Réf
55305
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3017
Date de décision
30/05/2024
N° de dossier
2024/8238/1937
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.
L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et soulevait l'irrecevabilité des pièces non traduites en arabe. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une décision d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats.
Elle retient que la qualité à agir de l'assureur est établie par la lettre de transport et le reçu de subrogation, les erreurs matérielles sur les numéros de police étant inopérantes. La cour rappelle également que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les écritures et les jugements ne s'étend pas aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier s'il s'estime en mesure de les comprendre.
La responsabilité du transporteur étant établie au visa des articles 18 et 31 de la convention de Montréal par la production de la lettre de transport aérien et la preuve de réserves émises dans les délais, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة "U.M." بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 12/03/2024، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8922 الصادر بتاريخ 09/10/2023 في الملف عدد 6298/8234/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 29.466,53 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى التنفيذ وبتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات ".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 29/02/2024 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 12/03/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ت.و. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/06/2023 ، عرضت فيه أنها أمنت باليطة تحتوي على أربع علب كرطونية عبارة عن قطع إلكترونية لفائدة مؤمنتها "C.M.D.G." قصد نقلها من طرف شركة طيران U. بمقتضى ورقة النقل الجوي عدد 31R3WLLZR7 من مطار ANTWERPP في اتجاه مطار محمد الخامس، وأنه عند وصول الطائرة إلى مطار كولونيا بألمانيا من أجل مسافنة البضاعة لإيصالها إلى مطار محمد الخامس لوحظ خصاص في هاته البضاعة يتجلى في عدم إفراغ ثلاث علب كرطونية ، بالإضافة إلى معاينة علبة مفككة مما اضطرت معه المتلقية إلى إرجاع البضاعة المتضررة لموردها، وأن الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة D.P.S ، أفادت على أن الضرر طرأ أثناء النقل الجوي وحددت قيمته في مبلغ 2590,00 أورو، وأن المرسل إليها وجهت للناقل البحري تحفظاتها بخصوص الضرر المسجل على البضاعة التي كانت تحت حراسة هذا الأخير، وأن عملية النقل هاته خاضعة للإتفاقية الدولية للنقل الجوي لمونتريال المؤرخة في 28/05/1999 ، وأن المادة 18 من الإتفاقية نصت على أن الناقل الجوي مسؤول عن الهلاك الكلي المسجل على البضاعة أو العوار اللاحق بها متى وقع الضرر خلال الرحلة الجوية ، و من تم فإن مسؤولية الناقل الجوي ثابتة في النازلة الحالية ، وأنها وفي إطار عقد التأمين الذي يربطها ومؤمنتها ، أدت إلى هذه الأخيرة مبلغ 22.294.45 درهم وأنها محقة في اللجوء إلى القضاء قصد مطالبة الناقل الجوي بأدائها لها المبلغ المعتمد كاللاتي :
- قيمة الضرر : 22.294,45 درهم
صائر الخبرة : 5.504,16 درهم
صائر إنجاز البيانين : 1.667,92 درهم
- المجموع 29.466,53 درهم
و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 29.466,53 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل جعل الصائر على عاتق المدعى عليها.
وبناء على طلب الإدلاء بوثائق المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2023 و المرفق بنسخة من ورقة النقل الجوي ونسخة من فاتورة الشراء المؤرخة في 2019/11/21 ، ونسخة من لائحة التعبئة، ونسخة من تقرير الخبرة مع مرفقاته المنجزة من طرف مكتب D.P.S ، ونسخة من فاتورة أتعاب الخبرة ، ونسخة من رسالة التحفظات الموجهة للناقل الجوي مع ورقة البعيثة المسجلة ، ونسخة من شهادة التأمين عدد 994044 ونسخة من بيان تسوية أتعاب الخبرة، ونسخة من بيان تسوية الخسائر، و نسخة من وصل الحلول .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/09/2023 جاء فيها حول انعدام صفة المدعية في الإدعاء وسبقية البت في الدعوى لأنه قد سبق وأن صدر عن المحكمة التجارية في نفس الموضوع ونفس الأطراف حكما في الملف عدد 8344/8234/2022 تحت عدد 10402 بتاريخ 31/10/2022 قضى بعدم قبول الدعوى، بعلة أن المدعية لم تثبت صفتها في الإدعاء لعدم إدلائها بعقد التأمين الذي يثبت نطاق العقد وقيام التأمين وتاريخه والمرتبط بالمعاملة المتنازع حولها، لكن المدعية ارتأت مرة ثانية التقدم بمقال من أجل الأداء حول نفس موضوع النزاع ونفس الأطراف مرفقة مقالها بنفس بوليصة الإنخراط في التأمين التي لا تمت للوثائق الأخرى المدلى بها بأية صلة، و بالرجوع للوثائق المدلى بها من طرف المدعية يلاحظ أن بوليصة التأمين المدلى بها ورقمها يختلف عن رقم بوليصة التأمين المضمن في الوثائق المدلى بها من طرف المدعية، و إضافة إلى ذلك فإن بوليصة الإنخراط في التأمين المدلى بها مبرمة بين شركة ت.و. وشركة F. و M. ، في حين أن الوثائق الأخرى المدلى بها من طرف المدعية تحمل اسم شركة M.D.G. ، كما أن البوليصة رقم 0003298 المضمنة في الوثائق ليست هي نفس بوليصة رقم 0003292 المضمن في بوليصة الإنخراط في التأمين المدلى به من طرف المدعية، وهو ما يعني أن بوليصة الإنخراط في التأمين المدلى بها لا تتعلق بنازلة الحال مما يجعل صفة المدعية في الادعاء غير ثابتة ونظرا أيضا لسبقية البت في الدعوى فإنه يتعين معه الحكم عدم قبول الدعوى ، مضيفة بأنها ليست بناقل جوي بل هي شركة دولية مختصة في الإرساليات والنقل الدولي للبضائع وليست طيران دولي وبالتالي فإن المدعية لم تقم بتوجيه الدعوى في مواجهة شركة الطيران أي الناقل الجوي للبضاعة، و أنها قامت بمهمتها كما يجب كمرسلة للبضاعة وليس لها أي دخل في عملية نقل البضاعة عبر الطائرة، إذ أن مسؤولية البضاعة أثناء النقل الجوي تقع على شركة الطيران ، فضلا عن ذلك فإن المدعية لم تدل بالوثائق المثبتة لتسلم البضاعة والتي تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالبضاعة، فالمدعية لم تدل بوثيقة الشحن الجوي التي تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالبضاعة وهي الوثيقة الوحيدة التي تعتبر دليلا على إبرام العقد واستلام البضائع وشروط النقل المذكورة فيها وذلك حسب ما تنص عليه المادة 11 من اتفاقية مونتريال، إضافة إلى الوثائق المثبتة لشحن البضاعة من دولة بلجيكا ومحضر تفريغها بمطار كولونيا بألمانيا قصد نقلها إلى مطار محمد الخامس، وجدير بالذكر أن البضاعة نقلت من بلجيكا إلى ألمانيا وتمت مسافنتها هناك من أجل نقلها إلى مطار محمد الخامس، ومادام أن المدعية لم تدل بوثائق الشحن والتفريغ في كل من بلجيكا ومطار كولونيا، فإنه يصعب تحديد من المسؤول عن الخصاص في البضاعة ، وحول عدم ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية فينص الفصل 5 من قانون التعريب و المغربة على ما يلي "اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية" ، في حين أن المدعية أدلت بوثائق محررة باللغة الإنجليزية وخاصة تقرير الخبرة الذي تعتمده في مزاعمها بكون الناقل الجوي هو المسؤول عن الخصاص الحاصل في البضاعة وأن اللغة الوحيدة المعتمدة أثناء المرافعات والكتابات المدلى أمام محاكم المملكة هي اللغة العربية، وكذلك هو الشأن بالنسبة للوثائق المدلى بها فيجب أن تكون محررة باللغة العربية أو مترجمة إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أجنبية غير اللغة العربية ، و التمست أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعية الصائر وموضوعا حفظ حق العارضة في الجواب بعد ترجمة الوثائق وإثبات الصفة واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2023 جاء فيها أنه و بخصوص اختلاف الأرقام ما بين بوليصة الإنخراط في التأمين والوثائق الأخرى المتجلية في بيان تسوية الخسائر ووصل الحلول ، فإن هذا الاختلاف لا اثر له في النازلة مادام أن التأمين قائم ومادام أن شهادة التأمين المدلى بها تشير لنفس رقم البوليصة المضمن ببوليصة الانخراط وهو 02- 0003292 وأن العبرة في النازلة الحالية هو وجود الضمان من عدمه، وأن العارضة في هذا الصدد أدلت بشهادة التأمين التي تفيد أن المؤمن لها شركة M.A. ، أبرمت التأمين لفائدة شركة M.D.G. التابعة لها، و بالرجوع إلى بوليصة الإنخراط في التأمين يلاحظ على أن العارضة أبرمت عقد التأمين مع شركة M.F. لحسابها أو لحساب من له الحق في حدود 20.000.000,00 درهم ، وأن شركة M. تكون في النازلة الحالية قد أبرمت عقد التامين لفائدة شركة M.D.G. ، صاحبة البضاعة المتضررة وبصفتها تابعة لها، وأن شهادة التأمين التي تحمل نفس رقم بوليصة الانخراط تضمنت اسم هاته الأخيرة باعتبارها صاحبة البضاعة المؤمن عليها والمستفيدة من التعويضات الناتجة عن تضرر بضاعتها، وأنه استنادا إلى ذلك فان صفتها ثابتة، مادام أنها حلت محل صاحبة البضاعة أي صاحبة الحق وأدت إليها التعويضات المترتبة عن الضرر اللاحق بالبضاعة، وبالتالي فإنه من حقها الحلول محلها للرجوع على المتسبب في هذا الضرر ، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها وللتنصل من مسؤوليتها زعمت على أنها ليست بناقل جوي ولا وجود لورقة النقل الجوي التي تثبت ذلك، في حين أنه و بالرجوع إلى ورقة النقل الجوي المدلى بها من طرف العارضة ستلاحظ على أنها تتضمن اسمها بصفتها الطرف الذي تكفل بنقل البضاعة المؤمن عليها، إضافة إلى ذلك فانه بتصفح هاته الورقة يتضح أنها تشير لاسم شركة P.T.C. باعتبارها الشاحنة للبضاعة موضوع النزاع والطرف البائع لها كما هو جلي من فاتورة الشراء المؤرخة في 21/11/2019 ، أضف إلى ذلك فإن هاته الوثيقة تشير إلى المرسل إليها شركة "C.M.D.G. CMG" بعنوانها الكائن ب TWIN CENTER. TOUR A CASABLANCA ،وكذا لوزن البضاعة المحدد في 6 كلغ ، وأن هاته الوثيقة تفيد تصرف المدعى عليها شركة U. كناقل جوي في النازلة وجاءت بذلك منسجمة مع ما نصت عليه مقتضيات المادة 11 من اتفاقية مونتريال المؤرخة في 28/05/1999 ، وأن دعوى العارضة تكون بذلك قد وجهت ضد من له الصفة، أما ما أثارته المدعى عليها بخصوص تقرير الخبرة المعتمد في النازلة لإثبات مسؤوليتها ، کونه محرر باللغة الانجليزية في مخالفة لما نصت عليه المادة 5 من قانون التعريب والمغربة ، فان العارضة تؤكد للمحكمة على أن اللغة العربية وكما نصت على ذلك هاته المادة هي لغة الاحكام وليس مستندات الدعوى ، وأنه مهما يكن فان العارضة تبدي استعدادها لترجمة تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب DPS متى ارتأت المحكمة فائدة في ذلك ، و التمست رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مطالب العارضة، والاشهاد للعارضة باستعدادها لترجمة تقرير الخبرة للغة العربية متى كانت ضرورة لذلك .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2023 أكدت من خلالها ما جاء في مذكرتها السابقة ، ملتمسة أساسا بعدم قبول الدعوى و تحميل المدعية الصائر شكلا وموضوعا حفظ حق العارضة في الجواب بعد ترجمة الوثائق وإثبات الصفة واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
و بتاريخ 09/10/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جاء منعدم التعليل بعدم جوابه على دفوع جوهرية، فحول انعدام صفة المستأنف عليها فى الادعاء وسبقية البت في الدعوى، فإن الطاعنة تمسكت خلال المرحلة الإبتدائية بكون المحكمة التجارية سبق وأن أصدرت في نفس الموضوع ونفس الأطراف حكما في الملف عدد 8344/8234/2022 تحت عدد 10402 بتاريخ 31/10/2022 قضى بعدم قبول الدعوى، بعلة أن المدعية لم تثبت صفتها في الادعاء لعدم إدلائها بعقد التأمين الذي يثبت نطاق العقد وقيام التأمين وتاريخه والمرتبط بالمعاملة المتنازع حولها ، وأن المستأنف عليها ارتأت مرة ثانية التقدم بمقال من أجل الأداء حول نفس موضوع النزاع ونفس الأطراف مرفقة مقالها بنفس بوليصة الإنخراط في التأمين التي لا تمت للوثائق الأخرى المدلى بها بأية صلة، فبالرجوع للوثائق المدلى بها يتبين أن بوليصة التأمين المدلى بها ورقمها يختلف عن رقم بوليصة التأمين المضمن في الوثائق المدلى بها من طرف المدعية ، و أن بوليصة الإنخراط في التأمين المدلى بها مبرمة بين شركة ت.و. M.F. ، في حين أن الوثائق الأخرى المدلى بها من طرف المدعية تحمل اسم شركة M.D.G.، كما أن بوليصة رقم 0003298 المضمنة في الوثائق ليست هي نفس بوليصة رقم 0003292 المضمن في بوليصة الإنخراط في التأمين المدلى به من طرف المدعية، وهو ما يعني أن بوليصة الإنخراط في التأمين المدلى بها لا تتعلق بنازلة الحال، و هذه المعطيات تجعل إثبات وجود عقد التامين بين المؤمن و المؤمن له غير قائم، ونظرا أيضا لسبقية البت في الدعوى التي بنيت على نفس الموضوع ونفس الوثائق وتتعلق بنفس الأطراف، فإن ذلك كله يحتم الحكم بعدم قبول الدعوى، و حول عدم إدلاء المستأنف عليها بالوثائق المثبتة لإدعائها، فإن شركة التأمين تزعم أن الطاعنة مسؤولة عن الخصاص الذي تم اكتشافه خلال مسافنة البضاعة بمطار كولونيا بألمانيا وذلك بعدم إفراغ 3 علب كرطونية وتضرر علبة واحدة، لكن المستأنف عليها لم تدل بالوثائق المثبتة لتسلم البضاعة والتي تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالبضاعة، فالمستأنف عليها لم تدل بوثيقة الشحن الجوي التي تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالبضاعة وهي الوثيقة الوحيدة التي تعتبر دليلا على إبرام العقد واستلام البضائع وشروط النقل المذكورة فيها، وذلك حسب ما تنص عليه المادة 11 من اتفاقية مونتريال والتي جاء فيها" 1- تعتبر وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع دليلا على إبرام العقد واستلام البضائع وشروط النقل المذكورة فيهما ما لم يثبت خلاف ذلك.
2- تكون البيانات المدونة في وثيقة الشحن الجوي أو في ايصال البضائع بشأن وزن البضائع و أبعادها وتغليفها وكذلك البيانات المتعلقة بعدد الطرود دليلا يحتج به ما يثبت خلاف ذلك ،أما البيانات المتعلقة بكمية البضائع وحجمها وحالتها فلا تكون لها الحجية ضد الناقل إلا بقدر ما يكون الناقل قد تحقق منها في حضور المرسل واثبت ذلك في وثيقة الشحن الجوى أو في ايصال البضائع أو بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة للبضائع " ، وبالتالي فإن المدعية لم تدل بوثيقة الشحن الجوي وكذلك محضر تسليم البضاعة، إضافة إلى الوثائق المثبتة لشحن البضاعة من دولة بلجيكا ومحضر تفريغها بمطار كولونيا بألمانيا قصد نقلها إلى مطار محمد الخامس، خاصة أن البضاعة نقلت من بلجيكا إلى ألمانيا وتمت مسافنتها هناك من أجل نقلها إلى مطار محمد الخامس، ومادام أن المستأنف عليها لم تدل بوثائق الشحن والتفريغ في كل من بلجيكا ومطار كولونيا، فإنه يصعب تحديد من المسؤول عن الخصاص في البضاعة، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة الابتدائية التصريح بعدم قبول الدعوى، و حول عدم ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية، فإن الفصل 5 من قانون التعريب و المغربة ينص على أن "اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية"، كما ينص قرار وزير 6-414 الصادر بتاريخ 29/06/1965 الخاص باستعمال اللغة العربية أمام المحاكم على أنه "يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات و العرائض و المذكرات بصفة عامة جميع الوثائق المقدمة إلى مختلف المحاكم"، وجاء أيضا في منشور وزير العدل عدد 278/966 بتاريخ 10/02/1966 أن" القضاء لا يقبل أية مذكرة أو وثيقة من لدن المتقاضين متى كانت محررة بلغة أجنبية"، كما أكد الدستور المغربي في ديباجته أن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية، و أن المستأنف عليها أدلت بوثائق محررة باللغة الإنجليزية التي تعتمدها في مزاعمها بكون العارضة هي المسؤولة عن البضاعة أثناء نقلها من ألمانيا إلى المغرب، و لم تقم بترجمة الوثائق إلى اللغة العربية مما يتيعن معه استبعادها، ويتعين تبعا لذلك كله التصريح بعدم قبول الطلب، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا الحكم برفضه، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، و صور من وثائق التأمين، و صورة من حكم عدد 10402 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2022 ملف رقم 8344/8234/2022، و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض.
و بجلسة 09/05/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الإستئناف قدم من طرف شركة U.M. في حين أن الدعوى وجهت ضد شركة U. الممثلة من طرف فرعها بالمغرب شركة U.M.، و أن الحكم صدر في مواجهة شركة U. ، و بذلك يكون الإستئناف قد قدم من طرف غير ذي صفة، و في الموضوع فإنه فبخصوص اختلاف الأرقام ما بين بوليصة الإنخراط وبيان تسوية الخسائر ووصل الحلول ، فإن هذا الإختلاف لا أثر له مادام أن ضمان العارضة متوفر، ومادام أن شهادة التأمين المدلى بها تشير لنفس رقم البوليصة المضمن ببوليصة الانخراط وهو 000.3292.02 ، و أن بتوفر الضمان من عدمه، و أنها أدلت بشهادة التأمين التي تفيد أن المؤمن له شركة M.F. أبرمت عقد التأمين لفائدة شركة M.D.G. التابعة لها، و بالرجوع إلى بوليصة الإنخراط في التأمين ،سيلاحظ على أن العارضة أبرمت عقد التأمين مع شركة M.F. لحسابها أو لحساب من له الحق في حدود مبلغ 20.000.000,00 درهم، و أن شركة M. في النازلة الحالية أبرمت عقد التأمين لفائدة شركة M.D.G. ، صاحبة البضاعة وبصفتها تابعة لها « FILIALE »، و أن شهادة التأمين التي تحمل نفس رقم بوليصة الإنخراط ، و تضمنت اسم هاته الأخيرة باعتبارها صاحبة البضاعة المؤمن عليها والمستفيدة من التعويضات الناتجة عن تضرر بضاعتها ، و بذلك تكون صفتها ثابتة مادام أنها حلت محل صاحبة البضاعة أي صاحبة الحق وأدت إليها التعويضات المترتبة عن الضرر اللاحق بالبضاعة ، و من حقها الحلول محلها للرجوع على المتسبب في هذا الضرر ، استنادا على ما نصت عليه مقتضيات المادة 47 من مدونة التأمينات ، و من جهة أخرى فإن المستأنفة ، أفادت على أن العارضة لم تدل بوثيقة الشحن الجوي التي تعتبر بمثابة عقد النقل مع وجوب تضمينها جميع البيانات المتعلقة بالبضاعة ، وذلك تماشيا مع مقتضيات المادة 11 من اتفاقية مونتريال، و الحال أن ورقة النقل الجوي تضمنت اسم الناقل الجوي ، بصفته الطرف الذي تكلف بنقل البضاعة المؤمن عليها، كما أنها تضمنت اسم الشاحن في شخص شركة T.C. ، باعتباره الطرف البائع للبضاعة ، كما هو جلي من فاتورة الشراء المؤرخة في 21/11/2019 ، و أن هذه الوثيقة أشارت إلى المرسل إليها شركة C.M.D.G. ، بعنوانها الكائن ب TWIN CENTER TOUR A CASABLANCAوكذا لوزن البضاعة المحدد في 6 كلغ ، فهذه الوثيقة التي تفيد إيصال البضاعة ، تبين بجلاء تصرف شركة U. ، كناقل جوي في النازلة ، وجاءت بذلك منسجمة مع ما نصت عليه مقتضيات المادة 11 من اتفاقية مونتريال المؤرخة في 28/05/1999 ، كما أن المستأنفة اعتبرت بأن الحكم الابتدائي ، وبالرغم من كون الوثائق محررة بلغة أجنبية ، إلا أنه اعتمدها في قضائه مخالفا بذلك المنشور الوزاري عدد 65-414 وكذا منشور وزير العدل عدد 278/966، و الحال أن مقتضيات المادة 5 من قانون التعريب والمغربة ، اعتبرت بأن اللغة العربية هي لغة الأحكام وليس مستندات الدعوى، كما أن المشرع في المادة التجارية أجاز مبدأ حرية الإثبات، و التمست أساسا الحكم بعدم قبول الإستئناف، و احتياطيا برده و البت في الصائر وفق القانون.
و بجلسة 23/05/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها أن الشركة المطلوبة في الدعوى هي شركة U. المتواجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، و أن الطاعنة لا علاقة لها بالدعوى الحالية و لا تمثل شركة U. ، و بما أن المقال افتتاحي وجه ضد شركة U. و الحكم صدر في مواجهتها و ليس في مواجهة U.M.، فإن صفة هذه الأخيرة منعدمة في الدعوى، و هو ما أقرت به المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية، و في الموضوع فإن بوليصة التأمين المدلى بها ورقمها يختلف عن رقم بوليصة التأمين المضمن في الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها، و أنها بين شركة ت.و. وشركة "M.S.F." ، في حين أن الوثائق الأخرى المدلى بها من طرف المستأنف عليها تحمل اسم شركة "M.D.G."، أما بخصوص زعم المستأنف عليها بكون شركة "F. & M." " أبرمت عقد التأمين لفائدة شركة "M.D.G." وانها تابعة لها فإنها تبقى مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة في شيء، ولم تدل بأي وثيقة تثبت أن شركة "F. & M." " أبرمت عقد التأمين لفائدة شركة M.F. ، و وجود علاقة تبعية بينهما ، و أن المحكمة الإبتدائية لم تثر هذا الدفع أي اهتمام، ولم تكلف نفسها عناء الجواب عنه، ومن جهة أخرى فإن ما تزعمه المستأنف عليها في مذكرتها أن اختلاف بوليصة الإنخراط في التأمين و الوثائق الأخرى التي أدلت بها لا أثر له في النازلة هو دفع مردود ولا يقبله المنطق ولا القانون خاصة وأنه قد سبق وأن أكدت المحكمة التجارية في حكمها الذي صدر في نفس الموضوع ونفس الاطراف في الملف عدد 8344/8234/2022 حكم عدد 10402 بتاريخ 31/10/2022 الذي قضى بعدم قبول الدعوى، بعلة أن المدعية لم تثبت صفتها في الادعاء لعدم إدلائها بعقد التأمين الذي يثبت نطاق العقد وقيام التأمين وتاريخه والمرتبط بالمعاملة المتنازع حولها، و أن بوليصة التأمين رقم 0003298 المضمنة في الوثائق ليست هي بوليصة التأمين رقم 0003292 المضمنة في بوليصة الإنخراط، و هذا يعني أن هذه الأخيرة لا تتعلق بالنازلة، و أكدت نفس دفوعاتها و محرراتها السابقة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 23/05/2024 حضرها دفاع الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/05/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافه على الأسباب أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم جاء منعدم التعليل بدعوى انعدام صفة المستأنف عليها في الادعاء وسبقية البت في الدعوى، لأن المحكمة التجارية سبق لها أن أصدرت في نفس الموضوع ونفس الأطراف حكما في الملف عدد 8344/8234/2022 تحت عدد 10402 بتاريخ 31/10/2022 قضى بعدم قبول الدعوى، بعلة أن المدعية لم تثبت صفتها في الادعاء لعدم إدلائها بعقد التأمين الذي يثبت نطاق العقد وقيام التأمين وتاريخه والمرتبط بالمعاملة المتنازع حولها ، و أنه بالرجوع للوثائق المدلى بها يتبين أن بوليصة التأمين المدلى بها يختلف رقمها عن رقم بوليصة التأمين المضمن في باقي الوثائق ، و أن بوليصة الإنخراط في التأمين مبرمة بين شركة ت.و. M.F. ، في حين أن الوثائق الأخرى المدلى بها من طرف المدعية تحمل اسم شركة M.D.G.، كما أن البوليصة رقم 0003298 المضمنة في الوثائق ليست هي نفس البوليصة رقم 0003292 المضمن في بوليصة الإنخراط في التأمين ، وهو ما يعني أن بوليصة الإنخراط في التأمين المدلى بها لا تتعلق بنازلة الحال، و بالتالي يكون عقد التامين بين المؤمن و المؤمن له غير ثابت ، فإنه من جهة أولى و إن كان يتبين من الحكم عدد 10402 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2022 ملف رقم 8344/8234/2022 أنه يتعلق بنفس الأطراف و نفس الموضوع فإنه قضى بعدم قبول الدعوى، و طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع فإن الدفع بسبقية البت يقتضي الفصل في موضوع الدعوى و هو ما لا يتوفر في الحكم المستدل به، كما أن الدفع بانعدام الضمان يتعين أن يتمسك به طرفا عقد التأمين المؤمن لها شركة "C.M.D.G." و المستأنف عليها، فضلا على أن الثابت من وثائق الملف أن عقد التأمين أبرم بين هذين الأخيرين بخصوص نفس البضاعة البضاعة موضوع الدعوى، و القادمة جوا من بلجيكا إلى المغرب بواسطة المستأنفة و هو ما يطابق ما جاء في ورقة النقل الجوي التي تضمنت اسم نفس الشركة و كذا وصل الحلول المثبت لتسلم المؤمن لها التعويض من طرف المستأنف عليها، و أن اختلاف رقم البوليصة 0003298 المضمن في الوثائق عن رقم البوليصة 0003292 المضمن في وثيقة الإنخراط في التأمين لا يجعل التأمين غير ثابت ما دام أن العبرة هي بورقة النقل الجوي و وصل الحلول، و يكون بالتالي هذا السبب غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن المستأنف عليها لم تدل بوثيقة الشحن الجوي وبمحضر تسليم البضاعة، و بالوثائق المثبتة لشحن البضاعة من دولة بلجيكا ومحضر تفريغها بمطار كولونيا بألمانيا قصد نقلها إلى مطار محمد الخامس، فإن الثابت من ورقة النقل الجوي الموجدوة ضمن وثائق الملف أن عملية نقل البضاعة تمت بين مطار ANTWERPP ببلجيكا في اتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مرورا بمطار كولونيا بألمانيا ، و أن المستأنفة تكلفت بالنقل الجوي للبضاعة المملوكة لشركة "T.C."" إلى المرسل إليها شركة "C.M.D.G." بالدار البيضاء، و بما أنه و استنادا إلى المادة 18 من اتفاقية مونتريال فإن الناقل يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضائع أو ضياعها أو تعيبها بشرط أن يكون الحدث الذي لحق الضرر على هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي ، و طبقا للمادة 31 من نفس الإتفاقية فإن المرسل إليها وجهت احتجاجا بالخصاص و العوار للمستأنف بتاريخ 17/12/2019 توصلت به هذه الأخيرة بواسطة البريد المضمون بتاريخ 23/12/2019 ، و أن العوار و الخصاص تم اكتشافه بمطار كولونيا بتاريخ 13/12/2019 فتكون قد وجهت احتجاجها داخل الأجل القانوني المشار إليه أعلاه ، كما أن الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجز من قبل مكتب الخبرة DPS أن البضاعة المنقولة قد تعرضت للضياع و العوار عندما كانت تحت حراسة المستأنفة عليها، و بالتالي تكون مسؤوليتها ثابتة في نازلة الحال و يتعين رد هذا السبب.
و بخصوص المستمد من عدم ترجمة الوثائق المدلى بها إلى اللغة العربية فإن الفصل 5 من ظهير 16/01/1965 اعتبر في فصله الخامس أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام و لم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى ضرورة تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية ، فضلا على أنه من حق المحكمة الرجوع إلى وثيقة قدمت لها بصفة قانونية لمعرفة مضمونها ما دامت قد آنست في نفسها القدرة على فهمها دون الإستعانة بمترجم (قرار عدد 1579 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 17/06/1992 ملف مدني عدد 90/4425 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 67 لسنة 1993 ص 124 و ما يليها) و هو ما أكدته المادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، و يكون بذلك هذا السبب غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65926
Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65923
Lettre de change : il incombe au débiteur de prouver que l’effet de commerce a été remis à titre de garantie et non de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025