Réf
75184
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3530
Date de décision
16/07/2019
N° de dossier
2015/8202/6405
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Pouvoir d'appréciation du juge, Paiement, Imputation des paiements, Force probante du rapport d'expert, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contrat d'entreprise, Chèque personnel du gérant, Cassation pour défaut de motifs
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde d'un contrat d'entreprise dont l'exécution a fait l'objet de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant des paiements non pris en compte et en critiquant la qualification des prestations. Après avoir ordonné deux nouvelles expertises, la cour retient les conclusions de la dernière mesure d'instruction qui, après analyse des flux financiers et des documents contractuels, a recalculé le montant total des prestations dues. La cour écarte cependant des paiements retenus par l'expert un chèque tiré par le représentant légal de la société à titre personnel, considérant qu'il ne pouvait être imputé sur la dette sociale en l'absence de preuve de son affectation au contrat. Elle considère en revanche que la soumission par le maître d'ouvrage des factures relatives à des travaux supplémentaires à l'administration pour l'obtention d'une subvention vaut acceptation de ces travaux et de leur prix. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation au paiement ainsi que celui des dommages et intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها لحسن (ق.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/09/2013 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2874 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/06/2013 في الملف رقم 2347/8/2012 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 614.279,68 درهم ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الصائر ورفض الباقي.
وحيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 1/11/2016.
في الموضوع:
وحيث تفيد الوقائع كما انبنى عليها الحكم المستأنف ومقال الاستئناف أن المدعية شركة (إ.) تقدمت بتاريخ 10/05/2012 بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت عقدا مع المدعى عليها تقوم بموجبه بتجهيز ضيعتها المسماة (ن.) بأحد البراشوة على مساحة 83 هكتار بواسطة نظام السقي بالتنقيط مقابل مبلغ قدره 1.674.0279,68 درهم على دفعات، وأن العارضة قامت بإنجاز جميع الأشغال المتفق عليها، إلا أن المستأنفة أخلت بالتزاماتها وبقي بذمتها مبلغ 614.279,68 درهم امتنعت عن أدائه رغم جميع المحاولات الحبية ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع تعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم وغرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والفائدة القانونية بنسبة 6% من تاريخ التوصل بالإنذار والاجبار في الأقصى.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/11/2012 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير الحسين (ك.) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد مبلغ 614.279,68 درهم كمبلغ لا زال بذمة المستفيد من الأشغال موضوع النزاع.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 30/04/2013 أوضح من خلالها بأن ما خلص إليه الخبير ينطبق جملة وتفصيلا مع ما ورد في ملتمساته ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبجلسة 11/06/2013 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة التمس من خلالها الأمر بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها وطلباتها وذلك لكون الخبير قد أغفل الإشارة إلى مدة الاتفاق وموضوعه ونوع المواد المتفق عليها وكذا مقدار المبالغ المدفوعة من طرفها.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة اعتمادا على الأسباب الآتية:
من حيث خرق حقوق الدفاع ، أوضحت المستأنفة أن المستأنف عليها عند تقديمها للدعوى حددت مبلغ الصفقة في 1.674.279,68 درهم في حين أن جميع الوثائق المنجزة بين الطرفين تحدد مبلغ إنجاز المشروع في 1.478.099,22 درهم، وأن المحكمة لم تتأكد من المبلغ الصحيح، كما أنها لم تعر العقد أي اهتمام مما تكون معه قد خرقت حقوق الدفاع.
ومن حيث عدم ارتكاز الحكم على أساس صحيح، فقد اعتمدت المحكمة في قضائها على خبرة غير موضوعية غير انها لم تناقش الوثائق المدلى بها، فضلا على أنها لم تتأكد من إنجاز الأشغال من عدمها، علما بان العقد شريعة المتعاقدين وأن البينة على من ادعى.
ومن حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فقد اعتمدت المحكمة على خبرة غير موضوعية لم تتطرق إلى بنود العقد ولم تنجز عملية حسابية دقيقة لما تم استخلاصه من العارضة، خاصة وأنها أدت للمستأنف عليها ما يفوق مبلغ 1.360.000,00 درهم بواسطة شيكات وذلك بتوازن مع الأشغال المنجزة، أما تلك غير المنجزة والتي لا زالت عالقة لحد الآن فإنها تفوق الأشغال المنجزة بكثير كما أن المبلغ الذي توصلت به المدعى عليها فإنه يفوق بدوره قيمة الأشغال المنجزة بالإضافة إلى أن المواد والمعدات والالات الكهربائية و المائية وغيرها ليست من الصنف المتفق عليه بين الطرفين، كما أن المدة الزمنية لإتمام هذه الأشغال لم تحترم من طرف المستأنف عليها، إلا أن الخبرة المأمور بها لم توضح كل هذه الأمور وجاءت ناقصة ومبهمة وغير مرتكزة على أساس ومعايير حسابية دقيقة.
والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب، واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة، واحتياطيا جدا بإجراء بحث.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا ومحترما لحقوق الدفاع، وأن العارضة أدلت بكافة دفوعاتها خلال المرحلة الابتدائية ، وأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة أنجزت وفق مقتضيات الفصل 63 من ق م م مع العلم أن الطعن بالاستئناف لا يشمل الشق المتعلق بالحكم التمهيدي، وهو ما ينهض دليلا على أن الحكم الابتدائي جاء مؤسسا، والتمس استبعاد الدفوعات المثارة لعدم جديتها وتأييد الحكم المستأنف جملة وتفصيلا.
وبعد مناقشة القضية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تحت عدد 2015 بتاريخ 15/04/2014 يقضي في منطوقه في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه، طعنت فيه بالنقض شركة (س.) فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 30/04/2015 قرارا تحت عدد 293/2 يقضي بالنقض والإحالة اعتمادا على العلل الآتية:
"حيث إن من بين ما تمسكت به الطاعنة من خلال مذكرتها الاستئنافية كون الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية لم تقم بعملية حسابية دقيقة لما تم استخلاصه من طرف الطاعنة واستدلت على ذلك بكشف للشيكات المسحوبة من طرف المطلوبة في النقض سلم من طرف بنك (ق. ف.) والتصريح الكتابي الصادر عن الممثل القانوني للطاعنة المتضمن لملاحظاته حول المبالغ التي توصلت بها المطلوبة، والعمليات المدعى مخالفتها لبنود العقد والذي أدلى به للسيد الخبير والموجود ضمن الوثائق المرفقة بتقريره، إلا أن محكمة الاستئناف اقتصرت في تعليلها على القول بموضوعية الخبرة لكونها كانت حضورية و تواجهية وتطرقت لجميع الأداءات المحتج بها دون أن تبدي رأيها حول الكشف المستدل به و دون أن تجيب على الانتقادات الموجهة إلى الخبرة المقدمة أمامها بصفة صريحة وتبرر سبب استبعادها فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه ، مما يتعين نقضه ".
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 19/07/2016 والتي جاء فيها ان الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية التجارية موضوع الحكم التمهيدي رقم 560 بتاريخ 20/11/2012 ملف رقم 2347/8/2012 لم يتم الطعن فيها بأي وسيلة من وسائل الطعن القانونية في أي مرحلة من مراحل التقاضي من طرف الطاعنة بالنقض. وان الخبرة قامت بعملية حسابية دقيقة لما تم استخلاصه من طرف الطاعنة التي استدلت على ذلك بكشف الشيكات المسحوبة من طرف المطلوبة في النقض مسلمة من طرف بنك (ق. ف.)، وان هذا الكشف الحسابي يبين جليا ان هناك مجموعتين من الشيكات:
المجموعة الأولى التي تحمل رقم الحساب [رقم الحساب] كالتالي :
شيك رقم 2208699 الحامل لمبلغ 100.000,00 درهم
شيك رقم 6892000 الحامل لمبلغ 200.000,00 درهم
شيك رقم 7848351 الحامل لمبلغ 320.000,00 درهم
شيك رقم 7848353 الحامل لمبلغ 240.000,00 درهم
شيك رقم 6891999 الحامل لمبلغ 200.000,00 درهم
ما مجموعه..................... 1.060.000,00 درهم
المجموعة الثانية تتضمن شيكات لا تمت بصلة إلى العقد المبرم بين الطرفين وهي كالتالي:
الشيك الحامل رقم 7848009 رقم الشيك [رقم الحساب] الحامل لمبلغ 100.000,00 درهم هو في اسم رحو (ه.) الطرف الممثل القانوني للشركة طالبة النقض مما يفيد تلقائيا كون هاته المعاملة التجارية لا تتعلق بطرفي النزاع.
شيك رقم 4789727 الحامل لمبلغ 50.000,00 درهم
شيك رقم 4789768 الحامل لمبلغ 50.000,00 درهم
شيك رقم 6892024 الحامل لمبلغ 100.000,00 درهم
ما مجموعه...................... 200.000,00 درهم تخص ضيعة الصخيرات وليس ضيعة (ن.) موضوع النزاع، وبالتالي فإن السيد رحو (ه.) قام بإدراجها ضمن وثائق الملف لرغبته في مغالطة المحكمة، وعليه فإن مجموع ما تم استخلاصه هو 1.060.000,00 درهم وليس 1.360.000,00 درهم كما تدعي الطاعنة بالنقض تغليطا للحقائق المبينة. وإذا تم خصم المبلغ المستخلص وهو 1.060.000,00 درهم من المبلغ المستحق 1.674.279,68 درهم فإن الفرق الواجب أداؤه من طرف الطاعنة بالنقض هو ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية 614.279,68 درهم.
و أن التصريح الكتابي المدلى به من طرف الطاعنة بالنقض المستأنفة حاليا اذا ما لاحظت المحكمة ذلك فإنه ليس موقعا من طرف الجهة التي أدلت به على العكس من التصريح الكتابي المدلى به من طرف العارضة الموقع والحامل لتأشيرة الشركة العارضة. وان ما تدعيه الطاعنة حول العمليات المدعى مخالفتها لبنود العقد لا أساس له من الصحة باعتبار أنه تمت إضافة نظام التشغيل الأوتوماتيكي إلى النظام الأصلي ذي التشغيل اليدوي وذلك بطلب من الطاعنة (س.) كما هو مبين بالوثيقة التي يتضمنها تقرير الخبرة وهي عبارة عن رسالة من طرف الطاعنة (س.) موجهة الى المديرية الاقليمية للفلاحة المؤرخة في 03/01/2010 المرفقة بالتقرير صفحة 13 التي تطلب فيها الموافقة على هذه الإضافة، وقد تمت معاينة هذا النظام خلال الخبرة التواجهية في عين المكان وتم تقويم هذا النظام في مبلغ 196.180,46 درهم ليصبح المجموع 1.674.279,68 درهم وهو الأمر الذي تم توثيقه في الصفحة رقم 15 من تقرير الخبرة. وان قرار محكمة الاستئناف التجارية أخدت بعين الإعتبار الخبرة التي قررت المحكمة الابتدائية الاستعانة بها وجاء بالتالي كافي التعليل، وانه من خلال مجريات تنفيذ الحكم الاستئنافي من طرف العارضة تبين مايلي:
حجز الأصل التجاري الذي يحمل عنوانا اتضح بواسطة عون قضائي أنه لم يكن في أي وقت مقر الشركة (س.).
تبديد المحجوز من طرف ممثل شركة (س.) الطاعنة بالنقض.
الشيك الذي رجع بدون أداء لعدم التأشير عليه من طرف الطاعنة.
وبالتالي فإن هذه الممارسات تبرهن على النية المبيتة للمستأنفة من أجل الاستحواد على حق العارضة في استخلاص مستحقاتها القانونية، علما أن هذه الأخيرة شركة فتية أنشأها مهندسان لصالح تسخير خبرتهما التقنية من أجل التنمية الفلاحية وليس لديهم معرفة بأساليب التحاليل مثل هذه التي تمارسها الطاعنة. وان الطاعنة استفادت من إعانة الدولة المغربية ولم تستغل التجهيزات التي تمت معاينتها والتأكيد على مطابقتها من طرف مفتشي وزارة الفلاحة التي راسلت طالبة النقض المستأنفة محدرة إياها بتشغيل الأجهزة في الضيعة تحت طائلة إرجاع الإعانة التي توصل بها. وان الشركة المستأنفة في قانونها الأساسي هي ذات الشريك الوحيد كما هو مبين من خلال السجل التجاري والنظام المتعلق بالشركة ، وان السيد رحو (ه.) يتحمل كامل المسؤولية الشخصية عن تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي التجاري. ملتمسا لذلك الحكم وفق ما جاء في القرار الاستئنافي من مقتضيات وجعل الصائر على شركة (س.).
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 01/11/2016 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ا.) الذي حددت مهمته في النقاط التالية :
الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 19/12/2009 وعلى كافة الوثائق المفيدة في النازلة وتحديد المبالغ المستخلصة من طرف المستأنف عليها كمقابل للأشغال المنجزة لفائدة المستأنفة مع الأخذ بعين الإعتبار كشف الشيكات المسحوبة من طرفها والمسلمة من بنك (ق. ف.) المدلى به في الملف والتأكد مما إذا كانت الشيكات المضمنة به تتعلق كلها بالضيعة موضوع التعاقد المسماة "(ن.)" وتحديد الدين الحقيقي المتخلذ بذمة المستأنفة على ضوء وثائق وحجج الطرفين.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/09/2017 والذي أوضح فيه الخبير المنتدب ان تحديد الدين المتعلق بمشروع (ن.) لا يمكن حصره في غياب الدفاتر المحاسبتية التي من المفروض أن تبين حساب كل مشروع، ليخلص في النهاية الى تحديد الدين موضوع النزاع استنادا الى الفاتورات النهائية للمشروع والأداءات التي قامت بها الشركة المستأنفة في مبلغ 314.279,68 درهم .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة للمستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2017 والمؤدى عنها الرسم القضائي أوضح فيها أن مجموع ما تم استخلاصه هو 1.060.000,00 درهم وليس 1.360.000,00 درهم كما تدعي الطاعنة، وأنه اذا تم خصم المبلغ المستخلص وهو 1.060.000,00 درهم من المبلغ المستحق 1.674.279,68 درهم فإن الفرق الواجب أداؤه من طرف الطاعنة هو ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية أي 614.279,68 درهم ، مضيفة أن التصريح الكتابي المدلى به من طرف الطاعنة ليس موقعا من طرف الجهة التي أدلت به على العكس من التصريح الكتابي المدلى به من طرف العارضة الموقع والحامل لتأشيرة الشركة العارضة، وأن ما تدعيه الطاعنة حول العمليات المدعى مخالفتها لبنود العقد لا أساس له من الصحة، باعتبار أنه تمت إضافة نظام التشغيل الأوتوماتيكي الى النظام الأصلي ذي التشغيل اليدوي وذلك بطلب من الطاعنة (س.)، كما هو مبين بالوثيقة التي يتضمنها تقرير الخبرة وهي عبارة عن رسالة من طرف الطاعنة (س.) موجهة الى المديرية الإقليمية للفلاحة المؤرخة في 03/01/2010 التي تطلب فيها الموافقة على هذه الإضافة، وقد تمت معاينة هذا النظام خلال الخبرة التواجهية في عين المكان وتم تقويم هذا النظام في مبلغ 196.180,46 درهم ليصبح المجموع هو 1.674.279,68 درهم . وبخصوص الخبرة المنجزة في النازلة ، فإن العارضة تعارض بشدة في مضمونها لكونه لم يكن منسجما مع الحقائق والبيانات المتعلقة بموضوع المنازعة، ملتمسة لذلك الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون حيادية ومنصفة لأطراف النزاع وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوئها.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة للمستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2017 والتي عابت فيها على الخبير كونه لم يطلع على العقد الرابط بين الطرفين ولم يأخذ بمضمونه ، وان الخبير الذي انتدبته المحكمة هو خبير متخصص في المجال المالي والحال أن النزاع يكتسي طابعا فلاحيا، مما كان يتوجب معه الأمر بتعيين خبير في الفلاحة وليس في المجال المالي، وأن الخبير لم يتأكد من ادعاءات المستأنف عليها شركة (إ.) وأخذ بما جاءت به هذه الأخيرة بالرغم من كونه مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، الأمر الذي يجعل الخبرة المنجزة من طرفه غير مؤسسة وحليفة عدم الاعتبار ، ملتمسة استبعادها والأمر بإجراء خبرة مضادة.
بناء على القرار التمهيدي 793 الصادر بتاريخ 31/10/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ش. د.).
بناء على مذكرة ختامية واسنادية للنظر المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 9/1/2018 جاء فيها انها بعد مراجعتها لتقرير الخبير السيد محمد (ا.) تبين لها ان النتيجة التي خلص في تقريره مطابقة للواقع وان المستأنف عليها تلتمس من المحكمة الحكم بحجز الملف للمداولة لكون المسطرة اتخذت الكثير من الوقت والعناء والكثير من المصاريف والصوائر القضائية، وان السيد الخبير خلص الى ان مبلغ المديونية المستحق لفائدة المستأنف عليها مقدر في مبلغ 314.279.68 درهم، وان التعويض المستخلص من طرف الخبير وان جاء غير شامل لكافة الأشغال والتعويضات التي باشرتها المستأنف عليها بل الأكثر من ذلك جاء مجحفا في حقها لكون التقرير المذكور لم ياخد بعين الإعتبار كل ما اخذت به الخبرة الأولى وايضا الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به وان المستأنف عليها والحالة هاته قد تضررت فعلا من نتائج التي خلص لها تقرير الخبرة الثانية التي نقصت المبلغ الى ما يزيد عن النصف، مستندة النظر للمحكمة و للحكم وفق ما ترتئيه بخصوص التعويض المستحق لفائدة المستأنف عليها والأخذ سواء بالخبرة الأولى او بالخبرة الثانية، والحكم وفق ما جاء في القرار الإستئنافي وجعل الصائر على شركة (س.).
بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ش. د.) خلص فيه أن المبالغ المستخلة من طرف المستأنف عليها هي 1360000 درهم و أن الشيكات المضمنة بكشف الحساب للمسلم من طرف بنك (ق. ف.) المسلمة من طرف المستأنف عليها تتعلق كلها بضيعة (ن.) و أن المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها غير مبررة و ليس هناك أي دين عالق بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها .
وبناء على التقرير التكميلي المدلى به من طرف الخبير محمد (ش. د.) والذي خلص فيه أن النقط المطلوبة في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/10/2017 والتي تم التطرق اليها وتفصيلها في تقرير الخبرة السابق وتم وضعه بكتابة الضبط بالمحكمة بتاريخ 2/6/2018 يبقى دون تغيير.
بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 21/5/2019 جاء فيها انه بناءا على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة في النازلة عهد للقيام بها للسيد " محمد (ش. د.) " كانت مهمته الإطلاع على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/12/2009 وعلى كافة الوثائق المفيدة في النازلة والمبالغ المستخلصة من طرف المستأنف عليها كمقابل الأشغال المنجزة لفائدة المستأنفة مع الأخذ بعين الإعتبار كشف الشيكات المسحوبة من طرفها والمسلمة من بنك (ق. ف.) للمغرب المدلى به في الملف والتأكد مما إذا كانت الشيكات المضمنة به تتعلق كلها بالضيعة موضوع التعاقد وتحديد الدين الحقيقي المتخلد بذمة المستأنفة على ضوء ذلك ، وبناءا على إرجاع ملف النازلة للسيد الخبير المذكور قصد إنجاز خبرة تكميلية و إن السيد الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وقدم تقریریه الأصلي والتكميلي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة ، و إن المنوب عنها بعد إطلاعها على تقرير الخبرة تبين لها أن السيد الخبير إحترم مقتضات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وجاءت الخبرة المنجزة من قبله منطقية وموضوعية أدت تحقيق المتوخي منها، تلتمس المصادقة على التقريرين الأصلي والتكميلي المنجزين من قبل السيد الخبير محمد (ش. د.) مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 25/6/2019 الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة مدلى بها من طرف نبيل (ح.) وحضر نائب المستأنفة وحاز نسخة من المذكرة والتمس اجلا فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 16/7/2019.
التعليل
حيث أكد قرار محكمة النقض الصادر في النازلة أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت في تعليلها على القول بموضوعية الخبرة وبكونها حضورية وتواجهية وتطرقت لجميع الأداءات المحتج بها دون أن تبدي رأيها حول الكشف المستدل به من طرف الطاعنة ودون ان تجيب على الإنتقادات الموجهة الى الخبرة المقدمة أمامها بصفة صريحة وتبرر سبب استبعادها.
وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض.
وحيث أمرت المحكمة في اطار اجراءات التحقيق باجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد (ا.) لتحديد الدين الحقيقي محل النزاع بعد التاكد مما إذا كانت الشيكات المضمنة بكشف الحساب الصادر عن بنك (ق. ف.) تتعلق كلها بالضيعة موضوع التعاقد المسماة (ن.)، والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديده في مبلغ 314279,68 درهم.
وحيث دفع الطرفان بعدم موضوعية الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ا.) مما ارتأت معه المحكمة رفعا لكل لبس وللوصول الى الحقيقة الأمر باجراء خبرة ثانية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير محمد (ش. د.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى انتفاء مديونية المستأنفة وأنه وتبعا لدفع المستأنف عليها بعدم حضورية الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور أعلاه فقد قررت المحكمة ارجاع المهمة إليه لإنجازها وفق منطوق القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/10/2017 مع التقيد بمقتضيات الفصل 63 ق.م.م فانجز تقريرا تكميليا خلص فيه الى نفس النتيجة التي سبق ان توصل اليها في تقريره الأول.
وحيث ان الخبير بعد ارجاع المهمة اليه قام باستدعاء الطرفين ووكلائهما وتلقى تصريحات ممثلي المستأنف عليها وأدلوا بعدة وثائق منها فاتورات لشركة (A. A.) وشهادة شركة (ك.) بخصوص المضخات، وان بالنظر لأهمية هذه الوثائق في تحديد السبب الذي من أجله توصلت المستأنف عليها بالشيكات المضمنة بكشف الحساب الصادر عن (ق. ف.)، فان الخبير قام بدراستها واستخلص ان الأرقام التسلسلية للمضخات مضمنة بفاتورات شركة (A. A.) واعتمدتها المديرية الإقليمية للفلاحة بالرباط بخصوص ملف الإعانة من طرف الدولة رقم 173/2011 والمتعلقة بنظام السقي المنجز بضيعة الصخيرات من طرف شركة (A. A.) لفائدة شركة (س.)، وانه بالنظر الى ان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها ليس لها تأثير على النتيجة التي توصل اليها الخبير في تقريره الأول فانه غير ملزم باعادة تضمين تقريره التكميلي المنجز بعد ارجاع المهمة اليه كل من ورد في تقريره الأول ، ويكفيه الإشارة الى ان مضمون التقرير الأول يبقى دون تغيير وهو ما عبر عنه في تقريره التكميلي { النقط التي تم التطرق اليها في تقرير الخبرة السابق وتم وضعه بكتابة الضبط بتاريخ 2 يونيو 2018 تبقى دون تغيير } وأنه وخلافا لما دفعت به المستأنف عليها فإن الخبير قد تقيد بالمهمة التي أنيطت به وحدد دائنية ومديونية كل طرف وترك للمحكمة صلاحية احتساب مبلغ المواد الإضافية الذي احتسبته المستأنف عليها في الفواتير المطالب بها ولذلك فقد اقترح على المحكمة حالتين لتحديد الدين ومحل النزاع والإختلاف بينهما يتجسد في احتساب مبلغ المواد الإضافية في حالة دون الأخرى، وانه بخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها من كونها تقدمت بشكاية جنحية بخصوص الفواتير الصادرة عن شركة (A. A.) لا يحول دون الأخذ بها من طرف الخبير مادام ان الأمر يتعلق بنقطة قانونية موكول الفصل فيها للمحكمة وتخرج عن الإختصاص التقني للخبير، كما أن تلك الفواتير لم تثبت انها صنعت خلافا للواقع بمقتضى مقرر قضائي، علما ان تلك الفواتير قد اعتمدتها المديرية الإقليمية للفلاحة بالرباط بخصوص ملف الإعانة من طرف الدولة رقم 173/2011.
وحيث لئن كانت الفاتورة الشكلية الموقعة من الطرفين والتي تشكل جزءا من الإتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/12/2009 تنص على أن كل أشغال او معدات اضافية يجب ان تكون موضوع سند طلب ويشار إليها بملاحظة خارج الفاتورة ( Hors devis ) فانه وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فان الخبير ورغم ما يفيد الإتفاق على اشغال اضافية قد احتسب مبلغ المواد الإضافية ضمن المديونية وهو الأمر الذي يبقى مبررا لأن الثابت من تقرير الخبرة وكما دفعت بذلك المستأنف عليها ان الفواتير التي تتضمن مبلغ المواد الإضافية قد قدمتها المستأنفة إلى مديرية الفلاحة بالخميسات وحصلت على اساسها على دعم الدولة وهو ما يشكل قبولا منها بتلك المواد الإضافية ويبقى ما عابته المستأنف عليها على تقرير الخبرة بشأن عدم احتساب المبلغ المترتب عن المواد الإضافية على غير اساس
وحيث بخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها من كون ثلاث شيكات بمبلغ 200000 درهم تتعلق باتفاق مشروع ضيعة الصخيرات يبقى غير مرتكز على اساس لان الخبير أكد في تقريره الأول أن الشيكات المضمنة بكشف الحساب تخص ضيعة المسماة (ن.) لا سيما وان الفواتير المتعلقة بنظام السقي المنجز بالصخيرات هي صادرة عن شركة اخرى تسمى (A. A.) .
وحيث لئن كان الثابت من التقرير التكميلي للخبير ان المضخات المشار الى ارقامها التسلسلية بالفاتورتين رقم 0005548 و 000641 قد اقتنهما المستأنف عليها، الا ان هذه الأرقام التسلسلية مضمنة بفاتورة شركة (A. A.) التي اعتمدتها المديرية الإقليمية للفلاحة بالرباط بخصوص ملف الإعانة من طرف الدولة والمتعلقة بنظام السقي المنجز بضيعة الصخيرات وان مجموع قيمة المضخات حسب الفاتورتين هو 60000,00 درهم في حين أن الشيكات التي تدعي المستأنف عليها بانها تخص مشروع ضيعة الصخيرات تبلغ قيمتها 200000,00 درهم وان الفاتورة رقم 070710 المتمسك بها من طرف هذه الأخيرة كحجة على قيام معاملة بين الطرفين بخصوص تجهيز ضيعة الصخيرات صادرة في اسم السيد رحو (ه.) شخصيا وغير مقبولة من طرف المستأنفة ولا تشكل حجة بمفهوم الفصل 417 ق ل ع ولا تفيد ان المستأنف عليها قد سلمت المستأنفة المعدات المشار اليها ضمنها.
وحيث بخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها فان الخبير قد أقر في تقريره التكميلي بانها زودت ضيعتي السبيت بمضخات بمبلغ 60000 درهم يبقى مخالف للواقع لأن الأرقام التسلسلية للمضخات المشار اليها في مذكرة المستأنف عليها بعد الخبرة تختلف عن الأرقام التسلسلية الواردة في الفاتورتين عدد 00548 و 000641 والتي تتعلق بشركة (A. A.) والتي اعتمدتها المديرية الإقليمية للفلاحة بالرباط بخصوص ملف الإعانة من طرف الدولة رقم 173/2011 والمتعلقة بنظام السقي المنجز بضيعة الصخيرات من طرف شركة (A. A.) لا سيما وان الإتفاق بين الطرفين انصب على تجهيز مشروع ضيعة (ن.).
وحيث لما كان الثابت من اثمنة المعدات والتجهيزات موضوع الإتفاق المبرم بين الطرفين انها محددة في الفاتورة الشكلية الموقعة من الطرفين فان الخبير كان على صواب لما اعاد احتساب الأثمنة المضمنة بالفاتورتين المطالب بها على ضوء الأثمنة المتفق عليها في الفاتورة الشكلية وأضاف اليها مبلغ المواد الإضافية وخلص الى تحديد مبلغ المستحق للمستأنف عليها عن الأشغال المنجزة في 1350831,31 درهم و لما كان الثابت أيضا ان مجموع الشيكات التي توصلت بها المستأنف عليها هو مبلغ 1360000,00 درهم فان الشيك الحامل لمبلغ 100000,00 درهم موضوع منازعة جدية من طرف المستأنف عليها لا سيما وانه وعلى خلاف باقي الشيكات فان ساحبه السيد رحو (ه.) وطالما أن المعاملة تهم الشركة فمن المفروض ان تكون الشيكات مسحوبة من طرف هذه الأخيرة مما يتعين معه خصم هذا الشيك من المبالغ التي توصلت بها المستأنف عليها وتحديدها في مبلغ 1260000,00 درهم عوض 1360000,00 درهم المشار اليه في تقرير الخبير، وانه يخصم المبالغ التي توصلت بها المستأنف عليها بواسطة الشيكات المشار اليها بكشف الحساب الصادر عن (ق. ف.) من المبلغ المستحق لها والذي تم احتسابه على اساس الأثمنة المتفق عليها في الفاتورة الشكلية فان المستأنف عليها تبقى دائنة للمستأنفة بمبلغ 90831,31 درهم مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 90831,31 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
ويتعين خفض مبلغ التعويض الى 5000,00 درهم.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025