Réf
80775
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5698
Date de décision
27/11/2019
N° de dossier
2019/8206/2356
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Refus de réception, Procédure civile, Nullité de la notification, Notification, Identification du destinataire, Déclarations du requérant, Commandement de payer, Bail commercial, Annulation du jugement, Acte d'huissier de justice
Base légale
Article(s) : 39 - 50 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 399 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 124 - Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de la signification. L'appelant contestait la validité de l'acte, soutenant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus comme étant son frère était inexistante, ce qu'il prouvait par une attestation administrative. La cour d'appel de commerce retient que la validité du procès-verbal est compromise dès lors qu'il ressort des propres écritures des bailleurs que l'agent instrumentaire n'a pas identifié par lui-même la personne ayant refusé l'acte. La cour relève en effet que l'agent s'est fondé sur une simple supposition quant au nom de famille et sur les indications fournies par le fils des bailleurs, présent lors de la diligence, pour identifier le prénom de l'intéressé. Une telle méthode, reposant sur des informations émanant d'une partie intéressée et non sur les constatations propres de l'agent, vicie la procédure de signification. Sans qu'il soit besoin de statuer sur le recours en inscription de faux, la cour infirme le jugement, prononce la nullité de la signification du commandement et rejette en conséquence la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي مع الطعن بالزور الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (به.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 13303 ملف عدد 4134/8206/2018 و القاضي بقبول الطلب الاصلي والاصلاحي والمضاد وفي الموضوع في الطلب الاصلي والاصلاحي بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه في 04/01/2018 وبافراغه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري موضوع الطلب وبادائه لفائدة المدعين مبلغ الف درهم (1000.00درهم)تعويضا عن التماطل وتحميله الصائر وبرفض الباقي و في الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعه الصائر وفي مقال الادخال بعدم قبوله وتحميل رافعيه الصائر.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 04/04/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين محمد (ا.) وفاطنة (ح.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/4/2018 يعرضان فيه أنهما يملكان على الشياع العقار محل الرسم العقاري عدد 114727/س المسمی "ارض اربوعات الدهبي" وهي بناية متكونة من سفلي وثلاث طوابق وان الطابق السفلي عبارة عن محل تجاري اكتراه منهما السيد محمد (به.) بسومة شهرية قدرها1000,00درهم وان هذا الأخير تقاعس عن أداء الكراء من فاتح يونيو2016 إلى غاية ابريل2018 وجب عنها ما قدره 23.000 درهم وقد سبق لهما أن وجها للمكتري إنذارا بالأداء عن المدة المذكورة أعلاه بواسطة مساعد المفوض القضائي علال (ش.) الذي انتقل إلى المحل التجاري بتاريخ 04/01/2018 بمعية ابن محمد (ا.) المسمى كمال (ا.) الذي أرشده إلى المحل موضوع الدعوى ،حيث وجد أخ المعني بالأمر المسمی رشيد (به.) الذي رفض تسلم الإنذار، و أن المكتري والى غاية شهر ابريل لم يسدد ما بذمته من كراء ولم يقم بأي عرض عینی بالرغم من انقضاء الأجل المحدد له في 15 يوما منذ تاريخ امتناعه عن التسليم مما تكون معه واقعة التماطل ثابتة في حقه لذلك يلتمسان الحكم بالمصادقة على الإنذار غير القضائي وبالتالي إفراغ المدعى عليه هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكرى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وكذا تعويض عن التماطل قدره 7000 درهم وبأدائه لفائدتهما مبلغ الكراء المتخلد بذمته وقدره 23.000 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2016 الى غاية أبريل 2018 مع النفاذ المعجل و الصائر.
وعزز المقال بنسخة من إنذار ، شهادة ملكية – صورة قرار استئنافي وصورة قرار محكمة النقض.
وبناء على المقال المضاد مع مذكرة جواب مدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2018 جاء فيها في الشكل أن المقال قدم من طرف السيدة (ح.) والحال أن شهادة الملكية تحمل اسم (ح.) وهذا موجب للقول بعدم قبول الطلب ، ومن جهة ثانية بالرجوع إلى ملتمسات المقال الافتتاحي يتأكد أنها مبهمة وغامضة ولا تتضمن موضوع النزاع ، ومن جهة ثالثة فالدعوى الحالية تبقى غير مقبولة أمام ثبوت بطلان إجراءات تبليغ الإنذار ومحضر الرفض الذي بني عليه لأنه ليس له أي أخ باسم رشيد (به.) الذي ضمنه العون المكلف بالإنذار والمحضر أعلاه مما يجعل هذين الأخيرين باطلين و بدون أثر ،ومن جهة رابعة فبالرجوع إلى شهادة الملكية المدلى بها من طرف المدعيين يتبين أنها أصبحت لاغية لانتهاء مفعولها ومدة صلاحيتها إذ تجاوزت ثلاثة أشهر، وأنه وتعبيرا منه عن حسن نيته فإن ذمته فارغة اتجاه المدعيين عكس ما يدعيان ذلك أنهما يرفضان باستمرار تسلم الواجبات الكرائية علما أنهما سبق أن زعما من خلال القرار الاستئنافي المدلى به من طرفهما أن السومة تفوق 1000 درهم شهريا وهو ما تم الطعن فيه من طرفه فكان أن تم إقرار سومة 1000 درهم شاملة لرسم الخدمات الجماعية و يدلي بوصل إيداع مبلغ 28.000 درهم التي تفيد أداء الواجبات الكرائية إلى متم شهر شتنبر من سنة 2018.
والتمس في المذكرة الجوابية الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا مع بطلان إجراءات تبليغ الإنذار ومحضر الرفض واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد الحكم ببطلان إجراءات التبليغ المتعلقة بالإنذار المؤرخ في 04/01/2018 الذي تم بناء على طلب المدعى عليهما فرعيا ومحضر الرفض الذي بني عليه والمتضمن لاسم شخص وهمي غير موجود ومحو آثارهما القانونية مع ما يترتب عن ذلك من آثار وتحميل المدعى عليهما فرعيا الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال اصلاحي ومقال ادخال مدلى بهم من طرف المدعيين بواسطة نائبهما بجلسة 14/11/2018 جاء بخصوص مقال الاصلاح أنه وقع خطأ في المقال الافتتاحي الناتج عن الطبع فيما يخص اسم المدعية فاطنة (ح.) اذ اسمها الحقيقي هو فاطنة (ح.) وليس (ح.) ، أما بخصوص شهادة الملكية فإنهما يدليان بشهادة أصلية لم يمض عليها أجل 3 أشهر وبخصوص بطلان إجراءات تبليغ الإنذار ومحضر الرفض الذي بني عليه يؤكد بأن المدعى عليه له إخوة من أبيه وهم المذكورين بشهادة الحياة الجماعية وله ايضا إخوة وأخوات من امه لم يذكرهم ومنهم المسمى رشيد واخته فتيحة (ح.) والدليل على هذا القول الحكم الصادر في 29/05/2014 ملف جنحي بشأن النزاع المرفوع أمام المحكمة الزجرية بعين السبع الدار البيضاء بين المدعى عليه والمشتكي بهم الواردة أسماؤهم بهذا الحكم ومنهم المسمى رشيد (ب.) وأخته فتيحة (ح.) كشاهدين في هذه الدعوى الجنحية لفائدة أخيهم محمد (به.) والمسمى رشيد (ب.) هو رشيد (به.) الذي رفض تسلم الإنذار من مساعد المفوض القضائي والذي أنكر المدعى عليه انتسابه اليه كأخ له وعليه يبقى كل ما يدعيه المدعى عليه سواء في الشكل أو الموضوع مجرد ادعاء لا يستحق التعقيب عليه لذلك يلتمسان بخصوص مقال الإدخال الحكم بإدخال في هذه الدعوى كل من السيد كمال (ا.) و السيد عبد الكبير (ش.) مساعد المفوض القضائي علال (ش.) بصفته هو من قام بالتبليغ لأخ المدعى عليه المسمى رشيد (ب.) والسيد رشيد (ب.) المسمى (رشيد (به.)) وبالتالي الأمر بإجراء بحث بين المدخلين في هذه الدعوى وبين المدعى عليه محمد (به.) والمدعيين من اجل الوقوف على من رفض تسلم الإنذار وهل رشيد المذكور وصفه في الإنذار أم هو رشيد آخر و هل رشيد أخ للمدعى عليه من أمه أم لا؟ ملتمسين في الختام الحكم وفق ما هو مسطر في هذه المذكرة التعقيبية مع مقال الإصلاح ومقال الإدخال.
وبناء على باقي المذكرات التعقيبية المدلى بها من طرف نائبي الطرفين .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (به.) و جاء في أسباب استئنافه حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانونی بالرجوع إلى الحكم المستأنف، يتأكد أنه أتى ناقص التعليل الموازي لانعدامه وذلك لما تغاضى عن جميع دفوع المستأنف بما فيها كون إجراءات تبليغ الإنذار باطلة، لكون المستأنف لا أخ له باسم رشيد (به.)، كما هو ثابت من شهادة الحياة الجماعية، المؤرخة في 9/10/2018 الصادرة عن عمالة تاردودانت ولاية جهة سوس ماسة جماعة أولاد برحيل، تحت عدد 730/2018 والتي لم يتناولها قطعا الحكم المستأنف، وأيضا تلك المتعلقة ببطلان إجراءات التبليغ لوقوعها من طرف كاتب مفوض قضائي، وهو الثابت من الصفحة العاشرة للحكم المستأنف.
ذلك أنه لم يعتبر الشهادة الإدارية ، محتكما إلى حكم ابتدائي جنحي تضمن اسم رشيد (ب.)، معتبرا إياه هو نفسه رشيد (به.)، علما أن الحكم المذكور قد تضمن اسم رشيد (ب.) فقط، أخ المعني بالأمر من أمه، لذلك يستحيل أن يحمل هذا الأخير اللقب العائلی للمستأنف، وهو ما تأكد بالفعل من خلال شهادة الحياة الجماعية المدلى بها من طرف المستأنف، والتي تؤكد بأن هذا الأخير ليس له أي أخ باسم رشيد (به.)، وهو ما لم تتم المنازعة فيه من طرف المستأنف عليهم اعتبارا لكون الوثيقة المعتمدة من طرف الطاعن رسمية صادرة عن مرفق عمومي ولا يطعن فيها إلا بالزور لكن و أن الحكم الجنحي تضمن أن رشيد (ب.) هو أخ من الأم للمستأنف ، ليتأكد بالتالي زيف وكذب ما ضمنه كاتب المفوض القضائي بمحضره، و يبقي البطلان حليفه، خاصة وأن المستأنف قد أثبت عكس ما تضمنه محضر الرفض المزعوم في حين أن الحكم المستأنف وضمن تعليله الناقص ذهب عكس الثابت بالحجة الرسمية إلى اعتبار المحضر صحيحا وأن رشيد (به.) أخ للمستأنف ، والحال أن محضر الرفض المعتمد من طرف المحكمة تضمن اسم رشيد (به.) بصفته أخ المستأنف ، وهو ما يناقض في حد ذاته ما ذهب إليه الحكم المستأنف الذي استند إلى الحكم الجنحي أعلاه، علما أن هذا الأخير لم يتضمن قطعا اسم رشيد (به.) ومنه يبقى الحكم المستأنف ناقص التعليل في ما ذهب إليه، ويتعين الغاؤه خاصة أمام استبعاده للشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المستأنف ، دون أن يعلل السبب في ذلك علما أن هذه الأخيرة تضمنت بكل وضوح أسماء المستأنف ، جاء فيها ما يلي "نحن رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد برحيل نشهد بأن الأبناء من الزوجين السيد حماد (به.)، السيدة جميعة (ب.) وخديجة (ب.) وخديجة (ب.) واسماء اخوة المستأنف: محمد (به.)، السعيد (به.)، عبد الغاني (به.)، عبد العزيز (به.)، حاميد (به.) نعيمة (به.)، كمال (به.) ، وللزيادة في التأكيد، فالمحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت التبليغ صحيحا، بعد أن حرفت محضر الرفض معتبرة اياه لم يتضمن الاسم الكامل لمن زعم كاتب المفوض القضائي أنه رفض حيث تضمن الحكم المستأنف العبارة التالية (... وبين الشخص المبلغ له وصفته بعد رفضه التسليم وتقديم بطاقة تعريف الوطنية، والإفصاح عن اسمه بالكامل خاصة أنه لا سبيل على إجباره للإدلاء باسمه الكامل وبالتالي يبقى محضر التبليغ معتبرا وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور ... ) لكن محضر الرفض نفسه تضمن اسم رشيد (به.)، وهذا دليل على تحريف كما يعتبر دليلا على كون المحضر المذكور باطلا وهذا المحضر، وما دام المستأنف عليهما لم يدلیا باية وثيقة تثبت أن هناك شخص يسمى رشيد (به.)، فإن محضر الرفض يكون قد تضمن شخصا وهميا وخياليا، مما يبرر بطلانه، عكس ما ذهب اليه الحكم المستأنف، خاصة أمام إقرار المستأنف عليهما بأن المسمى كمال (ا.) ابن محمد (ا.) هو من أملا على كاتب المفوض القضائي ما تضمنه محضر الرفض، وهو الثابت من مقالهما الافتتاحي وهذا دليل آخر على إلزامية بطلان المحضر كما جاء في ملتمسات المقال المضاد المقدم من طرف المستأنف ابتدائيا ،وفضلا عن ذلك فالحكم المستأنف ولما اعتمد على حكم جنحي مستبعدا الشهادة الإدارية دون تبیان السبب، يكون قد أتى غير مرتكز على أساس من القانون، لأنه حتى على فرض وجود أخ للمستأنف من الأم باسم رشيد، فإن لقبه العائلي ليس كما تضمنه محضر الرفض المزعوم بالتالي يثبت أن المحكمة أخطأت في تقييم الحجج، وبالتالي أتى حكمها ناقص التعليل، و غير مرتكز على اساس وأن هذا ما جاء في قرار المحكمة النقض منشور بمؤلف الدكتور محمد الكشبور تحت عنوان رقابة المجلس الأعلى ، وحول الخطأ في تطبيق القانون وخرقه فإن الحكم المستأنف يبقى خارقا للقانون لما قضی وفق طلب المستأنف عليهم لوجود خطأ في تطبيق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م، وعدم احترام إجراءات التبليغ ،ذلك أنه ينعى على الحكم المستانف عدم احترامه الشروط الشكلية بخصوص مسطرة التبليغ، لما قضى بصحة محضر الرفض، معللا ذلك بأنه قد تم وفقا لمقتضيات الفصول 15، 41، 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وانه احترم مقتضيات الفصل 39 من ق م م رغم أن هذا الفصل جاء صريحا وفصل المراحل التي يجب أن تمر منها مسطرة التبليغ، خاصة حالة الرفض وبالرجوع إلى وثائق الملف وكمكا سبق بيانه ، وأن العون المكلف بالتبليغ لم يلتزم بما يفرضه عليه القانون، بل ضمن الإنذار ومحضر الرفض ملاحظة تمت بناء على مجرد تلقين و إملاء وتصريحات المسمى كمال (ا.) ابن أحد المستأنف عليهما، اذ لم يقم بما يفرضه عليه القانون كما هو مضمن بمقتضيات الفصل أعلاه، خاصة وأن محضر الرفض تضمن عبارة "بعدما عرفه بصفته وموضوع مهمته واطلعه على فحوى الإنذار" في حين أن العبارة التي دونها كاتب المفوض القضائي للانذار نفسه لا تتضمن قطعا العبارة المذكورة أعلاه وهذا مبرر آخر للقول بجدية دفوع المستأنف خاصة تلك المتعلقة ببطلان الإنذار ومحضر الرفض لذلك يكون الحكم المستأنف لما اعتبر تبليغ الإنذار ومحضر تبليغه صحيحا قد أخطأ في تطبيق مقتضيات الفصل أعلاه . وحول خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه ينص على وجوب صدور الأحكام في جلسة علنية، وتحمل في رأسها العنوان التالي المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون والحال أن الحكم المستانف تضمن عبارة المملكة المغربية مقرونة بعبارة السلطة القضائية و منفصلة عن صيغة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، و هو عكس ما ينص عليه الفصل أعلاه، مما يبقى معه الحكم المستانف مخالفا لمقتضيات الفصل أعلاه وعرضة للبطلان . وحول خرق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود اقتصر المستانف عليهما على الإدلاء بمجرد صور شمسية للوثائق و هو الثابت من الملف الابتدائي، وعليه تمسك المستأنف باستبعاد كل الصور الشمسية للوثائق المدلى بها من طرفهما، لكن الحكم المستأنف لم يعر ذلك ادنی اهتمام، بعلة ناقصة مفادها أنه ليس هناك ما يمنع من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق الغير مطعون فيها بمقبول . فكان ما قضى به الحكم المستأنف خارقا للقانون، خاصة وأن الفصل أعلاه يوجب استبعاد الصور الشمسية للوثائق متى تمسك بذلك الخصم، وبالتالي يمنع على المحكمة الأخذ بها، خاصة وأن الحكم المذكور أعلاه هو الذي استند إليه منطوق الحكم، عطفا عن ذلك فعبارة غير مطعون فيها بمقبول"، تبقي عمومية وغامضة ولا تسعف في اعتماد الصور الشمسية للوثائق . وحول خرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود بالرجوع إلى الفصل المذكور، يتأكد أنه يلقي بعبء الإثبات على المدعي، لكن الحكم المستأنف قلب ذلك لما أعفى المستأنف عليهما من إثبات أن هناك شخصا باسم رشيد (به.)، خاصة أمام إثبات المستأنف أنه غير موجود، وهو ما لم يأخذ به الحكم المستأنف، فكان ما قضی به مخالفا للقانون، وموجبا للإلغاء وبخصوص خرق قواعد الإثبات مع تحريفها، والخطأ في الترجيح فإن محكمة البداية قضت برفض الطلب المضاد ووفق الطلب الأصلي علما أن إجراءات التبليغ باطلة وهو الثابت من الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المستأنف والتي تؤكد أن المسمی رشيد (به.) الذي ضمنه كاتب المفوض القضائي بالمحضر ليس أخا له ومجرد شخصية وهمية، وبالتالي يبقى المحضر المذكور باطلا ولا يمكنه بأي حال أن يكون منتجا فيما قضت به محكمة البداية، علما أن المستأنف عليهما كمدعیین ملزمين بالإثبات، وعليه تكون المحكمة قد صنعت حجة للمستانف عليهما لما اعتمدت على حكم جنحي لا يتضمن أي اسم باسم رشيد (به.) وأنه لا سبيل للاحتجاج بما سماه المستأنف عليهما حكما جنحيا ومنه يبقى الحكم المستأنف باطلا وعرضة للإلغاء ما دام بني على وثائق غير منتجة في النازلة، وبالنسبة لتحريف الوقائع والمستندات فإن الحكم المستأنف حرف الوقائع لما تغاضى عن مكتوبات الطاعن المتعلقة بكونه ليس له أي أخ باسم رشيد (به.)، وذلك بمقتضى وثيقة رسمية صادرة عن مرفق عمومی ولا يطعن فيها إلا بالزور، . وحول أوجه الطعن بالزور الفرعي فان المستأنف عليهما، وبعدما تقدما ابتدائيا بما سموه محضر رفض، نسبوه إلى المسمی رشيد (به.) بصفته أخ المستأنف ، كما نسبا إليه الرفض، علما أن المسمى رشيد (به.) مجرد شخصية وهمية كما هو ثابت من الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المستأنف ، والتي تؤكد بدون منازع أن لا أخ له بذلك الاسم ذلك وبالرجوع إلى مضمنات محضر الرفض موضوع الطعن، يتأكد أنه مزور، اعتبارا لكون المستأنف ليس له أي أخ باسم رشيد (به.)، وهو الثابت من شهادة الحياة الجماعية، ومن الحكم الجنحي نفسه، الذي أدلى به المستأنف عليهما ، والذي ثبت من خلاله أن المستأنف ليس له أي أخ باسم رشيد (به.)، و يتأكد أن الوثيقة المطعون فيها مزورة، هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية، فبالرجوع إلى ما ضمنه كاتب المفوض القضائي لصدر الإنذار يتأكد أنه لم يتضمن قطعا عبارة بعد أن عرفته بصفتی وموضوع مهمتي وأطلعته على فحوى الإنذار، والحال أن محضر الرفض المطعون فيه تضمن عبارة " وذلك بعدما عرفه بصفته وموضوع مهمته وأطلعه على فحوى الإنذار ... " وهذا دليل آخر على زورية المحضر المذكور ومن جهة ثالثة فالمستأنف يدلي بشهادة طبية تفيد كون المسمى رشيد لقبه العائلي (ح.) وليس (به.) كما يثبت من خلالها أن هذا الأخير مختل عقليا وهذا دليل آخر على زورية محضر الرفض ومنه يتأكد أن طلب الطعن بالزور الفرعي مبرر ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع الطلب وبأدائه لفائدة المدعين مبلغ 1000 درهم تعويض عن التماطل وتحميله الصائر وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد المقدم من طرف المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفقه وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مقال الادخال و إن اقتضى الحال إجراء بحث في النازلة وتحميل المستأنف عليهما الصائر و من حيث طلب الطعن بالزور الفرعي قبول الطلب شكلا وموضوعا تسجيل طعن المستأنف بالزور الفرعي في شكل ومضمون محضر الرفض و التصريح بزورية الوثيقة المذكورة أعلاه المدلى بها من طرف المستأنف عليهما مع محو آثارها واستبعادها وصرف النظر عنها والكل مع ما يترتب عن ذلك من آثار . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ وتوكيل بالطعن بالزور الفرعي وشهادة طبية .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أن ما يدعيه المستأنف في مقال الاستئنافي خال من الصحة وادعاءات باطلة تكذبها تصريحاته في مقاله الحالي ومذكراته السابقة المدلى بها ابتدائيا ، والقول بأنه يؤدي الكراء ونيته سليمة يكذبه القرار الصادر في 21/9/2016 رقم 5043 والذي لازال لم ينفذه و قوله بان ابن المستأنف عليهما كمال (ا.) هو من أضمر له مع مساعد المفوض القضائي سيناريو تبليغ الإنذار الموجه إليه و المرفوض من طرف أخيه رشيد ‘ فإنه توضيحا للمحكمة ابن المستأنف عليهما كمال (ا.) يسكن في منزل والديه ويقطن بالطابق الثاني وله محل تجاري عن جهة مدخل العمارة يسارا بينما المحل التجاري للمستأنف يوجد يمين مدخل عمارة [العنوان] والمسمى كمال (ا.) لم يأت من مكان بعيد عن مسكنه ليرشد مساعد المفوض القضائي عبد الكبير (ش.) ليدله على محل المستأنف التجاري بل هو يقطن بنفس المكان رفقته هاتين الصورتين للإثبات و القول مع التمسك بشهادة الحياة الجماعية لإخوانه وأخواته والتي بها هؤلاء من الأب دون اخته و أخيه من الأم فتيحة ورشيد والذي نفی نسبهما إليه مزدادين بالدار البيضاء وليس بجماعة أولاد برحيل ولهذا تحاشی ذكرهما لتغليط المحكمة قصد إبطال مفعول الإنذار، إلا أن الحكم الجنحي المستدل به حاليا مطابق للأصل ولم يبق للمستانف أي مجال للاختباء وراء إدعاءات باطلة ويتبين مما سبق أن ادعاءات المستأنف المضمنة بمقاله الاستئنافي يفنذها الحكم الجنحي مع تصريحات المستأنف المتناقضة بأن ليس له أخ اسمه رشيد إلا أن الحكم المستدل به يثبت بان له هذا الأخ المسمى رشيد. كما أن إشهادات السكان القاطنين بنفس الزنقة التي يعمل بها المستأنف يعرفون محمد (به.) حق المعرفة يصرحون بان رشيد هو أخ المستأنف كان يشتغل معه بمحله التجاري محل النزاع الحالي وهؤلاء هم 1) رضا (ح.) 2) يونس (ح.) 3) عبد الواحد (ح.) 4) أيوب (ف.) 5) محمد (بل.). هؤلاء كلهم يصرحون بان رشيد أخ محمد (به.) وكانوا ينادونه بالبهجة مثله مثل المستأنف ويعرفون أن المسمى رشيد والذي يقطن حاليا بحي [العنوان] الدار البيضاء هو أخوه من أمه وإن كان المستأنف ينفي نسب أخيه إليه فان مساعد المفوض القضائي وصف المسمی رشيد وصفا دقيقا في طلب التبليغ ويصفه بأنه ابيض البشرة متوسط العمر وبنية الجسم قصير القامة به جرح قديم بجبينه بالجهة اليسرى وزبيبة سوداء صغيرة بوجهه بالجهة اليسرى كذلك. ويمكن استدعاء المحكمة لهذا الشخص بعنوانه السالف الذكر قصد المثول أمامها لإجراء بحث معه حتى تتأكد من صحة المواصفات التي دونها مساعد المفوض القضائي هل هو نفسه هذا الشخص أم هناك شخص آخر علما بأن هؤلاء مستعدون للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة في مواجهة المسمى رشيد إن طلبت المحكمة ذلك وعلما بان المستأنف يقر في استئنافه بان له أخ اسمه رشيد وأدلى بشهادة طبية مفادها أنه مختل عقليا وهو ما يدل على أن المسمى رشيد أخوه فعلا ومع هذا التناقض الواضح في تصريحه فهو يصرح أنه أخوه ثم يدعي بأنه مختل عقليا مع العلم أن المحكمة لا تستمع لأقوال أي مختل عقليا. كما أن هناك تناقض آخر صرح به المستأنف بخصوص رفعه شكاية سماها التزوير والنصب والاحتيال وهي لحد الآن لم يصدر بشأنها أي شيء بالرغم من أنها مؤرخة في 30/11/2018 ، وأن الاعترافات المضمنة بهذه الشكاية والإقرار بالاختلال العقلي بالشهادة الطبية كافيان للقول على صحة الإنذار وعلى صحة نسب المسمى رشيد بأنه أخ للمستأنف وكل هذه التصريحات تدل على أن ما تقدم به المستأنف في مقاله بشان الطعن بالزور الفرعي لا ينبني على أساس ، اضافة الى انه كان عليه أن يتقدم بهذا الطلب أمام المحكمة التجارية أولا وهو لم يفعل مما سقط حقه في ذلك. ومن جهة ثانية أن الزور الذي يطالب التحقيق فيه يخص محضر الرفض والدلائل مع الوثائق المدلى بها حاليا تغني عن المطالبة في التحقيق في زورية محضر الرفض. ولأن المستأنف عليهما اثبتا بما لا يدع مجالا للشك بأن الرافض للإنذار هو المسمى رشيد وهذا الأخير هو أخ للمستأنف بلا منازع ومن تم يبقى طلبه غير جدي ، والتمسا عدم قبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع رفض باقي دفوعاته .
. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/07/2019 جاء فيها أنه لازال متمسكا بجميع دفوعه ودفاعاته السابقة وبما جاء في مقاله الاستينافي خاصة أمام عجز المستأنف عليهما عن الجواب ولجوئهما إلى تحوير الحقائق، متجاهلين إقرارهما بما جاء في مطالب المستأنف ، كما هو مفصل ضمن مكتوباته الابتدائية والاستئنافية وأنه وللزيادة في التأكيد على كون محضر الرفض مزور وتضمن شخصية وهمية وأيضا كون كاتب المفوض القضائي لم ينتقل إلى محل المستأنف كما هو ثابت من العبارة المضمنة بالإنذار وبمحضر الرفض ، يدلي المستأنف بتقرير طبي مترجم إلى اللغة العربية مفاده أن ليس له أي أخ باسم رشيد (به.)، بل أن من ادعى المستانف عليهما أنه أخ له هو فاقد الإدراك ومختل عقليا ولا يمكن أن يصدر عنه قطعا مثلما تضمنه محضر الرفض المزعوم المزور و تضمن التقرير الطبي ، كما يدلى المستأنف بوصفة طبية مترجمة إلى اللغة العربية باسم رشيد (ح.) صادرة عن نفس الدكتور تتضمن ثلاثة أنواع من الأدوية تمنح للمختلين عقليا فقط ومن ثمة يتأكد أن محضر الرفض وما ضمن بالإنذار من طرف كاتب المفوض القضائي مزورين، خاصة أمام ثبوت الخلل العقلي، الذي يؤدي هو الآخر إلى البطلان، لانعدام الأهلية ولقد زعم المستأنف عليهما ضمن مذكرتهما الجوابية أن المستأنف أقر بتبليغه، والحال أن ذلك مجرد مزاعم واهية، لأن المستأنف عليهما لم يفرقا بين التبليغ بالإنذار ، وبين التبليغ قصد الحضور للجلسة، أخذا بعين الاعتبار أن الطاعن قد أثبت بطلان الإنذار وزورية محضر الرفض المتعلق به ، ملتمسا رد جميع مزاعم المستأنف عليهما و الإشهاد على أحقية المستأنف في طلبه المضاد المتعلق بالطعن بالزور الفرعي. مع الحكم وفق مقاله الاستئنافي ومذكرته الحالية وأرفق المذكرة بتقرير طبي ووصفة طبية مترجمين إلى اللغة العربية صادرين عن الدكتور عبد الرفيع (ط.) .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن المستأنف يدعى بأنه حسن النية ويؤدي كراءه بانتظام ويوهم المحكمة بان العارضين يدلسان عليه لتفنيذ هذا الادعاء يدلي المستأنف عليهما للمحكمة بنسخة من طلب تنفيذ مؤرخة في 3/1/2019 محل ملف تجاري استئنافي رقم 837/8206/2018 قرار 5043 الصادر في 21/9/2016 والمبلغ محل التنفيذ قدره 84820 درهم و امتنع السيد محمد (به.) عن تنفيذه مما حدا بالمفوض القضائي الي تحرير محضر بإجراء حجز تنفيذي على منقولاته وهذه المنقولات هي الواردة بالمحضر المرفق طيه والمحرر بتاریخ 22/5/2019 ولتقويم هذه المنقولات اضطر المنفذ إلى طلب أمر بإجراء خبرة عينت المحكمة الخبير عبد الواحد شرادي اتعابه 2000 درهم للقيام بها وبعد التمعن في المنقولات المحجوزة من طرف المستأنف عليهما تبين لهما أنها مجموعة من المتلاشيات لا تغطى في حال بيعها حتى أتعاب الخبير ، مما تعين لهما صرف النظر عن هذه الخبرة وعن البيع أصلا ومن خلال هذه الوثائق سيتبين للمحكمة بأن ادعاءات المستأنف كلها كاذبة وهو لحد الان لم يؤدي أي كراء للمالكين منذ توليه استغلال المحل التجاري الذي يديره .
و النقطة الثانية التي يتناقض فيما كذلك مع تصريحاته الواردة في مقاله ومذكراته سواء السابقة أو الحالية يدعي بأن ليس له أخ اسمه رشيد في حين يدلي للمحكمة بشهادة طبية بأن له أخا بهذا الاسم وهو مختل عقليا بمعنی پرید صرف نظر المحكمة إلى أن التبليغ الذي تسلمه أخوه باطل لأنه مختل. وإذا رجعت المحكمة إلى الشهادة المسماة بالطبية تجد بأنها لا تدل على أي خلل عقلي ولا نفسي مصطلح طبي غير واضح و الترجمة تنص على ان به عتاهة. هذه الكلمة ليس لها اي تفسير باللغة العربية ، وأنهما يلتمسان بناء على الوصف المضمن بالإنذار المبلغ للشخص المتسلم به والذي وصفه المفوض القضائي وصفا دقيقا بإجراء بحث بحضور هذا الشخص المسمى رشيد أخ المستأنف من أمه وعندها سيتبين للمحكمة إن ارتأت بأن هذا البحث ضروري من هو الصادق منهما. وأما باقي الدفوع فهي مجرد استهلاك ومضيعة للوقت سبق وان أجيب عنها ، والتمسا تأييد مذكرتهما المدلى بها سابقا مع تأييد الحكم الصادر . وأرفقا المذكرة بمحضر بإجراء حجز تنفيذي على منقولات وصور لأمر بإجراء خبرة و لطلب تنفيذ مؤرخ في 3/1/2019 و لقرار استئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/11/2019 ألفي به ملتمس النيابة العامة الرامي لتطبيق القانون فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه ، تمسك من ضمنها ببطلان الحكم لخرقه الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية و ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار موضوع الدعوى ملتمسا الطعن فيه بالزور الفرعي .
حيث ينص الفصل 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية على إثر التعديل الطارئ عليه -تبعا لما أصبح ينص عليه الفصل 124 من دستور المملكة من أن الأحكام تصدر باسم جلالة الملك و طبقا للقانون -على أن الأحكام تصدر في جلسة علنية و تحمل في رأسها العنوان التالي :
المملكة المغربية
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
وأن الثابت بالرجوع الحكم المستأنف صدوره وفق ما ذكر و ما يشترطه الفصل 50 و 345 من ق م م و الفصل 124 من الدستور وأن الدفع ببطلانه بخرق الفصل 50 من ق م م غير مؤسس قانونا يتعين رده .
وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي أن محضر التبليغ المؤرخ في 04/01/2018 قد تضمن إفادة القائم بالإجراء بانتقاله في التاريخ المذكور الى المحل موضوع النزاع حيث وجد السيد رشيد (به.) أخ المعني بالأمر بذكره الذي رفض تسلم الإنذار و الإدلاء ببطاقة تعريفه مع تحديد أوصافه ،وأن المكريين - المستأنف عليهما حاليا -قد صرحا في تعقيبهما لجلسة 05/12/2018 جوابا على أسباب منازعة المكتري -المستأنف حاليا - في التبليغ أن مساعد المفوض القضائي لما توجه قصد تبليغ الإنذار للسيد محمد (به.) وجد في محله التجاري المسمى رشيد الذي رفض تسلم الإنذار منه و لم يسلمه بطاقته الوطنية حتى يتمكن من التدقيق في هويته فقام بوصفه وصفا دقيقا ، وبما أن المدعى عليه كنيته (به.) ظن مساعد المفوض أن كنية الشخص رشيد (به.) ولذلك دون اسمه الشخصي و العائلي على اساس أنه رشيد (به.) ، مضيفين أن مساعد المفوض القضائي لم يتمكن من معرفة الاسم أي رشيد إلا بمساعدة ابن العارضين ( اي المكرين ) المسمى كمال (ا.) الذي كان أثناء التبليغ بمعيته الذي قال له اسمه رشيد لانه يعرفه حق المعرفة لأنه يقطن معهم بالحي ولكن لم يكن يعرف أنه أخوه من أمه ( انظر الصفحة الثانية من المذكرة التعقيبية المذكورة ) .
وحيث إن ما جاء في هذا التصريح من ظن مساعد المفوض القضائي أن كنية الشخص المسمى رشيد (به.) ومن كونه لم يتمكن من معرفة هذا الاسم رشيد إلا بمساعدة ابن المكرين المسمى كمال (ا.) الذي كان بمعيتة أثناء التبليغ يؤثر على صحة المحضر، من حيث بيان الشخص المبلغ له لاعتماد القائم بالإجراء على ظنه فيما يخص كنيته أو اسمه العائلي وعلى ما لقنه له ابن المكري فيما يخص الاسم الشخصي ، هذا في حالة اعتبار كلمة بذكره الواردة في المحضر تعود على عبارة أخ المعني بالأمر فقط ، و إلا كانت هذه الكلمة دليلا على وجود تناقض بين المحضر وتصريحات طالبي الإجراء المكرين .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما اعتبر التبليغ صحيحا لبيان الشخص المبلغ له رغم منازعة الطاعن في ذلك وإثباته عدم وجود أخ له بالاسمين الشخصي والعائلي المذكورين في المحضر ، ورتب على ذلك ثبوت التماطل في حقه لوقوع العرض و الايداع المتمسك به من طرفه خارج الأجل القانوني .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر ودونما حاجة لسلوك إجراءات الطعن بالزور الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد ومن مصادقة على الإنذار والإفراغ وأداء مبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل في الطلب الأصلي والحكم من جديد برفض طلبي الإفراغ وأداء التعويض وفي الطلب المضاد ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار للمستأنف بتاريخ 04/01/2018 مع تحميل المستأنف عليهما الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف مع الطعن بالزور الفرعي .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب المضاد ومن مصادقة على الإنذار والإفراغ وأداء مبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل في الطلب الأصلي ، والحكم من جديد برفض طلبي الإفراغ وأداء التعويض وفي الطلب المضاد ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار للمستأنف بتاريخ 04/01/2018 وبتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليهما الصائر .
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025