Notification à une personne morale : la connaissance de l’adresse du siège social par le demandeur rend irrégulière toute notification effectuée à une autre adresse où la société n’est plus présente (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70669

Identification

Réf

70669

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

775

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5734

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial et de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification des actes de procédure à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur, jugé par défaut, au paiement d'un arriéré locatif et à l'expulsion.

Le débat en appel portait sur la régularité de la notification de l'instance et du jugement, le bailleur ayant fait signifier les actes à l'adresse des lieux loués tout en ayant connaissance du siège social effectif du preneur. La cour retient que la notification délivrée à une adresse dont le bailleur sait pertinemment que son cocontractant est absent est irrégulière.

Dès lors qu'il est établi que le bailleur avait connaissance du siège social du preneur, notamment pour lui avoir adressé des mises en demeure antérieures à cette adresse, il lui incombait de faire procéder à la signification à ce siège après avoir constaté la fermeture des locaux objet du bail. La cour en déduit la nullité de la procédure de notification et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande d'expulsion fondée sur un commandement de payer irrégulièrement signifié.

Statuant sur l'arriéré locatif, la cour réduit le montant de la condamnation en se fondant sur les quittances de loyer produites par le preneur, non contestées par le bailleur, qui établissent une somme et une période de dette inférieures à celles initialement réclamées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

Texte intégral

حيث إنه صح ما تمسكت به الطاعنة من أن المستأنف عليهم سبق علمهم بعدم تواجدها في العنوان الذي تم تبليغها به وهو زنقة [العنوان] القنيطرة بدليل حضورها بالخبرة المنجزة بواسطة الخبير السيد محمد (ح.) الذي اكد بأنها لم تعد صالحة للاستغلال بحكم إهمالها وعدم إصلاحها من جهة ، ومن جهة ثانية فقد سبق أن وجهوا لها إنذارا توصلت به بتاريخ 30/10/2018 بالعنوان المثبت في قانونها الأساسي وهو زنقة [العنوان] الدارالبيضاء المضمن بسجلها التجاري والذي هو عنوان مقرها الاجتماعي خاصة وأنها شركة يتعين تبليغها به اذا تعذر تبليغها بعنوان المحل موضوع الطلب بعد إفادة المفوض القضائي بأنها لا تتواجد به مما تصبح معه الإجراءات التي أنجزت في تبليغ الحكم لم تكن طبق القانون فيكون تبعا لذلك أجل الاستئناف لازال مفتوحا في حقها ويترتب عن ذلك أن الاستئناف الحالي قدم داخل الأجل القانوني وباستفائه لباقي الشروط الشكلية من أداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال يعرضون فيه انهم يملكون المحل الكائن برقم [العنوان] القنيطرة ذو الرسم عقاري عدد 691 ر. و يكرونه الى شركة (ن. د. ف. ب.) بسومة قدرها 1100 درهم وانها امتنعت عن أداء واجبات الكراء مند 01/07/98 الى نهاية فبراير 2017 و قدرها246400 درهم و اضافوا انهم حاولوا الاتصال لاداء ما بذمتها الا انهم لم يعثروا عليها بعد ان غادرت المحل الى جهة غير معروفة كما وجهوا لها انذارا في اطار القانون 16-49 الا انه تعذر التوصل به لان المحل مغلق. لأجله فإنهم يلتمسون الحكم عليها بأداءها لهم مبلغ 246400 درهم عن المدة 1/7/98 الى نهاية فبراير 2017 ومبلغ 8325 درهم عن ضريبة النظافة عن نفس المدة و الحكم بفسخ العلاقة القائمة بينهما و الحكم بافراغها هي او من يقوم مقامها من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم عن التاخير مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وارفقوا المقال بشهادة الملكية - ومحضر تبليغ انذار .

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي: ان اجراءات تبليغ العارضة في هاته المسطرة ومنذ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى بتاريخ 13 مارس 2017 وفي فحوى هذا المقال شابه تدليس بين ومقصود هدفه عدم حضور العارضة وحرمانها من الدفاع عن نفسها وكذلك استصدار أحكام لأدائها مبالغ ليست مدينة بها ومحاولة حرمانها من أصلها التجاري الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة. وان المدعيه تعمدوا ان يجعلوا في مقالهم الافتتاحي عنوانا يعرفون جيدا أن العارضة غير متواجدة فيه. وأنها ومنذ ذلك التاريخ وهي تطلب من المكرين اصلاح الأماكن لتتمكن من مواصلة نشاطها أو الاذن لها بالإصلاح من ريع الكراء إلا أن المكرين رفضوا ذلك. وان المدعين في مقالهم الافتتاحي دلسوا على المحكمة في وجيبة الكراء ومدته. وان المدعين سبق لهم أن توصلوا بوجيبة الكراء الى غاية متم نونبر 2011، وان هذا ما يثبته الوصلين الصادرين عن دفاعها الاستاذ علي (ب.). الوصل الأول المؤرخ في 05/11/2008 وفيه يشهد أنه قد توصل من دفاع العارضة بمبلغ 9.900 درهم وجيبة الكراء عن المدة من فاتح مايو 2007 الى غاية متم اكتوبر 2008 . والوصل الثاني مؤرخ في 25/10/2011 يشهد فيه دفاعهم الاستاذ علي (ب.) أنه قد توصل من دفاع العارضة بمبلغ 19.250 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2008 الى متم شتنبر 2011 بمشاهرة قدرها 550 درهم في الشهر. وأكثر من هذا أنهم كانوا يعرفون عنوان العارضة الوحيد والفريد والمثبت في قانونها الأساسي وهو زنقة [العنوان] الدارالبيضاء. وانهم كانوا يتراسلون معها فيه ويطالبون بكرائهم فيه كما هو ثابت في الإنذار الذي توصلت به من عند دفاعهم الاستاذ علي (ب.) بتاريخ 30/10/2008. وا يؤكد ذلك أنهم عندما ظنوا أنهم تمكنوا من استصدار حكم ضد العارضة بمبالغ كرائية خيالية ليست من حقهم وبإفراغها من الأماكن وعندما دلسوا في تعيين قيم وأدوا بعنواين لا تتواجد فيها العارضة وأرادوا تنفيذ هذا الحكم بلغوه إليها في عنوانها الحقيقي والمثبت في قانونها الأساسي والذي ليس لها أي عنوان آخر غيره. وانهم حتى عندما سلكوا مسطرة القيم أدلوا بعنوان غير عنوانها، وأيضا حتى عندما طالبوا السيد رئيس كتابة الضبط بتعليق منطوق الحكم في بهو المحكمة " هذا ان كان فعلا قد علق " علقوه في محكمة لا تتواجد فيها. وان هذا يجعل هذا الحكم المطعون فيه معيبا وكأن لم يكن لأنه مبني على التدليس ومعلومات مغلوطة عن قصد وسبق إصرار مما ينبغي معه إلغاؤه، مع العلم ان العارضة وعن طريق دفاعها قد اتصلت بدفاع المدعين وعرض عليه أداء ما بقي بذمة العارضة منذ فاتح اكتوبر 2011 الى غاية يومه وبقي عرضه دون رد. وان العارضة مستعدة لأداء ما سيبقى بذمتها الى غاية يومه وستقوم بذلك خلال جريان المسطرة سواء عن طريق تقديمه الى المدعين او دفاعهم او عرضه عليهم عن طريق المحكمة. لأجله تلتمس التصريح بإلغاء كل الإجراءات التي قيل بأنها قد أنجزت في تبليغ هذا الحكم للعارضة سواء عن طريق القيم أو النشر او التعليق لأنها لم تكن طبق القانون و وفق فصول المسطرة المدنية وجعل هذا التبليغ كأن لم يكن. القول بأن وجيبة الكراء هي فقط 550 درهم في الشهر وبأن المدة المتبقية هي فقط 77 شهرا تبتدئ من فاتح اكتوبر 2011 الى غاية متم فبراير 2017. وبأن المبلغ عن هاته المدة هو فقط 42.350 درهم فقط والتصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح بالنسبة لمبلغ الكراء المتبقى هو فقط 42.350 درهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2011 الى متم شهر فبراير 2017 والتصريح بإلغاء الحكم القاضي بإفراغ العارضة من الأماكن هي ومن يقوم مقامها وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة الحكم المطعون فيه – صورة من خبرة السيد محمد (ح.) – صورة من وصولات الكراء – صورة من الوصل الأول المؤرخ في 05/11/2008 الحامل لمبلغ 9.900 درهم الصادر عن الاستاذ علي (ب.) – صورة من الوصل الثاني المؤرخ في 25/10/2011 الحامل لمبلغ 19.250 درهم صادر عن الاستاذ علي (ب.) وصورة من القانون الأساسي للعارضة.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 22/01/2020 ان الطاعن قدم طعنه مؤرخا في 20/11/2019 ضد حكم تجاري ابتدائي صادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3157 بتاريخ 04/10/2017 في الملف 845/8201/2017 . وان هذا الحكم صدر في ظل القانون الجديد للكراء رقم 16.49. وان المنوب عنهم قبل تسجيل الدعوى بادروا الى توجيه انذار بأداء الكراء الى المكترية إلا أنه تعذر تبليغه إليها بعد أن أفاد المفوض القضائي ذلك. وأنه بعد مرور أجل 15 يوما المنصوص عليها في القانون بادر المنوب عنهم الى تسجيل دعوى رامية الى الأداء والإفراغ. وصدر الحكم المطعون فيه أعلاه غيابيا بقيم بعد ان تم سلوك جميع الإجراءات القانونية المستلزمة لذلك. فالحكم فم يصدر إلا بعد أن استدعيت الطاعنة في محل عنوانها على مرتين وكذا تم استدعاؤها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، ثم بعد ذلك تم تقديم طلب في إطار الفصل 148 ق.م.م. لتعيين القيم التي سيتولى القيام بالإجراءات القانونية ، بحيث أنه قدم الطلب الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية الذي قام بالمطلوب ، ثم أشعر القيم بتاريخ 01/03/2018 وكذا تم تعليقه باللوحة يوم 07/01/2019 وتم نشر الحكم بالجريدة الرسمية الأحداث المغربية بتاريخ 22/01/2019 تحت عدد 6728 ولم يتم تسليم شهادة بنهاية الحكم او شهادة بعدم الطعن الا بتاريخ 18/03/2019 أي بعد مرور 54 يوما بعد نشر الحكم بجريدة الأحداث المغربية عدد 6728. وبذلك يكون الطعن المقدم بتاريخ 20/11/2019 واقع خارج الأمد القانوني. وان كل طعن يقدم خارج المدة القانونية يكون مصيره عدم القبول ، وما دامت جميع الإجراءات القانونية التي يوصي بها الفصل 441 ق.م.م. قد احترمت فإننا نؤكد ان الاستئناف غير مقبول. وان محكمة الاستئناف لذلك ستقول بعدم قبول الطعن المقدم من طرف شركة (ن. د. ف. ب.). لأجله يلتمس التصريح بأن الاستئناف غير مقبول والتصريح بأن جميع الإجراءات المسطرية طبقا لنص الفصل 39 ق.m.m. استنفذت وبان الفصل 441 ق.م.م. قد احترمت والتصريح بأن الاستئناف خارج الأجل القانوني والحكم بعدم قبول الاستئناف وتحميل الطرف الآخر الصائر. وأرفقوا مذكرتهم بمحضر افراغ الطاعنة من المحل موضوع الكراء – نسخة من الأمر بتعيين قيم تحت عدد 457 – نسخة من ارسالية السيد وكيل الملك تحت عدد 134/8/2018 الى المراقب العام للأمن الوطني بشأن مسطرة القيم – نسخة من جريدة الأحداث المغربية عدد 4728 بتاريخ 22 يناير 2019 وشهادة بعد الاستئناف مؤرخة في 18/03/2019.

وبناء على تعقيب دفاع المستأنفة بجلسة 05/02/2020 فإنها تؤكد كل ما جاء في مقالها الاستئنافي وكذلك ما أدلت به من اجتهاد قضائي بجلسة 25/12/2019. وان المستأنف عليهم لازالوا يرددون طروحات وأقوال كلها بعيدة عن الواقع ولا تمت الى التقاضي بحسن النية وذلك لما يلي: ان المستأنف عليهم ينعون على استئناف العارضة أنه جاء خارج الأجل القانوني وأنها قد توصلت بالإنذار من أجل الأداء، وأنها قد توصلت بالاستدعاء للجلسة وبعد الحكم بلغ الحكم بالطرق القانونية. لكن المستانف عليهم نسوا او تناسوا ويريدون إيهام المحكمة بأن الأمر طبيعي وقد قاموا بما يلزم قانونا متناسين ان هناك قواعد مسطرية ينبغي اتباعها وإجراءات يجب سلوكها وعناوين لا بد من استدعاء من يجب فيها. اذ ان عنوان العارضة واضح وهو ما جاء في مقالها الاستئنافي. والمستأنف عليهم عندما كانوا يطالبون بوجيبة الكراء كانوا ينذرونها في عنوانها الأصلي والطبيعي والذي يفرضه القانون وليس غيره. وحتى عندما كانوا يطالبون بالكراء كانوا يطالبون بالوجيبة الحقيقية والمثبتة في وصولات الكراء وقد توصلوا بها بواسطة دفاعهم، مبلغا ومدة وقد فصلتها العارضة في مقالها الاستئنافي وأدلت بما يثبت ذلك. وانه كان عليهم عندما أرادوا سلوك هاته المسطرة ان يتقيدوا بالقانون وبحسن النية وأنهم عندما لم يفعلوا اصطدموا بالعارضة تستند الى القانون والواقع والاجتهاد القضائي. لأجله تلتمس التصريح بعد إلغاء الحكم المستأنف والقول والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة من الإعذار بالأداء وصورة من قرار ايقاف التنفيذ.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 5/02/2020 حضرها دفاع المستأنفة وأدلى بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي لجلسة 12/02/2020 مددت لجلسة 19/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث ثبت صحة ما تمسكت به الطاعنة بأن اجراءات تبليغها ابتدائيا وكذا تبليغها بالحكم المطعون فيه تمت بعنوان لم تعد تتواجد به وذلك بعلم المستأنف عليهم حسب الثابت من خلال الخبرة المنجزة والتي تمت بحضورهم وثبت من خلالها عدم تواجدها بالمحل موضوع النزاع كما أكدت أنهم سبق لهم أن وجهوا لها انذارا بتاريخ 30/11/2018 بالعنوان المثبت في قانونها الأساسي والذي هو مقرها الاجتماعي سيما وأنها شركة تتوفر على عنوان مضمن بسجلها التجاري الأمر الذي يستلزم استدعاؤها به عندما يتعذر استدعاؤها بالمحل موضوع النزاع وأن من شأن عدم استفاء الإجراءات التبليغية بطريقة تسلسلية قانونية يكون التبليغ باطلا وهو الأمر الثابت كذلك بشأن تبليغها بالإنذار الذي تم بعنوان لم تعد تتواجد به والذي يعتبر تبليغا غير سليما سيما وقد أفيد عنها حسب المحضر الإخباري تبليغ الإنذار المستدل به من طرف المستأنف عليهم ان المحل مغلق باستمرار دون السهر على تبليغها به بعنوانها الثابت بسجلها التجاري وهو ما يجعل ما جاء في مقالهم الافتتاحي في الصفحة الأولى أنهم لم يعثروا لها على أثر بعد أن غادرت المحل الى وجهة غير معروفة مردودا، ذلك أنها شركة لها مقر اجتماعي عنوانه ثابت في سجلها التجاري وهو ما لم يعمل المستأنف عليهم تفعيله عندما تعذر تبليغها بعنوان المحل موضوع النزاع وهو ما يثبت معه عدم تبليغها بالإنذار محل المصادقة بصفة قانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب الإفراغ والقول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص .

حيث ان الثابت من خلال الوصولات الكرائية المستدل بها من طرف الطاعنة فإن السومة الكرائية تنحصر في مبلغ 550 درهم شهريا بينما يظل ادعاء المستأنف عليهم بأن السومة محددة في مبلغ 1100 درهم مجردا من الإثبات وهو ما يستلزم معه الأخذ بما تم إثباته بالوصولات الكرائية وذلك باعتبار السومة محددة في مبلغ 550 درهم .

وحيث أكدت الطاعنة أدائها للواجبات الكرائية إلى غاية متم نونبر 2011 حسب الثابت من خلال الوصلين الصادرين عن دفاع المستأنف عليهم الأستاذ علي (ب.) الوصل الأول المؤرخ في 05/11/2008 وفيه يشهد أنه توصل من دفاعها بمبلغ 9900 درهم وجيبة الكراء عن المدة من فاتح ماي 2007 إلى غاية متم أكتوبر 2008 والوصل الثاني المؤرخ في 25/10/2011 يشهد فيه دفاعه الأستاذ علي (ب.) أنه قد توصل من دفاعها بمبلغ 19250 درهم عن المدة من فاتح نونبر 2008 إلى متم شتنبر 2011 بمشاهرة قدرها 550 الوصولات التي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليهم واعتبار لما ذكر أعلاه تظل الواجبات التي لم يقع أداؤها تنحصر من أكتوبر 2011 إلى غاية متم فبراير 2017 وجب عنها مبلغ 35,750 درهم على اساس سومة شهرية قدرها 550 درهم .

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تعديل المبلغ المحكوم به وحصره في مبلغ 35.750 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تعديل المبلغ المحكوم به و حصره في مبلغ 35.750 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile