Notification par huissier de justice : le procès-verbal constatant un refus de réception constitue une preuve parfaite qui ne peut être contestée que par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70728

Identification

Réf

70728

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

835

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2019/8206/2897

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de notification d'un commandement de payer et sur les modes de preuve admissibles pour en contester la régularité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en résiliation du bail, ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait n'avoir jamais reçu le commandement de payer, contestant la véracité des mentions du procès-verbal de notification et sollicitant l'audition de témoins pour prouver son absence des lieux à la date de la prétendue remise. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice, qui mentionne l'identité de la personne visée et son refus personnel de recevoir l'acte, constitue un acte authentique.

Dès lors, la cour retient qu'un tel acte fait foi jusqu'à inscription de faux et ne peut être combattu par une simple preuve testimoniale. La notification étant ainsi réputée régulière, le défaut de paiement du preneur dans le délai imparti était donc constitué.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 10 ماي 2019 تقدم يونس (ر.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 4791 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2018 في الملف عدد 1864/8206/2018 القاضي في الطلب الأصلي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 5450,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم ماي 2018 مع تعويض عن التماطل قدره 1000,00 درهم و إفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بتجزءة [العنوان] الخميسات مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و برفض الطلب المضاد .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن التهامي (ع.) تقدم بواسطة محاميه بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن يونس (ر.) يكتري منه المحل التجاري الكائن بتجزءة [العنوان] الخميسات ، بسومة شهرية قدرها 1090 درهم إلا أنه توقف عن الأداء ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى غاية شهر مارس 2018 فوجه له إنذارا توصل به بتاريخ 12 مارس 2018 لم يستجب لفحواه ، و التمس الحكم له بمبلغ 5450 درهم عن واجبات الكراء لغاية شهر ماي 2018 و تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم و المصادقة على الإنذار و إفراغ المدعى عليه من المحل هو ومن يقوم مقامه مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ، فيما تقدم هذا الأخير بمقال مقابل التمس من خلاله إجراء خبرة حسابية لتقويم أصله التجاري لتحديد التعويض النهائي ، و بعد جواب الطرفين ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المكتري يونس (ر.) و ذلك للأسباب التالية :

أن المحكمة المطعون في حكمها قضت عليه بالأداء و الإفراغ بعلة أنه توصل بالانذار و لم يؤد الكراء المطلوب فيه في الأجل الوارد به و الحال أنه تمسك أمامها كونه لم يتوصل بأي إنذار و لم يلتق بأي مفوض قضائي أو كاتبة و ما أورده هذا الأخير في محضره غير صحيح ، و أنه في هذا الخصوص أدلى بأسماء شهود التمس استدعاءهم لإثبات أنه لم يكن في المحل في تاريخ التبليغ المزعوم و بأن محله كان مغلقا ، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه و اعتبرت محضر تبليغ الإنذار وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور مع أن الأمر يتعلق بواقعة مادية يمكن إثباتها أو نفيها بوسائل أخرى من ضمنها شهود العيان خاصة أن من أدعى أنه رفض التوصل لم يدل المفوض القضائي بهويته ، مضيفا أن المستأنف عليه هو الذي كان يرفض تسلم الكراء منه بشكل مباشر مؤكدا في مقال طعنه أنه حتى على فرض رفضه التوصل بالإنذار فإنه لا يمكن ترتيب أثره لأنه لا يعرف محتواه ،و بذلك يكون المطل في الأداء غير قائم في حقه و التمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى أو إجراء بحث للاستماع لشهوده كونه لم يتوصل بأي إنذار ، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ فيما أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة التمس من خلالها رد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 17/02/2020 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء و إفراغ لكونه لم يتوصل بأي إنذار و لم يلتق بالمفوض القضائي الذي عمل على تبليغه و بأن له شهود يلتمس الإستماع إليهم لاثبات كونه لم يكن بالمحل وقت التبليغ .

و حيث إنه بتفحص محضر التبليغ المحرر بتاريخ 12 مارس 2018 يتبين مما ضمن فيه أن مأمور التبليغ انتقل إلى المحل الكائن بتجزئة [العنوان] الخميسات و عاين وجود الطاعن فيه شخصيا و عمل على وصفه وصفا نافيا للجهالة به ، كما أنه بعد أن عرفه على صفته و موضوع مهمته دون في المحضر بأنه رفض شخصيا التوصل بنص الإنذار و مشيرا فيه بأنه لم يوقع له على المحضر .

و حيث يتبين من محضر التبليغ و كما ذكر أنه يتضمن جميع البيانات التي نص عليها المشرع في قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتبليغ من تدوين لتاريخ التبليغ و رفض للتوصل من المعني بالأمر و عدم توقيعه عليه ، كما أنه مذيل بتوقيع المفوض القضائي بالإضافة لكاتبه ، و بذلك فهو محضر صحيح و مثبت للتبليغ و له حجية في الإثبات و لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور و ليس بمقتضى شهادة الشهود ، كما جاء في سبب الطعن عن غير أساس .

و حيث أنه لما كان محضر التبليغ قد أنجز بشكل قانوني و صحيح فهو بذلك مرتب لأثاره القانونية و بالتالي فإن الطاعن الذي لم يؤد ما بذمته من واجبات كرائية عن المدة المطلوبة يكون متماطلا لإخلاله بالتزامه التعاقدي و خلافا لما جاء في استئنافه من أسباب غير ذي أساس يكون الحكم لما قضى عليه بالأداء و إفراغ المحل صائبا و يتعين تأييده .

و حيث إنه برد الاستئناف يتحمل رافعه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح هذه وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile