Mainlevée de saisie conservatoire : la solvabilité du débiteur ne suffit pas à justifier la mainlevée en l’absence de preuve du paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57193

Identification

Réf

57193

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4645

Date de décision

08/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4149

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave.

La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie. Elle souligne surtout que le débiteur, qui invoque l'extinction de la dette, ne produit aucune preuve de paiement effectif au créancier.

La cour écarte en outre l'argument tiré de la solvabilité du débiteur, jugeant qu'elle ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner la mainlevée. Faute de preuve de l'extinction de la créance, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 742. الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/05/2024 في الملف عدد 597/8107/2024 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة ا.ب. بلغت بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان المستأنفة شركة ا.ب. تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/04/2024، عرضت فيه انها اتفقت مع المدعى عليها على أن تنجز لها الأشغال الكبرى لعدد كبير من العمارات السكنية عددها 31 عمارة فوق الملكين موضوع الرسمين العقاريين 19-4427 و 19-13250 بمحافظة تطوان، وان الشركة المتعهدة قامت فعلا بانجاز الجزء الأول من المشروع يخص ست عمارات منها إلا انه قبل انهاء البناء المذكور قامت بإجراء حجز تحفظي على الملك موضوع الرسم العقاري 19-13250 رغم أنها كانت تتوصل بانتظام بقيمة ما انجزته من بناء بل توصلت بأكثر من ذلك ، كما يتبين من المقال المضاد المقدم في مواجهتها امام محكمة الموضوع بناء على طلبها وان اجراء الحجز التحفظي يلحق بالعارضة اضرارا جسيمة خصوصا وانه يغل يدها عن انجاز كل ما يتعلق بانشاء الرسوم العقارية للشقق المبنية وغيرها من تفويت وغيره. ملتمسا الأمر برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 13-02-2024 سجل 113 عدد (765) بناء على الأمر رقم 406 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12-02-2024 ملف عدد 406/8103/2024 ، وأرفق المقال بنسخة من امر الحجز نسخة من عقد الاتفاق نسخ من مقال دعوى الموضوع ونسخة من مقال وشهادة عقارية .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/05/2024 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الأمر عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه اعتبر بان مديونية المستأنف عليها لا ينزع عنها صفة المدين وينتزع من العارضة صفة المدين حتى يمكن القول ان الدين محل منازعة حسب المفهوم المخالف للفصل 468 من قانون المسطرة المدنية، مما تكون معه مبررات الحجز لازالت قائمة وقضت بناء على التعليل المذكور برفض الطلب .

وحيث يود العارض التذكير ان الامر في النازلة يتعلق بعمل تجاري تقوم بمقتضاه المستأنف عليها بأشغال البناء لفائدة العارضة وان مقتضيات الفصل الذي يتحدث عن انه اذا تعلق الامر بدعويين لشخص من أجل غرض واحد ، فإن اختياره إحداهما لا يمكن ان يحمل عن تنازله عن الأخرى، فهذا تعليل يفيد العارضة أكثر من غيرها، لأن الدعوى الحالية ترمي الى رفع الحجز التحفظي الذي أجري بطريقة تعسفية، لان المستأنف عليها توصلت بمقابل الأشغال التي انجزتها إلى حدود توقفها ، وان ذمة العارضة مليئة ويمكن ان تؤدي أي مبالغ تقضي بها المحكمة في دعوى الموضوع ، في حين ان الحجز يضرر ضررا فادحا بالعارضة لأنه يغل يدها عن كل إجراءات بيع الشقق بعد انتهاء الأشغال فيها أو حتى إجراء عقود الوعد بالبيع لها، وكل هذا يبرر الاستجابة للطلب أساسا ، لأن المستأنف عليها توصلت فعلا بقيمة كل الأشغال التي أنجزتها إلى حدود توقفها .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/10/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم سابق التوصل وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/09/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن البين من وثائق الملف ان المستأنفة استندت في طلبها برفع الحجز التحفظي على عقارها بأن المطلوبة بالرغم من انها كانت تتوصل بانتظام بقيمة ما انجزته بخصوص اشغال بناء الجزء الأول من مشروع الأشغال الكبرى التي كلفت بانجازها موضوع عمارات سكنية، بادرت الى إيقاع حجز على عقارها لضمان المديونية بالرغم من انتفائها .

وحيث انه بصرف النظر عما ورد بتعليل الأمر المستأنف من انه لم يصدر حكم لفائدة الطالبة يلغي المديونية وينزع على المدعى عليه صفة الدائن حتى يمكن القول بان الدين محل منازعة حسب المفهوم المخالف للفصل 468 من ق.م.م ، فإن المديونية بين الطرفي لا تزال موضوع منازعة لأنه لم يتم الفصل في الدعوى موضوع مقال الأداء والتعويض فضلا عن ان ما أدلت به الطاعنة خلال المرحلة الإستئنافية هو كشف الحساب الذي يتضمن قيمة الصفقة دون ان تدلي بما يفيد توصل المستأنف عليها بقيمتها او على الأقل توصلها بقيمة ما أنجزته منها وهو ما يبرر استمرار الحجز التحفظي على عقار المستأنفة لعدم الإضرار بدائنتها ، كما ان تمسكها بان ذمتها مليئة ويمكن لها ان تؤدي أي مبالغ تقضي بها المحكمة في دعوى الموضوع لا يعتبر مبررا لرفع الحجز ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبلها غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف .

وفي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile