Personnalité morale des sociétés : Le paiement à une société tierce ne libère pas le débiteur de sa dette envers la société créancière, même si les deux entités partagent le même gérant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61308

Identification

Réf

61308

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3725

Date de décision

05/06/2023

N° de dossier

2023/8223/718

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'une société tierce, dans le cadre de l'exécution d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance d'injonction de payer, considérant qu'un reçu de paiement, bien qu'émanant d'une autre société, suffisait à prouver l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de l'indépendance des personnes morales en imputant au créancier un paiement reçu par une société distincte, quand bien même les deux entités auraient un dirigeant commun. La cour retient que le reçu de paiement produit par le débiteur, n'émanant pas de la société créancière et ne portant ni sa signature ni son cachet, lui est inopposable. Elle rappelle que la communauté de dirigeant ou la similitude d'activité commerciale entre deux sociétés ne sauraient entraîner une confusion de leurs patrimoines ni rendre les actes de l'une opposables à l'autre, en l'absence de mandat. Dès lors, la preuve du paiement n'étant pas rapportée à l'encontre du véritable créancier, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة م.ص.ت. بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2023 تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2021 تحت عدد 843 ملف عدد 8078/8216/2020 الذي قضى : في الشكل: قبول التعرض في الموضوع: بالغاء الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 15/01/2020 تحت عدد 239 في الملف عدد 239/8102/2020 و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المتعرض ضدها الصائر . في الشكل: حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض من خلاله أنه يطعن بالتعرض في الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 15/01/2020 تحت عدد 239 في الملف عدد 239/8102/2020 ، إذ أنه خلال سنة 2016 اقتني العارض حرار من نوع ك. رقم 290/ 2/ سلسلة 1080191 MEA76DSAUD من الوسيط التجاري لشركة ك. المسمى فلان (ف.) و انه كما هو معلوم أن اقتناء الآلات الفلاحية يخضع بدوره المجموعة من الامتيازات ومن بينها الدعم المقدم من طرف الدولة أو من يصطلح عليه (بالإعانة ، بالإضافة إلى أن باقي الثمن يؤدي من طرف الفلاح عبر أقساط، وانه لمباشرة هذه العملية تقوم المدعى عليها بالزام هم إلى أن تقدمت بهذه الدعوى بغرض الإثراء على حساب العارض، ويكون بذلك الأمر بالأداء لا يرتكز على أي أساس عندما قضى على العارض بأدائه للمتعرض ضده ما مجموعه 30.000,00 درهم ، والحال أن العارض أدى جميع قيمة الاعتراف بالدين ، موضوع الأمر بالأداء لا، إلا أن المتعرض ضدها استغلت ثقة العارض واحتفظت بأصل الاعتراف بالدين، وذلك لتطالب السادة الفلاحين بتوقيع اعتراف بدين لضمان أداء المبلغ المتبقي بعد استخلاص المدعى عليها المبلغ التسبيق المؤدي من طرف الفلاح و مبلغ الإعانة و أن العارض أدى للمدعى عليها جميع المبالغ المتخلدة بذمته لدى الوسيط التجاري للمدعى عليها، وحصل على إبراء ذمته عبر تواصيل الأداء، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تمكين العارض من تلك الاعترافات بالدين، وظلت تحتفظ بدين انقضى بالوفاء، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه الصادر عن السيد رئيس المحكمة في الملف عدد 2020/8102/239 الصادر بتاريخ 15/01/2020 و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. و أدلى به : نسخة من الأمر مع طي التبليغ وبناء على رسالة المدعي المدلى بها بواسطة نائبه أدلى من خلالها بوصل أداء . وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء أن مقال التعرض جاء معيب شكلا و تشويه مجموعة من الإخلالات الشكلية و أن المتعرض أقحم بمقاله شركة ك.أ.إ. بالرغم من أنها ليست طرفا في الأمر بالأداء المتعرض عليه ولا تربطها أية علاقة بالإعتراف بدين الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه كما أنها ليست طرفا بعقد البيع مع التقسيط في الأداء المدلى بصورة منه صحبته و لا علاقة للعارضة بها و أن مقال التعرض لم يتضمن أيضا جميع البيانات الواجبة بمقتضى الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية . و أن المتعرض لم يرفق مقاله بسند الدين الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه ، كما أنه لم يرفق مقاله بمقال العارضة من أجل الأمر بالأداء بالرغم من أنه توصل بالوثائق المذكورة وبلغ بها بتاريخ 10/10/2020 إستنادا لمقتضيات الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية ، و أن مقال التعرض يبقى تبعا لذلك غير مقبول شكلا و بصفة احتياطية ، فبالرجوع إلى عقد البيع مع التقسيط في الأداء و المدلى بصورة منه صحبته سيتضح أن المنعرض على خلاف ما يزعم مقاله فإنه إشترى الجزار الفلاحي من نوع ك. رقم: 290/2 سلسلة MBA76D5AUD1090191 كم عند العارضة و ليس من عند شركة ك.، و يثبت من خلال عقد البيع المثلى به صحبته أن إدعاءات المتعرض لا أساس لها من الصحة و أن ما يدعيه حول شركة ك. لا أساس له من الناحية القانونية والواقعية و أن هذه الأخيرة ليست طرفا في عقد البيع و لا تربطها بالعارضة أية علاقة تجارية من أي نوع ، و أن ما يزعمه المتعرض يبقى إدعاء واهي و مردود من أساسه، فبالرجوع أيضا إلى عقد البيع سيتضح أن المتعرض إشترى من العارضة الجرار الفلاحي بثمن إجمالي قدره 224,000,00 درهم و أدى جزء من الثمن و تعهد و التزم بأداء باقي الثمن على شكل أقساط في آجال محددة تم الإتفاق عليها بين العارضة والمتعرض، و أن هذا الأخير سلم للمنوب عنها إعترافات بدين من ضمنها الإعتراف بدين موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه كه وحيث أنه بالرجوع إلى الإعتراف بدين المذكور و الحامل المبلغ : 30.000,00 درهم سيتضح أن المتعرض إلتزم شخصيا بأداء مبلغ الدين لفائدة العارضة بدون تحفظ ولا شرط في أجل حدد في تاريخ 17/12/2018 إلا أن المتعرض لم يؤدي الدين الذي بذمته لقائدة المنوب عنها رغم حلول أجل أدائه ، و أن المديونية تابثة بذمة المتعرض لفائدة المنوب عنها بصفتها هي الدائنة و أن الإعتراف بدين سلم لها من طرف المتعرض الذي عندها الجرار الفلاحي و التزم بأداء الدين الذي بذمته لفائدة المنوب عنها في الأجل المحدد له دون شرط أو تحفظ و أشهد على نفسه أن كل تماطل أو عدم الوفاء بهذا الإلتزام يجعل هذا الدين مستحقا مع فوائده القانونية دون تأجيل أو سابق إعلام ، و أن الوصل المدلى به من طرف المتعرض هو صادر عن شركة ك.إ. ، و أن الوصل المذكور لا علاقة للعارضة به باعتبار أن شركة ك. لا علاقة للعارضة بها و ليست طرفا في عقد البيع و أن الوصل المحتج به من طرف المتعرض لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة المنوب عنها لكونه غير صادر عنها ولا يحمل ختمها أو توقيعها وليس له أي أثر في مواجهة العارضة و التي هي شركة ذات شخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة ولا تربطها أية علاقة تجارية بشركة ك. التي لا علاقة لها بعقد البيع المبرم بين العارضة و المتعرض، لأجله يلتمس الحكم برفض الطعن بالتعرض و تأييد. الأمر بالأداء وتحميل المتعرض الصائر. و أدلى بصورة لعقد بيع صورة اعتراف بدين. وبناء على مذكرة تعقيب للمدعي مع مقال إصلاحي المدلى بهما بواسطة نائبه عرض فيهما إن العارض تسرب إلى مقاله خطا مادي المتجلي في اسم الشركة المطلوب حضورها ك. عوض إ.ك. والثابت من حاتم تأشيرتها بالوصلات ، و أن العارض يلتمس من المحكمة الحكم بإصلاح مقاله وذلك يجعل اسم المطلوب حضورها شركة ك.أ.إ. ، عوض المضمن بمقاله شركة ك.. إ.ك. و بداية فإن العارض يوضح للمحكمة أن شركة ك. هي الموزع الرئيسي للمدعى عليها شركة ك. و هي وكالة متخصصة في بيع الجرارات من نوع ك. ، هذه الأخيرة والتي تحتكر المدعى عليها لوحدها الترخيص ببيعها داخل المغرب ، و ان عملية البيع تتم عن طريق وكالاتها مثلها مثل وسطاء شركات التأمين وان مزاعم المدعى عليها بالقول أن شركة ك. لا علاقة لها بما وأنها ليست طرفا في العقد هو قول مردود وتفيده الوثائق و أن المدعى عليها استعملت التدليس في حق العارض أثناء تحرير العقد مستغلة عدم إلمام العارض بالقراءة والكتابة وأقحمت اسم المسير والممثل القانوني الشركة شركة ك.أ.، وشركة ك. و هو السيد عابد (ب.) والثابت من السجل التجاري لهما المرفق طيه ، وهو الموقع على العقد شخصيا ، ومن جهة ثانية، فإن المدعى عليها تعترف أنها أخذت جزء من الشمس و بقي الآخر موضوع الاعتراف بالدين ، و لم توضح للمحكمة الموقرة كيفية أداء ذلك الجزء هل تم أداءه مباشرة بين العارض و المدعى عليها بواسطة تحويل بنكي أو بواسطة شبكات؟ أم أن الأداء تم بواسطة الوسيط التجاري؟ و أن المدعى عليها إن كانت لها نزاعات مع وسيطها التجاري أو الموزع لها الذي أغلق أبوابه، لا يمكن تصريف تلك النزاعات إلى الطرف الضعيف في العلاقة التحارية ، ألا و هو العارض بصفته فلاح الذي يتم استغلال أمينه وعدم إلمامه بقراءة الوثائق والإثراء على حسابه و أن العارض أدي كامل مبلغ لمن الجزار، والثابت وصولات الأداء طيه ، و مبلغ الإعانة الذي استخلصته المدعى عليها بمبلغ 67,200,00 درهم، مما يبقى ما زعمته المدعى عليها غير ذي أساس قانوني وواقعي وحري برده ، وأن العارض يلتمس من المحكمة القيام تجميع إجراءات التحقيق المخولة لها قانونا و ترتيب الآثار القانونية عن ذلك ، و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارض . و أدلى بوصلي أداء - كشف حسابي -نموذجي "ج" وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها عرضت فيه أن دفوعات و مقالات المتعرض متناقضة وأن الوثائق المدلى بما من طرفه مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ، مؤكدا سابق دفوعاته في الشكل و الموضوع ، وملتمسا الحكم برفض التعرض و تأييد الأمر بالاداء و تحميل المتعرض لكافة الصوائر. وأدلى بصورة لمقال إيقاف التنفيذ- صورة لاعتراف بدين . وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بواسطة نائبه أكد فيه ما سبق، وأدلى ب: صورة من اتفاق . وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث تتمسك المستأنفةحول الدفوع الشكلية المثارة من طرفها: أنها أثارت مجموعة من الدفوعات الشكلية بها أثناء النظر في التعرض خلال المرحلة الابتدائية و ذلك بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 24/11/2020 و كذا بمذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 29/12/2020و أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف قد ورد بحيثياته أن الإخلالات الشكلية المتمسك بها من طرف المنوب عنها ليس لها اي تأثير على موضوع نازلة الحال و أنه على خلاف ماورد بحيثيات الحكم الابتدائي البات فى التعرض و المطعون فيه بالاستئناف فإن الإخلالات الشكلية التي شابت مقال التعرض المقدم من طرف المستأنف عليه السيد فلان (ف.) هي إخلالات تمس الشكليات المحددة قانونا في الطعون التي يرفعها الاشخاص ضد الأحكام القضائية بما في ذلك الطعن بالتعرض و أنه من الثابت أن الطعون تقدم في مواجهة الاشخاص الذين صدر الحكم المطعون فيه لفائدتهم أو ضدهم و أن الطعن بالتعرض في الاوامر بالأداء باعتباره طريق من طرق الطعن المحددة بمقتضى المادة 163 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يمكن أن يضاف الى مقال الطعن بالتعرض أشخاص لم يصدر الامر بالأداء لفائدتهم أو ضدهم و أنه بالرجوع الى مقال الطعن بالتعرض المقدم من طرف المستأنف عليه سيتضح من الإخلالات الشكلية و أن المستأنف عليه أقحم بمقاله شركة ك.إ. بالرغم من أنها أنه تشوبه مجموعة لیست طرف في الأمر بالأداء المتعرض عليه و لا تربطها أية علاقة بالإعتراف بدين الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه كما أنها ليست طرفا بعقد البيع مع التقسيط في الأداء المدلى بصورة منه صحبته و لا علاقة للطاعنة بها و أن المستأنف عليه أدلى في المرحلة الابتدائية بجلسة 15/12/2020 بمقال اصلاحي التمس من خلاله الاشهاد على تصحيح مقاله و ذلك بجعل اسم المطلوب حضورها شركة ك.إ. عوض المضمن بمقاله شركة ك.إ. COMPTOIRو أن المستأنف عليه يتناقض في دفوعاته و مقاله الإصلاحي فتارة يتحدث عن شركة إ. IMASEN و تارة يتحدث عن شركة إ. IMASEM، كما أن ما أدلى به من وثائق يحمل إسم شركة إ. IMASEM و التمس بمقاله الإصلاحي تسجيل حضور شركة إ. IMASEN في حين أنه بمقال إيقاف التنفيذ المقدم من طرفه التمس تسجيل حضور شركة ك.إ. AGRICOLE IMASEM علما أن الطاعنة لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال سواء بشركة إ. IMASEM او شركة إ. IMASEN و أن الشركتين معا لا علم للطاعنة بهما و لا تربطهما بها أي علاقة من أي نوع و ليست أي منهما وكيلة أو وسيطة تجارية للمنوب عنها والتي هي شركة ذات شخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة و أن هذا التناقض يؤكد أن ما يدعيه المستأنف عليه مجرد إدعاءات و مزاعم واهية لا أساس لها من الصحة ومحاولة يائسة منه للتملص من أداء الدين الذي بذمته لفائدة الطاعنة و أن المستأنف عليه أقحم بمقاله الإصلاحي شركة ك.إ. COMPATOIR AGRICOLE IMASEN بالرغم من أنها ليست طرفا في الأمر بالأداء المتعرض عليه و لا تربطها أية علاقة بالإعتراف بدين الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليهما أنها ليست طرفا بعقد البيع مع التقسيط في الأداء المدلى به من طرفها بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة: 2020/11/24 و لا علاقة للطاعنة بها و أن المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستأنف عليه يبقى تبعا لذلك غير مقبول شكلا و أن مقال التعرض لم يتضمن أيضا جميع البيانات الواجبة بمقتضى الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية و أن المستأنف عليه لم يرفق مقاله بسند الدين الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه كما أنه لم يرفق مقاله بمقالها من أجل الأمر بالأداء بالرغم من أنه توصل بالوثائق المذكورة و بلغ بها بتاريخ 10/10/2020إستنادا لمقتضيات الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية و أن مقال التعرض يبقى تبعا لذلك غير مقبول شكلا و أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه هي مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود كما أنها ليست صادرة عنها و لا تحمل ختمها أو توقيعها مما يتعين معه إستبعاد الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليه و ان الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف عندما قضى برد دفوعاتها المثارة من حيث الشكل رغم جديتها و رغم كونها تستند على أسس قانونية سليمة وقضى بقبول التعرض شكلا رغم ما يشوب مقال التعرض و المقال الاصلاحي من إخلالات و عيوب شكلية يكون قد جانب الصواب فيما قضى به و لم يطبق المقتضيات القانونية تطبيقا سليما و أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف يكون قد جانب الصواب فيما قضى به و موجبا بالتالي للإلغاء مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي الباث في التعرض و المطعون فيه بالاستئناف في جميع ما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم بعدم قبول الطعن بالتعرض المقدم من طرف المستأنف عليه السيد فلان (ف.) و ذلك لما يشوبه من إخلالات و خروقات شكلية حسب ما هو مفصل أعلاه . بخصوص خرق مبدأ استقلال الذمم : أن ماورد بحيثيات الحكم الابتدائي البات في التعرض و المطعون فيه بالاستئناف يعتبر خرقا واضحا لمبدأ استقلال الذمم و للمقتضيات القانونية المنظمة للشركات بجميع أنواعها و التي تجعل الذمة المالية للشركة مستقلة تمام الاستقلال عن الذمة المالية للشركاء و هو ما أكده قرار محكمة النقض عدد : 1585 الصادر بتاريخ 03/12/2008 في الملف التجاري عدد 995/3/2/2006 ، كما أن ما ورد بحيثيات الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف يمزج بين شركتين لهما شخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة و يفترض أن لهما نفس الذمة المالية بعلة أن لهما نفس الممثل القانوني و هو ما يشكل خرقا لمبدأ استقلال الذمم و حيث أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي المستأنف يعتبر خرقا لمبدأ استقلال الذمم بين الشركات فيما بينها و ما بين الشركة والشركاء المكونين لها أو المساهمين فيها و أنه من الثابت من خلال السجل التجاري لشركة ك. أنها هذه الاخيرة شركة ذات ذمة مالية مستقلةتمام الاستقلال عن شركة ك.، و أن وجود نفس الشريك أو الممثل القانوني بنفس الشركتين ليس من شأنه أن يجعل الذمة المالية للشركتين مندمجتين و أن تكون لهما نفس الذمة المالية و أن لكل شركة منهما حقوقها و التزاماتها المستقلة و أن الوثائق الصادرة عن احداهن المتضمنة لأداء أو إقرار لا يعتبر صادرا عن الشركة الاخرى عملا بمبدأ استقلال الذمم و أن الحكم الابتدائي البات في التعرض و المطعون فيه بالاستئناف عندما اعتبر أن وصل الاداء المدلى به من طرف المستأنف عليه و الصادر عن شركة ك. يعتبر متعلقا بالجرار موضوع النزاع و الذي لم يؤدي المستأنف عليه باقي الثمن المتعلق به و المحدد في مبلغ : 30.000,00 درهم و يعتبره دليلا على تصفية مبلغ الدين الناتج على الاعتراف بدين المعتمد في الامر بالأداء المطعون فيه ، يكون قد جانب الصواب فيما قضى به و خرق مبدأ استقلال الذمم و موجبا بالتالي للإلغاء ، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي الباث في التعرض و المطعون فيه بالاستئناف في جميع ما قضى به و بعد التصدي القول والحكم برفض الطعن بالتعرض و تأييد الامر بالأداء موضوع الطعن في جميع ما قضى به . حول المديونية : أن الحكم الابتدائي البات في التعرض و المطعون فيه بالاستئناف قضى بإلغاء الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 15/01/2020 تحت عدد : 239 في الملف عدد 239/8102/2020 و الحكم من جديد برفض الطلب بعلة أن وصل الاداء الصادر عن شركة ك. عدد 002547 المؤرخ في 01/10/2018 يتعلق بالاعتراف بالدين المعتمد كأساس للمديونية في الامر بالأداء المتعرض عليه في نازلة الحال و لكونه يتضمن نفس بيانات الجرار و يحمل نفس المبلغ القسط و منسجما مع تاريخ الاجل المحدد في الاعتراف بالدين و هو 17/12/2018 و أنه كما سبق توضيحه أعلاه فإن الحكم الابتدائي قد خرق مبدأ استقلال الذمم ، و أن الطاعنة لاعلاقة لها بشركة ك.، و التي تعتبر شركة ذات شخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة عن شركة ك. و أن شركة ك. بمقتضى عقد بيع مع التقسيط في الأداء هي مجرد كفيلة متضامنة المستأنف عليه و أن توقيعها على عقد بيع مع التقسيط في الأداء تم بصفتها كفيلة متضامنة بصفتها كفيلة متضامنة مع المستأنف عليه في أداء الديون التي بذمة هذا الأخير لفائدة المنوب عنها بالآجال المحددة بمقتضى الاعتراف بدين و لذلك فإن المنوب عنها تقدمت بمقالها من أجل الأمر بالأداء في مواجهة المستأنف عليه و كذا شركة أ. AGRIBEN بصفتها كفيلة متضامنة وهوما قضى به الأمر بالأداء المتعرض عليه و أن الكفيلة هي شركة أ. AGRIBEN بصفتها شركة ذات شخصية معنوية مستقلة و ليس السيد عابد (ب.) الذي هو مجرد ممثلها القانوني ، حسب الثابت من خلال ديباجة عقد البيع مع التقسيط في الاداء و الفقرة 4 من الفصل الثامن منهو أنه بالرجوع الى الفصل 4 من عقد البيع المدلى بصورة منه سيتبين ان المستأنف عليه السيد فلان (ف.) التزم بأداء الاقساط المستحقة و المتبقية من ثمن البيع مباشرة للطاعنة و أن شركة ك. ليست المخولة بالتوصل بالأقساط المستحقة للمنوب عنها و المترتبة بذمة المستأنف عليه ، كما أنه بالرجوع الى الاعتراف بدين الذي على اساسه صدر الامر بالأداء المتعرض عليه سيتبين أن المنوب عنها الدائنة و أن المستأنف عليه تعهد بأداء مبلغ الدين و قدره 30.000.00 درهم لفائدتها و التزم بأن يؤدي لها المبلغ المذكور دون تحفظ ولا شرط في أجل لا يتعدى 17/12/2018 و ان المستأنف عليه سبق له أن أدلى في المرحلة الابتدائية بصورة من اتفاق بوضع محلات رهن الاشارة مبرم بين المنوب عنها و شركة ك. إذ يتضح من الفصل المذكور أن شركة ك. لا يحق لها التوصل بأي مبلغ من الزبناء كيف ما كانت قيمته باعتبارها مجرد وسیط و ليست وكيلة بالعمولة و ذلك في حدود منطقة اقليم الجديدة في حين ان شركة ك.أ.ك. تتواجد بـ [العنوان] و هي تابعة لإقليم آسفي و ليس اقليم الجديدة و لاعلاقة للطاعنة بها و لا تربط بينهما أية معاملة تجارية إذ يثبت تبعا لذلك من خلال عقد البيع مع التقسيط في الاداء و الاعتراف بدين موضوع الامر بالأداء أن المستأنف عليه على خلاف ما يزعم بمقاله فإنه إشترى الجرار الفلاحي من نوع ك. :رقم 290/2 سلسلة: MEA76D5AUD1090191 من عند الطاعنة و ليس من عند شركة ك. إذ يثبت من خلال عقد البيع المدلى به صحبته أن إدعاءات المستأنف عليه لا أساس لها من الصحة و أن ما يدعيه حول شركة ك. لا أساس له من الناحية القانونية و الواقعية و أن هذه الاخيرة ليست طرفا في عقد البيع و لا تربطها بالطاعنة أية علاقة تجارية من أي نوع ، و أن ما يزعمه المستأنف عليه يبقى إدعاء واهي و مردود من أساسه وحيث أنه بالرجوع أيضا إلى عقد البيع يتبين أن المستأنف عليه إشترى من الطاعنة الجرار الفلاحي بثمن إجمالي قدره 224000.00 درهم و أدى جزء من الثمن و تعهد و التزم بأداء باقي الثمن على شكل أقساط في آجال محددة تم الإتفاق عليها بين الطاعنة و المستأنف عليه ، و أن هذا الأخير سلم للمنوب عنها إعترافات بدين من ضمنها الإعتراف بدين موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه و أنه بالرجوع إلى الإعتراف بدين المذكور و الحامل لمبلغ 30.000,00 درهم سيتضح أن المستأنف عليه إلتزم شخصيا بأداء مبلغ الدين لفائدة الطاعنة بدون تحفظ و لا شرط في أجل حدد في تاريخ 17/12/2018 إلا أن المستأنف عليه لم يؤدي الدين الذي بذمته لفائدة المنوب عنها رغم حلول أجل أدائه و أن المديونية تابثة بذمة المستأنف عليه لفائدة المنوب عنها بصفتها هي الدائنة و أن الإعتراف بدين سلم لها من طرف المستأنف عليه الذي إشترى من عندها الجرار الفلاحي و إلتزم بأداء الدين الذي بذمته لفائدتها في الأجل المحدد له دون شرط أو تحفظ و أشهد على نفسه أن كل تماطل أو عدم الوفاء بهذا الإلتزام يجعل هذا الدين مستحقا مع فوائده القانونية دون تأجيل أو سابق إعلام و أن الوصل المدلى به من طرف المستأنف عليه و الصادر عن شركة ك.إ. مؤرخ في 01/10/2018 في حين أن الاعتراف بدين أجله 17/12/2018و أن الوصل المذكور لا علاقة للطاعنة به بإعتبار أن شركة ك. لا علاقة للطاعنة بها وليست طرفا في عقد البيع و أن الوصل المدلى به من طرف المستأنف عليه لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة المنوب عنها لكونه غير صادر عنها ولا يحمل ختمها أو توقيعها و ليس له أي أثر في مواجهة الطاعنة و التي هي شركة ذات شخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة و لا تربطها أية علاقة تجارية بشركة ك. التي لا علاقة لها بعقد البيع المبرم بين الطاعنة و المستأنف عليه ، كما أنه بالرجوع إلى الإعتراف بدين الذي على اساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه سيتضح أن المنوب عنها هي الدائنة أن المستأنف عليه تعهد بأداء مبلغ الدين و قدره 30000.00 درهم لفائدة الطاعنة و إلتزم بأن يؤدي لها المبلغ المذكور دون تحفظ ولا شرط في أجل لا يتعدى تاريخ 17/12/2018 أن المستأنف عليه مدين للطاعنة بالمبلغ المذكور و أن المستأنف عليه مدين للطاعنة بالمبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر بالأداء المتعرض عليه و أن الحكم الابتدائي البات في التعرض و المطعون فيه بالاستئناف عندما قضى بإلغاء الامر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض و الحكم من جديد برفض الطلب رغم ثبوت المديونية بذمة المستأنف عليه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به و لم يطبق المقتضيات القانونية تطبيقا سليما و يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي البات في التعرض و المطعون فيه بالاستئناف في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطعن بالتعرض و تأييد الأمر بالأداء موضوع الطعن في جميع ما قضى به و بخصوص نقصان التعليل الموازي لإنعدامه:أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف جاء غير معلل تعليلا كافيا من الناحيةالقانونية و الواقعية أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف لم يجب عن دفوعاتها رغم جديتها و ارتكازها على أساس قانوني سليم و أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم يطبق المقتضيات القانونية تطبيقا سليما و أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به للأسباب المفصلة أعلاه و أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف يبقى تبعا لذلك موجبا للإلغاء ، لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم رقم: 843 الصادر بتاريخ: 2021/01/26 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8216/8078 و ذلك للأسباب المفصلة أعلاهو بعد التصدي والحكم برفض الطعن بالتعرض و تأييد الأمر بالأداء عدد 239 الصادر بتاريخ 15/01/2020 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 239/8102/2020و تحميل المستأنف عليه كافة الصوائر. أدلت: نسخة تبليغية و طي التبليغ 3 صورة للأمر بالأداءو صورة لمقال من أجل الامر بالأداءوصورة لاعتراف بدينو صورة لعقد بيع مع التقسيط في الأداء و صورة للسجل التجاري لشركة أكربينو اتفاق بوضع محلات رهن الاشارة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/04/2023 عرض فيها ان المستأنفة تزعم أنه اشترى الجرار الفلاحي من نوع ك. رقم 290/2 سلسلة MEA76D5QUD1090191 من عند المدعى عليها، وليس من عند شركة ك.أ.إ.، وان هذه الأخيرة ليست طرفا في العقد، و أنه اشترى الجرار بثمن إجمالي قدره 224,000,00 درهم، وأدى جزء من الثمن للمستأنفة والتزم بأداء الباقي موضوع الاعتراف بدين قدره 30.000,00 درهم، إلا أنه لم يؤدي الدين الذي بذمته و أنه يوضح للمحكمة أن شركة ك. هي الموزع الرئيسي للمستانفة شركة ك. وهي وكالة متخصصة في بيع الجرارت من نوع ك. ، هذه الأخيرة والتي تحتكر المستانفة لوحدها حق الترخيص ببيعها داخل المغرب وان عملية البيع تتم عن طريق وكالاتها مثلها مثل وسطاء شركات التأمين، وان مزاعم المدعى عليها بالقول أن شركة ك. لا علاقة لها بها وأنها ليست طرفا في العقد هو قول مردود وتفنده الوثائق المدلى بها بالملف و أن المستانفة استعملت التدليس في حق العارض أثناء تحرير العقد مستغلة عدم إلمام المستأنف عليه بالقراءة والكتابة وأقحمت اسم المسير والممثل القانوني لشركة شركة ك. وشركة ك. وهو السيد عابد (ب.) والثابت من السجل التجاري لهما، وهو الموقع على العقد شخصيا و أن المسائفة تعترف أنها أخذت جزء من الثمن وبقي الآخر موضوع الاعتراف بالدين، ولم توضح للمحكمة كيفية أداء ذلك الجزء هل تم أداءه مباشرة بين المستأنف عليه والمستانفة بواسطة تحويل بنكي أو بواسطة شيكات أم أن الأداء تم بواسطة الوسيط التجاري وهدا ما تخفيه المستانفةلانها على علم ان التحويلات المالية التي كانت تتوصل بها لابراء ذمة زبناءها كانت تتم عن طريق السيد عابد (ب.) بصفته المالك والمسير والممثل القانوني لشركة شركة ك.إ.، وشركة ك. و ان المستانفة لايجوز فقط من الناحية القانونية انكار ونفي تلك الوصولات الابرائية المدلى المحكمة الموقرة بجميع اجراءاتبهما من طرفه وانما الطعن فيها بمقبول لكي تقوم التحقيق المخولة لها قانونا لاتبات مزاعم المستانفة و أن المستانفة إن كانت لها نزاعات مع وسيطها التجاري أو الموزع لها في شخص ممثلهما الذي أغلق أبوابه، لا يمكن تصريف تلك النزاعات إلى الطرف الضعيف في العلاقة التجارية، ألا وهو العارض بصفته فلاح الذي يتم استغلال أميته وعدم إلمامه بقراءة الوثائق والإثراء على حسابه و أن العارض أدى كامل مبلغ ثمن الجرار، والثابت وصولات الأداء: تحت عدد: 1847 بمبلغ 95.000,00 درهم، وعدد 1964 بمبلغ 30.000,00 درهم، وعدد 2547 بمبلغ 30.000,00 درهم، ومبلغ الإعانة الذي استخلصته المدعى عليها بمبلغ 67.200,00 درهم ، مما يبقى ما زعمته المستانفة غير ذي أساس قانوني وواقعي وحري برده و ان الوصلات المدلى بها منسجمة من حيث بياناتها مع عقد البيع موضوع الدعوى من حيث النوع وصنف المنقول ، وكذلك اقساط اداء الدين، خاصة منه غياب أي معاملة أخرى بين الطرفين وعليه فالوصلات المدلى بها من طرف العارض متعلقة بهاته المعاملة بصفة حصرية كما انها تحمل خاتم شركة ك. التي لها نفس النشاط التجاري لشركة ك. وممثلان بنفس الممثل القانوني السيد عابد (ب.)، كما أن عقد بيع المنقول موضوع الدعوى تضمن في طياته أن شركة ك. هي وكيلة للمستانفة لتوزيع المعدات والتجهيزات الفلاحية وأن شركة ك. بمقتضى هاته الوكالة تعمل على مساعدة زبناءها واستفادتهم من خدمات المستانفة في اطار تقوية المبيعات بمنطقة سيدي بنور، مما تعد معه قرينة قوية تفيد ان وجود تأشيرة شركة ك. على وصولات الاداء يندرج في اطار هاته الوكالة بشكل متوازي على صعيد منطقة اسفي حسب الثابت من النموذج "ج" لهاته الشركة وان المستأنف عليه يبقى هو الزبون المستفيد من خدمة الوكيلة المذكورة أعلاه في هذا الإطار ، ما دام لها نفس النشاط الحصري بخصوص توزيع المعدات والتجهيزات الفلاحية لشركة ك. على صعيد منطقة أسفي ، وممثلة من نفس الممثل القانوني لهاته الأخيرة و إن الوثائق المدلى بها من طرفه تنهض في مجملها دليلا على تصفية مبلغ الدين ، لذلك يلتمس رد استئناف المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف وبناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/05/2023 عرض فيها أنه على خلاف ما يزعمه المستأنف عليه فإن أوجه الطعن بالاستئناف المضمنة بالمقال الإستئنافي للمستأنفة مرتكزة على أسس قانونية وواقعية وأن الثابت من خلال عقد البيع مع التقسيط في الأداء المدلى به رفقة المقال الأستئنافي ان المستأنف عليه اشترى الجرار من عند المستأنفة و ان شركة ك. هي مجرد كفيلة متضامنة مع المستانف عليه السيد فلان (ف.) ، في حين ان شركة ك. لا علاقة لها بواقعة البيع و عقد البيع مع المستأنف عليه المبرم بين المستأنفة و المستأنف عليه هذا الأخير الذي لازل مدين للمستأنفة لحد الآن بالمبلغ المطالب به و المحدد في 30.000.00 درهم ، بالرغم من التزامه بأدائه للمستأنفة في آجل حدد في 17/12/2018 حسب الثابت من خلال الاعتراف بدين موضوع النزاع و موضوع الأمر بالأداء و أنه من الثابت أن الحجة الكتابية دليل قاطع على ما ضمن بها و أن المستأنف عليه لم يستطع الرد على أوجه الطعن بالاستئناف الجدية المثارة من طرفهاب مقاله الاستئنافي و ان ما ورد بمذكرته مجرد ادعاءات و مزاعم واهية لا أساس لها من الصحة و لا تستند على أي أساس قانوني سليم ، لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها و لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم و تبعا لذلك القول و الحكم وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الاستئنافي و تحميل المستأنف عليه كافة الصوائر. وبناء على المذكرة تأكيد المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/05/2023 عرض فيها أنه يؤكد للمحكمة سابق دفوعاته والوثائق المدلى بها ، لذلك يلتمس الحكم برد استئناف المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف. و بناء على إدراج الملف بجلسة الفي بالملف مذكرة تاكيد ذ ابو (ف.) عن مع 2 و حضرت ذة عن ذ (ب.) و حضر نائب مع تسلم نسخة من مذكرة ذ ابو (ف.) و تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 29/05/2023 مددت لجلسة 05/06/2023 . محكمة الاستئناف حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه . وحيث تبت للمحكمة صحة ما أثارته الطاعنة بخصوص خرق الحكم المستانف لمبدأ استقلال الذمم ذلك أنه بالرجوع الى أوراق الملف ، سيما عقد البيع الرابط بين الطرفين و المؤرخ في 05/01/2017 يتبين أن أن المستأنف عليه إشترى من الطاعنة جرارا فلاحيا من نوع ك. رقم 290/2 سلسلة MEA76D5QUD1090191 بثمن إجمالي قدره 224000.00 درهم و أدى جزء من الثمن و تعهد و التزم بأداء باقي الثمن على شكل أقساط في آجال محددة تم الإتفاق عليها ، و أن هذا الأخير سلم الطاعنة إعترافات بدين من ضمنها الإعتراف بدين موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه و الحامل لمبلغ 30.000,00 درهم و الذي بالرجوع إليه سيتضح أن المستأنف عليه إلتزم شخصيا بأداء مبلغ الدين لفائدة الطاعنة بدون تحفظ و لا شرط في أجل حدد في تاريخ 17/12/2018 ، اما بخصوص ما ادعاه المستانف عليه من كونه ادى مبلغ الاعتراف بدين مدليا بوصل يثبت هذا الاداء فان المحكمة و باطلاعها عليه اتضح لها انه و لئن كان فعلا يحمل بيانات الجرار محل البيع الا انه موقع و مختوم من قبل شركة تدعى شركة ك.، و هي شركة تبقى اجنبية عن العقد الرابط بين الطرفين و اجنبية عن النزاع برمته و ليست لا وكيلة و لا وسيطة في عملية البيع ، و بالتالي فلا يمكن بتاتا الإحتجاج به في مواجهة الطاعنة لكونه غير صادر عنها ولا يحمل ختمها أو توقيعها و ليس له أي أثر في مواجهتها. و حيث انه و بخصوص الاحتجاج بكون كل من شركة ك. التي وقعت وصل الاداء المحتج به من قبل المستانف عليه و شركة أ. الوسيطة التي حضرت عملية البيع و ذكر اسمها بصلبه لها نفس النشاط الحصري بخصوص توزيع المعدات والتجهيزات الفلاحية لشركة ك. على صعيد منطقة أسفي كما لهما نفس الممثل القانوني ، فيتيعن التذكير ان الثابت من وثائق الملف لا سيما نموذج تسجيل الشركتين بالسجل التجاري ان لكل شركة شخصيتها المعنوية و ذمتها المالية المستقلة و ان تماثل نشاطهما التجاري و ثبوت تسييرهما من قبل نفس الممثل القانوني لا يعني اتحاد ذمتيهما المالية الى حين ثبوت العكس و هو ما لا دليل عليه بالملف ، اضف الى ذلك ان ذمة الشركة المالية تبقى مستقلة عن ذمة الشركاء المنتمين لها و هو ما دابت عليه محكمة النقض في قراراتها نذكر منها على سبيل المثال القرار عدد 1585، المؤرخ في 3/12/2008، الملف التجاري عدد 995/3/2/2006 - مجلة قضاء المجلس الاعلى ، العدد 71- . و حيث و تاسيسا على ما فصل اعلاه ، فإنه و استنادا الى أوراق الدعوى كما هي معروضة أمام محكمة أول درجة ، يبقى ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من كون وصل الاداء الصادر عن شركة ك. عدد 002547 المؤرخ في 01/10/2018 يتعلق بالاعتراف بالدين المعتمد كأساس للمديونية في الامر بالأداء المتعرض عليه في نازلة الحال لكونه يتضمن نفس بيانات الجرار و يحمل نفس المبلغ القسط و منسجما مع تاريخ الاجل المحدد في الاعتراف بالدين و هو 17/12/2018غير مؤسس على اساس قانوني سليم و مجانبا للصواب و الوسيلة على اساس صحيح ، ولكل ما ذكر يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بتاييد الامر بالاداء المتعرض عليه مع تحميل المستانف عليه الصائر . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: بقبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض و الحكم من جديد بتاييد الامر بالاداء رقم 239 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2020 في الملف رقم 239/8102/2020 مع إبقاء الصائر على عاتق المستانف عليه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés