Maladie professionnelle : Répartition de la charge de l’indemnisation entre les assureurs successifs au prorata de leur période de garantie (Cass. soc. 2023)

Réf : 34506

Identification

Réf

34506

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

219/2

Date de décision

15/02/2023

N° de dossier

2023/2/5/1319

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 ter ter - 6 - Dahir du 26 joumada I 1362 (31 mai 1943) étendant aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur la réparation des accidents du travail
Article(s) : non spécifié - Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) relatif à la compensation des accidents du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

D’une part, la saisine directe du tribunal par les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, en vue d’obtenir réparation, permet d’atteindre la finalité de l’obligation de déclaration préalable, qui est de porter rapidement le litige devant la justice. D’autre part, il résulte de l’article 3 ter ter du dahir du 31 mai 1943 que si l’employeur a été assuré successivement par plusieurs organismes d’assurance durant la période d’exposition au risque, chaque assureur se substitue à l’employeur pour sa seule période de garantie. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une demande de répartition de la charge de l’indemnisation, met la totalité de la rente à la charge du dernier assureur, sans rechercher la part incombant à l’employeur pour la période antérieure non garantie.

Texte intégral

قرار عدد 2/219 مؤرخ في 2023/02/15 ملف اجتماعي عدد 2023/2/5/1319 * مرض مهني – رفع ذوي حقوق الهالك الدعوى مباشرة أمام المحكمة -أثره. لما كان هدف المشرع من وراء تصريح المصاب أو ذوي حقوقه بالمرض المهني للمشغل وإلى السلطات المختصة داخل أجل 15 يوما هو إيصال النزاع إلى المحكمة في أقرب وقت، وما دام أن ذوي حقوق الهالك قد تقدموا مباشرة إلى المحكمة بمقال من أجل المطالبة بالتعويض عن الأمراض المهني الذي أصيب به الهالك أودى بحياته، تكون الغاية قد تحققت.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.2)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 يونيو 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 19 الصادر بتاريخ 2019/03/18 في الملف رقم 2015/1503/12 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن ذوي حقوق الهالك (ي.و) تقدموا بمقال عرضوا فيه أن مورثهم كان أجيرا لدى المشغل وتوفي بتاريخ 2013/03/07 نتيجة إصابته بمرض السليكوز الذي كان يعاني منه، ملتمسين الحكم على المشغل وفي محله الطالبة بأدائه لفائدتهم التعويضات المستحقة لفائدتهم. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربعة وسائل.

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 2 من ظهير 1943/5/31 المنظم للأمراض المهنية وخرق المادة 1 من قرار وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 99-919 الصادر بتاريخ 1999/12/23 وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 حوادث الشغل والأمراض المهنية من قانون المسطرة المدنية ذلك أن اعتبار المرض بمثابة مرض مهني لا يخضع للسلطة التقديرية مادام المشرع قد حدد لائحة الأمراض المهنية على سبيل الحصر، وأن مرض تشمع الرئة الذي كان يعاني منه الضحية حسب الشهادة الطبية التي أدلى بها ورثته لا يوجد ضمن اللائحة المحددة بمقتضى قرار عدد 99-919 وبالتالي مرض عادي غير خاضع لظهير 1943/5/31. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 6 من ظهير 1943/5/31 المنظم للأمراض المهنية وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية كذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قبول دعوى المطلوب في النقض رغم كونه لم يصرح بالمرض المهني الذي أصيب به للجهات المختصة وفق ما يقتضيه القانون. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 11 من قرار وزير الشغل والشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68/101 الصادر بتاريخ 1967/5/20 المتعلق بتطبيق التشريع الخاص بالتعويض عن الإصابات بالأمراض المهنية على البنوموكنيوز المهني وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف أطباء مستشفى مولاي علي بالرشيدية وأنها جانبت الصواب فيما انتهت إليه وخرقت مقتضيات الفصل 11 أعلاه والذي ينص على أنه في حالة قيام نزاع حول درجة العجز عن العمل وبطبيعة الحال في حالة الوفاة أن تجري خبرة يكلف بها القاضي لجنة مكلفة من 3 أطباء متخصصين في البنوموكونيوز يكون أحدهم رئيس مركز الاستقصاء الوظيفي معين من طرف وزير الصحة العمومية، وأن مستشفى مولاي على الشريف بالرشيدية غير مختص في مرض البونوكونيوز المهني وأن اللجنة المعينة لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 11 السالف الذكر مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق المقتضى المحتج به ومعرضا للنقض. لكن من جهة أولى، حيث إن الثابت من الشواهد الطبية والخبرة الطبية المنجزة في الموضوع أن الضحية الهالك أصيب قيد حياته بالمرض المهني السيليكوز الذي أودى بحياته، وأن هذا المرض المهني وخلافا لما تمسكت به الطاعنة محدد في جدول الأمراض المهنية الصدرية والذي يحدد مدة التحمل به 15 سنة وهو ما نحته وعن صواب المحكمة المطعون في قرارها. ومن جهة ثانية، حيث أنه لما كان هدف المشرع من وراء تصريح المصاب أوذوي حقوقه بالمرض المهني للمشغل وإلى السلطات المختصة داخل أجل 15 يوما هو إيصال النزاع إلى المحكمة في أقرب وقت، ومادام أن ذوي حقوقه الهالك قد تقدموا مباشرة إلى المحكمة بمقال من أجل المطالبة بالتعويض عن الأمراض المهني الذي أصيب به الهالك أودى بحياته، تكون الغاية تحققت وما ورد بالوسيلة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثالثة، فإن محكمة الاستئناف لايمكنها الرد إلا على ما جاء بأوجه الاستئناف المثارة أمامها، والطاعنة وإن استأنفت الحكم الابتدائي فإنها لم تنع عليه اعتماد خبرة طبية لم تحترم فيها مقتضيات الفصل 11 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 101/68 بتاريخ 1967/5/20 بخصوص الجهة الطبية المسند إليها أمر إجراء الخبرة (لجنة مشكلة من ثلاثة أطباء مختصين أحدهم رئيس مركز استكشاف فني) مما يجعل ما جاء بالوسيلة بهذا الخصوص نقاشا مثارا لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الرابعة: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 3 مكرر مرتين من ظهير 1943/05/31 المنظم للأمراض المهنية وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من الحكم على مشغل المصاب تحت إحلال الطالبة بأدائها لفائدة ورثة (ي.و) كامل الإيراد ودون تشطيره، وأنه لم يجب على الدفع المثار استئنافيا ذلك أنها لا تتحمل إلا القسط الذي ينوبها ابتداء من 2011/01/01 وهو تاريخ انطلاق مفعول عقدة التأمين على أن يتحمل المشغل القسط المتعلق بالفترة السابقة لانطلاق ضمان الطالبة، وبما أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إحلال الطالبة محل المشغلة في أداء كامل الإيراد المحكوم به دون تقديم أي تعليل، مما يعرضه للنقض. حيث ثبت صحة ماعابته الطاعنة في الوسيلة على القرار، ذلك أنه وبموجب الفترة الثانية من الفصل الثالث مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 والتي تنص على أنه « إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل أو حسب الأحوال كل واحد من المشغلين المتتابعين ضد أخطاء المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه، وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات للتأمين، فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانة أثناء مدة التحمل » والثابت تمسك الطاعنة بكونها كانت تؤمن المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ابتداء من 2011/01/01 وأنها لم تكن تؤمن المشغل عن الأمراض المهنية خلال كامل مدة التحمل ويتعين توزيع المسؤولية بينها وبين المشغل وهو ما لم ينازع فيه مما يستوجب تحديد ما يستحمله كل واحد على حدة من هذه المسؤولية وما يقابلها من تعويض وهو ما كان على المحكمة الفصل فيه إلا أنها لما انتهت إلى أن الطالبة هي المسؤولة في مواجهة ذوي حقوق الهالك وهي التي تقوم حوادث الشغل والأمراض المهنية مقام المشغل في أداء التعويضات التي يضمنها ظهير 1963/02/06 تكون قد أساءت المقتضى المذكور وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الإحلال الكلي للطالبة محل المشغلة في الأداء، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض باقي الطلبات. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس

Quelques décisions du même thème : Travail