Notification d’un acte : la mention du refus de réception sur le certificat de remise suffit à sa validité sans qu’il soit nécessaire d’y indiquer l’identité complète de la personne refusant le pli (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79527

Identification

Réf

79527

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

522

Date de décision

11/02/2019

N° de dossier

2018/8206/6007

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour vice de forme dans la notification d'une mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une signification en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de remise ne mentionnait pas l'identité complète de la personne ayant refusé l'acte. La cour retient, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la mention du refus de réception est suffisante pour que la notification soit réputée valablement accomplie. Elle juge que la loi n'impose pas à l'agent instrumentaire de recueillir l'identité complète de la personne qui refuse le pli, une telle exigence étant impossible à satisfaire, et que la description de cette personne suffit à régulariser l'acte. Le défaut de paiement étant par ailleurs constaté, la demande d'expulsion est accueillie. Concernant le montant du loyer, la cour écarte les virements émanant d'une société tierce, quand bien même dirigée par le même représentant légal que la société preneuse, pour s'en tenir au seul montant stipulé au contrat de bail. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة عزيزة (ف.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6122 بتاريخ 21/06/2018 في الملف عدد 4188/8206/2018 ، القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالإفراغ وقبوله في الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 52.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2015 الى غاية متم غشت 2017 بمشاهرة 2000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2018 , عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، والذي تشغله المدعى عليها على سبيل الكراء بمشاهرة قدرها 2400 درهم بمقتضى عقد كراء عرفي مصادق على توقيعه بتاريخ 07/11/2007 بعد مراجعة السومة الكرائية، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يوليوز 2015 إلى غاية متم غشت 2017 أي مدة 26 شهرا وجب عنها مبلغ 62.400,00 درهم ، وأن العارضة وأمام تعنت المدعى عليها في الأداء اضطرت إلى استصدار أمر بتبليغ إنذار غير قضائي تحت عدد 22051 بتاريخ 03/08/2017 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 22051/8103/2017 ، وأنه تم فتح ملف التبليغ تحت عدد 4481/8401/2017 وبعد توجه السيد المفوض القضائي بقصد القيام بالإجراء تم رفض تسلم الطي بتاريخ 21/11/2017. لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها واجبات الكراء عن المدة المتراوحة بين 01/07/2015 إلى غاية 31/08/2017 حسب السومة الكرائية المحددة في مبلغ 2400 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية الأداء الفعلي ، وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من عقد الكراء ونسخة أمر بتبليغ إنذار ونسخة من الإنذار نسخة من شهادة التسليم ونسخة من شهادة الملكية ونسخة من شهادة الترقيم.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة بأن تعليل المحكمة لعدم قبول طلب الإفراغ من ان الإنذار بخصوصه بلغ للمسماة مريم دون ذكر صفتها وهويتها كاملة ورقم بطاقة تعريفها الوطنية والحال ان شهادة التسليم تحمل ملاحظة رفض الطي ، وان من يرفض التوصل يرفض الإدلاء بهويه كاملة وان المكلف بالتبليغ أشار إلى إسم الرافضة للتبليغ وإلى وصفها ، فضلا عن ان شهادة التسليم لم تكن محل أي منازعة من المستأنف عليها ، وان المستأنفة تقدمت بطلب من أجل المطالبة بالأداء والإفراغ على أساس سومة كرائية قدرها 2400.00 درهم وقضت لها المحكمة التجارية بالأداء على اساس مشاهرة 2000.00 درهم بعد تأكدها من ثبوت العلاقة الكرائية بمقتضى عقد كراء مصادق على توقيعه بتاريخ 01/08/2007 لعدم وجود ما يفيد مراجعة السومة الكرائية ، في حين أغفلت عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 07/11/2007 وانه خلال هذه المدة تمت مراجعة السومة الكرائية لمرتين ، والمستأنف عليها كانت تؤدي واجبات الكراء بواسطة تحويلات بنكية وآخر تحويل يرجع إلى 23/05/2016 الحامل لمبلغ 12000.00 درهم عن كراء 5 أشهر مما يبين بأن السومة هي 2400.00 درهم ، والتمس التصريح بكون السومة الكرائية محددة في هذا المبلغ والحكم بتحديد الواجب اداؤه عن المدة من 01/07/2015 الى غاية 31/08/2017 في مبلغ 62400.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الإبتدائي الى غاية التنفيذ والصائر ، وبخصوص طلب الإفراغ الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المستأنف عليها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ ، وأرفق المقال بنسخة حكم عادية وصورة من عقد كراء وصورة من نموذج "ج" وصورة من أمر بالتحويل

وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/02/2019 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/02/2019

محكمة الإستئناف

حيث نعت المستأنفة على الحكم نقصان التعليل لكونه اعتبر بأن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار بالإفراغ غير مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا ومنها تضمينها للهوية الكاملة للمبلغ إليه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية ووصفه

لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها الى هذه الشهادة يتبين بأنها رجعت بملاحظة رفض الطي من طرف الكاتبة المسماة "مريم" حسب تصريحها وهي سيدة بيضاء البشرة متوسطة القامة والبنية وترتدي نظارات تصحيح النظر، واستنادا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م فإنه إذا تم رفض الطرف او الشخص الذي له الصفة تسلم الإستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة ، ولم يشترط هذا الفصل ذكر الهوية الكاملة للشخص الذي رفض ورقم بطاقة تعريفه الوطنية طالما انه رفض التوصل أصلا ، فضلا عن ان ذكر صفة المبلغ اليه "الكاتبة" واسمها "مريم" ووصفها يعتبر كافيا لإعتبار التبليغ صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية لأنه لا يوجد سبيل على إجبار الشخص المبلغ اليه على الإدلاء باسمه الكامل وببطاقة تعريفه الوطنية ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان طلب الإفراغ غير مبرر لكون شهادة تسليم الإنذار لا تتضمن الهوية الكاملة للشخص الذي رفض التبليغ ورقم بطاقة تعريفه الوطنية يكون غير مصادف للصواب مما يتعين معه الغاؤه بخصوص ذلك والحكم من جديد بقبول طلب الإفراغ ، ومادام ان المستأنف عليها تقاعست عن اداء واجبات الكراء خلال المدة المسطرة لها بالإنذار فإن التماطل يبقى ثابت في حقها مما يتعين معه الحكم بإفراغها من المحل التجاري هي ومن يقوم مقامها

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان السومة الكرائية للمحل محددة في مبلغ 2400.00 درهم بدلا مما قضت به المحكمة مصدرة الحكم بمبلغ 2000.00 درهم ، فانه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليها المدلى به خلال المرحلة الإبتدائية المصحح الإمضاء بتاريخ 07/11/2007 يتبين بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 2000.00 درهم ، ويبقى ما أدلت به الطاعنة خلال المرحلة الإستئنافية من عقد كراء يربط بينها وبين شركة (ه.) ورسالة تحويل صادرة عن هذه الأخيرة للقول بان السومة الكرائية محددة في مبلغ 2400.00 درهم مادام ان الممثل القانوني للشركتين محمد (س.) هو الذي أبرم العقدين معا غير مرتكز على أساس ، لأن رسالة التحويل المدلى به تخص العلاقة الكرائية التي تربط المستأنفة بشركة (ه.) وليس المستأنف عليها (أ. إ.) والتي تبقى ذمتها المالية ومركزها القانوني والتجاري مستقل عن الشركة الأخرى ، مادام ان عقد الكراء أبرم في الأصل لفائدة المستأنف عليها كشخص اعتباري وليس لفائدة ممثلها القانوني ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به من تحديد السومة الكرائية في مبلغ 2000.00 درهم حسب ما هو مضمن بعقد الكراء ويتعين تأييده بخصوص ذلك ورد الإستئناف المثار بشأنه مع جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد

بإفراغ المستأنف عليها شركة (أ. إ.) هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتأييده في الباقي مع تحميلها الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile