Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55717

Identification

Réf

55717

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3533

Date de décision

25/06/2024

N° de dossier

2024/8228/2642

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les obligations du gérant quant au paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues mais avait omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement formée par le propriétaire du fonds.

L'appelant principal contestait le montant de la redevance en invoquant un avenant contractuel et sollicitait une exonération pour la période de fermeture administrative liée à la pandémie. La cour écarte ces deux moyens, retenant d'une part que des quittances postérieures à l'avenant, émises par le gérant lui-même, contredisaient sa propre argumentation, et d'autre part qu'une précédente décision entre les parties avait déjà tranché la question de l'exonération par la négative.

Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour constate l'omission de statuer et, usant de son pouvoir d'appréciation, alloue une indemnité pour le préjudice de retard. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'adjonction de la condamnation à des dommages et intérêts et au paiement des loyers postérieurs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف أصليا بتاريخ 16/04/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 02/05/2024 أي داخل الأجل القانوني . مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

وحيث إن الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي قدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

في الإستئناف الأصلي :

حيث ركزت المستأنفة اصليا استئنافها على كون عقد التسيير الرابط بين الطرفين المؤرخ في 14/03/2011 قد تم تعديله بمقتضى العقد الملحق المؤرخ في 31/08/2016 والذي تم بموجبه تخفيض واجب كراء الأصل التجاري الى مبلغ 80.000.00 درهم شهريا عوض مبلغ ( 120.000,00 درهم ) شهريا وبالتالي فنصيبها من واجبات التسيير هو مبلغ 7194 درهم شهريا وليس 8174 شهريا ، وان الواجبات عن شهور 4-5-6 لسنة 2020 و 9/6/11/12 من سنة 2020 وكذا 1/2/3-4-/5 و 6 من سنة 2021 غير مستحقة بسبب واقعة الإغلاق نتيجة جائحة كورونا.

وحيث وبخلاف ما اثير في الدفع الأول فان العقد المدلى به ينص في صفحته الرابعة على مبلغ ( 120.000,00 درهم ) اضافة الى زيادة قدرها ( 10% ) كل ثلاث سنوات يحتفظ بها المستأنف عليه وله الحق في المطالبة بها في حينها، وهو الأمر الذي يؤكده الوصلين المدلى بهما من قبل المستأنفة نفسها واللذان يشيران صراحة الى ان نصيب المستأنف عليه المتوصل به من واجبات التسيير عن شهري يوليوز وغشت من سنة 2020 محددة في مبلغ ( 8.174,00 درهم ) وهما وصلين صادرين عن المستأنفة بتاريخ لاحق عن تاريخ العقد المتمسك به المؤرخ في 31/08/2016 مما يبقى الدفع بشانه غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بواقعة الإغلاق نتيجة جائحة كورونا فان محكمة الإستئناف التجارية الدار البيضاء في الملف عدد 5082/8202/2022 الذي صدر بشانه القرار عدد 1289 بتاريخ 20/02/2023 في اطار نزاع سابق بين الطرفين قد حسمت هذه النقطة معتبرة ان المستأنفة غير معفية من اداء واجبات التسيير بشكل مطلق وان الشهادة الإدارية المستدل بها للقول باثبات توقف النشاط لا تتضمن سبب الإغلاق وبذلك فالمستأنف عليه لا يتحمل مسؤولية الإغلاق ويكون الدفع في غير محله ويتعين رده.

وحيث استنادا لما ذكر فإنه يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستانف فيما قضى به .

في الاستئناف الفرعي :

حيث ركز المستأنف فرعيا استئنافه على عدم الحكم لفائدته بالتعويض عن التماطل المحدد في 50000 درهم لكونه أدلى بإنذار ومحضر تبليغه .

حيث صح ما دفع به المستأنف فرعيا فإنه باستقراء حيثيات الحكم المستأنف يتضح أن المحكمة أغفلت البت في طلب التعويض عن التماطل مما وجب تدارك الاغفال المذكور والحكم به في حدود مبلغ 20.000 درهم استنادا للسلطة التقديرية للمحكمة.

في الطلب الإضافي :

حيث التمست المستانف فرعيا الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدته نصيبه من واجبات التسيير عن المدة من نونبر ودجنبر 2023 ومن يناير الى متم أبريل 2024 .

وحيث إنه لايوجد بالملف ما يفيد أداء المدة اللاحقة مما يكون معه الطلب بشأنها مبررا ويتعين الاستجابة له .

وحيث إن الفوائد المستحقة هي الفوائد القانونية ويتعين الحكم بها منذ تاريخ الطلب أي 28/05/2024 .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي و الطلب الإضافي .

في الموضوع : برد الاصلي و ابقاء الصائر على رافعه و باعتبار الفرعي جزئيا و تدارك الاغفال الذي شاب الحكم المستانف فيما يخص طلب التعويض عن التماطل و الحكم من جديد به مع تحديده في مبلغ 20000.00 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة و في الطلب الاضافي بأداء المستانفة شركة ا. لفائدة المستانف عليه محمد (ج.) مبلغ 48882.00 درهم واجبات التسيير عن المدة من 01/11/2023 الى متم ابريل 2024 مع فوائده القانونية من تاريخ هذا الطلب اي 28/05/2024 و تحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial