Réf
64328
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4358
Date de décision
06/10/2022
N° de dossier
2022/8201/2213
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Siège social, Rejet de l'appel, Registre du commerce, Personnalité morale, Nullité du contrat, Action en Nullité, Absence à l'adresse déclarée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la seule absence physique d'une société à l'adresse de son siège social mentionnée au registre du commerce ne constitue pas une cause de nullité de ladite société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un cocontractant tendant à faire constater la nullité de la société et, par voie de conséquence, la nullité du contrat les liant. L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la société à son siège social, attestée par des procès-verbaux de carence, caractérisait une violation des dispositions légales relatives à la constitution et à la publicité des sociétés, entraînant leur nullité. La cour écarte ce moyen en relevant que l'existence juridique de la société est établie par son immatriculation au registre du commerce, laquelle mentionne un siège social. Dès lors, la cour considère que la difficulté à localiser physiquement la société à cette adresse, si elle peut poser des problèmes de notification, n'affecte pas sa validité en tant que personne morale et ne saurait, à elle seule, entraîner sa nullité. Par conséquent, la demande en nullité du contrat conclu avec cette société, fondée sur la prétendue nullité de cette dernière, est également rejetée. Le jugement de première instance est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عمر (خ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 790 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2021 في الملف عدد 7923/8201/2020 والقاضي برفض طلبه مع ابقاء الصائر على عاتقه.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عمر (خ.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ /10/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه سبق له وأن اتفق مع المدعى عليها شركة (ل.) على إبرام عقد نهائي بشان استغلال هذه الأخيرة للمقلع الرملي الذي يمتلكه والكائن بالجماعة الترابية لأولاد فنانة وادي زم إقليم خريبكة، يتضمن التزامات متقابلة للطرفين وتبعا لذلك ابرما عقدا عبارة عن بروتوكول مبدئي وليس عقدا بتنفيذ أشغال تم بمقتضاه توفير المدعى عليها الآلات والمعدات الخاصة بالمقلع، خاصة آلات الطحن والكسر والغسل والغربلة التي تعتبر أساسية وضرورية لاستخراج الرمال وعلى جميع الإمكانيات البشرية والتقنية لتنفيذ الأشغال المطلوبة، مع اعتبار العقد غير محددة المدة، وأن المدعي تبث لديه أن المدعى عليها لا تتوافر فيها المواصفات المطلوبة بمقتضى الاتفاق الأولي من انعدام توافرها على الخبرة الكافية وانعدام كفاءتها المهنية في إنتاج وغسل الرمال، ناهيك عن عدم توافرها على المعدات الضرورية المطلوبة المتفق عليها ناهيك عن جهل المدعى عليها وعدم احترافيتها في هذا الميدان لعدم المامها بالشروط المنظمة للقانون، وخاصة الفصل (12) منه الذي ينص على الأشغال لا يتم إلا بعد الانتهاء من التهيئة للمقلع، في حين أن المدعى عليها قامت بذلك مما أدى لى توقيف اشغالها من طرف اللجنة المكلفة بذلك لقيامها بالأشغال خارج أوقات العمل وأن المدعي بادر الى مراسلة المدعى عليها لإشعارها بالتوقف عن العمل لعدم توافرها على الشروط الأساسية التي تم الاتفاق عليها، إلا أنها واصلت الأشغال بالرغم من ذلك وبادر من جديد الى إشعارها إلا أن مراسلته أرجعت لعدم توصل المدعى عليها، به بسبب عدم تواجدها بالمحل، وأن المدعي بعد تحرياته تبت لديه أن المدعى عليها لا تملك مقرا اجتماعيا لها بالعنوان المدلى به في جميع وثائقها ولا في أي مكان آخر ، مما يشكل خرقا للمادة (50) من القانون المؤسس للشركات ذات المسؤولية المحدودة في فقرته (5) الخاصة بالتأسيس ، والتي تشترط تحت طائلة البطلان أن يتضمن نظامها الأساسي مقر الشركة وكذا المادة (96) منه في فقرته الرابعة الخاصة بالإشهار التي توجب أن يشير المستخرج من النظام الأساسي لعنوان المقر الاجتماعي للشركة وأنه يترتب عن عدم إجراءات الايداع والنشر بطلان الشركة في الحالات المنصوص عليها في المادتين (95) و(96) ، وأن الاطلاع على سجلها التجاري تبت أنها شركة مختصة في أشغال المناجم وهو ما يناقض المقتضيات المنصوص عليها في كتابي التحملات الموقع عليه بتاريخ 25/4/2016 وعدم قابلية الاتفاق التطبيق على الميدان، وأنه ببطلان الشركة يترتب عنه بطلان جميع الإجراءات المتخذة لاحقا وأن المدعي سبق وان ابرم عقد بمثابة عقد بروتوكول مع المدعى عليها لاستغلال المقلع الرملي الذي تملكه في وقت كانت فيه غير متوافرة على الشروط القانونية المتطلبة لاعتبارها كشركة ذات المسؤولية المحدودة والقائمة بالذات وفق الفصول المشار إليها، وبالتالي فان العقد المبرم معها أصبح باطلا بقوة القانون ، ملتمسا اعتبار وجود شركة (ل.) باطل بقوة القانون ، وبالتالي التصريح بان العقد المبرم معها بتاريخ 1/3/2017 أصبح باطلا ومفسوخا غير منتج لأثاره القانونية ؛ مدليا بصورة طبق الأصل وصورة من السجل التجاري للمدعى عليها وصورة من رسالة باشعار بفسخ عقد إنفاق وصورة من محضر تعذر تبلیغ رسالة،
وبعد تخلف المدعى عليها وتنصيب قيم في حقها، صدر بتاريخ 25/01/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان الحكم اعتمد في رفض طلبه بعلة ان المستانف عليها تتوفر على مقر اجتماعي في العنوان المدون بسجلها التجاري وفق الوثائق المدلى بها وهو نفس العنوان المضمن بالمقال الافتاحي للدعوى، في حين أن محضر العون القضائي جاء فيه عدم وجود المقر الاجتماعي للشركة في العنوان المذكور بسجلها التجاري حيث رجع الاستدعاء بملاحظة (الشركة المذكورة لم تعد تتواجد بهذا العنوان حسب تصريح حارس العمارة والقيسارية) وهو ما اكده كذلك القيم المعين من طرف المحكمة الذي لم يجد لها اي عنوان في مكان آخر، مما يثبت عدم مطابقة المعلومات المدلى بها في النموذج "ج" مع تلك المتعلقة بأرض الواقع .
وبناء على ما سبق ذكره وكذا محضر تعذر التبليغ المنجز سنة 2017 وكذا شهادة التسليم وإفادة القيم فإن الشركة لا تتواجد بعنوانها المضمن في سجلها التجاري منذ عدة سنوات مما يفيد على انها غيرته دون القيام بالاجراءات المطلوبة قانونيا داخل الاجل المحدد في 30 يوما، وبالتالي فهي باطلة استنادا إلى المادتين 97 و 98 من قانون الشركات عدد
5/96 اذ يترتب على عدم احترام اجراءات الايداع والنشر بطلان الشركة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 من القانون المذكور.
او انها لم تعد تتوفر بصفة نهائية على اي مقر اجتماعي لها ومع ذلك تتعمد الاحتفاظ بالعنوان المضمن في سجلها التجاري من اجل ايقاع الغير في الغلط ، وبالتالي تعتبر باطلة وفق المادة 50 من نفس القانون التي توجب ضرورة توافر اي شركة على مقر اجتماعي لها يثبت وجودها الحقيقي في العنوان المصرح به في سجلها التجاري وان ذلك يعتبر من احدى الشروط الاساسية لتأسيس الشركات، لان ما ضمن من معلومات في السجل التجاري هي شروط وجود وصحة وليست مجرد للاثبات فقط، لان تلك المعلومات موجهة للعموم وبصفة خاصة للمساهمين في الشركة وكذا الاغيار المحتمل التعامل معهم، وهذا ما حصل للعارض حيث استعصى عليه التواصل مع المستانف عليها كما استعصى على المحكمة استدعائها.
و في كلتا الحالتين فإن الامر يتعلق بشركة وهمية بما انها لا تتوفر على مقر اجتماعي في العنوان المذكور في النمودج "ج" ولا في اي مكان آخر مادام ان الاجراءات القانونية المتعلقة بايداع ونشر عنوان مقرها الاجتماعي الجديد (المحتمل ) لم ينفد بعد، خصوصا وان حارس العمارة صرح بكون الشركة لم يعد تتواجد في هذا العنوان، وبالتالي فهي بدون مقر اجتماعي الذي يعتبر شرطا مهما وضروريا لتاسيس الشركات، مما يفقد المستانف عليها اهلية التعامل بحكم انها باطلة وفق مقتضيات المادة 96 في فقرتها الرابعة الخاصة بالنشر والايداع مما تكون معه جميع التزاماتها ومعاملاتها التجارية اتجاه الاغيار غير ملزمة لهم ومنعدمة اتجاههم.
وان الحكم المستانف لم يجب عن دفوع الطاعن من كون المستانف عليها لم تكن تتوفر على الشروط القانونية المتطلبة باعتبارها شركة ذات المسؤولية المحدودة، ملتمسا التصريح بالغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى .
وارفق مقاله بنسخة طبق الاصل من الحكم ونسخة من نموذج 7 وصورة من محضر عدم التبليغ .
وحيث أدرج الملف بجلسة 15/09/2022، حضر خلالها دفاع المستانف، والفي بالملف بجواب القيم عن المستانف عليها، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/10/2022
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم الجواب على دفوعه، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تجب على ما اثاره من كون المستانف عليها لا تتوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد50 و 95 و 96 و 98 من القانون 69-5، لانها لا تتواجد بعنوانها المضمن في سجلها التجاري، فضلا عن انها لم تعد تتوفر بصفة نهائية على اي مقر اجتماعي لها ورغم ذلك تتعمد الاحتفاظ بالعنوان المضمن في السجل المذكور لايقاع الغير في الغلط.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الشركة تتوفر على مقر اجتماعي ومسجلة بالسجل التجاري، وان عدم تواجدها بعنوانها لا يعد سببا للتصريح ببطلانها وبالتبعية بطلان العقد الرابط بينها وبين الطاعن، سيما في غياب شروط بطلانه المحددة قانونا، مما يبقى معه الدفع المثار لا يرتكز على اساس، ويتعين ترتيبا على ذلك التصريح برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستانف وغيابيا بوكيل في حق المستانف عليها
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
54737
Action en dissolution d’une société : la mise en cause de la personne morale est une condition de recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55299
La radiation d’une société du registre de commerce ne peut être ordonnée qu’après la preuve de la clôture effective de sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
56259
Dissolution judiciaire pour justes motifs : la preuve de la paralysie de l’activité sociale est une condition nécessaire en cas de mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
57213
Expertise de gestion : la qualité de gérant ne prive pas l’associé de son droit de la demander (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
58977
Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
Validité des délibérations, Société à responsabilité limitée (SARL), Représentation des associés, Protection des mineurs, Ouverture d'un dossier de tutelle légale, Héritiers mineurs, Dévolution successorale, Convocation des associés, Associé décédé, Assemblée générale extraordinaire, Annulation du procès-verbal, Acte de disposition
60009
Le divorce entre les associés d’une société de personnes constitue une mésentente grave justifiant sa dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
54749
La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
55303
Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
56277
La dissolution judiciaire d’une SARL est justifiée par des pertes ramenant les capitaux propres à moins du quart du capital social et par la mésentente entre associés paralysant toute prise de décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Société à responsabilité limitée, Procédure d'alerte, Pertes de capital, Nomination d'un liquidateur, Mésentente grave entre associés, Liquidation de société, Expertise judiciaire, Dissolution judiciaire, Capitaux propres inférieurs au quart du capital social, Blocage de la prise de décision