Faux incident : Le défaut de comparution des héritiers de la partie ayant produit les documents contestés justifie leur écartement des débats (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63388

Identification

Réf

63388

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4362

Date de décision

06/07/2023

N° de dossier

2022/8205/2420

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, avait le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ordinaire de ses biens en application de l'article 235 du code de la famille. La cour retient ensuite que les quittances produites par le gérant doivent être écartées des débats dès lors que ses héritiers, après son décès en cours d'instance, n'ont pas comparu pour déclarer s'ils entendaient se prévaloir de ces pièces arguées de faux, conformément à l'article 92 du code de procédure civile. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du montant de la redevance, la fixant au montant intermédiaire résultant d'un accord oral postérieur reconnu par le gérant dans ses propres écritures. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 07 مارس 2022 تقدم سعيد (م.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4757 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/12/2021 في الملف عدد 1845/8207/2021 القاضي في الطلب الاصلي بعدم قبول طلب الافراغ وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بادائه لفائدة المستانف عليهما مبلغ 216000,00 درهم واجب التسيير عن المدة من فاتح ابريل 2017 الى فاتح ابريل 2021 مع تعويض عن التماطل قدره 6000,00 درهم، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الادنى ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وحيث ان طلب الطعن بالزور الفرعي قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي ومرفق بتوكيل خاص وهو بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن ارقية (ل.) وفاطمة الزهراء (م.) بصفتهما ورثة محمد (م.) تقدمتا بواسطة محاميهما بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله بانهما يمتلكان المقهى المسماة (ت.) الكائن بـ [العنوان] القنيطرة بتجهيزاتها وبان المدعى عليه سعيد (م.) يسيرها مقابل واجب شهري قدره 4500,00 درهم كما التزم باداء الضرائب غلا انه توقف عن اداء الواجب الشهري المذكور ابتداء من شهر ابريل 2014 الى الفاتح من شهر ابريل 2021 فترتبت بذمته مبلغا مجموعه 216000,00 درهم لم يؤديه لهما رغم الانذار الذي وجه اليه والتمستا الحكم لهما بالمبلغ المذكور مع افراغ المدعى عليه من محلهما هو ومن يقوم مقامه مع ادائه لهما تعويضا عن التماطل قدره 10000,00 درهم، فاجاب المدعى عليه بانه ابرم مع ارقية (ل.) نيابة عن الورثة عقد وعد بالبيع للمقهى وسلم لها مبلغا قدره 260.000,00 درهم توصلت به بمقتضى العقد، إلا انها اصبحت تماطله في اتمام اجراءات البيع والتمس الحكم برفض الطلب مستدلا بعقد وعد بالبيع وتقدم بعد ذلك بطلب مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على المدعية بأن تؤدي له مبلغ 260,000,00 درهم الثابت بمقتضى عقد الوعد بالبيع واحتياطيا الحكم باتمام اجراءات البيع وابرام العقد النهائي للمقهى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ فعقبت المدعيتان بواسطة محاميهما بان المدعى عليه المسير لم يودع لهما الباقي من ثمن البيع وقدره 120000,00 درهم، وانه بانتهاء اجل ثلاثة سنوات اصبح عقد الوعد بالبيع غير مرتب لأي اثر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر بتاريخ 21/12/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ان الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين الأول والثاني والثلاثين من قانون المسطرة المدنية لكون ارقية (ل.) ابرمت معه عقد التسيير سنة 2007 وابنتها انذاك كانت قاصرة لأنها من مواليد سنة 1993 ودون ان تستأذن في ذلك القاضي المكلف بشؤون القاصرين وان ابنتها لم تمنحها وكالة الا في سنة 2014 و التي بالنظر لتاريخها الذي جاء لاحقا لعقد التسيير يكون هذا الأخير باطلا.

كما تمسك الطاعن بخرق المحكمة نص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لكونها ناقشت الأداء عن المدة المطلوبة حسب مبلغ شهري قدره 4500,00 درهم والحال ان الاتفاق بشان الواجب كان في مبلغ 2000,00 درهم ومضيفا على أنه ادى ما بذمته بالواجب المطلوب وقدره 4500,00 درهم كما هو ثابت من الوصول والتي تثبت على ان المستأنف عليها ارقية (ل.) قد توصلت منه بجميع واجبات التسيير وبذلك تبقى دعواها اثراء على حسابه ومضيفا على ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تلتفت لما دفع به من أنه اشترى الاصل التجاري مكتفية فقط مناقشة الأداء لواجبات التسيير فقط والتمس في آخر مقاله الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم القبول واحتياطيا اجراء بحث بحضور الأطراف والشهود.

وحيث اجابت المستأنف عليهما بواسطة محاميهما ان الدفع ببطلان عقد التسيير لا اساس له لأن الوارثة فاطمة الزهراء انجرت لها مصلحة ومنفعة كما أن لها الولاية الشرعية عليها لأنها ابنتها، ومضيفة بأن الطاعن لم يدل باي وصول للاداء خلافا لما ادعاه في استئنافه عن غير اساس من الاثبات، وبانه يعتمر المحل ويوجد فيه بعقد تسيير، اما الواجب الشهري فإنه يحدد في مبلغ 4500,00 درهم، فعقب الطاعن بانه يتمسك بما اثاره في طلبه المضاد بخصوص ادائه لمبلغ 260000,00 درهم عن شرائه للمقهى وهو مبلغ حازته المستانف عليها ارقية (ل.) ولاثبات اداء المدة المطلوبة يدلي بصور شمسية لستة وصول وبجلسة 08/09/2022 ادلت المستانف عليهما بطلب مؤدى عنه الرسم القضائي التمستا من خلال اجراء مسطرة الزور الفرعي في جميع الوصول عملا بنص الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية لكونها مزورة مستدلة بتوكيل خاص وانذار مؤرخ في 19/04/2021 يرمي الى الدعوى باتمام اجراءات البيع.

وحيث ادلى دفاع الطاعن بمذكرة اكد من خلالها جميع الاسباب المثارة في المقال الاستئنافي وبانه طبقا لنص الفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود وللوصول المستدل بها، يكون الدين المطلوب مؤدى وأنه لأجل ذلك يتعين الحكم برفض طلب اداء الواجبات الشهرية لغاية شهر فبراير 2021.

وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.

وحيث ادرج الملف بجلسة 15/12/2022 حضرها دفاع المستانفة وتخلف دفاع المستانف عليهما رغم الاعلام وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق ب القرار بجلسة 29/12/2022.

وبالجلسة أعلاه اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا باجراء بحث تحت عدد 1119 .

و حيث ادرج الملف بجلسة 22/6/2023 الفي خلالها بطلب ارجاع الملف الى المستشار المقرر لاجراء البحث المدلى به من طرف المستانفين بواسطة دفاعهم بجلسة 22/06/2023 جاء فيه أنه سبق للمحكمة أن قررت اجراء البحث بالملف بحضور الطرفين قصد اتمام اجراءات الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المطعون فيها ومسألة المبلغ المالي المحدد في مبلغ 260.000,00 درهم الذي سلمه موروثهم قيد حياته للمستانف عليهما مقابل شرائه الاصل التجاري للمقهى ,والذي تبين أن الاصل التجاري موضوع البيع من طرف المستانف عليهما قد تم التشطيب عليه من السجل التجاري قبل اقدم المستانف عليهما على بيعه لموروثهم ورغم ذلك أوهما موروثهم بصحة وجود الاصل التجاري رغم عدم وجوده، وبذلك يكون المبلغ الذي تسلمته المستانف عليهما كان فاقدا لمحله وغير مبرر، وأن هذا الامر يقتضي من المحكمة ارجاع الملف للمستشار المقرر لتسليط الضوء والبحث في هذه النقطة خصوصا مادام أن هذا الفعل يشكل اثراء للمستانف عليهما دون سبب مشروع على حساب موروثهم، وأن المستشار المقرر قد منح الوقت الكافي للطرفين للحضور بجلسة البحث لكنهم وبسبب الظروف الخاصة التي يعيشونها بسبب فقدانهم لموروثهم لم يتمكنوا من الحضور بجلسة البحث وبسبب الخسارة الجسيمة التي لحقتهم بسبب فقدانهم لموروثهم والمبلغ المالي الذي تسلمه منه المستانف عليهما رغم عدم وجود محله كل ذلك يجعلهم يتقدمون للمحكمة بهذا الطلب,و بنفس الجلسة تخلف الاستاذ رامضي رغم التوصل، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/07/2023.

محكمة الاستئناف

بخصوص الحكم عدد 4757 الصادر في الملف رقم 1845/8207/2021:

حيث تمسك الطاعن كون محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب, باعتدادها بعقد التسيير المبرم مع المستأنف عليها دون اجازته من طرف قاضي القاصرين,باعتبار ان ابنتها كانت قاصرا,كما ان السومة الكرائية لم تكن تتجاوز 2000 درهم,و قد ابرء ذمته منها,رغم انه اشترى الأصل التجاري موضوع العقد.

و حيث انه و خلافا لما اثاره الطاعن فان عقد التسيير موقع من قبل المستأنف عليها اصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها القاصر استنادا للوثيقة العدلية الخاصة بالارث,حسب المسطر بنص العقد,و ان الام باعتبارها نائبا شرعيا عن ابنتها لها صلاحية القيام بكل ما يتعلق باعمال الإدارة العادية لأموال ابنتها القاصرة و التي من ضمنها ابرام عقد التسيير طبقا للمادة 235 من مدونة الاسرة,اما بخصوص إتمام إجراءات عقد شراء الأصل التجاري فان المستانف لم يوقع سوى وعد بالبيع مع المستأنف عليهما,معلق على شرط أداء مبلغ 120000.00 درهم داخل اجل ثلاث سنوات على أقساط,الا ان الملف خال مما يفيد أداء المستانف للمبلغ المتبقي من اجل إتمام البيع, باعتبار ان الفصل 234 من ق ل ع ينص على انه لا يجوز لاحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام,الا اذا اثبت انه أدى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف,سيما و ان المستأنف لم يدل بما يثبت فسخ عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 13/8/2007 الذي يبقى منتجا لكافة آثاره, باعتبار ان التجديد أو تعديل بنود العقد او حنى فسخه يجب أن يكون صريحا و لا غموض بشأنه,,لتكون بالتالي محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به.

و حيث انه و لئن جاء في البند الثالث لعقد التسيير الرابط بين الطرفين ان واجب الاستغلال الشهري هو الفين درهم, و انه طبقا للفصل 230 من ق ل ع الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها و لا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا برضاهما معا,فانه بالرجوع للمذكرة التعقيبية لنائب المستأنف المدلى بها بجلسة 7/7/2022 الصفحة 2 منها, يتضح ان المستأنف قد اقر ان وجيبة التسيير هي 2000.00 درهم و تم الاتفاق على زيادة 1000.00 درهم دون توثيقها كتابة,و بالتالي فان واجب الاستغلال الشهري الثابت هو 3000.00 درهم في غياب ادلاء المدعى عليهما لما يثبت ان الاتفاق على مبلغ 4500.00 درهم ,و يضحى تبعا لذلك المستانف ملزما بأداء واجبات التسيير مقابل استغلاله للاصل التجاري في حدود 3000.00 درهم.

و حيث انه و استنادا لطلب الزور الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها بخصوص وصولات الأداء المرفقة بالمقال الاستئنافي ,فقد تم الامر بإجراء بحث في النازلة لسلوك المسطرة وفق ما هو مقرر في الفصل 92 و ما يليه من ق م م,و تم استدعاء المستأنف الذي رجع طي استدعائه بملاحظة انه توفي,فتم استدعاء ورثته,الا انهم تخلفوا رغم التوصل,كما تم امهالهم للحضور بناء على طلب دفاعهم لعدة جلسات,دون جدوى,و بالتالي تعذر معه انذارهم مما اذا كانوا متمسكين بالوصولات ام لا,مما يترتب معه استبعاد الوصلات موضوع الطعن من الدعوى و اعتبارها كان لم تكن,و صرف النظر عن إجراءات الطعن بالزور, اما بشان الاستماع للشهود لإثبات الأداء, فان الاتفاقات و الأفعال القانونية التي يكون من شانها ان تنهي الالتزامات او الحقوق, و التي يتجاوز مبلغها او قيمتها عشرة الالاف درهم, لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود و يجب تحرير حجة رسمية او عرفية بشانها,و بتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء,مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 144000.00 درهم استنادا لسومة كرائية قيمتها 2000.00 درهم للمدة من 1/4/2017 الى 1/4/2021.

بخصوص الحكم عدد 1649 الصادر في الملف رقم 693/8202/2022:

حيث ينعي الطاعن على الحكم المستانف مجانبته الصواب بالاعتماد على عقد التسيير المحرر باللغة الفرنسية و سومة كرائية تعادل 4500 درهم في حين ان المتفق عليه هو 2000.00 درهم و اعتماد الفصل 692 من ق ل ع.

و حيث ان مقتضيات ظهير المغربة و التوحيد و ان كانت تنص على ان اللغة العربية هي لغة التداول و الترافع و الاحكام,فانها لم تلزم الأطراف بان تكون الوثائق المرفقة بالمقالات و المذكرات محررة باللغة العربية,و لا يعيب الدعوى من ذلك في شيء,ناهيك على انه يمكن استقراء مقتضيات عقد التسيير و فهم مضمونه,و التي بالاطلاع عليها يتضح ان البند الثالث منه ينص على ان قيمة واجبات التسيير هو 2000.00 درهم شهريا,يضاف اليها مبلغ 1000.00 درهم المتفق على زيادته, حسبما هو مسطر في مذكرة المستأنف كما هو مفصل أعلاه,لتكون قيمة وجيبة التسيير هي 3000.00 درهم.

و حيث انه و لئن كان الفصل 692 من ق ل ع يتعلق بعقد الكراء,فان عقد التسيير الحر و على غرار العقود التبادلية,فان استغلال المسير للاصل التجاري يستوجب في المقابل أداءه واجب الاستغلال ,الذي لم يدل المستانف بما يثبت ذلك الأداء,و ان الوصولات المستظهر بها من طرفه,و إضافة الى انها غير شاملة لكل المدة,و انما جزء منها فقط,فقد تقرر استبعادها بعد تخلف ورثة المستانف عن الحضور لانذارهم بما اذا كانوا يتمسكون بها ام لا,و ذلك بعد طعن المستانف عليهما فيها بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 من ق م م, لتكون محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به من فسخ لعقد التسيير المؤرخ في 13/8/2007,مما يستوجب معه تأييد الحكم الابتدائي مع إبقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: سبق البت في الاستئناف موضوع الملف 2420/8205/2022 و قبول الاستئناف موضوع الملف رقم 4694/8250/2022 و طلب الزور الفرعي بالقبول.

في الموضوع : .برد الاستئناف موضوع الملف 4694/8205/2022 مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف.

- اعتبار الاستئناف موضوع الملف 2420/8205/2022 جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 144000.00 درهم,و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial