبريء ذمتها من اية متابعات كما ان الحكم الابتدائي اعتمد خبرة لم تبين كيفية تعاملها مع الأجزاء الغير المنجزة عند احتساب قيمة الاشغال وخرج فيها السيد الخبير عن المطلوب منه وفق الحكم التمهيدي الذي لم يتقيد بمنطوقه بل عمد وعلى نحو مقصود الى تجاوز المطلوب منه بل جانب الصواب بإعادة احتساب المديونية ككل عن الاشغال الاصلية والاضافية و انه كان الأجدر بمحكمة الدرجة الأولى استبعادها كلية لمخالفتها للقانون ، كما تعيب المستأنفة على الحكم اعتماده تعليلا فاسدا وذلك بعدم تأكده من وجود تكليف كتابي لإنجاز الاشغال الإضافية خارج اطار الصفقة ومع ذلك قضى بأدائها بمصادقته على خبرة معيبة من جهة أخرى ذلك ان الخبير لم يعاين الوجود المادي للأشغال ومدى مطابقتها للمواصفات المتطلبة فيها حسب الحكم التمهيدي ولم يتأكد من وجود محضر تسليم من عدمه و ان السيد الخبير عاين العقار من خارجه فقط كما هو مبين في الصورة المرفقة بتقريره ولا اضنه قام بمعاينة العقار من الداخل حتى يتأكد من ان العقار به شقوق وتصدعات نتيجة عدم إتمام المستأنف عليها لأشغالها وعدم القيام بها على الوجه المطلوب ووفق المتفق عليه .
حول الطعن في إجراءات التبليغ: أنها تطعن صراحة في إجراءات تبليغ الحكم الحالي اليها ذلك ان العارضة تؤكد انها لم يسبق لها ان بلغت باي استدعاء لأية جلسة كيفما كانت سواء امام المحكمة او امام السيد الخبير الذي أشار الى حضور احد الأشخاص الذي رفض الادلاء بهويته وهو امر غير منطقي ولايمكن الاخذ به و ان المشرع المغربي قد افرد قواعد جوهرية امرة لمسطرة التبليغ وهي مقتضيات المواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية والتي يؤدي الاخلال بها او بعضها الى بطلان مسطرة التبليغ التي لم تحترم تلك الإجراءات والشكليات فالتبليغ للشركة يجب ان يتم تبليغ من يمثلها قانونا وبالمكان الذي تمارس فيه نشاطها وهو ما يستشف من خلال مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م الذي نص على انه توجه الاستدعاءات والتبليغات واوراق الاطلاع والانذارات والاخطارا والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الاهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الاخرين الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه " كما يجوز أيضا التبليغ لأي شخص له علاقة تبعية للشركة كالمستخدم مثلا او الكاتبة او الحارس ، كما انه بالرجوع الى تبليغ المستأنفة خلال الجلسة فشهادة التسليم تضمنت ملاحظة ان الشركة انتقلت من العنوان في حين ان المستأنفة لم يسبق لها أن انتقلت منه و ربما كانت مغلقة وقتها لا غير حيث كان وجوبا على المحكمة طلب نموذج رقم 7 قصد التأكد من عنوان الشركة و ان في حالة تضمين شهادة التسليم هكذا ملاحظة وجب سلك اجراء البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الذي على ضوء نتيجته تقرر المحكمة ما ينبغي اتخاده ولايلجا الى مسطرة القيم الا اذا كان موطن المبلغ اليه غير معروفا حسب الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م بالتالي فمسطرة القيم غير سليمة في مرحلتها الأولى ولا يوجد بين طيات الملف ان المستأنف عليها قد سلك اجراء البريد وبحث الشرطة او السلطات الإدارية بل اعتمد على مجرد ملاحظة بشهادة التسليم ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنففيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر
و أدلت : نسخة تبليغية من الحكم
أسباب الأستئناف شركة ص.ت.
حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم الابتدائي في تحديده للمديونية المتبقية في ذمة المستأنف عليها و حصره في مبلغ : 353.654.00 درهم قد جانب الصواب ، على اعتبار أن تعليله جاء معيبا موازيا لانعدامه ، حينما اعتبر أن الخبير احتسب من جديد المديونية عن الأشغال الأصلية و كذا الإضافية إذ اعتبر أيضا إقرار المستأنفة بتسلمها لقيمة الأشغال ماعدا مبلغ 58.400.00 درهم ، و هو الأمر الذي لازالت المستأنفة تؤكده، غير أن طريقة احتساب الخبير الأشغال الإضافية و تحديد المديونية عنها ليس كما جاء بالحكم بل العكس من ذلك ، فبإستقراء جديد لتقرير خبرة السيد [ياسين المختار] فإنه نحده في نفس النسق مع ماهية الحكم الابتدائي خصوصا في معاينته الأشغال الإضافية من طرف المدعية في حالة وجودها و تحديد قيمتها و ما إذا شابتها عيوب مع تحديد قيمة هاته العيوب إن وجدت و بيان تكلفة إصلاحها ذلك انه بالرجوع إلى ثمن الصفقة الأولى دون التطرق للأشغال الإضافية سيتبين انه محدد في مبلغ : 4.533.840.00 درهم إذ سبق أن أدت المستأنف عليها مبالغ على دفوعات كما هو مبين في الجدول المضمن بصدر المقال الافتتاحي إذ تؤكد المستأنفة من جديد أن المبلغ المتبقى منه هو مبلغ : 58.840 غير ان الاشغال الاضافية المنجزة كما حددها الخبير وكذا الاشغال الاصلية شاملة لضريبة على القيمة المضافة هو ما يناهز 5.678.581 درهم. درهم و انه بخصم هذا المبلغ من المبلغ الاصلي الاشغال باحتساب الضريبة على القيمة المضافة: 5.678.581 درهم ( قيمة الاشغال الإجمالية ) - ( 4.775.000.00 ) ( قيمة الأشغال الأصلية ) = 903.581.00 درهم المتبقية عن الأشغال الإضافية وهي عملية جد بسيطة تقوم على خصم مبلغ الأشغال الأصلية و الإضافية من المبلغ المتسلم و هو تقريبا مبلغ الصفقة بمقتضى العقد بزيادة الضريبة على القيمة المضافة ليبقى الناتج و هو مقابل الاشغال الإضافية و المحدد في مبلغ 903.581.00 درهم و هو المبلغ المطالب به وفق المذكرة بعد الخبرة ذلك أن هذه الأشغال ورغم أنها غير مشار إليها في العقد إلا أن ضرورة قيام البناء وفق الشروط والمعاير المعمول بها في الميدان اوجب قيامها و ليست المستأنفة من السذاجة حتى تقوم بزيادة أشغال بناء هي في غنى عنها و عن تكلفتها و المدة التي قضتها في انجازها حتى يستقيم البناء دون أدنى عيب قد يشكل خطرا على البناء أو الساكنة أو الاغيار قد تحتج به المستأنف عليها في مستقبل الأيام، لذلك تلتمس بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك بالمصادقة على تقرير خبرة السيد [ياسين المختار] دون نقصان وتبعا بالرفع من مديونية المستأنف عليها شركة أ.ه. من 353.654.00 درهم إلى مبلغ 903.581.00 درهم كما هو مضمن في مسنتجات الخبرة.
أدلت: نسخة من الحكم الابتدائي.
و بجلسة 20/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة ص.ت. بمذكرة جواب على استئناف جاء فيها أن أسست طعنها على مجموعة من الدفوعات التي تبقى والعدم سواء من خلال طعنها أولا في التبليغ لحضور جلسة الخبرة ركوبا بالاحتجاج بخرق المادة 63 من ق م م . رغم علمها اليقيني بتاريخ انجاز الخبرة من خلال استدعاء ممثلها القانوني في العنوان المضمن بعقد الأشغال الذي يربط طرفي النزاع كما الشأن بالاستدعاء الأولي للحضور للجلسات العلنية التي حاولت المستأنفة جاهدة عدم الحضور الأمر في نفس يعقوب كما كان الشأن كذلك خلال جلسات الخبرة و التي ثم إرسال ممثل الشركة دون تمكينه من تفويض بالحضور حتى يتسنى لها الهروب من الاداءات التي لازالت عالقة بذمتها عقب إنهاء الأشغال المتفق عليه في عقد الصفقة إضافة إلى أشغال أخرى فرضها واقع الحال ، و التي كانت وفق ما هو متفق عليه و ما هو معمول به في ميدان البناء والتعمير كما زكت ذلك الخبرة القضائية المنجزة في الموضوع وكذا مكتب الدراسات "و.ب." وهي المختصة في تدقيق الأمتار و بطلب من المستأنف عليها نفسها . وأن ادعاء عدم مطابقة البناء المنجز للمعايير و ما هو متفق عليه و أنه مجموعة من الخروقات و العيوب لا أساس لها من الصحة و ما يتبث ذلك الخبرات المنجزة في الموضوع و كذا الاداءات التي تمت لفائدة المستأنف عليها عقب كل تسليم لجزء منجز LA RECEPTION PROVISOIRE زذ على ذلك انه لو جدلا فرضا تواجد عيوب بالبناء كما تدعي به المستأنف عليها لما قامت ببيع الشقق المكونة للعقار موضوع النزاع على حالته تلك بالإضافة إلى أن مقتضيات الحكم التمهيدي كانت جد دقيقة من خلال أمرها للخبير بمعاينة حقيقة تواجد أشغال إضافية وتحديد قيمتها وما إذا شابتها عيوب مع تحديد قيمة هذه العيوب أن وجدت و بيان تكلفة إصلاحها و هو ما جاء منسجما و مطالب المستأنفة والتي بعد بدل مجموعة من محاولات الأداء الحبي عن طريق وساطة مجموعة من محترفي القطاع ومع مجموعة من الوعود والتسويفات لم تجد المستأنفة مناصا من اللجوء إلى المظلة القانونية التي فوق رؤوس الجميع حتى تسنى لها استيفاء الدين الذي بذمة المستأنفة والتي تؤكد من جديد أن المبلغ الذي خلص إليه الخبير وهو903.581.00 درهم هو المبلغ الواجب الأداء على اعتبار احتساب الأمتار المنجزة خارج الصفقة بثمن المتر المربع وقت انجاز الأشغال وهو ما تمت مناقشته سلفا من خلال مقالها الاستئنافي و الذي تتشبت فيه بأحقيتها في المبلغ كاملا دون حصره في مبلغ أدنى من ذلك على اعتبار أنها مسألة حسابية لا اقل وذلك باحتساب الأمتار الإضافية المنجزة مضروبة في ثمن المتر حسب التسعيرة آنذاك لان المتضررة وهي المستأنف عليها تكبدت مجموعة من الخسائر و التأخير وعبى و تبعات كراء المعدات الضرورية في مثل هذه الأشغال وهي التي لجأت إلى سلوك المساطر القضائية إيمانا منها بأحقيتها في الأداء و التعويض وما ادعاء المستأنفة بكون الاشتغال تشوبها عيوب كما سلف إلا محاولة منها في التشويش على الحكم الابتدائي فيما قضى به من سلامة البناء والأشغال المنجزة وإلا لكانت السباقة إلى المطالبة بإيقاف الأشغال و أن فسخ العقد وغيرها من آليات المطالبة بالحقوق ، لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله و ذلك باعتماد المبلغ المضمن بالخبرة المنجزة من طرف السيد [ياسين المختاري] و القول تبعا برفض استئناف شركة أ.ه. لعدم ارتكازه على أسس واقعية وقانونية سليمة .
و بجلسة 20/06/2023 أدلى دفاع المستأنفة شركة أ.ه. بمذكرة جوابية جاء فيها ان هذا الحكم هو موضوع طعن بالاستئناف من طرفها التي حرمت وعلى نحو مقصود من الحضور خلال المرحلة الابتدائية مما فوت عليها فرصة الدفاع عن نفسها وحرمها من درجة من درجات التقاضي وذلك على نحو مقصود بغية الاضرار بمصالحها ومواجهتها بحكم مبني على خبرة قضائية لم تحضر اطوارها ولا علم لها بالأسس المعتمدة لإنجازها ، كما أنها طعنت في إجراءات التبليغ المتعلقة بهذا الملف كونها قواعد جوهرية امرة المسطرة التبليغ وفي مخالفة صريحة لمقتضيات المواد 37 و 38 و 39 من ق م م و أنها لا يمكنها مناقشة ما ضمنته المستأنف عليها بمقالها الاستئنافي الا امام محكمة الدرجة الأولى وليس امام المحكمة الذي لا محالة سيعيد الأمور إلى نصابها وهو الأمر الذي سيستقيم معه مناقشة موضوع الدعوى الحالية .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 699 الصادر بتاريخ 04/07/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير السيد [عبد الواحد الرويس] من أجل الإنتقال إلى العقار موضوع العقد و معاينة الأشغال المنجزة من طرف المستأنفة شركة ص.ت. و تحديد قيمتها و ما تم أداؤه و ما بقي بذمة المستأنف عليها شركة أ.ه. و كذلك معاينة الأشغال الإضافية المنجزة و في حالة وجودها تحديد قيمتها و ما تم أداؤه منها و ذلك بالإعتماد على الوثائق المحاسبتية الممسوكة من كلا الطرفين بانتظام و كذلك على محاضر تقدم الإنتقال و الكشوفات الخاصة بترصيدات قيمتها و تحديد بناء على ذلك المديونية الحقيقية و الذي أفيد عنه أن محله مغلقا فتقرر استبداله بالخبير السيد [إدريس العلوي] الذي خلص في تقريره أن المديونية التي لا زالت بذمة شركة أ.ه. لفائدة المستأنفة شركة ص.ت. هي 787.240.60 درهم .
و بجلسة 04/06/2024 أدلى دفاع المستأنفة شركة أ.ه. بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها بكون الخبير لم يتقيد بالقرار التمهيدي وما جاء فيه ذلك ان المحكمة امرته بالاعتماد على الوثائق المحاسبتية خاصة اننا امام شركة تجارية والمفروض ان لديها محاسبة منتظمة و محاضر تقدم الاشغال والكشوفات الخاصة وليس اعتماد تقرير شركة "و.ب." O.B. والتي هي مجرد شركة متخصصة في تدقيق الأمتار ولا يمكن بأي حال من الأحوال للسيد الخبير الاعتماد كليا على تقريبها والذي قام بنسخه ووضعه بتقريره في حين أنه خبير عقاري محلف ومعتمد من طرف محاكم الدار البيضاء وكان الأجدر به ان لايذهب راسا الى تقرير الشركة السالفة الذكر التي تبقى مجرد شركة خاصة وغير معتمدة ولايمكن الارتكان الى تقريرها وذلك لعدم حيادها وإمكانية محاباتها للمستانف عليها ، كما أن الخبير لم يقم الا بعملية حسابية فقط وذلك بالاعتماد على تقرير شركة خاصة ولا تتوافر فيها معايير الاعتماد والخبرة المطلوبة في هذا المجال ولم يعمد الى تحديد المديونية بتفصيل وذلك بتحديد قيمة الاشغال الإضافية الامر المطلوب التقيد به في اطار القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة و أن الخبير قد جانب الصواب حينما عمد الى احتساب المديونية ككل واختلط عليه الامر ولم يفرق بين الاشغال الاصلية والاضافية و ان محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في هاته النقطة ذلك ان المستأنف عليها في معرض مقالها الافتتاحي للدعوى خلال المرحلة الابتدائية تقر صراحة ان قيمة المديونية المتخلذة في ذمة العارضة عن الاشغال الاصلية محددة في مبلغ 58.400 درهم باعتبار جدول الاداءات المحتج به من قبلها وحيث لا يسوغ الرجوع في الإقرار وهذا ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في تعليلها ، كما انه بالرجوع الى تقرير السيد الخبير [ياسين المختار] وهي الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية فإنها تشير الى ما تسلمته المستأنف عليها في مبلغ 4.775.000.00 في حين ان السيد الخبير الحالي حددها في مبلغ 4.475.000.00 الأمر الذي لا تستقيم معه خبرة هذا الأخير الذي لم يوفق في مهمته ولم يتقيد بالقرار التمهيدي وما جاء فيه ، لذلك التمس استبعاد خبرة السيد الخبير [ادريس العلوي] والامر بخبرة معمارية مضادة .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/06/2024 الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لذ/ [ولد حمو] و تخلف ذ/ [كباش] رغم سابق الاعلام و الامهال فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/06/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث دفعت المستأنفة شركة أ.ه. بعد تبليغها بالاستدعاء لأية جلسة سواء أمام المحكمة أو أمام الغير و لا بالحكم التمهيدي حتى يمكنها ممارسة حقها في التجريح أو غيره كما أن الخبير لم يشر الى استدعائها من عدمه في خبرته و هو ما يعد خرقا لحق الدفاع وأن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية التي لم تعمد إلى اتمام اشغالها على النحو المطلوب و المتفق عليه كما أن الخبير لم يتأكد من وجود محضر تسليم من عدمه ... ملتمسة الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث عابت المستأنفة شركة ص.ت. سارل مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به حينما اعتبر أن الخبير احتسب من جديد المديونية عن الاشغال الاصلية و كذا الاضافية والحال أن مقابل الاشغال الاضافية محدد في 903.581,00 درهم .
وحيث بخصوص ما اثارته المستأنفة شركة أ.ه. حول عدم استدعائها لاية جلسة سواء أمام المحكمة أو أمام الخبير المعين ... فإنه بالرجوع إلى محضر الجلسات يتبين أن المحكمة استدعت المستأنفة بعنوانها الوارد بالعقد الرابط بين الطرفين وهو مجموعة التقدم GH2/17 الطابق الثاني سيدي البرنوصي و ذلك بجلسة 30/11/2021 حيث رجعت شهادة التسليم بملاحظة انه بتاريخ 25/11/2021 تم انتقال الى العنوان المذكور و أثناء الوقوف به من قبل كاتب المفوض القضائي وجد شركة تحمل اسم CMI بصفتها محل مخابرة وحسب تصريح مستخدمة بهذه الاخيرة فإن المعنية بالامر لم تعد تتواجد بالعنوان على وجه المساكنة منذ 13/11/2015 وهو ما قررت معه المحكمة حجز الملف للمداولة مادام أن المستأنفة لم تشعر المستأنف عليها بعنوانها الجديد الذي اتخذته كمقر لها ، مما يكون معه التبليغ سليما و صحيحا أو طبقا لمقتضيات الفصلين 37 و 38 ق.م.م كما أن الخبير المعين خلال المرحلة الاولى افاد في تقريره أنه حضر تاريخ 24/02/2022 أحد الاشخاص عن ممثل المستأنفة و الذي رفض الادلاء بهويته مما قرر الخبير اعتبارها متغيبة عن الحضور لاجراءات الخبرة مما تكون معه جميع الدفوع المتمسك بها لا تستقيم على أساس و يتعين ردها .
وحيث بخصوص ما اثارته المستأنفتين حول المديونية و الاشغال المنجزة فإن هذه المحكمة وبعد مناقشتها لوثائق الملف ارتأت اجراء خبرة حسابية جديدة عينت لها الخبير السيد [عبد الواحد الرويس] للاطلاع على وثائق الملف بما في ذلك عقد الاشغال الرابط بين الطرفين و كافة الوثائق التي سيدلى له بها الطرفين و لها علاقة بالنزاع و الانتقال الى العقار موضوع العقد و معاينة الاشغال المنجزة من طرف المستأنفة شركة ص.ت. وتحديد قيمته و ما تم اداؤه و ما بقي بذمة المستأنف عليها شركة أ.ه. و كذا معاينة الاشغال الاضافية المنجزة وفي حالة وجودها تحديد قيمته و ما تم اداؤه منها و ما بقي بذمة المستأنف عليها شركة أ.ه. وذلك بالاعتماد على الوثائق المحاسبية الممسوكة من كلا الطرفين بانتظام وكذلك محاضر تقدم الاشغال و الكشوفات الخاصة ترصيدات قيمتها و تحديد بناءا على ضوء ذلك المديونية الحقيقية التي لا زالت بذمة شركة أ.ه. ... و الذي تم استبداله بالخبير السيد [ادريس العلوي] (كون محله مغلقا باستمرار) و الذي انجز المهمة المسندة و خلص الى ما هو مضمن صدره .
وحيث نازعت المستأنفة شركة أ.ه. في تقرير المنجز بما هو مفصل بمذكرتها بعد الخبرة ملتمسة اجراء خبرة مضادة .
وحيث إنه بالاطلاع على التقرير المنجز يتبين أنها حضورية و روعيت فيها الضوابط المحاسبتية و التقنية المعمول بها إذ أن الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي وبعد اطلاعه على وثائق الملف و هي كشف الاداءات و كذلك ما أدلى به ذ/ [عبد الرحيم كباش] عن المستأنفة شركة ص.ت. (نسخة عقد اتفاق و تصميم) وبعد انتقاله ووقوفه بعين المكان رفقة حارس العمارة و كذلك السيد ياسر (ن.) ابن المالك (أي شركة أ.ه.) تبين له أن العمارة تتكون من طابق تحت ارضي لركن السيارات و طابق ارضي به محلات تجارية و 3 مكاتب و 5 طوابق علوية وسطح وبخصوص معاينة الاشغال المنجزة أوضح أن شركة ص.ت. من قامت بجميع الاشغال الكبرى في حين افاد ممثل شركة أ.ه. بان هذه الاخيرة قامت بعدة اشغال لاتمام اشغال السطح وكذلك اتمام اشغال الطابق التحت الارضي (القبو) الا انه لم يدل باي وثيقة تثبته .
وحيث إنه و بالاضافة الى ذلك فإن الخبير و في غياب الوثائق المحاسبتية الممسوكة بانتظام من كلا الطرفين وكذلك محاضر تقدم الاشغال و الكشوفات الخاصة بترصيد قيمتها وفي غياب تام لمحاضر الورش الموقعة من طرف المهندس المعماري و مكتب الدراسات و الخرسانة المسلحة و كذلك مكتب المراقبة و المختبر و طبقا لتقرير شركة و.ب. O.B. المؤرخ في 12/10/2020 و طبقا للعقد الرابط بين الطرفين حدد الامتار المغطاة وقيمتها في الجدول الوارد بالصفحة 4 من التقرير كما حدد بناء على ذلك القيمة الإجمالية للأشغال المنجزة في (5.262.240,60 درهم) كما حدد بالجدول الوارد بالصفحة 5 الاداءات التي توصلت بها شركة ص.ت. في مبلغ (4.475.000,00 درهم) ليخلص في الاخير ان مجموع قيمة الاشغال طبقا للعقد الرابط بين الطرفين و الأشغال الاضافية طبقا لتقرير و.ب. و هي شركة متخصصة في تدقيق الامتار مؤرخ في 2020/10/12 : 5.262.240,60 درهم) .
و باجراء عملية حسابية فإن الباقي بذمة شركة أ.ه. هو مبلغ (787.240,60درهم) عن الاشغال وبالتالي فإن ما تتمسك به هذه الاخيرة لا يستقيم على اساس مادام أنها لم تدل ما يخالف ما جاء في الخبرة المنجزة خاصة أن المستأنف عليها تؤكد أن المبلغ المتبقى من مبلغ الصفقة هو 58.840 درهم عن الاشغال الاصلية أما المبلغ المحدد من طرف الخبير فإنه يتضمن بالاضافة إلى هذا الاخير قيمة الاشغال الاضافية .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل : سبق البت في الاستئنافين بالقبول .
في الموضوع : باعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركة ص.ت. سارل جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (787.240,60درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
وبرد الاستئناف المقدم من طرف شركة أ.ه. مع ابقاء صائره على عاتقها . .
65926
Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65923
Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025