Pourvoi en cassation – Irrecevabilité – Production d’une copie non certifiée conforme de la décision attaquée (Cass. com. 2004)

Réf : 17622

Identification

Réf

17622

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

414

Date de décision

07/04/2004

N° de dossier

1318/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 53 - 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Doit être déclaré irrecevable, en application des articles 53 et 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation lorsque la copie de la décision attaquée jointe au mémoire n'est pas certifiée conforme à l'original.

Résumé en arabe

حيث أرفقت الطاعنة مقالها بنسخة من القرار المطعون فيه غير مشهود على مطابقتها للأصل كما تفرض ذلك الفصول 53 و 54 و 355 من قانون المسطرة المدنية، مما تعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

Texte intégral

القرار عدد: 414 المؤرخ في : 7/4/2004، ملف تجاري: عدد: 1318/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 7/4/04، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الحمري الزهرة (…)
الطالبة
وبين: الجبلي عبد اللطيف (…)
الطالب
بناء على مقال الطعن المودع بتاريخ 03/09/2002 من طرف الطالب  المذكور  حوله  بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى بنعبو المحامـي وجـدة والرامي إلى نقض القرار رقم 1374/02 الصادر بتاريخ 25/02/2002 في الملف رقم 1479/01 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر  بتاريخ 10/03/2004 وتبليغه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة لطيفة ايدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أرفقت الطاعنة مقالها من القرار المطعون فيه غير مشهود على مطابقتها للأصل كما بفرض ذلك الفصل 53 و 53 و 355 من قانون المسطرة المدنية مما تعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشـارين السـادة: مليكة بنديـان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile