Notification – Charge de la preuve – Il appartient au destinataire de prouver l’inexactitude des mentions de l’acte de signification (Cass. com. 2011)

Réf : 52065

Identification

Réf

52065

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1130

Date de décision

22/09/2011

N° de dossier

2010/2/3/1602

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la validité d'une signification au prétexte que le certificat de remise ne mentionne pas l'identité complète de la personne se trouvant au domicile du destinataire et ayant refusé la réception de l'acte. L'agent chargé de la notification ne pouvant contraindre la personne qui reçoit l'acte à lui fournir des informations complètes et exactes, il incombe à celui qui conteste les mentions portées sur le certificat de remise d'en rapporter la preuve contraire.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء السيد بنقسو (أ.) - طالب النقض - أن له بيد السيد هندي (ي.) - المطلوب في النقض - المحل التجاري الكائن (...) بمشاهرة قدرها 730 دهـ وأنه توقف عن أداء واجب الكراء ابتداء من 1999/5/1 فوجه له انذارا في اطار ظهير 55/5/24 رفض تسلمه بتاريخ 2004/11/25 ولم يحترم مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور لذلك التمس الحكم بالمصادقة على الانذار وافراغ المحل المكترى وبأداء مبلغ 65700,00 دهـ واجب كراء المدة من ماي 99 الى متم اكتوبر 2006، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لطلب مضاد أوضح فيه بأن الانذار طاله التقادم لتقديم الدعوى بعد مرور سنتين على التوصل به، وتبليغ الانذار كان باطلا لأنه تم لشخص لم يسبق له أن شغله، ملتمساً الحكم برفض الطلب الأصلي والحكم ببطلان الانذار واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد ما يستحقه من تعويض، وبعد إجراء بحث وانتهاء الاجراءات قضت المحكمة التجارية بالمصادقة على الانذار وعلى المدعى عليه بافراغ العين المكراة وأداء الواجبات الكرائية المطلوبة بحكم استأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الانذار والافراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ان من جملة ما يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة سوء التعليل الموازي لانعدامه من حيث أن محكمة الاستئناف استبعدت شهادة التسليم المتعلقة بملف التبليغ عدد 2004/1180 بدعوى أن السيد ادريس لم يتم ذكر هويته الكاملة وليس بالملف ما يثبت علاقة التبعية بينه وبين المطلوب في النقض مع ان العبرة في التبليغ وإضفاء صفة الخدم على أي شخص هو وجوده بموطن المبلغ اليه وقت اجراء التسليم والسيد ادريس وقت تبليغ الانذار كان موجودا بالمحل التجاري للمطلوب في النقض وأن مأمور الاجراء أفاد في شهادة التسليم أن المسمى ادريس خادم يجعل تبليغ الانذار مطابقا للفقرة الأولى من الفصل 39 ق م م خاصة وأن مأمور الإجراء عندما رفض خادم المطلوب الادلاء بهويته ضمن شهادة التسليم أو صاحبه والمطلوب لم يتقدم بأي طعن جدي لنفي صفة المسمى ادريس وبالتالي فالتبليغ جاء قانونيا والقرار أساء التعليل وجاء منعدم الأساس.

حقا حيث ان مأمور إجراءات التبليغ يضمن شهادة التسليم البيانات المتعلقة بهوية وصفة الشخص الذي تسلم أو رفض تسلم طي التبليغ حسب ما يمكنه هذا الاخير من إفادات لأن مأمور إجراءات التبليغ ليست له الإمكانات سواء القانونية أو الواقعية التي تلزم الشخص المذكور بإعطائه المعلومات الصحيحة والكافية، وأن على من يدعي عدم صحة وعدم كفاية هذه البيانات الطعن فيها. بالطرق القانونية واثبات ما يخالفها، ومحكمة الاستئناف التي أدلى أمامها بشهادة تسليم الانذار تضمنت اسم الشخص الذي رفض التسلم بأنه ادريس وصفته بأنه خادم لدى المبلغ اليه وبأنه يوجد بموطنه استبعدتها مكتفية بالقول بأن الشهادة لم تتضمن هوية الشخص كاملة، ولأن الطاعن لم يثبت علاقة الشخص بالمطلوب في النقض تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.

وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة اخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile