Réf
82134
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
765
Date de décision
25/02/2019
N° de dossier
2019/8202/237
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Paiement des travaux, Marché de travaux, Indemnisation pour suspension des travaux, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le règlement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tel que déterminé par l'expert, tout en limitant l'indemnisation du préjudice de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage appelant principal contestait la régularité et l'objectivité du rapport d'expertise, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de son préjudice et la rectification d'une erreur matérielle. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, relevant que l'expert a procédé à une visite des lieux et a objectivement chiffré tant les travaux réalisés que les pertes subies par l'entrepreneur du fait de la suspension du chantier. Elle retient que le montant alloué, majoré des intérêts légaux accordés au titre du retard de paiement, constitue une réparation intégrale du préjudice. La cour juge par ailleurs la demande de rectification d'erreur matérielle sans incidence sur la solution du litige. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة شركة (ب. ر. ل. و.) وشركة (ب. إ.) بمقالين استئنافيين مؤدى عنهما بتاريخ 20/12/2018 و 15/01/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2018 تحت عدد 8970 في الملف عدد 1296/8202/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ب. ر. ل. و.) لفائدة المدعية شركة (ب. إ.) مبلغ 3.992.443,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء والصائر ورفض باقي الطلبات .
و في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل ومستوفي لباقي الشروط الشكلية الأخرى مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف أن المدعية شركة (ب. إ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/02/2018 عرضت فيه أنها رست عليها وإلى جانب تعاقدات أخرى الصفقة المتعلقة بحصة Terrassement Assainissement et Voirie تم على إثرها إبرام عقد الصفقة بين الشركتين بتاريخ 05/04/2016 وفق مبلغ إجمالي قدره 6.607.518,05 درهم دون احتساب الرسم بحكم أن المدعى عليها حاصلة على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة نظرا للطبيعة الفلاحية للمشروع وأن الصفقة وإلى جانب التصاميم ودفتر التحملات والنصوص العامة فهي تعتمد على وثيقتين هامتين وهما جدول سعر الوحدات وتوصيفها وبيان تقديري لمجموع الأشغال المبرمجة وهذين المعطيين يتم الرجوع إليهما لاحتساب المبالغ المستحقة مقابل الأشغال المنجزة على أرض الواقع ويتم تطبيق الأثمان الواردة في القائمة على ما تم انجازه من أشغال .
وأنه بتاريخ 07/04/2016 توصلت العارضة بأمر الخدمة ببدء الأشغال وشرعت بإنجاز الحفريات اللازمة لإنجاز شبكتي الطرق والصرف الصحي وأن صاحب المشروع وبمقتضى العقد هو المسؤول عن التنسيق بين مجموع المقاولات بمختلف الحصص وتسيير الورش بمساعدة وكلائه وأن صاحب المشروع لم يوفق في التنسيق مما اضطرت معه العارضة إلى التوقف لمرات عديدة أو تأجيل بعض الأشغال نزولا عند رغبة المدعى عليها الى حين التنسيق مع باقي المقاولات خاصة فيما يتعلق بأشغال الشبكات الأخرى غير المضمنة بالعقد كشبكة الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء بمختلف تياراته والأرصفة والحدائق علما بان حصة الطرق والممرات تبقى مرتهنة بإتمام كافة الأشغال المبرمجة بالمشروع من بنيات تحتية وأساسات مما أدلى بصاحب المشروع إلى المطالبة بتعليق الأشغال لمدة مفتوحة وذلك بتاريخ 24/11/2016 ولحد ساعته لم تتوصل العارضة من قبل المدعى عليها بأي أمر خدمة باستئناف الأشغال خصوصا فيما يتعلق بإنجاز القشرة السطحية والأخيرة المكونة من المزيج الاسفلتي رغم مطالبة العارضة بالأمر بالاستئناف الأشغال لعدة مرات والتأكيد على هذه المطالبة بمحضر اجتماعات الورش ، وأن قيمة ما أنجزته العارضة من أشغال بناء الممرات والشبكات المختلفة لفائدة المدعى عليها هو 7.134.398,05 درهم وتوصلت من قبل المدعى عليها ب 3.895.179,33 درهم مما تبقى معه دائنة لها بمبلغ 3.239.218,72 درهم بالإضافة إلى ان العارضة تعرضت لخسارة مالية هامة نتيجة تعليق الأشغال لمدة 4 أشهر جمدت خلالها آلياتها ويدها العاملة طوال هذه المدة وهو ما يقابله ماديا 749.314,38 درهم وأن العارضة أصلحت ورممت ما تم تدميره من طرف باقي المقاولات المكلفة بإنجاز الشبكات الماء والكهرباء إذ تمت إعادة ما يناهز 300 متر من الخنادق على عرض 70 سنتميتر وعمق متر واحد وبلغت تكلفة الأشغال ما مجموعه 96.213,60 درهم وان العارضة سبق لها وأن التزمت مع العديد من الممولين ونظرا لما قام به صاحب المشروع من تعليق أشغال الطبقة السطحية من الاسفلت لأكثر من 14 شهرا فإنها تكبدت جراء ذلك ما يقارب 450.000 درهم مما تكون معه المدعى عليها مدينة للعارضة بما مجموعه 4.534.746,70 درهم دون احتساب الرسوم
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 4.534.746,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وضع كشف الحساب الأول وهو 30/06/2016 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب لجلسة 15/03/2018 جاء فيها أنه في إطار طلب عروض تقدمت به العارضة نالت المدعية الصفقة موضوع Terrassement Assainissement et Voirie وأن وأن العارضة بمعية طاقمها التقني والهندسي كانت حريصة على الإدارة السليمة والمطلوبة لورش الأشغال حسب ما تفرضه طبيعتها وأنه لئن كانت المدعية قد سلمت الأمر بالخدمة في 07/04/2016 فإن العارضة لم تقم بعرقلة أشغال المدعية في 24/11/2016 وأن محاضر الورش المنجزة لا يستفاد منها الا تفادي العمل بالمناطق المخصصة لأشغال إنجاز شبكة الماء والكهرباء والإشتغال بعيدا عنها إلى حين الانتهاء وليس هناك ما يفيد الايقاف للشغل بشكل تام وكلي وأن اجل 24/11/2016 الذي تتحدث عنه المدعية هو أجل انتهت قبله مدة انجاز الصفقة المحددة في دفتر التحملات في 6 أشهر الأمر الذي لا يمكن تفسيره الا بسعي المدعية الى تبرير تأخرها في اتمام الأشغال المكلفة بها وفق المتفق عليه وأن المدعية لم تدلي ضمن وثائقها بمحضري اجتماع الورش عدد 17 و 18 عمدا لكونهما يتضمنان بأن الأشغال لازالت جارية وليس متوقفة كما تدعي وأن الفاتورة عدد 105/2017 التي أدلت بها المدعية ضمن وثائقها كانت موضوع منازعة من طرف العارضة وسجلت عليها ملاحظاتها أثناء التوصل بها وان المدعية لم تدل بما يفيد جودة المواد المستعملة في الأشغال وصلاحها وأن العارضة تؤكد وجود عدة مؤاخذات وملاحظات حول حالة الأشغال والحسابات المالية وطبيعتها والأشغال الغير المنجزة الامر الذي يستوجب إجراء خبرة هندسية وخبرة حسابية لكون ذلك الموضوع يكتسي طابعا تقنيا وفنيا قصد بيان عناصر النزاع لذلك تلتمس عدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الطب موضوعا واحتياطيا إجراء خبرة هندسية وخبرة حسابية واحتياطيا جدا إجراء بحث مع تحميل المدعية الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 29/03/2018 جاء فيها أن العارضة سواء بمقتضى الفواتير المقدمة للمدعى عليها والتي تحمل مصادقة المهندس ومكتب الدراسات او بمقتضى مقالها هذا طالبت فقط بما أنجزته من مهام وما انهته من مسؤوليات وفق دفتر التحملات والأشغال الإضافية لذلك تلتمس تأكيد ملتمساتها الافتتاحية.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/04/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد عبد السلام (أ.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 20/09/2018.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2018 جاء فيها أن تقرير الخبرة جاء مجانبا للصواب ذلك أن السيد الخبير لم يتقيد بمبادئ الموضوعية والحياد المفترضة قانونا ويبقى تقريره يعتريه الغموض والتناقض وغياب الحجة الموضوعية وابعد عن القانون ولا يسعف في تشكيل قناعة واضحة حول النزاع ذلك أنه بإجراء عملية حسابية لما حدده السيد الخبير تكون قيمة الأشغال المنجزة بالنسبة للصفقة أكبر من الثمن الإجمالي المحدد لها وان نسبة الأشغال المستخرجة من هذه الحسابات ستصل إلى 176 %مما تبقى معه نسبة لا يمكن قبولها منطقا في شأن تدبير الصفقات وغير مبررة وأنه يغيب في تقرير السيد الخبير الأساس المعتمد في تحديد قيمة الأشغال المنجزة باعتبار انه لم يقم بإجراء أي تمتير او عمل تقني يفيد في تحديد تلك القيمة ومدى مطابقتها للمعطيات المقدمة من الطرفين خاصة وانه تبنى بشكل تلقائي وغير مبرر فاتورة المدعية لوحدها فقط دون النظر في التمتير المنجز من طرف العارضة وانه عند ذكره لقيمة الخسائر فإنه خرج عن جادة الصواب ذلك أن التاريخ الذي تبناه هو تاريخ خارج المدى الزمني المتفق عليه تعاقديا بين الجانبين وانه بالنسبة للعارضة اقتصر على تناول مسألة التأخير في الأشغال دون ذكر قيمة العيوب العالقة بها لذلك تلتمس العارضة استبعاد خبر السيد عبد السلام (أ.) من الملف والأمر بإجراء خبرة مضادة تنص على إجراء تمتير الأشغال وتحديد الخسائر والأضرار الناتجة عن العيوب وعدم احترام مدة الإشغال وتدقيق الحسابات.
وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2018 التي تلتمس فيها المصادقة على الخبرة من حيث تثبيت مبدأ المديونية والقول باستحقاق العارضة للمبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي وتأكيد كل الملتمسات الواردة به.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/10/2018 سبق أن أدلى نائبا الطرفين بمحرراتهما فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 11/10/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة شركة (ب. ر. ل. و.) في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه كان ناقض التعليل ولم يجب عن دفوع المستأنفة وملتمساتها بإجراء خبرة مضادة مما يعد مساسا بحقوق الدفاع , واكتفى الحكم المطعون فيه بتكوين قناعته وبت في النزاع استنادا إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد السلام (أ.) رغم ان هذه الأخير خرق القواعد القانونية المسطرية المتعلقة بالخبرة لكون الخبير لم يتقيد بالمبادئ الموضوعية والحياد المفترضين قانونا في إجراءات الخبرة باعتبار أن الحسابات التي سطرها في تقريره سقطت في التناقض بعدما حدد الثمن الإجمالي للصفقة والأشغال المنجزة وبإجراء عملية حسابية تكون قيمة الأشغال بالنسبة للصفقة أكبر من الثمن الإجمالي المحدد لها ولم يبين الخبير الأساس المعتد في تحديد قيمة الأشغال المنجزة ولم يقم بإجراء أي تمييز أو عمل تقني يفيد تحديد تلك القيمة ومدى مطابقتها للمعطيات المقدمة من لطرفين , وأن الخبير ذكر قيمة الخسائر وخارج على جادة الصواب عندما احتسبها من تاريخ 24/11/2016 في حين أن تاريخ نهاية الأشغال المحددة في الصفقة هو 07/10/2016 مما يكون معه التاريخ المذكور الذي تبناه هو تاريخ خارج المدى الزمني المتفق عليه تعاقديا بين الجانبين مما يكون معه تقرير الخبير يعتريه الغموض والتناقض وغياب الحجة الموضوعية والبعد عن القانون مما يتعين معه عدم الركون إلى معطيات هذا التقرير والأمر بإجراء خبرة مضادة وانه يتعين إسناد الخبرة إلى ذوي الاختصاص في الميدان وأن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية السيد عبد السلام (أ.) خبير دولي في ميدان القناطر والطرق مهندس دولة وان المستأنفة تنازع في عدم تخصصه ويكون تقريره يعتريه الخلل والمس بمصالح المستأنفة مما يجعل تقريره بعيد عن الجدية والموضوعية ويكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما اعتبر الخبرة جاءت سليمة من الناحية الإجرائية والموضوعية يتعين معها إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي بإجراء خبرة مضادة وحفظ الحق في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة والحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر .وأدلى بنسخة حكم .
وحيث تمسكت المستأنفة شركة (ب. إ.) في استئنافها بكون خطأ مادي بسيط تسرب لاسم احد الأطراف إذ تضمن مقال المستأنفة الافتتاحي اسم المدعى عليها باللغتين العربية التي عي الأساس والفرنسية تماشيا مع السجل التحليلي وأورده هكذا Ben Rabia (G. F.) غير أنه حرف باللغة اللاتينية في الحكم فعوض Grains أضحت في الحكم Grainis وهو خطأ مادي غير مؤثر إطلاقا مما تلتمس معه إصلاح الخطأ الذي تسرب إلى اسم المستأنف عليها باللغة الفرنسية وذلك بحذف حرف i من آخر كلمة Grainis كما ورد بالمقال الافتتاحي , كما أن الحكم المطعون فيه أسقط مبالغ دون تعليل وهي الخسائر التي تعرضت لها المستأنفة نتيجة تعليق الأشغال وقيمة الإصلاحات التي قامت بها والسيد الخبير واحتراما منه للأمر التمهيدي قام بوضح جدول حدد فيه السنوات وقيمة الخسائر التي تعرضت لها المستأنفة وان الحكم المطعون فيه أسقط هذه المبالغ كاملة رغم ضخامته ورغم أحقية المستأنفة فيه وحددها الحكم فقط في مبلغ جزافي في مبلغ 100.000 درهم فقط دون تحديد المعايير التي اعتمدها في تحديد التعويض المستحق عكس ما قام به الخبير الذي حدد معايير موضوعية أوردها بكل تفصيل في تقريره وأن المستأنفة كشركة سبق لها وأن خضعت للتسوية واحترمت الجدولة التي حددها القاضي المنتدب وسنديك التسوية القضائية وانتهى الأمر وبعد عدة سنوات بصدور حكم قفل المسطرة وتكون بالتالي أجدر بالحماية لأنها شكلت نموذجا من النماذج القليلة التي لا يتنهي بها الأمر إلى التصفية رغم ما عانته من صعوبات مالية بسبب مدينين فرملوا مسيرتها وكان على قاضي الدرجة الأولى استحضار هذا المعطى والحكم لها بما فقدته من أرباح وما لحقها من خسارة طالما أنها لم تتوصل بدينها طيلة سنوات ولا يعلق أن تظل المستأنف عليها تحتفظ بمبلغ 4 مليون درهم لعدة سنوات دون أدائه مما يدب الحكم لفائدة المستأنفة بالمبالغ التي أسقطها الحكم الابتدائي وقدرها 1.333.864,53 درهم ليكون ما هو مستحق للمستأنفة هو مبلغ 5.326.307,63 درهم بد 3.992.443,10 درهم المحكوم به ما دامت أن الحكم المطعون فيه لتنتهي إلى أن الخبرة سليمة من الناحية الإجرائية والموضوعية والتمست تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 5.326.307,63 درهم واحتياطيا جدا القول بعدم قبول الطلبات وليس رفضها كما انتهى إلى ذلك منطوق الحكم الابتدائي ليتأتى للمستا،فة المطالبة بها متى استطاعت إثبات الضرر الحاصل والكسب الفائت . وأدلت بنسخة حكم ابتدائي .
وحيث أجابت المستأنف عليها شركة (ب. ر. ل. و.) عن المقال ألاستئنافي لشركة (ب. إ.) بكونها تقدمت بطعن كلي في الحكم المستأنف وأن المبالغ المطلوب بها في استئناف المستأنفة مبنية على معطيات الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وأن هذا التقرير محل مناقشة والتمست إجراء خبرة مضادة بالنظر إلى العيوب والخروقات المسطرية التي شابت الخبرة وخروج الخبير عن الحياد والموضوعية والالتزام بالجدية كما هو مطلوب قانونا وأن جميع المبالغ المطلوبة من طرف المستأنفة لا أساس لها من الصحة وليس لها ما يثبتها وأن الحديث عن خضوع المستأنفة لمسطرة المعالجة لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال مبررا للمطالبة على العارضة بمبالغ وهمية لا تستند على أي أساس , وأنها تؤكد ملتمساتها الواردة في المقال ألاستئنافي وأن دفوعات المستأنفة جزئيا بعيدة كل البعد عن الموضوعية وتفتقد إلى ما يزكي صحتها والتمس الحكم وفق مقالها ألاستئنافي .
وحيث أجابت المستأنف عليها شركة (ب. إ.) بأنها تؤكد مقالها الاستئنافي ملتمسة الأخذ بما جاء فيه وأن الحكم المطعون فيه لم يكن ناقص التعليل باستثناء ما تم الطعن فيه بالاستئناف من قبلها كما أ،ه مرتكز على أساس قانوني اللهم ما هو موضوع مطالبة استئنافية أنا بخصوص الخبرة فبالرجوع إليها يتبين مدى مهنية واحترافية الخبير وأنه أشار إلى التصريح الكتابي المدلى به وهو تقرير مرفق بأصل الخبرة وان ما ذهبت إليه المستأنفة من أن التكلفة المالية والمتعارف عليها في مجال الصفقات تجاوز النسبة المعمول بها في هذا الميدان وان الصفقة ككل اعتمدت مبدأ الأداء حسب الأشغال المنجزة باحتساب الأمتار وليس وفق مبلغ إجمالي تم الاتفاق عليه وهكذا تم الاتفاق على تمن المتر وليس عدد الأمتار التي يحددها الواقع على الأرض لا غيره وأن منازعة في صفة الخبير وتخصصه هي منازعة متأخرة طيقا لما يوجبه القانون من أجل التجريح في الخبير أولا وما تم الدفع به بعيدا عن الصواب وأن الخبير المعين مسجل في جدول الخبراء المعتمد من قبل محاكم المملكة للقيام بمثل هذه المهام مما يتعين معه رد المقال ألاستئنافي القدم من طرف شركة (ب. ر. ل. و.) والحكم وفق المقال ألاستئنافي المقدم من طرف شركة (ب. إ.) .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/02/2019 حضر ذ/ (ف.) عن ذ/ (م.) عن المستأنف عليها أدلى بجوابه وحضر ذ/ (مح.) عن المستأنفة وأدلى بجوابه وتسلم نسخة من جواب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 25/02/2018 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة شركة (ب. ر. ل. و.) إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد السلام (أ.) رغم ان هذه الأخير خرق القواعد القانونية المسطرية المتعلقة بالخبرة لكون الخبير لم يتقيد بالمبادئ الموضوعية والحياد المفترضين قانونا في إجراءات الخبرة باعتبار أن الحسابات التي سطرها في تقريره سقطت في التناقض بعدما حدد الثمن الإجمالي للصفقة والأشغال المنجزة وبإجراء عملية حسابية تكون قيمة الأشغال بالنسبة للصفقة أكبر من الثمن الإجمالي المحدد لها ولم يبين الخبير الأساس المعتد في تحديد قيمة الأشغال المنجزة ولم يقم بإجراء أي تمييز أو عمل تقني يفيد تحديد تلك القيمة ومدى مطابقتها للمعطيات المقدمة من لطرفين فإن الثابت أن الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية السيد عبد السلام (أ.) عاين الورش الذي أنجز فيه الأشغال ووقف على الأشغال المنجزة والأشغال الغير المنجزة من الصفقة وحدد الأشغال المنجزة في مبلغ 713839305 درهم كما تأكد من الأشغال موضوع الفاتورة عدد 105/2017 وتم تحديد المديونية بعد خصم المبالغ المؤداة والتي بلغت 389517933 درهما وهي قيمة المبالغ التي أدتها المستأنفة وأن قيمة الأشغال التي بذمتها بلغت 3.243.128,72 درهم أضافت لها قيمة الخسائر الثابتة التي تعرضت لها المستأنف عليها والمحددة في 749.314,38 درهم ليصل مجموع ما بذمة المستأنفة هو 3.992.443,10 درهم وهو المبلغ الذي حكمت به المحكمة الابتدائية وعن صواب ويكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة شركة (ب. إ.) من خطأ مادي بسيط تسرب لاسم احد الأطراف إذ تضمن مقال المستأنفة الافتتاحي اسم المدعى عليها باللغتين العربية التي عي الأساس والفرنسية تماشيا مع السجل التحليلي وأورده هكذا Ben Rabia (G. F.) غير أنه حرف باللغة اللاتينية في الحكم فعوض Grains أضحت في الحكم Grainis وهو خطأ مادي غير مؤثر إطلاقا مما تلتمس معه إصلاح الخطأ الذي تسرب إلى اسم المستأنف عليها باللغة الفرنسية وذلك بحذف حرف i من آخر كلمة Grainis كما ورد بالمقال الافتتاحي فغن الثابت ليس له أي تأثير على اسم المستأنفة طالما أن كتابة اسم المستأنفة شركة (ب. ر. ل. و.) باللغة العربية كان صحيحا فضلا على أن المحكمة ستراعي كتابة الاسم الصحيح في ديباجة الحكم كما جاء قي المقال الاستئنافي .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة شركة (ب. إ.) من أنها لم تتوصل بدينها طيلة سنوات ولا يعقل أن تظل المستأنف عليها تحتفظ بمبلغ 4 مليون درهم لعدة سنوات دون أدائه مما يدب الحكم لفائدة المستأنفة بالمبالغ التي أسقطها الحكم الابتدائي وقدرها 1.333.864,53 درهم ليكون ما هو مستحق للمستأنفة هو مبلغ 5.326.307,63 درهم بد 3.992.443,10 درهم المحكوم به ما دام أن الحكم المطعون فيه انتهي إلى أن الخبرة سليمة من الناحية الإجرائية والموضوعية فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه وقف على قيمة الخسائر الثابتة التي تعرضت لها المستأنف عليها والمحددة في 749.314,38 درهم فضلا على أن المحكمة استجابت للفوائد القانونية باعتبارها تعويضا عن التأخير في الأداء ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئنافين وتحميل كل طاعنة صائر استئنافها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين .
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل طاعنة صائر استئنافها .
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025