Réf
64676
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4919
Date de décision
07/11/2022
N° de dossier
2022/8232/2676
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du manutentionnaire, Réserves, Rapport d'expertise, Manutention portuaire, Évaluation du dommage, Déchargement, Convention de Hambourg, Avaries sur marchandises, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de réserves
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité de l'opérateur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, réalisée hors de sa présence et après la livraison, ainsi que la régularité des lettres de protestation au regard des règles du transport maritime.
La cour écarte ces moyens en rappelant que le rapport d'expertise a pour seule fonction d'évaluer le montant du dommage et non d'établir la responsabilité. Elle juge que le critère déterminant de la responsabilité du manutentionnaire réside dans les réserves précises et immédiates émises contradictoirement sur les documents de pointage au moment du déchargement.
En l'absence de telles réserves pour une partie des marchandises avariées, la responsabilité de l'opérateur est engagée pour les dommages constatés sur celles-ci, peu important les contestations ultérieures relatives au lieu de l'expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3179 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2022 في الملف رقم 1384/8234/2022 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 28.740,43 درهم مع الفوائد القانونية والصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 19/04/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ، وتقدمت بمقالها الاستئنافي بتاريخ 04/05/2022، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا، لذا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/02/2022 تعرض خلاله أنها أمنت نقل بضاعة عبارة عن سيارات لفائدة مالكيها المركز (ش. ل.) وان البضاعة تم نقلها على متن الباخرة المدعى عليها وأنه عند دخولها تبين أنه لحقها عوار وخصاص أثناء الرحلة البحرية، وأن الخبرة المنجزة أكدت أن الضرر حصل أثناء الرحلة البحرية وأنها أدت لمؤمنتها ما مجموعه مبلغ 28.740,43 درهم، لذا فهي تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والصائر. مرفقة مقالها بأصل سند الشحن ووصل الحلول، تقرير الخبرة ورسائل الاحتجاج.
وبعد جواب المدعى عليها وإدلاء المدعيات برسالة التنازل في مواجهة الناقل البحري صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه قد انطلق تعليل الحكم المستأنف بالقول
" أن الخبير (ب.) أشار في تقريره المؤرخ في 09/09/2021 على أنه قام بتاريخ 29/04/2021 بإنجاز مهمة فوق المحطة رقم 4 بميناء الدار البيضاء بمعاينة المركبات وملاحظة الضرر الحاصل بها وتحديد سببها مضيفا بأن شركة (ا. م.) أنجزت تحفظا بخصوص السيارة SKODA KAROK الذي حدد الضرر المسجل عنها في مبلغ 4.283,34 درهم اما بخصوص قيمة الأضرار هو 21.218,15 درهم وبعد خصم نسبة 25 في المائة على كل وحدة (من قطع الغيار يصبح مبلغ الخسارة هو 20.196,95 درهم 2 درهم ) وان هذا الجزء من التعليل يفهم منه انه لا فائدة في مناقشة تقرير الخبرة وأن الخبرة هي بمثابة كلام منزل من السماء ولا جدوى من مناقشته، وأنها فعلا تحفظت في شأن سيارة واحدة ضمنيا أن باقي السيارات كانت سليمة من كل ضرر أو خصاص وإلا لكانت الطاعنة قد سجلت بالنسبة لها كذلك تحفظات، وهذا يعني منطقا واستنتاجا أن الأضرار والخصاص الذي سجله الخبير ظهرت فيما بعد، أي بعد انتهاء حراستها على السيارات وذلك بعد وضعها تحت تصرف المرسل إليها وخروجها من ميناء الدار البيضاء. وان المحكمة التجارية لم تستوعب هذا الدفع ، ولم تتطرف إلى ما أوضحت الطاعنة من كون الخبرة أنجزت يوم 29/04/2021 أي 3 أيام بعد خروج للسيارات من الميناء ولم تتساءل المحكمة التجارية حول المكان الذي نقلت إليها السيارات بعد أن سلمت إلى المرسل إليها يوم 26/04/2021، وبعبارة أوضح من كان حارسا قانونيا للسيارات خلال الفترة الزمنية الممتدة بين تاريخ وضع السيارات تحت تصرف المرسل إليها وتاريخ معاينة الأضرار المزعومة من طرف الخبير. وان هذا التساؤل في غاية من الأهمية والجواب عنه هو الذي سيحدد مسؤولية الأطراف، وانه خلال مدة 3 أيام يمكن ان يحدث الكثير على السيارات دون أن يكون للطاعنة أية مسؤولية في ذلك، خصوصا أنها أدلت بما يثبت أن الخبرة لم تتم أبدا داخل ميناء الدار البيضاء مادام أنه لا توجد أي محطة (Terrimal ) تحمل رقم 04 تتصرف فيها الطاعنة، وفي جميع الأحوال إن عدم جواب الحكم الابتدائي على دفوعاتها يعتبر نقصانا في التعليل يعرضه للإلغاء، وأن الحكم المستأنف حمل بعد ذلك تعليلا آخر حول نفي وجود أي محطة تحمل رقم 4 تحت تصرف الطاعنة، ذلك أن الحكم ذكر بأن الخبير صرح أنه قام بالمعانية فوق الرصيف رقم 4 وداخل الميناء، مما يبقي معه مردود دفعها مردود، وأضاف التعليل أن محضر المعاينة المحتج به رغم أنه تضمن وصفا للمحطات التابعة لشركة (ا. م.)، إلا أنه لا يتضمن أن الرصيف المينائي التابع لشركة (ا. م.) لا يشمل المحطة رقم 4، وان هذا التعليل لا يمكن قبوله ولا الاطمئنان إليه، لأن المحكمة التجارية أولا اعتبرت مرة أخرى أن كلام الخبير لا يمكن في أي حال من الأحوال منازعته أو التشكيك في مصداقيته، وهذا خطأ لا يمكن السكوت عنه ذلك أنه لا ينبغي أي يغيب عن المحكمة أن الخبراء بشر والبشر معادن وأن الخبراء لهم ضعفهم ولهم نزواتهم ويبقي من حق القضاء مراقبة تصريحاتهم، فإذا صرح الخبير (ب.) أنه أنجز خبرته داخل الميناء في المحطة رقم 4 فذلك لا يمنع القضاء من مراقبة أقواله بطريقة من طرق التحقيق التي ينص عليها الفصل 55 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. خصوصا أنها أدلت بمحضر معاينة صادر عن مفوض قضائي (هو الآخر أدى اليمين القانوني مثل الخبير (ب.)) يثبت أنها لا تتصرف في أية محطة تحمل رقم 4 وأن الحكم المستأنف استبعد ذلك المحضر معتبرا أنه " لا يتضمن أن الرصيف المينائي التابع لشركة (ا. م.) لا يشمل المحطة رقم 4 " ان هذا التعليل غريب جدا ذلك لأنه يقلب قواعد الإثبات المعمول بها قضائيا وجعل المحكمة التجارية تتقمص دور الطرف المدعي، وان المعانية التي قام بها المفوض القضائي تبين ما هي المحطات التي تتصرف فيها شركة (ا. م.)، ومعنى ذلك ان كل ما لم يتم بيانه في المعاينة فانه بالتبعية لا وجود له، وبالتالي إن المعاينة أثبتت أنها لا تتصرف في أي محطة تحمل رقم 4 ، وأنه لم يكن من دور المحكمة التجارية أن تقوم بقلب قواعد الإثبات لتقول أن المعاينة لم تثبت أن المحطة رقم 4 غير موجودة فذلك كان من المفروض أن يثيره الطرف المدعي ويناقشه ويحاول إثبات عكس ما جاء في محضر المعاينة ومادام أن شركة التأمين المدعية لم تفعل ذلك فهذا يعني أن المعانية تاتي بكل مفعولها القانوني، وان الجزء الثاني من تعليل الحكم المستأنف جاء فيه « أن المرسل إليها وجهت إلى شركة (ا. م.) رسالة احتجاج ( الأخطار) مؤرخة في 26/04/2021 على الأضرار اللاحقة بالسيارات ورسالة مؤرخة في 28/04/2021 موضوعها هو تعيين موعد لتحديد حالة المركبات المتضررة والكائنة في الميناء بالمحطة رقم 4، وأضاف التعليل أن السلف لا يتوفر على ما يفيد انه تمت الاستجابة للرسالة المذكورة أعلاه من طرف شركة (ا. م.)، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير تمت بتاريخ 29/04/2021 أي بعد توجيه الرسالة المذكورة أعلاه وبقائها بدون جدوى، وأن رسالة الاحتجاج لم يتم بعثها من طرف المرسل إليها وهي في النازلة شركة المركز (ش. ل.) يل تم بواسطة شركة (E. T.) التي ليست الطرف المرسل إليه مرسل إليه وأن هذا الإخلال الأول يجعل الرسالة معيبة ومخالفة لما نص عليه الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ الذي يفرض توجيه رسالة الاحتجاج من طرف المرسل إليه. وإضافة لذلك ان رسالتي الاحتجاج لا تحمل عنوان الطاعنة كما أنها غير مرفقة بما يفيد التوصل بها من طرف شركة (ا. م.) وأن العيوب التي تحملها رسالتي الاحتجاج تجعلها غير مقبولة وكأنها لم تكن، وتطبيقا للمادة 19 المذكورة أعلاه فإن السيارات تعتبر قد سلمت إلى المرسل إليه في حالة مطابقة لما وقع التنصيص عليه في وثيقة الشحن. أما بالنسبة لرسالة الاحتجاج الثانية التي أشار إليها الحكم المستأنف والمؤرخة في 26/04/2021 فبالإضافة إلى كونها لم تصدر عن المرسل إليه كما ينص على ذلك الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ ، فإنها تتعلق بوثيقتي الشحن CNT S320140361 و S320140289 أي أنها تتعلق بما مجموعه 76 سيارة في حين أن تقرير الخبرة يشير فقط إلى أن عدد السيارات المتضررة هو 4 سيارات فقط، وهذا يعني ان رسائل الاحتجاج التي ارتكز عليها الحكم المستأنف كانت غير نظامية لكونها عامة وغير دقيقة الشيء الذي يبطلها عملا بما نصت عليه اتفاقية هامبورغ بالإضافة إلى أنها صادرة عن جهة ليست الجهة المرسل إليها، وبالتالي إن بطلان تلك الرسائل يجعلها في وضعية العدم ويبقى أن السيارات أسلمت في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة الشحن وأن الحكم موضوع هذا الاستئناف اعتبر أن ما حدده الخبير من أضرار وخصاص ومسؤولية يبقى هو الأساس المعتمد في الحكم على الطاعنة لكن هذا الأمر لا يمكن العمل به بشكل أوتوماتيكي وان الخبراء لهم أخطاؤهم منها المتعمدة ومنها غير المقصودة وأن السيارات تم إخراجها من الميناء بالوسائل الخاصة للمرسل إليها دون تدخل من الطاعنة التي ينحصر دورها في إفراغ السيارات من ظهر الباخرة ووضعها على الرصيف وأن كل ما يتبع ذلك لا يد فيه للطاعنة، وأن الحراسة القانونية تنتهي ولا يمكن مسائلتها عما حدث بعد خروج السيارات من الميناء، وبالتالي إن الضرر المتمثل في جهاز الإنارة للسيارة رقم 036477 MA والذي قومه الخبير في 20.702,67 درهم، ذلك الضرر حصل أثناء عملية إخراج السيارات من الميناء بواسطة الوسائل الشخصية للمرسل إليها دون تدخل من طرف شركة (ا. م.)، وأنه لذلك وفي جميع الأحوال يتعين عدم تحميل العارضة مبلغ 20.702,67 درهم عن ضرر حصل بعد تسليم السيارات إلى المرسل إليها، لهذا ومن أجله فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف عليهم الصائر. مرفقة مقالها بنسخة الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2022 أن المستأنفة عابت على الحكم المستأنف أن الخبرة لم تنجز في الميناء وبالتالي إعفائها من المسؤولية. لكن العمل القضائي لهذه المحكمة في نوازل مشابهة بينها والمستأنفة سار على رد كل هذه المزاعم واعتبر أن تحفظات شركة (ا. م.) هي مناط تحميل المسؤولية الناقل البحري،
لهذه الأسباب
فهي تلتمس رد جميع مزاعم المستأنفة لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة جميع الصوائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة لكونها غير حضورية ولم تنجز داخل الميناء وأن المخزن رقم 4 مكان إنجازها غير تابع لها معتمدة في ذلك على تقرير معاينة منجز بناء على طلبها فتبقى ادعاءات مردودة من الناحية القانونية باعتبار أن الخبرة في الميدان البحري لا يعتد بها لإثبات المسؤولية من عدمها وإنما تبقى كوسيلة لإثبات قيمة الخسارة وأن مناط تحديد المسؤولية هو التحفظات المتخذة بتاريخ الإفراغ وأن الطاعنة في النازلة قد أبدت تحفظاتها بخصوص مجموعة من السيارات وفقا لما هو ثابت من أوراق التنقيط المرفقة بالملف في حين لم تتحفظ بخصوص باقي السيارات بخصوص العوار أو الخصاص المسجل عليها مما تبقى معه مسؤوليتها قائمة بخصوص السيارات غير المتحفظ بشأنها في غياب الإدلاء بأوراق التنقيط التي تثبت التحفظ بشأنها.
وأما ما أثارته الطاعنة بخصوص المخزن رقم 4 فهو أيضا مردود اعتبارا للحيثيات أعلاه في غياب التحفظات المتخذة بخصوص جزء من السيارات. وأنه وبغض النظر عن مكان إجراء المعاينة وعملا بما سار عليه العمل القضائي باعتبار أن الخبرة هي وسيلة لتحديد قيمة الخسارة وليست وسيلة لإثبات الضرر وأن العبرة لدفع المسؤولية هو الإدلاء بالتحفظات المنجزة أثناء الإفراغ والتي ينبغي أن تتسم بالدقة والفورية وفي غيابها تبقى المسؤولية قائمة مما يتعين معه رد السبب المثار في هذا الصدد.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ بخصوص رسائل الاحتجاج الموجهة من طرف المرسل إليه، فهو مردود طالما أنه قد تبين من الخبرة المنجزة، وكذا الوثائق المرفقة ان الطاعنة قد تحفظت بخصوص سيارتين فقط من مجموع اربع السيارات التي تمت معاينتها من طرف الخبير على الرصيف داخل الميناء بينما لم تتحفظ بخصوص سيارتين، وأن الخبير أيضا عند معاينته للسيارات الأربع أثناء إجراء المراقبة والكشف عليها حدد الخصاص والعوار المسجل عليها كما حدد قيمة كل منهما مع تحديده للسيارات المتحفظ بشأنها والسيارات غير المتحفظ بشأنها، مما يستفاد معه ان المعاينة تم اجراؤها على الرصيف داخل الميناء وبالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من تحميل الطاعنة مسؤولية الأضرار المسجلة على السيارتين الغير المتحفظ بشأنهما خاصة وان الخصاص والعوار المسجل عليهما كان بعد التفريغ وأثناء عمليات المناولة وفي الفترة التي كانت تحت عهدة الطاعنة وإشرافها، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025