Pourvoi en cassation : L’omission de la ville dans l’indication du domicile réel des parties entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. civ. 2007)

Réf : 17192

Identification

Réf

17192

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1366

Date de décision

18/04/2007

N° de dossier

4485/1/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

En vertu de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, comporter l'indication complète du domicile réel des parties. Ne satisfait pas à cette exigence légale la requête qui, en indiquant l'adresse des parties, omet de mentionner la ville où celle-ci est située, une telle omission justifiant que le pourvoi soit déclaré irrecevable.

Résumé en arabe

عدم ذكر المدينة التي يوجد بها عنوان طالب النقض يشكل نقصا في البيان الكامل للمواطن الحقيقي وإخلالا مسطريا يجعل مقال النقض غير مقبول نعم.

Texte intégral

قرار رقم 1366، صدر بتاريخ 18/04/2007، ملف رقم: 4485/1/2/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18/04/2007
إن الغرفة المدينة القسم الثاني بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد ب.خ
النائب عنهم الأستاذ محمد طارق المحامي بهيئة الرباط
والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين: 1) ي بنت ب ومن معها…
المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 04/12/2006 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد طارق والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 18/09/2006 في الملفين عدد 04/91/06 وعدد 04/135/06.
بناء على الأوراق المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدينة المؤرخ في 28 شنتبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وبالإبلاغ الصادر بتاريخ 28/02/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/04/2007
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الكبير تباع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 355 من ق م م وبمقتضاه يجب أن يتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي…
حيث طعن بالنقض ب.خ بتاريخ 04/12/06، في القرار المؤرخ في 18/09/06 الصادر عن استئنافية الجديدة في الملفين المضمومين عدد 04/91/06 وعدد 04/135/06.
وحيث إن مقال المقض لا يتوفر على بيان كامل للموطن الحقيقي للطرفين، وإنما اكتفى الطاعن بذكر موطنه وموطن المطلوبين بأنهما يسكنان معا بدوار الصوالح أولاد اطويرة بني هلال، دون الإشارة لباقي العناصر المحددة للموطن الحقيقي، وخاصة المدينة الموجودة بها هذا العنوان مما لا يتحقق معه البيان الكامل للموطن الحقيقي للطرفين، ويشكل إخلال مسطريا لما يوجبه الفصل 355 من ق م م المشار إليه ويجعل بالتالي مقال النقض غير مقبول.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول النقض وعلى الطاعن بالمصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة نور الدين لبريس والسادة المستشارين: الكبير التباع مقررا مليكة بامي، سعيدة بنموسى والصافية المزوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile