L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55451

Identification

Réf

55451

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3170

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2050/8203/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du délai de prescription quinquennale à une action en paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du solde d'une facture.

L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, la créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que l'obligation litigieuse, née d'une facture entre commerçants, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce.

Elle constate que l'action en recouvrement a été introduite plus de huit ans après la date de la facture litigieuse. Faute pour le créancier de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte et l'action irrecevable.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette la demande initiale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة E.I.E. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1219 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2024 في الملف عدد 14064/8235/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 30.038,80 دهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 05/03/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 21/03/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة و. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بعد مراجعة وضعيتها الحسابية تبين أنها لازلت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 30.038,80 درهم حسب الثابت من الدفتر الكبير المستخرج من النظام المحاسبي والمتبقي من قيمة الفاتورة عدد 151146 المؤرخة في 25/11/2015 الحاملة لمبلغ 53.613,60 درهم موضوع إذن التسليم عدد 150688 المذيلة بختم و توقيع المدعى عليها، وأنها بذلت جميع المساعي الحبية من أجل الحصول على أصل الدين دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 30.038,80 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق أصل الدين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب وناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون ذلك أن محكمة الدرجة الأولى أساءت التعليل وخرقت مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 735 من مدونة التجارة والفصلين 380 و387 من قانون الالتزامات والعقود، كما قضت بأداء الطاعنة المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليها على الرغم من كون وثائق الملف تفيد صراحة ان هذه الأخيرة تقدمت بدعواها الصادر بشأنها الحكم المستأنف بتاريخ 21/12/2023 والحال أنها تدعي انه على إثر مراجعة وضعيتها الحسابية تبين لها أنها لازالت دائنة لها بمبلغ 30.038,80 درهم المتبقى من الفاتورة عدد 151146 المؤرخة في 25/11/2015 الحاملة لمبلغ 53.613,60 درهم الشيء الذي يتضح معه أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها بعد مرور اجل تسع سنوات من تاريخ نشوء الدين المزعوم، مما يترتب عنه سقوط الدعوى الصادر بشأنها الحكم المستأنف للتقادم وأن محكمة الدرجة الأولى لما أصدرت الحكم المطعون فيه دون التبين من مرور التقادم من عدمه تكون قد خرقت مقتضيات الفصول المذكورة، ومادام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فانها تتمسك بالتقادم، ملتمسة سقوط الدعوى لهذه العلة. ومن جهة أخرى، فان إجراءات تبليغ الطاعنة لحضور الجلسات موضوع القضية الصادر بشأنها الحكم المستأنف لم تكن سليمة خاصة وأنها تتمسك بكونها لم يعرض عليها أي استدعاء وان العون القائم بالتبليغ لم يحضر لمقرها كما انه لم يضمن ملاحظة رقم البطاقة الوطنية للشخص الذي يدعي انه رفض التوصل، مما تكون معه إجراءات التبليغ غير سليمة وعديمة الأثر وبالتالي تكون محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت القضية جاهزة لتخلف الطاعنة رغم التوصل قد بنت قضاءها على غير أساس، مما ينبغي معه إلغاؤه. فضلا عن أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت بما قضت به دون التبين من الوثائق المثبتة لحصر المديونية التي تدعي المستأنف عليها ان أصلها 53.613,60 درهم وان المتبقي منها هو مبلغ 30.038,80 درهم تكون قد بنت حكمها على غير أساس خاصة أنها تتمسك بكونها قد أدت لفائدة المستأنف عليها كافة المبالغ موضوع المديونية برمتها وقد أخلت ذمتها كما عملت على ارجاع بعض السلع للمستأنف عليها لعدم صلاحيتها وعدم إقبال الزبائن عليها، كما أن المستأنف عليه لم يسبق لها ان طالبتها أو راسلتها بخصوص أداء أي مبلغ مالي الشيء الذي تبقى معه مطالب المستأنف عليها غير جديرة بالاعتبار وغير مرتكزة على أي أساس وان الدفتر الكبير المستند إليه من لدنها يبقى من صنعها ولا يمكنها ان تتحمل مسؤولية ما ضمن به وما دام النزاع ينشر من جديد أمام محكمة الاستئناف، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط الدعوى للتقادم، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وفي الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى واحتياطيا جدا إجراء بحث في الموضوع وانتداب خبير مختص قصد التبين من صحة ادعاءات المستأنف عليها بعد الاطلاع على الوثائق واستدعاء الأطراف ونوابهم.

وبجلسة 15/05/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي ومآله الرفض شكلا وموضوعا، فبخصوص الدفع المتعلق بالطعن في التبليغ، فان الاستدعاء وجه إلى المستأنف عليها بعنوانها كما هو مبين في مقالها الحالي ومقال العارضة وأن المفوض القضائي الذي قام بإجراءات التبليغ سجل ما راج أمامه حيث أشار إلى أنه خاطب المسؤول عن الشركة الذي رفض التوصل بالاستدعاء ورفض الإدلاء ببطاقته الوطنية، الأمر الذي تكون معه إجراءات تبليغ الاستدعاء إلى المدعى عليه قد تمت بصفة قانونية وأن القول بخلاف لا يتأتى إلا بالطعن بالزور، مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم صحته. وحول الدفع المتعلق بالتقادم، فان المستأنفة حينما أثارت الدفع بالتقادم أتبعته ما أسمته حول مبلغ المديونية الذي أشارت فيه إلى أنها سبق أن أدت كافة مبلغ المديونية وأنها أرجعت بعض السلع إليها لعدم صلاحيتها وعدم إقبال الزبناء عليها، ملتمسة الأمر بإجراء بحث أو انتداب خبير مختص قصد التبين من واقعة الأداء، وأن الدفع بالتقادم المعول عليه للقول بسقوط المديونية تم تقويضه وهدمه حينما نازعت المستأنفة في المديونية وادعت الأداء وإرجاع بعض السلع إليها وطالبت تعزيزا لادعائها إجراء بحث أو خبرة فمطالبتها بذلك تكون قد نازعت في المديونية وبالتالي قوضت قرينة الوفاء للتقادم وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

وبجلسة 29/05/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه على خلاف ما تدعيه المستأنف عليها، فان المستأنفة تتمسك بما جاء بمقالها الاستئنافي في شقه المتعلق بالطعن في التبليغ ذلك أن العون القائم بالتبليغ لم يحضر لمقر الطاعنة وأن شهادة التسليم لم تثبت انها تضمنت مواصفات دقيقة للشخص المدعي كونه رفض التوصل، وبخصوص واقعة التقادم، فان المستأنف عليها تقر ضمنيا من خلال مذكرتها موضوع التعقيب الحالي أن دعواها ساقطة للتقادم ، إذ بالرجوع إلى وثائق الملف لاسيما تاريخ الفاتورة رقم 151146 يتضح أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها بعد انصرام اجل تسع سنوات من تاريخ نشوء الدين المزعوم الشيء الذي ينبغي معه التصريح والحكم بسقوط الدعوى للتقادم، وان باقي ادعاءات المستأنف عليها لا تستأنف على أي أساس من الصحة ويتعين استبعادها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس، لهذه الأسباب تلتمس رد كافة ادعاءات المستأنف عليها والحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي لهذه الدعوى.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/05/2024 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص النعي المؤسس على تقادم الفواتير موضوع دعوى الحال، فإنه تجدر الإشارة إلى ان التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام بمرور المادة المحددة قانونا وبالرجوع للمادة 5 من مدونة التجارة باعتبارها المادة الواجبة التطبيق على أساس ان الدعوى الحالية تتعلق بالتزام ناشئ بمناسبة عمل تجاري بين تاجر وشركة تجارية وبفواتير المنصوص عليها في مدونة التجارة نجد ان المشرع قد حدد اجل 5 سنوات كأجل لتقادم الدعاوى وان الثابت للمحكمة من الفواتير المطالب بها من طرف المستأنف عليها ان تاريخ نشأتها هو 2015 والدعوى القضائية لم ترفع إلى أنظار المحكمة إلا بتاريخ 21/12/2023 أي بعد مرور أكثر من 8 سنوات على استحقاقها وما دام أنه ليس بالملف ما يفيد قطع التقادم بأي إجراء من الإجراءات القاطعة له وانه تبعا لما فصل أعلاه فان الإجراءات المسطرية المؤطرة للدعوى الحالية بخصوص الفاتورة المذكورة أعلاه سقطت تحت طائلة التقادم مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعد التصدي بإلغائه والتصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial