Réf
17513
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1197
Date de décision
12/07/2000
N° de dossier
3624/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
وسيلة النقض غير مقبولة, Défaillance, Défaut de base légale, Dettes bancaires, Expertise comptable, Gage sur fonds de commerce, Inopposabilité des moyens, Irrecevabilité du moyen, Manque de motivation, Débiteur, Rejet du pourvoi, انعدام التعليل, حساب جاري, خبرة حسابية, رفض الطلب, رهن اصل تجاري, قروض, مديونية, انعدام الاساس القانوني, Contrat de prêt
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 87 | Page : 140
La Cour suprême a rejeté le pourvoi au motif que les moyens soulevés étaient irrecevables. Elle a notamment statué qu’un moyen de cassation est irrecevable s’il ne précise pas l’impact de la décision contestée ni la nature du moyen de défense écarté par la juridiction inférieure.
وسيلة النقض:
تكون غير مقبولة الوسيلة التي لم تبين اثر القرار المطعون فيه ولم توضح الدفع الذي تم رده – نعم-.
قرار عدد 1197، المؤرخ في 12/7/2000، ملف: تجاري عدد: 3624/96
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 12 يوليوز 2000
ان الغرفة التجارية- القسم الاول -ضمن المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : حفيط مبارك
الساكن بحي بين المدن الزنقة 6 رقم62 عمالة الفداء درب السلطان
نائبه الاستاذ بوغابة احمد المحامي بالبيضاء
والمقبول للترافع لدى المجلس الاعلى.
الطالب
ضد : البنك الشعبي للدار البيضاء
ممثل في شخص مديره واعضاء مجلسه الاداري الكائن مقره الاجتماعي بالبيضاء شارع الزرقطوني
رقم 101
المطلوب.
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 4/6/96 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ بوغابة احمد والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 27 فبراير 1996 في الملف عدد 3090/95 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 14/6/2000.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/7/2000.
وبناء على المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره.
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق .
وبعد المداول طبق للقانون.
– في شان الوسيلة الاولى.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 27 فبراير 1996 تحت عدد 691 في الملف عدد 3090/95 ان البنك الشعبي بالدار البيضاء، عرض فيه انه دائن للسيد حفيظ امبارك (الطالب) بمبلغ ( 1.042.382.48) درهما الممثل لاصل الدين وفوائده الثابت لعقود القرض وسندات لامر، ولضمان الدين قدم المدعى عليه رهنا على اصله التجاري، ونظرا لاخلال هذا الاخير بالتزماته التمس الحكم عليه باداء المبلغ المذكور مع النفاد المعجل وتحديد الاكراه البدني وبيع الاصل التجاري بالمزاد العلني، وبتاريخ 11/9/90 تقدم المدعى عليه بمقال مقابل التمس فيه الحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين الذي لازال عالقا بذمته .
وبعد اجراء المحكمة لخبرة اولى وخبرة مضادة واخرى تكميلية اصدرت حكمها بالمصادقة على تقرير الخبير الحسين العرعاري وباداء المدعى عليه للمدعي مبلغ ( 113.275.40) درهما عن الرصيد المتبقى بذمته بالحساب الجاري، ومبلغ (93.830.76) درهما عن القرض الاول، ومبلغ ( 606.621.75) درهما عن القرض الثاني وبرفض الاذن ببيع الاصل التجاري وعلى اثر استئنافه من طرف الطالب عدلته محكمة الاستئناف بحصر الدين بالنسبة للقرض الثاني في مبلغ (468.323.98) درهما وايدته في الباقي .
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل بدعوى انه ذهب الى ان العرض لم يطعن في السندات غير الصادرة عنه، وهي في الواقع له، الا انها لا تحمل توقيعه ورد بالتالي دفعه.
لكن حيث ان الوسيلة لم تبين اثر ذلك القرار كون « الطالب لم يطعن في السندات التي يدعى انها غير صادرة عنه ولا تحمل توقيعه » في حين انها صادرة عنه لكنها غير موقعة من طرفه على ما وصل اليه القرار المطعون فيه.
ولم توضح الدفع الذي تم رده، مما يجعلها غير مقبولة.
-في شان الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الاساس القانوني بدعوى انه لم يتم ضبط العملية الحسابية للمديونية بدقة لان العارض بقي مدينا فقط بمبلغ (415.193.11) وان القرار القاضي عليه باداء المبالغ المسطرة به لم يكن في محله ولم يتبين الاساس القانوني الذي ارتكز عليه، فجاء غير مصادف للصواب مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث ان الطاعن لم يبين وجه عدم ارتكاز القرار على اساس، فيما قضى من اداء بعد ان تبت له مديونية الطالب واثبات المطلوب دينه فيكون بذلك قد اعتمد مقتضيات الفصلين 399 و 400 من ق. ل. ع، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة في شقها الاول وغير ذات اثر في شقها الثاني .
من اجله
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: المصباحي عبد الرحمان مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة تكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65389
La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65395
Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65398
Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2025
65402
Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65405
La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65380
Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65382
Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65385
Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025