Le solde du compte courant d’associé est valablement apuré des dettes envers des tiers dès lors que celles-ci ont été approuvées par une assemblée générale non contestée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54977

Identification

Réf

54977

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2376

Date de décision

02/05/2024

N° de dossier

2023/8228/4977

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession.

L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succession et non à la société de se substituer à eux. La cour retient que la créance du tiers, correspondant à un financement des projets sociaux, a été valablement reconnue et approuvée par une délibération de l'assemblée générale.

Elle souligne que cette délibération, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par l'appelante dans les formes et délais légaux, est devenue définitive et rend la dette opposable à la société. Dès lors, la cour considère que l'imputation de cette dette sur le compte courant de l'associé décédé est justifiée, d'autant qu'elle est corroborée par un rapport d'expertise judiciaire non utilement contredit.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الفريق المستأنف بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

و حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه تناقض الأسس القانونية التي اعتمدها في تعليله مع ما خلص اليه و اعتبرت ان دعواها قدمت ضد الشركة بصفتها خلف للشريك الدائن و لا يجوز إحلال الغير في هذه العلاقة مادام ان هذا الغير كان له ديون على صاحب الحساب الجاري و كان يجدر به مقاضاة تركة محمد (ب.) مباشرة بعد إقامة الدليل على طبيعة العمليات التي سمحت بتسجيل هذه المبالغ المالية في اسم مورثهم و قبول احتسابها في الحساب الجاري للشركاء.

و حيث ان البين من تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبيرة نجوى بوضهر و المامور بها خلال المرحلة الابتدائية أن مجموع المبلغ الدائن للمرحوم محمد (ب.) عن رصيده بالحساب الجاري للشركاء الجماعي و كذا حسابه الجاري يصل الى 8.507.391,73 درهم بعد خصم المبالغ التي تخص أطرافا أخرى غير الشركاء و بالتالي فان الرصيد المسجل بحسابيه و المحتج به من قبل الطاعنة لا يشكل دينا خالصا له و ليس بمبالغ مؤداة من قبله وإنما يتعلق بعمليات غير العمليات الواجب تسجيلها في هذا الحساب و تخص أطرافا أخرى، اما ما تمسكت به الطاعنة من عدم جواز إحلال الغير الذي كانت له ديون على الشريك من قبل الشركة و التشكيك في مبلغ الدين المدون في حساباتها فلا يستند على أساس طالما ان الدين المستحق لفائدة سميرة (ب.) و شركة ب. باعتبارها الممولة للمشاريع التي تديرها الشركة قد تمت المصادقة عليه بمقتضى محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 24/11/2021 و الذي لم يتم الطعن فيه من قبل المستانفة وفق ما يقتضيه القانون و اصبح الدين تبعا لذلك ملزما للشركة و هو ما أكدته الخبيرة بمقتضى تقريرها مما أفضى الى استنزال ما استحق للغير من الحسابات الخاصة بمورثها.

و حيث ان المستانفة و لئن نازعت فيما توصل اليه تقرير الخبيرة بعد تفحصه لحسابات الشركة و الشركاء فانها لم تستدل بما يخالفه او يدحض ما جاء فيه بما يوازيه حجية و ان ما ساقته من دفوع لا يستند على أساس طالما لم تدعمه بما يثبت عدم أحقية سميرة (ب.) لجزء من أموال مورثها و المسجلة بحسابيه كما سبقت الإشارة الى ذلك.

و حيث انه استنادا لما تم بيانه يكون ما أسست عليه الطاعنة استئنافها على غير أساس و هو ما يوجب رده و تأييد الحكم المستانف.

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés