Partage judiciaire et difficulté d’exécution : l’interprétation d’un jugement ambigu relève de la compétence de la juridiction qui l’a rendu (Cass. civ. 2006)

Réf : 17119

Identification

Réf

17119

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1025

Date de décision

29/03/2006

N° de dossier

1554/1/6/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 151 - 336 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل 2010

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une difficulté d'exécution et ordonne le sursis à l'exécution d'un arrêt qui, ordonnant la partition de biens indivis, ne précise pas les modalités à suivre en cas d'impossibilité de partage en nature. Ayant constaté que le dispositif de la décision à exécuter ne prévoyait pas la vente aux enchères publiques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une difficulté s'opposait à la poursuite de l'exécution, l'agent d'exécution ne pouvant outrepasser le dispositif du jugement.

En effet, il résulte de l'article 26 du Code de procédure civile que l'interprétation d'une telle décision relève de la compétence exclusive de la juridiction qui l'a rendue, et non du juge statuant sur les difficultés d'exécution en vertu de l'article 436 du même code.

Résumé en arabe

–  يمكن لقاضي المستعجلات عدم استدعاء الطرف المدعى عليه في حالة الاستعجال القصوى.
–  تأويل المنطوق يرجع إلى المحكمة مصدرة القرار المستشكل في تنفيذه طبقا للفصل 26 من ق م م وليس إلى رئيس المحكمة الابتدائية وهو يبت في الصعوبة بمقتضى الفصل 436 من نفس القانون. نعم

Texte intégral

القرار عدد 1025، المؤرخ في : 29/3/2006، ملف مدني عدد : 1554/1/6/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 29/03/2006
إن الغرفة المدنية ق 6 من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين : ورثة ا .ش  – الطالبين.
وبين السيد: م ع ومن معها – المطلوبين .
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 12/4/2004 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الله شاكر والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 265 الصادر بتاريخ 23/4/2003 في الملف عدد 6/536/2002.
وبناء على المذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1/8/2005 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم ايدحيممة والرامي إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 5/2/2006 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/03/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهما.                                             
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ميمون حاجي  والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف, أنه بتاريخ 16/1/2001 أثار مأمور الإجراءات بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور أمام رئيس المحكمة المذكورة صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 11/5/1988 في الملف 3/391/86 القاضي بقسمة متخلف الهالك ع ج المذكور برسم إحصاء تركته عدد 349 ص 261 كناش 3 رقم 10 بين ورثته, وقد بنى الصعوبة على استحالة قسمة دار السكنى والمطحنة الكائنة بأولاد عمران قسمة عينية, وأن القرار المستشكل في تنفيذه لا ينص على البيع بالمزاد العلني.
وبتاريخ 29/1/2001 أصدر رئيس المحكمة أمره في ملف التنفيذ 55/00 بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور موضوع ملف التنفيذ عدد 12/01 وذلك بخصوص العناصر التي لا تقبل القسمة العينية والتي تم الإعلام عن بيعها بالمزاد العلني وأمر تبعا لذلك بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في الأمر. استأنفه ورثة إ ش فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل ذلك أنه من جهة أولى لم يجب على دفعهم بأن رئيس المحكمة الابتدائية نظر الصعوبة في مكتبه ولم يستدعهم طبقا للفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية مع أنه بمقتضى الفصلين 149 و 151 من القانون المذكور فإن النظر في صعوبة تنفيذ الأحكام من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات ومن جهة ثانية فإنه اعتمد في وجود الصعوبة على كون القرار موضوع التنفيذ قضى بالقسمة دون الإشارة إلى البيع بالمزاد العلني مع أن منطوق هذا القرار ورد عاما ولم يقض بالقسمة العينية ومعلوم أن اللفظ العام يبقى على عمومه الشامل للبيع بالمزاد العلني باعتباره نوعا من القسمة مشمولا بعموم المنطوق من غير حاجة إلى التنصيص عليه.
لكن حيث إن عدم رد القرار على دفع الطاعنين بعدم استدعائهم من طرف قاضي المستعجلات, فإنه بمقتضى الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية يمكن لقاضي المستعجلات عدم استدعاء الطرف المدعى عليه في حالة الاستعجال القصوى, وأن القرار المطعون فيه لما أشار إلى دفع الطاعن ولم يجب عنه يكون قد رفضه ضمنيا, وأن معرفة ما إذا كان القرار القاضي بقسمة عقارات يقتضي فقط قسمتها قسمة عينية, أو في حالة عدم قابليتها للقسمة العينية تعيين خبير لتحديد ذلك وبيان الثمن الأساسي لانطلاق البيع بالمزاد العلني وقسمة الثمن بين الشركاء يرجع تأويل ذلك إلى المحكمة مصدرة القرار المستشكل في تنفيذه طبقا للفصل 26 من القانون الذكور, وليس إلى رئيس المحكمة الابتدائية وهو يبت في الصعوبة بمقتضى الفصل 436 من نفس القانون, ولذلك فالقرار المطعون فيه عندما علل قضاءه وعن صواب  » بأنه باستقرار القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ يتضح بأنه نص على القسمة دون الإشارة إلى إمكانية البيع بالمزاد العلني, الشيء الذي يشكل إشكالا يعتري القرار المذكور أثناء التنفيذ, وأنه ما دام يحظر على المنفذ تجاوز منطوق الحكم أو القرار موضوع التنفيذ فإنه بالنسبة لنازلة الحال لما أثير الاستشكال أمام رئيس المحكمة يكون قد سار في إطار الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية  » مما يجعل القرار معللا تعليلا كافيا, وغير خارق للمقتضيات المنسوبة إليه خرقها وما بالوسيلة غير مرتكز على أساس.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطرف الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة ميمون حاجي عضوا مقررا, محمد مخليص وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile