Réf
18666
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
218
Date de décision
10/04/2003
N° de dossier
584/4/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Retraite, Retard de l'administration, Responsabilité administrative, Rejet, Pension de retraite, Ordre public, Liquidation de pension, Intérêts légaux, Fonctionnaire, Fonction publique, Faute de service, Administration
Source
Non publiée
L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux.
Prévus par la loi comme sanction du retard d’exécution, ces derniers sont d’ordre public et n’appellent pas de motivation particulière.
تتحمل الإدارة مسؤولية بطء الإجراءات المتعلقة بتصفية الملفات التي تدخل في نطاق اختصاص مصالحها، ولا يمكن أن تتدرع بها في تعطيل تسوية وضعية الموظف المالية مادام أن هذا الأخير لا يتحمل أية مسؤولية في هذا البطء.
الفوائد القانونية قرارها القانون كجزاء عن التأخير في تنفيذ الأحكام وبالتالي فهم من النظام العام.
القرار رقم 218، بتاريخ: 10/4/2003، ملف عدد: 584/4/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 10/4/2003، إن الغـرفة الإدارية، بالمجلس الأعلى، أصـدرت القرار الآتي نصه:
بين: الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن مدير الصندوق المغربي للتقاعد وعن السيد وزير الداخلية، بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط.
ـ المستأنفون ـ
وبين: (م.م) عنوانه: ……………………….
ـ المستأنف عليه ـ
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29/3/2002 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بأكادير الصادر بتاريخ 15/11/2001 في الملف عدد: 111-2001ش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10-9-1993 المتعلق بإحداث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 3-3-2003
بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/4/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
بعد تلاوة المستشار المقرر السيد احميدو اكري تقريره، في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد جواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 29-3-02 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد الوزير الأول بصفته ممثلا للدولة المغربية، وعن مدير الصندوق المغربي للتقاعد ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 15/11/01 في الملف 111-01 واقع داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة الشروط الشكلية فهو مقبول.
في الجوهر:
حيث إنه بمقال تقدم به المستأنف عليه (م.م.) يعرض فيه أنه أحيل على التقاعد بناء على طلبه ابتداء من 31 يناير 2000، بصفته مهندسا معماريا للكتابة العامة لعمالة انزكان ايت ملول الدرجة الممتازة الرتبة 6 الرسم الاستدلالي 704، ومنذ ذلك التاريخ لم يستفد من حقوقه المعاشية، رغم جميع المحاولات الحبية، ملتمسا الحكم أولا بتسوية وضعيته الإدارية الفردية وذلك بتمكينه من راتبه اعتبارا لترقيته من الرتبة الثالثة إلى الرتبة السادسة حسبما ورد في قرار إحالته على التقاعد، ثانيا: بصرف راتب التقاعد ابتداء من حذفه من سلك الموظفين الذي ينتمي إليه أي ابتداء من تاريخ 31 يناير 2000 حسب ما هو واضح من قرار إحالته على التقاعد، ثالثا: الحكم له بالتعويض عن تأخير صرف معاش التقاعد والإمساك عن الأمر بصرف التسبيقات بالنظر لما تضرر من هذا التأخير ماديا ومعنويا رغم مطالبته المتكررة وذلك بإضافة 5% إلى سعر الفائدة المحكوم وأدائها ابتداء من اليوم الموالي للشهرين التاليين لصدور الحكم، وتخلف المدعى عليهم رغم توصلهم، فصدر الحكم المطعون فيه الذي قضى على الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بتسوية الوضعية الفردية ـ إداريا وماليا ـ للمدعى فيما يتعلق بترقيته من الرتبة الثالثة إلى الرتبة السادسة، وعلى الدولة المغربية والصندوق المغربي للتقاعد على وجه التضامن بتصفية راتب المدعي المتعاقد اعتبارا للقرار بإحالته على التقاعد ابتداء من 1-2-2000 مع الفوائد القانونية وبرفض باقي الطلبات.
فيما يتعلق بالأسباب الأول والثاني والثالث لارتباطها:
حيث تعيب الجهة المستأنفة على الحكم المستأنف، خرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 7 من قانون رقم 90-41 عندما لم تجر المحكمة تحقيقا للتأكد من وجود الخطأ في جانب الصندوق الوطني المغربي للتقاعد خاصة وأنه لا يمكن مساءلته إلا بعد إحالة ملف المعاش عليه، ومن جهة ثانية تعيب عليه عدم ارتكازه على أساس ذلك أن الإدارة جادة في تصفية ملف المستأنف عليه، علما أن معالجة ملفه يتطلب عدة إجراءات تبدأ بدراسته والتأكد من وضعيته الإدارية فيما يخص ترقيته ومدى تأدية الإدارة للأقساط الواجبة اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد، ثم إن عمالتي أكادير إدوتنان وانزكان ايت ملول قامتا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعني بالأمر، وبالتالي فإن ملفه سيحال على الصندوق لتمتيعه بمعاشه، لذلك تبقى الدعوى الحالية لا فائدة منها، ومن جهة ثالثة عابت عليه أيضا خرق مقتضيات الفصل 52 من القانون رقم 71-011 المتعلق بنظام المعاشات المدنية ذلك أن المحكمة عندما قضت بتسبيقات من الراتب تكون قد أخطأت تطبيق الفصل المذكور، وعرضت حكمها للإلغاء.
لكن حيث إن الإدارة ومنا يتبين من مستنتجاتها لا تنسب للموظف الطاعن أي تصرف يكون من شأنه أن يعطل إجراءات تسوية وضعيته المالية، فلا محل لاحتجاجها عليه بما لا يد له فيه ولم يكن هناك ما يستدعي قيام المحكمة بأي بحث حول مستحقات لا نزاع فيها من الإدارة فكان ما أثير بدون محل.
فيما يتعلق بالسبب الأخير.
حيث تتمسك الجهة المستأنفة بأن الحكم المستأنف قضى بالفوائد القانونية دون تعليل.
لكن، حيث إن الفوائد القانونية وكما يتبين من تسميتها قرارها القانون كجزاء عن التأخير في تنفيذ الأحكام مما له ارتباط بالنظام العام.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنفع.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلي الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى المدرع، والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا وأحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمسـاعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque