L’ordonnance de sursis à exécution d’une décision d’expulsion rend sans objet la demande de délai de grâce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76045

Identification

Réf

76045

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3875

Date de décision

01/08/2019

N° de dossier

2019/8225/3946

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce pour l'exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir du débiteur. Le premier juge avait octroyé au preneur un bref délai pour quitter les lieux, que l'appelant jugeait insuffisant au regard de son passif et de la nécessité de régler la situation de ses salariés. La cour relève cependant qu'une ordonnance distincte du premier président a prononcé le sursis à l'exécution de la décision d'expulsion dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Elle retient que cette suspension du caractère exécutoire du titre prive d'objet la demande de délai de grâce. Dès lors, l'intérêt à solliciter un tel délai ayant disparu, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ19/06/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بتاريخ 17/06/2019 في الملف عدد 711/8101/2019 والقاضي بمنح الطالبة أجلا إسترحاميا ابتداء من 18 يونيو2019 إلى تاريخ 03 يوليوز 2019 وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن الطالبة تقدمت بواسطة نائبها بمقالين إفتتاحي وإصلاحي للدعوى تعرض من خلالهما أنها توصلت من مأمور إجراءات التنفيذ بإشعار بالإفراغ بالقوة العمومية بتاريخ 12/03/2013 تنفيذا للحكم عدد 1343 الصادر بتاريخ 28/03/2018، والمؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف تحت عدد 880 بتاريخ 05/03/2017 في الملف 3647/8206/2018، مضيفة أن أصلها التجاري مثقلا بالديون وأن المحل التجاري موضوع الإفراغ يشغل 28 أجيرا وجب تسوية وضعيتهم.

ملتمسة منحها أجلا إسترحاميا حتى تتمكن من تصفية ديونها وتسوية وضعية الأجراء العاملين بالمحل التجاري موضوع الإفراغ.

وحيث أصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 17/06/2019 الأمر المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للأمر المذكور على كون الأجل الإسترحامي الممنوح لها يعتبر غير كافي بالنظر إلى عدد الأجراء وأن أصلها التجاري مثقلا بديون.

ملتمسة منحها أجلا إسترحاميا لا يقل عن 3 أشهر.

وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 01/08/2019 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إنه وأمام صدور أمر عن السيد رئيس محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات تحت عدد 3171 بتاريخ 01/07/2019 في الملف عدد 203/8110/2019 قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية تحت عدد 880 الصادر بتاريخ 05/03/2019 في الملف عدد 3647/8206/2018 إلى حين البت في الطعن بإعادة النظر، فإنه لا مبرر لمنح الطاعنة أجلا إسترحاميا مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليهما.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برفضه وجعل الصائر على الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile