Notification au gérant : La notification des actes de procédure au gérant du local commercial est irrégulière à l’égard du preneur et ne fait pas courir le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75246

Identification

Réf

75246

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

355

Date de décision

30/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'ensemble des actes de procédure, notamment la sommation de payer et l'assignation, au motif qu'ils avaient été signifiés non pas au preneur personnellement, mais au gérant du fonds de commerce avec lequel il se trouvait en litige. La cour d'appel de commerce retient que la signification faite au gérant du fonds est irrégulière et ne saurait valoir notification au preneur, conformément à une jurisprudence établie. Elle en déduit que la demande d'expulsion et celle en paiement de l'indemnité de retard, qui sont subordonnées à la validité d'une mise en demeure préalable, doivent être déclarées irrecevables faute de notification régulière de la sommation. La cour opère cependant une distinction pour la demande en paiement des loyers, considérant que celle-ci n'est pas subordonnée à une mise en demeure et que l'instance d'appel, en réintroduisant le débat au fond, vaut sommation interpellative. Dès lors que le preneur, dûment attrait en appel, n'a ni contesté la dette ni justifié de son paiement, sa condamnation au titre des arriérés locatifs est justifiée en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدمت به المستأنفة كلثومة (ش.) بواسطة محاميها مع الطعن في إجراءات التبليغ مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2163 في الملف التجاري رقم 1386/8206/2018 بتاريخ 14/05/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى ، و في الموضوع بأداء للمدعى عليها كلثومة (ش.) لفائدة المدعية فوزية (ل.) مبلغ 7000,00 درهم واجبات كراء للمدة من فاتح يناير 2017 الى متم فبراير 2018 مع النفاذ المعجل ، مبلغ 700 درهم كتعويض عن التماطل و بإفراغها أو من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] تيفلت ، و بتحميلها الصائر و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلب .

في الشكل :

حيث تمسكت المستأنفة أساسا في مقال طعنها ببطلان تبليغ الحكم المستأنف على اعتبار ان التبليغ تم للمسمى بوسالم (ح.) بصفته مسيرا بالمحل و لها عداوة معه لاستصدارها في مواجهته حكما بالافراغ و فسخ عقد التسيير الحر.

و حيث أنه بالرجوع لأوراق الدعوى ، اتضح للمحكمة صحة ما تنعاه المستأنفة بخصوص إجراءات تبليغ الحكم المستأنف عدد 2168 ملف تبليغ 1646/842/2018 , إذ تم التبليغ للمسمى الحسن (ب.) مسير بالمحل موضوع النزاع ، و الحال أنه فضلا على ثبوت وجود عداوة و خلاف جدي مع المتسلم و المبلغ إليه الحكم المستأنف و بين المستأنفة ، بذليل الحكم عدد 564 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2018 ملف 2955/8206/2017 و القاضي بفسخ عقد التسيير الحر و إفراغه من المحل ، إلا أنه أصبح مستقرا عليه في العمل القضائي عدم صحة التبليغ للمسير بالمحل فيما يخص المكتري ، مما يتعين معه اعتبار ان أجل الطعن بالاستئناف لازال ساريا ، و بالتالي يكون الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، و لا ذليل على التبليغ الصحيح و القانوني للحكم ، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المسماة فوزية (ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/04/2018 تعرض فيه أنها تكري للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] تيفلت بسومة شهرية قدرها 500,00 درهم ، و أنها تقاعست عن أداء الكراء عن المدة من يناير 2017 الى غاية متم شهر فبراير 2018 وجب عنها مبلغ 7000 دهم ، و أنها أنذرتها دون جدوى ، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 7000 درهم واجب كراء المدة من يناير 2017 الى متم فبراير 2018 مع فسخ العلاقة الكرائية و القول بإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها من العين المكراة تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل ، و تحديد مدة الإكراه في الأقصى ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها كافة الصائر . و أرفقت مقالها بنسخة من عقد كراء و محضر تبليغ إنذار .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 30/04/2018 حضرها نائب المدعى و تخلفت المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل بصفة قانونية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة لجلسة 14/05/2018.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار إليه أعلاه و المطعون فيه بالاستئناف بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص وقائع الدعوى جاء في أسباب الطعن بالاستئناف بان الحكم المطعون فيه صدر ضدها و دون استدعاءها لحضور الدعوى , و أنها فوجئت بالحكم بالأداء و الإفراغ و بعد مراجعة كتابة الضبط ثبت لها أن ما ضمن بالمقال مجرد مزاعم لا أساس لها ، كما أن تبليغ الإنذار يوم 08/03/2018 توصل به المسمى بوسالم نيابة عن (ع.) و ان لها معه عداوة جدية واستصدرت ضده حكما بالإفراغ للاحتلال , كما أن تبليغ مقال الدعوى بالاستدعاء لجلسة 30/04/2018, هو الآخر توصل به بوسالم مسير بالمحل , و بالنسبة لتبليغ الحكم المستأنف هو الاخر بلغ لنفس الشخص ، ملف التبليغ 1646/8402/2018 , و هي كلها تبليغات باطلة لان المتوصل بها هو بوسالم (ح.) و زعم أنه مسير لديها ، إلا أنها سبق و قاضته بالإفراغ من محلها لانعدام السند لتواجده به , و هو موضوع الملف 2955/8206/2017 حكم عدد 564 صادر بتاريخ 08/02/2018 . و بان المستأنف عليها على علم بذلك ، و كانت طرفا في الدعوى لأنها كانت متدخلة إراديا فيها ، و تعمدت عن سوء نية و بتواطؤ معه لإخفاء وجود دعوى لاستصدار حكم في غيبتها ، لان المذكور لا صفة له لتسلم الاستدعاء و التبايغ باسمها ، لذلك وجب الحكم ببطلان إجراءات التبليغ للجلسة و الحكم المطعون فيه حاليا ، و كذلك الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار, فهو بلغ لشخص لا صفة له و هو محتل بذون سند و استصدرت حكما بإفراغه ، ملتمسة لكل ذلك إلغاء الحكم الابتدائي ، و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفقت المقال بنسخة الحكم القاضي بفسخ عقد التسيير و الإفراغ الصادر ب 08/02/2018 و محضر تبليغ الإنذار ، و طلب توجيه إنذار و صورة شهادة تسليم ملف تبليغ 1646/8402/2018 بتبليغ الحكم 2163 ملف 1386/8206/2018 صدر ب 14/05/2018 مؤرخة ب 07/06/2018 تفيد توصل الحسن (ب.) مسير عن المعنية ، و صورة شهادة تسليم الملف 1386/8206/2018 لجلسة 30/04/2018 تفيد توصل الحسن (ب.) ، و عقد الكراء مؤرخ ب 30/01/2008 أبرمه ابنها بوجمعه بالنيابة عنها سنة 2008 .

و بناء على جواب المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان الطعن بالاستئناف قدم خارج الأجل القانوني لان الحكم صدر ب 14/05/2018 و بلغ بصفة قانونية ب 11/06/2018 للسيد الحسن (ب.) المسير للمحل المكترى بإذنها ، كما تسلمت شهادة بعدم الاستئناف أثير عليها ب 31/06/2018 .و حول الموضوع أنها قامت بالإجراءات, بالتبليغ بالمحل المكترى منها سواء توصلت به شخصيا أو موطنها إلى أقاربها أو خدمها أو أي شخص آخر بموطنها حسب المادة 38 من ق.م.م, و بالتالي فإجراءات التبليغ صحيحة و أن الخصومة الحاصلة مع المتسلم للاستدعاء لا علاقة لها بذلك و لا يعتبر سببا لإبطال أو بطلان إجراءات التبليغ . ملتمسة لكل ذلك عدم قبول الاستئناف و مقال الطعن في إجراءات التبليغ شكلا ، و تأييد الحكم المطعون فيه و تحميل المستأنفة كافة الصائر. و أرفقت المذكرة بصورة من شهادة بعدم الاستئناف .

و بناء على تعقيب المستأنفة بمذكرة أكدت فيها ما سبق, و أضافت أنها تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة بخصوص التبليغات المطعون فيها ، و التمست الحكم وفق مقالها . و أرفقت المذكرة بصورة من شكاية .

و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/01/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث انه استنادا لما علل به الحكم في شقه المتعلق بقبول الاستئناف شكلا و اعتبار أن أجل الطعن بالاستئناف لازال ساريا لعدم صحة التبليغ للمسير ، بخصوص ما يتعلق بمصالح المكتري الأصلي في مواجهة مالك العقار ، فهي نفسها العلة التي يرد بها تبليغ كل من نص الإنذار بالإفراغ للتماطل و الاستدعاء للجلسة خلال المرحلة الابتدائية بالقول ببطلانهما معا ، و عدم ترتيب الأثر القانوني عنهما بخصوص شق الدعوى المتعلق بالإفراغ ،إذ ينبغي الحكم بعدم قبوله لعدم ثبوت تبليغ الإنذار للمكترية طبقا للقانون .

و حيث انه بخصوص شق الدعوى المتعلق بأداء واجبات الاكرية ، فإن المطالبة بها غير متوقفة على توجيه إنذار ، و ان الدعوى و استئنافها هما أصلا بمثابة دعوة للأداء, إذ يتم نشر الدعوى من جديد , و الحال ان المستأنفة رغم إعادة نشر الدعوى من جديد طبقا للقواعد العامة ، خلال المرحلة الاستئنافية إلا انها لم تبرئ ذمتها من المبالغ المطالب بها بمقتضى مقال الدعوى ، و هي المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 الى متم فبراير 2018 بسومة 700 درهم ، و لم تنازع في العلاقة الكرائية أو السومة المؤداة .

و حيث ان أداء واجبات الكراء هو التزام على عاتق المكتري مقابل الانتفاع بالمحل ، عملا بالمادة 663 من ق.ل.ع ، و بالتالي يكون وجيها تأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق بأداء واجبات الكراء ، بخصوص المدة المذكورة و التي وجب فيها 7000,00 درهم .

و حيث أنه بثبوت تبليغ الإنذار بالأداء للمستأنفة طبقا للقانون, إذ بلغ للمسير و هو لا يجوز يكون وجيها إلغاء الحكم في شقه المتعلق بأداء مبلغ التعويض عن التماطل ، و الحكم بعدم قبوله .

و حيث ينبغي جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile