Réf
52497
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
59/1
Date de décision
14/02/2013
N° de dossier
2011/1/3/1133
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Renvoi, Rejet, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Point de droit tranché, Office du juge de renvoi, Faux incident, Cour d'appel de renvoi, Cassation, Autorité de l'arrêt de cassation, Acte de transaction
Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur des moyens, tels que l'inscription de faux ou l'analphabétisme de l'autre partie, devenus sans objet dès lors que l'arrêt de cassation a implicitement mais nécessairement statué sur la force obligatoire de l'acte litigieux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/02/10 في الملف 10/2010/1204 تحت رقم 2011/636 أنه بتاريخ 2004/07/12 تقدمت (ع. ف.) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه ابراهيم (ب.) (الطالب) بمبلغ 696.120,00 درهم من قبل مجموعة من الفواتير، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 60.000,00 درهم مع النفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليه بأدائه للمدعية مبلغ 696.120 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتعويض قدره 20.000,00 درهم والصائر. استأنفه المدعى عليه مع الطعن بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها ، وبعد إجراء بحث والاستماع الى الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه بالنقض من طرف السيد ابراهيم (ب.) فأصدر المجلس الأعلى قراره بالنقض والإحالة بعلة : " ان المحكمة اعتبرت كون الطاعن وقع عقد الصلح، وان ما أشار اليه العقد المذكور من أن مديونية المطلوبة تجاه ابراهيم (ب.) لا يفي بالمقصود لأنه استعمل لفظ المديونية للدلالة على عكس معناه، وانه يظهر أن المستأنف هو المدين بالمبلغ المتعلق بنفس السلع التي يعترف بتسلمها من المطلوبة، وأن ذلك يؤكده عقد الصلح الذي أشار في صفحته الثانية لالتزام الطاعن بأداء مبلغ 672.776,00 درهم، ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء الطاعن المطلوبة المبلغ المذكور، في حين أن العقد المشار اليه حدد مديونية الطاعن تجاه المطلوبة في مبلغ 672.772,00 درهم، وحصر تلك المديونية بالنسبة اليه في مبلغ 300.000,00 درهم، وأنه وان كان غير موقع من المطلوبة فأنها هي من أدلى به تدعيما لدائنيتها للطاعن، مما تكون معه قائلة بما فيه، وأنه لما اعتبرت المحكمة انه ملزم للطاعن لتوقيعه النقض، كما تقدم بمقال من أجل الطعن بالزور الفرعي مؤكدا ان عقد الصلح مبني على مستندات مزورة، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 300.000,00 درهم وبتأييده في الباقي والصائر بالنسبة، ورفض طلب الزور الفرعي وهو المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وتحريف الوقائع المؤدي لخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يتقيد بما تناولته الوسيلة الخامسة كسبب للنقض ويكون بذلك قد خرق الفصول 1098 و 1108 و 1124 من ق ل ع فالمجلس الأعلى في شأن الوسيلة المذكورة ذهب الى اعتبار كون المحكمة قد تجاوزت في تفسيرها حدود عقد الصلح وقدرته بناء على وثائق كانت كلها محل طعن من طرف الطالب ولم يسلم بها وبنت تفسيرها على الاحتمال وهو مانع للقضاء. كما ان القانون ينص على أن الصلح هو عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعاً قائما، أو يتوقعان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا، فلا وجود للصلح لكون العقد لم يتم التوقيع عليه من الطرفين معا، بل استعمل مستشار المطلوبة وسائل احتيالية مبنية على الزور واستعماله من أجل الدفع بالطالب الى التوقيع على وثيقة الصلح المزعومة و التي بادر الى الطعن فيما تتضمنه حسب ما يقتضيه الفصل 432 من ق ل ع ، فالطالب رجل أمي أدلى للمحكمة بلفيف يثبت أميته وعدم قدرته على معرفة محتوى الوثيقة التي وقع عليها ، كما أن أجزاء الوثيقة متضاربة فيما بينها الشيء الذي يترتب عنه خطأ في فهم الوقائع والذي نتج عنه خطا في تطبيق القانون الواجب التطبيق.
كما ان القرار اعتمد لإصدار الحكم على الطالب بكونه اعترف بتسلم السلع موضوع النزاع من المطلوبة والتزم بأداء مبلغ 672.776,00 درهم، والذي وقع حصره في مبلغ 300.000,00 درهم. في حين ان الطالب لم يعترف أبدا بتوصله بالبضائع موضوع النزاع، ولم يوقع على وصولات تسليمها ولا وجود إطلاقا لأي وصل لتسليم البضاعة موقع من طرف الطالب، الذي يذكره ويطعن فيه بالزور. فالموقع على وصولات التسليم والمستندات هم أعوان الشركة، كالمكلف بالمخزن والسائق وممثل الطالبة، بدون الإدلاء ببطاقة تعريفهم، وأن جميع الموقعين على وصولات التسليم ومزوريها يشكلون الطاقم الإداري للشركة، وهو يوجدون الآن في حالة اعتقال بالسجن المدني بالجديدة ب كونهر يقومون بتزوير مستندات الشركة المطلوبة، سواء المتعلقة بالفواتير أو بوصولات التسليم، ليستفيدوا من بيع تلك السلع للغير، وهو ما حصل للطالب الذي لم تستطع الشركة حتى الإدلاء قائمة الحقيقي، كما ان القرار المطعون فيه رفض طلب الزور الفرعي الذي تقدم به الطالب معللا ذلك بأن محكمة الإحالة مقيدة بما تناولته أسباب النقض فلا هيأة أخرى ينشر الدعوى من جديد أمام الهيأة الاستئنافية الجديدة، وتتم فيها مناقشة ودراسة الإجراءات المسطرية التي تدعي المطلوبة صحتها كما أن الطعن بالزور في عقد الصلح يجيزه القانون طبقا للفصل 432 من ق ل ع مما يكون معه القرار مخالفا للقانون وأضر مصالح الطالب ويتعين نقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وتقيدا منها بقرار المجلس الاعلى بالنقض والإحالة الذي أصبح معه ادعاء الزور وكذا الدفع بالأمية متجاوزا مادام أنه أكد (أي قرار المجلس الاعلى) " بان العقد المشار اليه (أي عقد الصلح) حدد مديونية الطاعن تجاه المطلوبة في مبلغ 672.776,00 درهم وحصر تلك المديونية في 300.000,00 درهم وانه وإن كان غير موقع من المطلوبة فانها هي من أدلى به تدعيما لدائنيتها للطاعن مما تكون معه قائلة بما فيه، وانه لما اعتبرته المحكمة ملزما للطاعن بتوقيعه عليه فانه كان يتعين عليها التقيد بمضمونه ... " عللته وعن صواب بقولها: " ان إنكار المستأنف عليها لعقد الصلح بانه غير موقع من طرفها فانها هي من أدلت به تدعيما لدائنيتها وان من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها ... وانه تقيدا بنقطة الإحالة فان عقد الصلح وان حدد مديونية المستأنف في مبلغ 672.776,00 درهم إلا انه حصرها في 300.000,00 درهم مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ الدين المحكوم به في 300.000,00 درهم ... " فلم تكن في حاجة لإعادة مناقشة الوقائع ولا إعادة تفسير فحوى عقد الصلح، ويعتبر ما أشارت إليه : " بان محكمة الإحالة مقيدة بما تناولته أسباب النقض فلا يجوز لها النظر فيما عداه " مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والذي جاء غير خارق لأي مقتضى ولا محرف لأي واقع معللا بما فيه الكفاية والوسائل على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025