Prescription commerciale : le point de départ du délai quinquennal de l’action en recouvrement d’une facture est sa date d’émission, non la date de découverte ultérieure d’une fraude (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64442

Identification

Réf

64442

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4531

Date de décision

18/10/2022

N° de dossier

2022/8202/2624

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une créance de fourniture d'électricité issue d'une consommation frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter de la date du procès-verbal constatant la fraude, et non de la période de consommation facturée. La cour, tout en reconnaissant une erreur de date commise par les premiers juges quant à ce procès-verbal, écarte ce moyen. Elle retient que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance est née, soit la période de consommation mentionnée sur la facture fondant la demande, en application de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la date ultérieure de la découverte ou de la constatation de la fraude par procès-verbal est inopérante pour reporter le point de départ du délai. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la créance étant éteinte par prescription.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11364 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2021 في الملف عدد 7683/8235/2021 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 18/04/2022، حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 29/04/2022 أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 35.442,13 درهم وأن هذا الدين ناتج عن عدم تسديدها الإستهلاكات المتعلقة بمادة الكهرباء التي تمت عن طريق الغش من خلال الربط المباشر بالشبكة الكهربائية، كما يتجلى ذلك من المحضر المنجز من طرف عون الشركة العارضة المحلف وفق ما ينص عليه ظهير 25 يونيو 1957 وأن المحاضر المنجزة في إطار هذا الظهير تعتبر وثائق رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور الرسمي، وهي بذلك حجة على إثبات استهلاك المدعى عليها لمادة الكهرباء، وهو الإستهلاك الذي قوم بالفاتورة المضمنة في كشف الحساب، وهو التوجه الذي أكده القضاء المغربي في العديد من قراراته، كما أن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد حملها على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة بما في ذلك رسالة آخر إنذار الموجه لها من طرف المدعية، وأن صمودها التعسفي يستوجب الحكم عليها بتعويض لا يقل مبلغه عن 3.000 درهم، وأنها مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذي والحكم عليها بأدائها للمدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 35.442,13 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم عليها بتعويض لا يقل مبلغه عن 3.000 وتحميلها الصائر والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 27/10/2021 جاء فيه أنه حول التقادم إن أداء الاستهلاكات المتعلقة بمادة الكهرباء تعد من الحقوق الدورية، وأنه عملا بأحكام الفصل 1و3 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الحقوق الدورية تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط وأن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام وأن المدة المفوترة عن استهلاك مادة الكهرباء والمطالب بها ترجع حسب كشف الحساب المشهود بمطابقته لدفاتر المدعية والفاتورة المستدل بهما من طرفها إلى شهر ماي من سنة 2013 إذ تتجاوز المدة الفاصلة بين تاريخ نشوء الحق شهر ماي 2013 وتاريخ المطالبة به 14 يوليوز 20218 سنوات، وأن المدعية تقاعست عن المطالبة بالدين أزيد من 5 سنوات إذ لا يوجد بالملف ما يفيد أن التقادم قد انقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت إذ يسوغ لكل شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم، أن يتمسك به عملا بمقتضی الفصل 374 من قانون الالتزامات والعقود إذ تكون الدعوى قد سقطت بمرور المدة. وحول عدم الارتكاز على أساس أن مناط الدعوى هو تسديد الاستهلاكات المتعلقة بمادة الكهرباء التي تمت عن طريق الغش من خلال الربط المباشر بالشبكة الكهربائية ومبلغها 35.442,13 درهم إذ استدلت المدعية لإثبات زعمها بكشف حساب وفاتورة ومحضر منجز من طرف أعوانها وتسجل المدعى عليها بداية الملاحظات التالية حول هذه الوثائق المستدل بها أن كشف الحساب يحمل اسم العارضة وعنوانها الكائن ب[العنوان]، وأن الفاتورة لا تحمل التاريخ وتحمل اسم المدعى عليها دون عنوانها وأن المحضر المنجز من طرف أعوان المدعية بتاريخ 01/06/2020 تحت عدد 2927/19 أشار فيه محرره إلى أنه انتقل إلى العنوان الكائن بشارع [العنوان] المحمدية وعاين أن هناك ربطا مباشرا بالشبكة العمومية للكهرباء كما عاين عدم التوفر على العداد وعلى عقدة الانخراط وان البيانات المضمنة بهذه الوثائق تكشف بعض الحقائق المؤدية إلى التشكيك في مصداقيتها، وأنه بغض النظر عن ذلك، فالمدعى عليها تؤكد بأنها تتوفر على مولد كهربائي وتستعمل لوحات الطاقة الشمسية للتزود بمادة الكهرباء للتدليل على ذلك، تدلي بمحضر معاينة أنجزها المفوض القضائي السيد عبد الرزاق (ج.) يشهد فيه بأنه انتقل إلى مقر المدعى عليها وعاين أن الشركة تستعمل لوحات الطاقة الشمسية ولا يوجد أي عداد كهربائي إذ تتساءل المدعى عليها عن المعايير المعتمدة في الفاتورة التقويمية المنجزة من طرف المدعية والتي تبقى في جميع الأحوال من صنع يدها، وأنه يتبين أن الدعوى لا يرتكز على أساس، لذلك تلتمس أساسا الحكم بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس وترك الصائر على رافعته.

وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من رفض طلبها، بحيث خالف تعليل محكمة البداية معطيات ووثائق الملف، لأنها جانبت الصواب في قراءتها لبيانات محضر الغش عدد 19/2927 المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى، والمنجز من قبل مراقب المستأنفة المحلف السيد فهمي (م.)، بأن احتست أجل التقادم منذ 28/04/2015، وهذا التاريخ الذي ورد بمحضر الغش هو تاريخ أداء اليمين الخاص بالعون المحلف السيد فهمي (م.) وفق ما ينص عليه ظهير 25 يونيو 1957. كما أنها اعتبرت عن غير صواب الرقم 106/2015 هو رقم محضر الغش. فضلا على أن بيانات محضر الغش تثبت أنه حرر بتاريخ 01/06/2020 تحت عدد 2927/19، وأكدت في طلبها أن الاستهلاك تم بطريقة الغش والتدليس عن طريق الربط المباشر بشبكة الكهرباء وهو تصرف غير مشروع تمت معاينته من طرف عون محلف حسب المحضر، علما أن الربط المباشر بالعداد يمكن في الواقع أن تتولد عنه مخاطر محتملة تمس بسلامة الأشخاص والممتلكات، بالإضافة إلى حرمانها من قيمة الاستهلاك غير المحسوب. كما أن دفتر التحملات وكذا اتفاقية التدبير المفوض التي تزاول الطاعنة نشاطها في إطارهما تنص على أنه في حالة الغش، فإن المستهلك ملزم بأداء الاستهلاكات التي تمت في هذا الإطار، علما أن المحاضر الصادرة عن الأعوان المحلفين تنطبق عليها بقوة القانون مقتضيات المواد 27 و 292 من قانون المسطرة الجنائية، ويبقى معه تبعا لذلك المحضر المذكور يكتسي صبغة المحضر الرسمي تنطبق عليه أحكام المادتين أعلاه والذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وتبعا لتاريخ تحرير محضر الغش وتاريخ تسجيل الدعوى الحالية يكون طلب العارضة لم يشمله التقادم وتكون المحكمة التجارية قد جانبت الصواب في اعتمادها لتعليل قضائها بتقادم الطلب على بيانات غير صحيحة،

لهذه الأسباب

تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيها قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي القول والحكم وفق مقالها الافتتاحي.

وبجلسة 19/07/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب أوردت فيها أن الطاعنة اعتمدت نفس الدفوع المتمسك بها بمناسبة نشر القضية ابتدائيا، كما أن أداء الاستهلاكات المتعلقة بمادة الكهرباء تعد من الحقوق الدورية، والتي تتقادم طبقا للفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط، علما أن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام. كما أن المدة المفوترة عن استهلاك مادة الكهرباء والمطالب بها ترجع حسب كشف الحساب المشهود بمطابقته لدفاتر المستأنفة والفاتورة المستدل بهما من طرفها إلى شهر ماي من سنة 2013. فضلا عن ذلك فإن المدة الفاصلة بين تاريخ نشوء الحق (شهر ماي 2013) وتاريخ المطالبة به (14 يوليوز 2021) تتجاوز 8 سنوات، والحال أن المستأنفة تقاعست عن المطالبة بالدين أزيد من 5 سنوات، علما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن التقادم قد انقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت، ويسوغ لكل شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم، أن يتمسك به عملا بمقتضى الفصل 374 من قانون الالتزامات والعقود، وتكون الدعوى قد سقطت بمرور المدة. ومن جهة ثانية، فإن مناط الدعوى هو تسديد الاستهلاكات المتعلقة بمادة الكهرباء التي تمت عن طريق الغش من خلال الربط المباشر بالشبكة الكهربائية ومبلغها 35.442,13 درهم، وقد استدلت المستأنفة لإثبات زعمها بكشف حساب وفاتورة ومحضر منجز من طرف أعوانها. بالإضافة إلى أن كشف الحساب يحمل اسم العارضة وعنوانها الكائن ب[العنوان]، وأن الفاتورة لا تحمل التاريخ وتحمل اسم العارضة دون عنوانها، كما أن المحضر المنجز من طرف أعوانها بتاريخ 01/06/2020 تحت عدد 2927/19 أشار فيه محرره إلى أنه انتقل إلى العنوان الكائن بشارع [العنوان] المحمدية وعاين أن هناك ربطا مباشرا بالشبكة العمومية للكهرباء كما عاين عدم التوفر على العداد وعلى عقدة الانخراط، كما أن البيانات المضمنة بهذه الوثائق تكشف بعض الحقائق المؤدية إلى التشكيك في مصداقيتها، وبغض النظر عن ذلك، فالعارضة تؤكد بأنها تتوفر على مولد كهربائي وتستعمل لوحات الطاقة الشمسية للتزود بمادة الكهرباء، مدلية بمحضر معاينة أنجزها المفوض القضائي السيد عبد الرزاق (ج.) يشهد فيه بأنه انتقل إلى مقرها وعاين أن الشركة تستعمل لوحات الطاقة الشمسية ولا يوجد أي عداد كهربائي. وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به،

لهذه الأسباب

تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 20/09/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الدفع بسقوط الدعوى للتقادم يبقى في غير محله في نازلة الحال استنادا إلى أن الثابت تشريعا من خلال مقتضيات المادة 380 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن محضر المعاينة التي بمقتضاه تم اكتشاف واقعة الغش تم انجازه بتاريخ 01/06/2020 لم يمض عليه أجل التقادم الخمسي الذي تخضع له هذه المحاضر. وقد أكدت بخصوص ما دفعت به المستأنف عليها بشأن التقادم أن مبلغ الدين المطالب به يخص استهلاك غير قانوني لمادة الكهرباء ثابت من خلال محضر الغش الذي أنجزه العون المحلف السيد فهمي (م.) أحد مراقبي العارضة وتم تحديد مبلغ الاستهلاك طبقا لما تقتضيه مقتضيات الفصل 27 من دفتر التحملات، وأنه طبقا للفصل 380 من ق.ل.ع وأن المطالبة تمت بنفس عنوان الواقعة و من تاريخ اكتشافها مما يبقى الدین ثابت ومستحق. كما أن مقال الدعوى وضع بتاريخ 14/07/2021، مما يجعل طلبها العارضة يكون مقبولا شكلا ومستحقا موضوعيا ولم يطله التقادم بعد. ومن جهة أخرى، فإن المحضر المنجز من قبل أعوان محلفين لها حجيتها القانونية طبقا لأحكام ظهير ماي 1914 المعدل بظهير 25/06/1957 المنظم لقسم الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر، وأن العون السيد فهمي (م.)، عاين وجود ربط مباشر، وذلك في إطار دورية المراقبة التي كان يقوم بها الأعوان المحلفون التابعون لها الشيء الذي يؤكد بصفة رسمية قيام واقعة الغش، وثبوتها قائم بثبوت المحضر الذي يبقى رسميا وقانونيا وله نفس الحجية التي تشمل كافة المحاضر، وهو ما كرسه العمل القضائي. علاوة على أن الكشف الحسابي المستدل به من قبلها جاء مفصلا ومثبتا للدين المترتب بذمة المستأنف عليها التي لم يدل بما يفيد تسوية هذا الدين ولا ما يخالف معطيات الكشف المدلى به، الأمر الذي يكون معه مبلغ الدين مستحقا، ويكون بالتالي من الصواب رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها،

لهذه الأسباب

تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق ما هو مسطر بمقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/09/2022، حضرت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ك.) وأدلت بمذكرة تعقيبية حاز الأستاذ (ج.) عن الأستاذ (ا.) نسخة منها والتمس أجلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه صح ما أثارته الطاعنة من كون محضر الغش المؤسسة عليه الدعوى الحالية مؤرخ في 01/06/2020 ذلك أن 28/04/2015 الذي ارتكنت إليه محكمة البداية للقول بأنه تاريخ انجاز المعاينة، هو تاريخ تأدية المفوض القضائي لليمين القانونية وليس هو تاريخ معاينة الغش أو الربط المباشر.

وحيث إن دعوى الطاعنة تهدف بالأساس إلى الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ (35.442,13) درهم المترتب عن فاتورة استهلاك المستأنف عليها للطاقة المختلسة من طرفها حسب محضر الغش المستدل به المؤرخ في 01/06/2020.

وحيث أثارت المستأنف عليها الدفع بالتقادم الخمسي استنادا لمقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع.لكون المدة المفوترة تعود لسنة 2013 والدعوى لم يتم إقامتها سوى خلال سنة 2021.

وحيث إن التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام بمرور المدة المحددة قانونا وبالرجوع إلى المادة 5 من مدونة التجارة باعتبارها المادة الواجبة التطبيق يتبين أن المشرع حدد أجل 5 سنوات لتقادم كل الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجارة بين التجار أو بينهم وبين غير التجار.

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف ولاسيما الفاتورة المؤسسة عليها دعوى الطاعنة يتبين انها تتعلق بشهر ماي 2013 في حين ان الدعوى قدمت بتاريخ 14/07/2021 حسب تأشيرة كتابة الضبط الواردة بالمقال الافتتاحي أي بعد مرور أكثر من سبع سنوات، مما تبقى معه الإجراءات المسطرية المؤطرة للدعوى الحالية قد سقطت تحت طائلة التقادم ويبقى ما أثارته المستأنفة بخصوص محضر الغش المؤرخ في 01/06/2020 غير مؤسس، لكون الفوترة تمت بتاريخ سابق على ضبط واقعة الغش المحتج بوقوعها، ويتعين معه رد دفوعاتها.

وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله، فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وإن بتعليل آخر.

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial