Pourvoi en cassation : Irrecevabilité pour défaut d’identification du défendeur dans la requête (Cass. civ. 2005)

Réf : 17085

Identification

Réf

17085

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3450

Date de décision

28/12/2005

N° de dossier

3170/1/5/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, que la requête en cassation contienne les noms et domiciles des parties, est irrecevable le pourvoi dont la requête omet d'identifier la partie défenderesse.

Résumé en arabe

يتعرض لعدم القبول، طلب النقض الذي لم يذكر الأسماء العائلية والموطن الحقيقي للمطلوبين في النقض.

Texte intégral

القرار عدد 3450، الصادر بتاريخ 28/12/2005، في الملف المدني عدد 3170/1/5/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 28/12/2005 إن الغرفة المدينة: القسم الخامس من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الحسين مولاي إبراهيم والحسين مولاي أحمد، عنوانهما حي الحدادين درب الصبيحي رقم 14 وزان.
نائبهما: ذة. سكنتاج حجيبة المحامية بالرباط والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبان
وبين: المطلوب
وبناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 8 يونيو 2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة سكنتاح حجيبة والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 16/05/205 في الملف عدد 1064/2004.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنتبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30/11/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 ـ 12 ـ 2005
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد رضوان المياوي، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة سعيدة بومزراك.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي من بين ما يوجب تحت طائلة عدم قبول بيان أسماء الأطراف العائلية وموطنهم الحقيقي وحيث يتجلى من عريضة النقض أنها لم تبين الطرف المطلوب مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب مع تحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ونيش والمستشارين السادة: رضوان المياوي مقررا وعائشة القادري ومحمد أوغريس ومحمد فهيم وبمحضر المحامية العامة السيدة سعيدة بومزاك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile